قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 156 لسنة 1994

بشأن الموافقة على التعديلات التى أدخلت

على الاتفاقية الدولية لانشاء المنظمة البحرية

الدولية (قرار الجمعية العمومية للمنظمة

البحرية الدولية رقم 17 - 724 - ( أ )

والصادر بتاريخ 7/ 11/ 1991

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور.

 

قـــرر:

(مادة وحيدة)

 

ووفق على التعديلات التى أدخلت على الاتفاقية الدولية لانشاء المنظمة البحرية الدولية (قرار الجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية رقم 17 - 724 - أو الصادر بتاريخ 7/ 11/ 1991)، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ذى الحجة سنة 1414 هـ.

                الموافق 15 مايو سنة 1994 م.

 

 

القرار A, 724 (17)

المعتمد فى 7 تشرين الثانى/ نوفمبر 1991

(البند 15 من جدول الأعمال)

تعديلات على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية

(اضفاء الطابع المؤسسى على لجنة التسهيلات)

 

ان الجمعية،

اذ تستذكر القرار رقم A, 640 (16) الذى اعتمدته فى دورتها السادسة عشرة والذى قررت بواسطته أن تتخذ الخطوات اللازمة فى دورتها العادية السابعة عشرة لاعتماد تعديلات على اتفاقية المنظمة بغية اضفاء الطابع المؤسسى على لجنة التسهيلات فى الاتفاقية المذكورة،

وقد نظرت فى توصيات لجنة التسهيلات بشأن التعديلات المقترحة على اتفاقية المنظمة وما أبداه المجلس فى آراء بشأن هذه التوصيات،

- تعتمد التعديلات على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية، الواردة نصوصها فى ملحق هذا القرار، وهى تتألف مما يلى:

  • التعديلات على المواد التالية: 11، و15، و21، و25، و56، و57
  • اضافة جزء جديد: الجزء الحادى عشر، ويتألف من مواد جديدة 47 إلى 51
  • ما يترتب عن ذلك من اعادة ترقيم الأجزاء الموجودة: الجزء الحادى عشر الى الجزء العشرين.
  • ما يترتب عن ذلك من اعادة ترقيم المواد الموجودة: 47 الى 77،
  • ما يترتب عن ذلك من تغييرات على الاشارات الى المواد التى أعيد ترقيمها والواردة فى المواد التالية: 5، و6، و7، و8، و66، و67، و70، و72، و73، و74
  • ما يترتب عن ذلك من تغييرات على الاشارة الى الأجزاء التى أعيد ترقيمها والواردة فى المادتين 15 و25 (1)
  • ما يترتب عن ذلك من تغيير على رقم المادة التى أعيد (2) ترقيمها والمشار اليها فى المرفق الثانى،

2 - ترجو من أمين عام المنظمة أن يودع التعديلات المعتمدة مع أمين عام الأمم المتحدة وفقا لأحكام المادة 72 (المادة 67 سابقا) من اتفاقية المنظمة البحرية الدولية، وأن يستلم صكوك القبول والاعلانات حسبما هو منصوص عليه فى المادة 73 (المادة 68 سابقا).

3 - تدعو الحكومات الأعضاء الى أن تقبل هذه التعديلات فى أقرب أجل بعد استلام نسخ منها وذلك بارسال صك القبول المناسب الى الأمين العام تمشيا مع أحكام المادة 73 (المادة 68 سابقا) من الاتفاقية.

 

 

ملحق

تعديلات على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية

(اضفاء الطابع المؤسسى على لجنة التسهيلات)

(المادة 11)

 

يستعاض عن نص المادة بما يلى:

تتألف المنظمة من الجمعية والمجلس ولجنة السلامة البحرية واللجنة القانونية ولجنة حماية البيئة البحرية ولجنة التعاون التقنى ولجنة التسهيلات وأية أجهزة فرعية تراها المنظمة لازمة فى أى وقت، وكذلك أمانة.

