قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 166 لسنة 1993

بشأن الموافقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب

من الضرائب على الدخل بين حكومتى جمهورية مصر العربية

وجمهورية كوريا الموقعة فى القاهرة بتاريخ 9/ 12/ 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

 

قـــرر:

(مادة وحيدة)

 

ووفق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب على الدخل بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا الموقعة فى القاهرة بتاريخ 9/ 12/ 1992، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ذى القعدة سنة 1413 هـ.

                (الموافق 28 ابريل سنة 1993 م).

 

 

اتفاقية

بين

حكومة جمهورية مصر العربية

وحكومة جمهورية كوريا

بشأن

تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب

من الضرائب على الدخل

 

رغبة فى عقد اتفاقية لتجنب الأزدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل تم الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا على ما يأتى:

 

الفصل الأول

نطاق الاتفاقية

(المادة الأولى)

النطاق الشخصى

 

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين فى احدى الدولتين المتعاقدتين أو فى كلتيهما.

 

(المادة الثانية)

الضرائب التى تتناولها الاتفاقية

 

1 - الضرائب التى تطبق عليها الاتفاقية هى:

( أ ) بالنسبة لجمهورية كوريا:

- ضريبة الدخل.

- ضريبة الشركات.

- ضريبة الساكن.

(ويشار اليها فيما بعد بالضريبة الكورية)

(ب) بالنسبة لجمهورية مصر العربية:

- الضريبة العقارية (وتشمل ضريبة الأطيان وضريبة المبانى وضريبة الخفر).

- الضريبة على ايرادات رؤوس الأموال المنقولة.

- الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.

- الضريبة على الأجور والمرتبات والمكافآت والمعاشات.

- الضريبة على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية.

- الضريبة العامة على الدخل.

- الضريبة على أرباح شركات الأموال.

- الضريبة الاضافية المفروضة بمعرفة الحكومة المركزية بنسبة مئوية من الضرائب المبينة بعاليه أو بأية طريقة أخرى.

(ويشار اليها فيما بعد بالضريبة المصرية)

2 - تسرى أحكام الاتفاقية أيضا على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة تفرض بعد تاريخ توقيع الاتفاقية بالاضافة الى الضرائب الحالية أو بدلا منها. وتقوم السلطات المختصة فى كل من الدولتين المتعاقدتين باخطار الدولة الأخرى بأية تغييرات جوهرية تطرأ على قوانينها الضريبية.

 

الفصل الثانى

تعاريف

(المادة الثالثة)

تعاريف عامة

 

1 - لأغراض هذه الاتفاقية ما لم يقض النص بخلاف ذلك:

( أ ) يقصد بلفظ "كوريا" جمهورية كوريا وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافى فان اللفظ يعنى كل الاقليم الذى تسرى عليه القوانين الخاصة بالضريبة الكورية.

ويشمل اللفظ كذلك البحر الاقليمى وقاع البحر وباطن الأرض للمناطق الواقعة تحت سطح البحر والملاصقة لسواحلها فيما وراء البحر الاقليمى والتى تمارس عليها كوريا حقوق السيادة طبقا للقانون الدولى بقصد استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية لهذه المنطقة.

(ب) يقصد بلفظ "مصر" جمهورية مصر العربية، وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافى فان اللفظ يعنى كل الاقليم الذى تسرى عليه القوانين الخاصة بالضريبة المصرية.

ويشمل اللفظ كذلك البحر الاقليمى وقاع البحر وباطن الأرض للمناطق الواقعة تحت سطح الأرض الملاصقة لسواحلها فيما وراء البحر الاقليمى التى تمارس عليها مصر حقوق السيادة طبقا للقانون الدولى بقصد استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية لهذه المنطقة.

(جـ) يقصد بعبارة "دولة متعاقدة" و"الدولة المتعاقدة الأخرى" كوريا أو مصر حسبما يقتضيه مدلول النص.

(د) يقصد بلفظ "ضريبة" الضريبة الكورية أو الضريبة المصرية حسبما يقتضيه مدلول النص.

(هـ) يقصد بلفظ "شخص" أى فرد أو شركة أو أى كيان مكون من مجموعة أشخاص.

(و) يقصد بلفظ "شركة" أية هيئة ذات شخصية اعتبارية أو أية وحدة تعامل من الناحية الضريبية على أنها ذات شخصية اعتبارية.