 

(المادة 15)

 

يستعاض عن نص الفقرة (ل) بما يلى:

(ل) اتخاذ قرارات فيما يتعلق بعقد أى مؤتمر دولى أو اتباع أية اجراءات ملائمة أخرى لاعتماد اتفاقيات دولية أو تعديلات اتفاقيات دولية تكون قد وضعتها لجنة السلامة البحرية أو اللجنة القانونية أو لجنة حماية البيئة البحرية أو لجنة التعاون التقنى أو لجنة التسهيلات أو أية أجهزة أخرى للمنظمة.

 

(المادة 21)

 

يستعاض عن نص المادة بما يلى:

( أ ) ينظر المجلس فى مشروع برنامج العمل وتقديرات الميزانية التى يقوم باعدادها الأمين العام فى ضوء اقتراحات لجنة السلامة البحرية واللجنة القانونية ولجنة حماية البيئة البحرية ولجنة التعاون التقنى ولجنة التسهيلات والأجهزة الأخرى للمنظمة، واذ يأخذ المجلس ذلك كله فى اعتباره، فانه يعد برنامج العمل وميزانية المنظمة ويقدمها الى الجمعية مع تقديره للمصالح العامة للمنظمة وأولوياتها.

(ب) يتلقى المجلس تقارير ومقترحات وتوصيات لجنة السلامة البحرية واللجنة القانونية لجنة حماية البيئة البحرية ولجنة التعاون التقنى ولجنة التسهيلات والأجهزة الأخرى للمنظمة، ويحيلها الى الجمعية، وفى حالة عدم انعقاد الجمعية، يحيلها الى الأعضاء للعلم مشفوعة بتعليقاته وتوصياته.

(جـ) ينظر المجلس فى المسائل التى تقع فى نطاق المواد و28 و33 و38 و43 و48 بعد أن يستجلى وجهات نظر لجنة السلامة البحرية أو اللجنة القانونية أو لجنة حماية البيئة البحرية أو لجنة التعاون التقنى أو لجنة التسهيلات، حسب مقتضيات الحال.

 

المادة (25)

 

يستعاض عن نص الفقرة (ب) بما يلى:

(ب) يعتبر المجلس مسئولا عن العلاقات مع المنظمات الأخرى فيما بين فترات انعقاد الجمعية، مع مراعاة أحكام الجزء السادس عشر والعلاقات القائمة للجان المعنية مع الأجهزة الأخرى، وذلك عملا بالمواد 28 و33 و38 و43 و48

الجزء الحادى عشر:

يدرج نص جديد على النحو التالى:

 

لجنة التسهيلات

المادة (47)

 

تتألف لجنة التسهيلات من كافة الأعضاء.

 

المادة (48)

 

تنظر لجنة التسهيلات فى أية مسألة تقع فى نطاق المنظمة تتعلق بتسهيل الحركة البحرية الدولية ولاسيما:

( أ ) أداء الوظائف التى قد تحال إلى المنظمة بموجب أو بمقتضى اتفاقيات دولية لتسهيل الحركة البحرية الدولية، ولاسيما فيما يتعلق باعتماد وتعديل تدابير أو أحكام أخرى، كما هو منصوص عليه فى هذه الاتفاقيات.

(ب) مع مراعاة أحكام المادة 25، تقوم لجنة التسهيلات، بناء على طلب من الجمعية أو المجلس، أو اذا رأت أن ذلك فى صالح أعمالها، بالمحافظة على علاقة وثيقة مع الأجهزة الأخرى بما يعمل على تحقيق أغراض المنظمة،

 

المادة (49)

 

تقدم لجنة التسهيلات الى المجلس ما يلى:

( أ ) التوصيات والخطوط التوجيهية التى طورتها اللجنة.

(ب) تقرير عن أعمال اللجنة منذ دورة المجلس السابقة.

 

المادة (50)

 

تجتمع لجنة التسهيلات مرة واحدة على الأقل فى السنة. وتنتخب مكتبها مرة واحدة فى السنة وتعتمد نظامها الداخلى.

 

المادة (51)

 

بغض النظر عما يكون قد ورد مخالفا لهذه الاتفاقية، على أن تراعى أحكام المادة 47، تخضع لجنة التسهيلات، عندما تقوم بممارسة الوظائف المستندة اليها بموجب أو بمقتضى أية اتفاقية دولية أو أى صك دولى آخر، للأحكام ذات العلاقة بالاتفاقية أو الصك قيد النظر، ولاسيما فيما يتعلق بالقواعد التى تحكم الاجراءات الواجب اتباعها.

المادة 56 (أعيد ترقيمها المادة 61)

يستعاض عن نص المادة بما يلى:

يحرم أى عضو لا يقوم بسداد التزاماته المالية للمنظمة خلال سنة من تاريخ حلول أجل تلك الالتزامات من حق التصويت فى الجمعية أو المجلس أو لجنة السلام البحرية أو اللجنة القانونية أو لجنة حماية البيئة البحرية أو لجنة التعاون التقنى أو لجنة التسهيلات، الا اذا ارتأت الجمعية عدم تطبيق هذا الحكم.

المادة 57 (أعيد ترقيمها المادة 62)

يستعاض عن نص المادة بما يلى:

تسرى الأحكام التالية على التصويت فى الجمعية أو المجلس أو لجنة السلام البحرية أو اللجنة القانونية أو لجنة حماية البيئة البحرية أو لجنة التعاون التقنى أو لجنة التسهيلات، ما لم ينص على خلاف ذلك فى الاتفاقية أو فى أى اتفاق دولى يعهد لتلك الأجهزة بوظائف معينة:

( أ ) لكل عضو من الأعضاء صوت واحد.

(ب) تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين المصوتين، وبالنسبة للقرارات التى يشترط أن تحظى بأغلبية ثلثين، تتخذ القرارات بأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين.

(جـ) لأغراض الاتفاقية، فان عبارة "الأعضاء الحاضرين المصوتين" تعنى الأعضاء الحاضرين الذين يدلون بأصواتهم ايجابا أو سلبا، أما الأعضاء الذين يمتنعون عن التصويت فحكمهم حكم من لم يصوت.

التعديلات المترتبة عما سبق:

 

المادة 5 و6 و7

 

يستعاض عن الاشارة الى المادة 71 باشارة الى المادة 76.

 

المادة

 

يستعاض عن الاشارة الى المادة 72 باشارة الى المادة 77.

 

المادة 15

 

يستعاض عن الاشارة الى الجزء الثانى عشر فى الفقرة (ن) باشارة الى الجزء الثالث عشر.

 

المادة

 

يستعاض عن الاشارة الى الجزء الخامس عشر فى الفقرة ( أ ) باشارة الى الجزء السادس عشر.

الأجزاء الحادى عشر الى العشرين:

يعاد ترقيم الأجزاء الحادى عشر الى عشرين، الأجزاء: الثانى عشر الى الواحد والعشرين.

 

المواد 47 الى 77

 

يعاد ترقيم المواد 47 الى 77 المواد 52 الى 82

 

المادة 66 (أعيد ترقيمها المادة 71)

 

يستعاض عن الاشارة الى المادة 73 باشارة الى المادة 78.

المرفق الثانى:

يستعاض عن الاشارة الى المادة 65 فى العنوان باشارة الى المادة 70.

المادتان 67، 68 (أعيد ترقيمهما المادتان 72، 73 على التوالى).

يستعاض عن الاشارة الى المادة 66 باشارة الى المادة 71.

 

المادة 70 (أعيد ترقيمها المادة 75)

 

يستعاض عن الاشارة الى المادة 69 باشارة الى المادة 74.

 

المادة 72 (أعيد ترقيمها المادة 77)

 

يستعاض عن الاشارة الى المادة 71 فى الفقرة (د) باشارة الى المادة 76

 

المادة 73 (أعيد ترقيمها المادة 78)

 

يستعاض عن المادة 72 فى الفقرة (ب) باشارة الى المادة 77.

 

المادة 74 (أعيد ترقيمها المادة 79)

 

يستعاض بالاشارة الى المادة 71 باشارة الى المادة 76