(ز) يقصد بعبارة "مشروع الدولة المتعاقدة" و"مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالى أى مشروع يديره شخص مقيم فى احدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع يديره شخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى.

(حـ) يقصد بعبارة "النقل الدولى" أية عمليات نقل بالسفن أو الطائرات يقوم بها مشروع احدى الدولتين المتعاقدتين ما عدا تلك العمليات التى تقوم بها السفن أو الطائرات فيما بين أماكن فى الدولة المتعاقدة الأخرى فقط.

(ط) يقصد بعبارة "السلطة المختصة" وزير المالية أو من ينوب عنه قانونا بالنسبة لكوريا، ووزير المالية أو من ينوب عنه قانونا بالنسبة لجمهورية مصر العربية.

2 - عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بمعرفة احدى الدولتين المتعاقدتين يقصد بأى عبارة أو لفظ لم يرد له تعريف محدد فى هذه الاتفاقية المعنى المقرر له فى القوانين المعمول بها فى تلك الدولة بشأن الضرائب التى تتناولها الاتفاقية، وذلك ما لم يقض النص بخلاف ذلك.

 

(المادة الرابعة)

المقيم

 

1 - لأغراض هذه الاتفاقية:

يقصد بعبارة "مقيم فى احدى الدولتين المتعاقدتين" أى شخص يخضع وفقا لقوانين تلك الدولة للضرائب المفروضة فيها وذلك بحكم موطنه أو محل اقامته أو مركز ادارته أو أى معيار آخر مماثل. ولكن هذا التعبير لا يتضمن أى شخص يكون خاضعا للضرائب فى هذه الدولة بالنسبة لدخله من مصادر فى هذه الدولة فقط.

2 - عندما يعتبر الفرد وفقا لأحكام الفقرة (1) مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين فان حالته تعالج كالآتى:

( أ ) يعتبر مقيما بالدولة التى يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه فاذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه فى كلتا الدولتين فانه يعتبر مقيما فى الدولة التى له بها علاقات شخصية واقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية).

(ب) وفى حالة عدم امكان تحديد الدولة المتعاقدة التى يوجد بها مركز مصالحة الحيوية، أو فى حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه فى أى من الدولتين فانه يعتبر مقيما بالدولة التى له فيها محل اقامة معتاد.

(جـ) اذا كان له محل اقامة معتاد فى كلتا الدولتين، أو اذا لم يكن له محل اقامة معتاد فى أى منهما، فيعتبر مقيما فى الدولة التى يحمل جنسيتها.

(د) اذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين، أو لا يحمل جنسية أى منهما تقوم السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين بايجاد حل للمسألة باتفاق مشترك.

3 - فى حالة ما اذا اعتبر شخص بخلاف الفرد مقيما بكلتا الدولتين بمقتضى أحكام الفقرة (1) فانه يعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التى يوجد بها مقر ادارته الفعلية. وفى حالة الشك تقوم السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين بحل المسألة باتفاق مشترك.

 

(المادة الخامسة)

المنشأة الدائمة

 

1 - لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "منشأة دائمة" المكان الثابت الذى يزاول فيه المشروع نشاطه كليا أو جزئيا.

2 - تشمل عبارة المنشأة الدائمة على وجه الخصوص:

( أ ) محل الادارة.

(ب) الفرع.

(جـ) المكتب.

(د) المصنع.

(هـ) الورشة.

(و) المخزن أو أى منافذ أخرى للبيع.

(ز) المزرعة أو الغراس.

(حـ) المنجم أو بئر البترول أو الغاز والمحجر أو أى مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

3 - يشكل موقع البناء أو الانشاء أو مشروع التجهيزات منشأة دائمة اذا ما بقى لمدة أكثر من تسعة أشهر.

4 - استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة لا تشمل عبارة منشأة دائمة ما يلى:

( أ ) الانتفاع بالتسهيلات المتعلقة فقط بأغراض التخزين أو عرض أو تسليم السلع أو البضائع المملوكة للمشروع.

(ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع فقط بغرض التخزين أو العرض أو التسليم.

(جـ) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع فقط بغرض تشغيلها بواسطة مشروع آخر.

(د) الاحتفاظ بمكان ثابت يباشر فقط شراء البضائع أو السلع أو تجميع المعلومات للمشروع.

(هـ) الاحتفاظ بمكان ثابت يباشر فقط القيام بأى نشاط آخر ذى صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع.

(و) الاحتفاظ بمكان ثابت يزاول به أى مجموعة من الأنشطة المذكورة فى الفقرات السابقة من الفقرة ( أ ) الى الفقرة (هـ) شريطة أن يكون النشاط الاجمالى للمكان الثابت أو الناجم عن مجموعة هذه الأنشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة.

5 - استثناء من أحكام الفقرتين (1)، (2) فان الشخص بخلاف الوكيل المستقل الذى تسرى عليه أحكام الفقرة (6) والذى يعمل نيابة عن مشروع وله عادة فى احدى الدولتين المتعاقدتين سلطة ابرام العقود باسم هذا المشروع فان هذا المشروع يعتبر أن له منشأة دائمة فى تلك الدولة بالنسبة للأنشطة التى يقوم بها هذا الشخص لحساب المشروع ما لم تكن هذه الأنشطة قاصرة على الأنشطة المشار اليها فى الفقرة (4) - والتى اذا ما تمت ممارستها من خلال مكان ثابت للعمل - لا تجعل من المركز الثابت للعمل منشأة دائمة طبقا لأحكام تلك الفقرة.

6 - لا يعتبر أن المشروع التابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد قيامه بأعمال فى تلك الدولة من خلال سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أى وكيل آخر له صفة مستقلة شريطة أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص فى حدود مهنتهم العادية.

7 - ان مجرد كون شركة مقيمة فى احدى الدولتين المتعاقدتين تسيطر على أو تحت سيطرة شركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى أو تزاول نشاطها فى تلك الدولة الأخرى - سواء من خلال منشأة دائمة أو بأية طريقة أخرى - لا يجعل فى حد ذاته أيا من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.

 

الفصل الثالث

ضرائب الدخل

(المادة السادسة)

الدخل الناتج من أموال عقارية

 

1 - الدخل الذى يحصل عليه شخص مقيم فى احدى الدولتين المتعاقدتين من أموال عقارية (بما فى ذلك الدخل الناتج من الزراعة أو الغابات) موجودة فى الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.

2 - يقصد بعبارة "أموال عقارية" المعنى المحدد لها وفقا لقانون الدولة التى توجد بها تلك الأموال وتشمل هذه العبارة على أية حال الأموال الملحقة بالأموال العقارية والماشية والمعدات المستعملة فى الزراعة والغابات، والحقوق التى تنطبق عليها أحكام القانون العام فيما يتعلق بملكية الأراضى، وحق الانتفاع بالأموال العقارية والحقوق المتعلقة بمدفوعات متغيرة أو ثابتة مقابل استغلال أو الحق فى استغلال المصادر المعدنية والموارد الطبيعية الأخرى. ولا تعتبر السفن والمراكب والطائرات من الأموال العقارية.

3 - تطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل الناتج من الاستعمال المباشر للأموال العقارية أو تأجيرها أو استعمالها على أى نحو آخر.

4 - تطبق أحكام الفقرتين (1)، (3) على الدخل الناتج من أموال عقارية لأى مشروع، وعلى الدخل الناتج من الأموال العقارية المستخدمة لأداء الخدمات الشخصية المستقلة.

 

(المادة السابعة)

الأرباح التجارية والصناعية

 

1 - الأرباح التى يحققها مشروع احدى الدولتين تخضع للضريبة فى تلك الدولة فقط ما لم يكن المشروع يزاول نشاطا فى الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة موجودة بها. فاذا كان المشروع يزاول نشاطا على النحو السابق فان أرباح المشروع تخضع للضريبة فى الدولة الأخرى ولكن فى حدود ما يخص المنشأة الدائمة فقط.

2 - مع عدم الاخلال بأحكام الفقرة الثالثة اذا كان مشروع احدى الدولتين يزاول أنشطة فى الدولة الأخرى من خلال منشأة دائمة موجودة بها، فتحدد فى كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التى تخص تلك المنشأة الدائمة على أساس ما تحققه من أرباح لو كانت مشروعا متميزا ومستقلا يباشر ذات الأنشطة أو أنشطة مماثلة فى ذات الظروف أو فى ظروف مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تماما عن المشروع الأصلى الذى يعتبر منشأة دائمة له.

3 - عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة، تخصم المصاريف التى أنفقت على أغراض المنشأة الدائمة بما فى ذلك المصاريف التنفيذية والمصاريف الادارية العامة سواء أنفقت فى الدولة الموجودة بها المنشأة الدائمة أو فى غيرها.

4 - لا تعتبر المنشأة الدائمة قد حققت أرباحا لمجرد قيامها بشراء سلع أو بضائع للمشروع.

5 - لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة فان الأرباح التى تنسب الى المنشأة الدائمة تحدد بنفس الطريقة سنة بعد أخرى ما لم يكن هناك سبب سليم وكاف لعمل خلاف ذلك.

6 - اذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها على انفراد مواد أخرى فى هذه الاتفاقية فان أحكام هذه المواد لا تتأثر بأحكام تلك المادة.

 

(المادة الثامنة)

النقل البحرى والجوى

 

1 - تخضع الأرباح التى يجنيها مشروع احدى الدولتين المتعاقدتين من عمليات تشغيل السفن أو الطائرات فى النقل الدولى للضريبة فى تلك الدولة فقط.

2 - تسرى أحكام الفقرة (1) أيضا على الأرباح الناجمة عن المشاركة فى اتحاد شركات أو فى نشاط تجارى أو صناعى مشترك أو فى وكالة دولية.

3 - فيما يتعلق بتشغيل السفن والطائرات فى النقل الدولى والتى يقوم بها مشروع احدى الدولتين المتعاقدتين، فانه اذا كان هذا المشروع مصريا فانه يعفى كذلك من ضريبة القيمة المضافة فى كوريا، واذا كان مشروعا كوريا فانه يعفى كذلك من أية ضريبة يمكن أن تفرض فى مصر فيما بعد وتكون مماثلة لضريبة القيمة المضافة فى كوريا.

4 - عندما تكون الأرباح المشار اليها فى هذه المادة قد تحصلت عليها شركة مقيمة فى احدى الدولتين المتعاقدتين، فان التوزيعات التى تدفعها تلك الشركة لأشخاص مقيمين فى الدولة المتعاقدة الأخرى تعفى من الضريبة فى تلك الدولة الأخرى.

 

(المادة التاسعة)

المشروعات المشتركة

 

1 - اذا:

( أ ) ساهم مشروع تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين بطريق مباشر أو غير مباشر فى ادارة أو رقابة أو رأسمال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، أو

(ب) ساهم نفس الأشخاص بطريق مباشر أو غير مباشر فى ادارة أو رقابة أو رأسمال مشروع تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.

واذا ما وضعت أو فرضت فى أى من الحالتين شروط فيما بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التى يمكن أن توضع فيما بين المشروعات المستقلة، فان أية أرباح كان يمكن أن يحققها أى من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط فانه يجوز ضمها الى أرباح هذا المشروع واخضاعها للضريبة تبعا لذلك.

 

(المادة العاشرة)

أرباح الأسهم

 

1 - أرباح الأسهم التى تدفعها شركة مقيمة فى احدى الدولتين المتعاقدتين لشخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.

2 - ومع ذلك فان أرباح الأسهم هذه يجوز كذلك أن تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى تقيم بها الشركة الدافعة لهذه الأرباح وطبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن اذا كان المستلم هو المالك المستفيد من أرباح الأسهم فان الضريبة المفروضة لا يجوز أن تزيد عن:

( أ ) 10% من اجمالى مبلغ التوزيعات اذا كان المالك المستفيد شركة (بخلاف شركة التضامن) تملك بطريقة مباشرة 25% من رأسمال الشركة الدافعة للتوزيعات على الأقل.

(ب) 15% من اجمالى مبلغ التوزيعات فى جميع الأحوال الأخرى.

لن تؤثر أحكام هذه الفقرة على فرض الضريبة على الشركة بالنسبة للأرباح التى دفعت منها أرباح الأسهم.

3 - يقصد بلفظ "التوزيعات" المستخدم فى المادة الدخل المستمد من الأسهم العادية أو أسهم التمتع أو حقوق "التمتع" أو من حصص التأسيس أو من أسهم التعدين أو من أية حقوق أخرى غير المطالبات بديون أو المشاركة فى الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى الذى يخضع لنفس المعاملة الضريبية باعتباره دخلا مستمدا من الأسهم طبقا لقوانين الدولة التى تقيم بها الشركة الموزعة للأرباح.

4 - لا تسرى أحكام الفقرتين (1)، (2) اذا كان المالك المستفيد من الأرباح والمقيم فى احدى الدولتين المتعاقدتين يباشر نشاطا فى الدولة المتعاقدة الأخرى التى تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح، وذلك من خلال منشأة دائمة موجودة بها أو يؤدى فى تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها. وأن تكون ملكية الأسهم المدفوع بسببها التوزيعات مرتبطة ارتباطا فعليا بمثل هذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. وفى هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7، أو المادة 14 حسب الأحوال.

5 - اذا كانت شركة مقيمة فى احدى الدولتين المتعاقدتين تستمد الأرباح أو الدخل من الدولة المتعاقدة الأخرى فانه لا يجوز لهذه الدولة الأخرى أن تفرض أية ضريبة على ارباح الأسهم المدفوعة بواسطة الشركة الا اذا كانت مثل هذه الأرباح الموزعة قد دفعت لمقيم فى تلك الدولة الأخرى أو اذا كانت طبيعة الأسهم المدفوع بسببها التوزيعات مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة دائمة أو بمركز ثابت موجودة فى تلك الدولة الأخرى، ولا أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على الأرباح غير الموزعة حتى ولو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلها أو بعضها الأرباح أو الدخل الناشئ من تلك الدولة الأخرى.

 

(المادة الحادية عشرة)

الفوائد

 

1 - الفوائد التى تنشأ فى احدى الدولتين المتعاقدتين والتى تدفع الى شخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.

2 - ومع ذلك فان هذه الفوائد تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى تنشأ فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن اذا كان المستلم هو المالك المستفيد للفوائد فان الضريبة التى تفرض يجب ألا تزيد عن:

( أ ) 10% من اجمالى مبلغ هذه الفوائد عندما تدفع بالنسبة لقرض أو دين مستحق تزيد مدته عن ثلاث سنوات.

(ب) 15% من اجمالى مبلغ هذه الفوائد فى جميع الحالات الأخرى.

3 - استثناء من أحكام الفقرة (2) فان:

( أ ) الفوائد التى تنشأ فى دولة متعاقدة وتتلقاها حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى بما فى ذلك أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية أو البنك المركزى لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضرائب فى هذه الدولة المتعاقدة الأخرى فقط.

(ب) الفوائد التى تنشأ فى دولة متعاقدة من قروض أو أرصدة قدمت أو ضمنت بواسطة بنك التصدير والاستيراد بكوريا بالنسبة لكوريا أو بواسطة البنك المماثل لبنك التصدير والاستيراد الكورى بالنسبة لمصر، وتدفع لمقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضرائب فى تلك الدولة الأخرى فقط.

4 - يقصد بلفظ "الفوائد" فى هذه المادة الدخل الناتج من سندات حكومية أو صكوك أو ديون (فيما عدا الديون المضمونة برهن عقارى التى تطبق عليها أحكام المادة (6) سواء أكانت تمنح أو لا تمنح حق المشاركة فى الأرباح، وكافة أنواع الديون المستحقة وكذلك كافة الدخول الأخرى المماثلة للدخل الناتج من اقراض النقود طبقا لقوانين ضرائب الدولة التى ينشأ فيها الدخل.

5 - لا تطبق أحكام الفقرات (1)، (2)، (3) اذا كان المالك المستفيد للفوائد مقيما فى الدولة المتعاقدة ويباشر نشاطها تجاريا أو صناعيا فى الدولة المتعاقدة الأخرى التى تنشأ فيها الفوائد من خلال منشأة دائمة كائنة بها، أو يباشر فى تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن بها، وأن يكون سند المديونية الذى تدفع عنه الفوائد مرتبطا ارتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت، فى مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14 حسب الأحوال.

6 - تعتبر الفوائد أنها نشأت فى احدى الدولتين المتعاقدتين اذا كانت تدفعها الدولة نفسها أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية أو شخص مقيم فى تلك الدولة ومع ذلك فاذا كان الشخص الذى يدفع الفوائد سواء أكان مقيما أو غير مقيم فى دولة متعاقدة يمتلك فى احدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة أو مركز ثابت ترتبط به المديونية التى تنشأ عنها الفوائد المدفوعة، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت يتحمل تلك الفوائد، فان هذه الفوائد تعتبر أنها قد نشأت فى الدولة التى توجد بها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.

7 - اذا كانت قيمة الفوائد بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وأى شخص آخر بالنظر الى سند المديونية الذى تدفع عنه الفوائد - تزيد عن القيمة التى كان يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فان أحكام هذه المادة لا تطبق الا على القيمة الأخيرة فقط. وفى مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقانون كل من الدولتين المتعاقدتين وللأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية.

 

(المادة الثانية عشرة)

الاتاوات

 

1 - الاتاوات التى تنشأ فى دولة متعاقدة وتدفع الى شخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.

2 - ومع ذلك تخضع هذه الاتاوات للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى تنشأ بها وطبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن اذا كان المستلم هو المالك المستفيد للاتاوات فان الضريبة المفروضة يجب ألا يزيد سعرها عن 15% من اجمالى مبلغ الاتاوات.

3 - يقصد بلفظ "اتاوات" الوارد فى هذه المادة المبالغ المدفوعة من أى نوع مقابل استعمال أو الحق فى استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبى أو فنى أو علمى بما فى ذلك الأفلام السينمائية، وأى براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم، أو نموذج، أو مخطط أو أساليب أو تركيبات سرية.

4 - لا تطبق أحكام الفقرة (1)، (2) اذا كان المالك المستفيد للاتاوات مقيما فى دولة متعاقدة ويمارس فى الدولة المتعاقدة الأخرى التى تنشأ فيها الاتاوات نشاطا صناعيا أو تجاريا من خلال منشأة دائمة توجد بها، أو يؤدى فى تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها، وأن الحقوق أو الممتلكات التى تنشأ عنها هذه الاتاوات المدفوعة تكون مرتبطة ارتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت، وفى مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الأحوال.

5 - تعتبر الاتاوات قد نشأت فى دولة متعاقدة اذا كان الدافع للاتاوات هى الدولة نفسها أو أحد فروعها السياسية أو احدى سلطاتها المحلية أو شخص مقيم فى تلك الدولة. ومع ذلك اذا كان الشخص الدافع للاتاوات سواء أكان مقيما أو غير مقيم فى احدى الدولتين المتعاقدتين أو لا، يملك فى دولة متعاقدة منشأة دائمة يوجد معها ارتباط فعلى بالحق أو الملكية التى تنشأ عنها الاتاوات وأن تكون هذه الاتاوات تتحمل بها هذه المنشأة الدائمة فان هذه الاتاوات تعتبر أنها قد نشأت فى الدولة التى توجد بها المنشأة الدائمة.

6 - اذا كان مبلغ الاتاوة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وشخص آخر بالنظر الى الاستعمال أو الحق أو المعلومات التى تدفع عنها الاتاوات تزيد عن المبلغ الذى كان يتفق عليه الدافع والمالك المستفيد اذا لم توجد هذه العلاقة، فان أحكام هذه المادة تطبق فقط على القيمة الأخيرة، وفى مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبلغ المدفوع خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين وللأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية.

 

(المادة الثالثة عشرة)

الأرباح الرأسمالية

 

1 - الأرباح التى يحصل عليها شخص مقيم فى دولة متعاقدة من التصرف فى أموال عقارية مشار اليها فى المادة (6) وتقع فى الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.

2 - الأرباح الناجمة عن التصرف فى أموال منقولة تشكل جزءا من أموال مزاولة النشاط فى منشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة فى الدولة المتعاقدة الأخرى، أو الناجمة عن التصرف فى أموال منقولة خاصة بمركز ثابت تحت تصرف شخص مقيم تابع لدولة متعاقدة والمركز كائن بالدولة المتعاقدة الأخرى بغرض القيام بخدمات شخصية مستقلة بما فى ذلك الأرباح الناجمة عن التصرف فى تلك المنشأة الدائمة (وحدها أو مع المشروع كله)، أو التصرف فى كل هذا المركز الثابت، يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.

3 - الأرباح الناجمة عن التصرف فى سفن أو طائرات تعمل فى النقل الدولى، أو عن التصرف فى أموال منقولة خاصة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى يقيم بها المشروع فقط.

4 - الأرباح الناجمة عن التصرف فى أى أموال أخرى بخلاف تلك المذكورة فى الفقرة (1)، (2)، (3) تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى يقيم بها المتصرف فقط.

 

(المادة الرابعة عشرة)

الخدمات الشخصية المستقبلة

 

1 - الدخل الذى يحققه شخص مقيم فى احدى الدولتين المتعاقدتين من خدمات مهنية أو من أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة يخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة فقط ما لم يكن لذلك الشخص مركز ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض القيام بنشاطه أو كان موجودا فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو مدد يزيد مجموعها على 183 يوما فى السنة الضريبية المعنية فاذا كان له مثل هذا المركز الثابت أو مكث فى الدولة المتعاقدة الأخرى المدة أو المدد السابقة الذكر فان الدخل يجوز أن يخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن فى حدود ما نتج عن ذلك المركز الثابت من دخل أو ما استمده من دخل من تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خلال المدة أو المدد سالفة الذكر.

2 - تشمل عبارة "خدمات مهنية" بوجه خاص النشاط المستقل العلمى أو الأدبى أو الفنى أو التربوى أو التعليمى، وكذلك النشاط المستقل للأطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين وأطباء الأسنان والمحاسبين.

 

(المادة الخامسة عشر)

الخدمات الشخصية غير المستقلة

 

1 - مع عدم الاخلال بأحكام المواد (16)، (18)، (19)، (20)، (21) فان المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التى يستمدها شخص مقيم بدولة متعاقدة من وظيفة تخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة فقط ما لم يكن العمل يؤدى فى الدولة المتعاقدة الأخرى، فاذا كان العمل يؤدى على هذا النحو فان المكافآت المستمدة منه يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.

2 - استثناء من أحكام الفقرة (1) فان المكافآت التى يحصل عليها شخص مقيم فى دولة متعاقدة من عمل يؤدى فى الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة المذكورة أولا فقط وذلك اذا:

( أ ) وجد الشخص مستلم الايراد فى الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد فى مجموعها عن 183 يوما خلال السنة المالية المعينة، و

(ب) كانت المكافأة تدفع بمعرفة أو نيابة عن صاحب عمل لا يقيم فى الدولة الأخرى، و

(جـ) كانت المكافأة لا تتحملها منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل فى الدولة الأخرى.

3 - استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة فان المكافأة التى يحصل عليها مقيم فى دولة متعاقدة من عمل يباشره على ظهر سفينة أو طائرة تعمل فى النقل الدولى تخضع للضريبة فى تلك الدولة فقط.

 

(المادة السادسة عشر)

مكافآت أعضاء مجلس الادارة

 

مكافآت أعضاء مجلس الادارة وغيرها من المكافآت المماثلة التى يحصل عليها شخص مقيم فى احدى الدولتين المتعاقدتين بصفته عضوا بمجلس ادارة شركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

 

(المادة السابعة عشر)

الفنانون والرياضيون

 

1 - استثناء من أحكام المادتين (14)، (15) فان الدخل الذى يستمده شخص مقيم فى دولة متعاقدة، من عمله كفنان مثل فنان المسرح أو السينما أو الاذاعة أو التلفزيون أو الموسيقى أو كرياضى من أنشطته الشخصية الممارسة فى الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.

2 - اذا كان الدخل الذى يحققه الفنان أو الرياضى من ممارسة أنشطته الشخصية لا يعود على الفنان أو الرياضى نفسه بل يعود على شخص آخر، فان هذا الدخل يستثنى من أحكام المواد (7)، (14)، (15) ويخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى يزاول فيها الفنان أو الرياضى أنشطته.

3 - يستثنى من أحكام الفقرة (1) الدخل الذى يستمده الفنان أو الرياضى من أنشطته الشخصية فى الدولة المتعاقدة، ويخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى فقط اذا ما كانت زيارته للدولة المذكورة أولا تمول بصفة رئيسية من الخزانة العامة للدولة الأخرى أو من احدى وحداتها السياسية أو سلطاتها المحلية.

4 - استثناء من أحكام الفقرة (2) فان الدخل الذى يستمده فنان أو رياضى من أنشطته الشخصية فى الدولة المتعاقدة لا يعود على الفنان أو الرياضى نفسه بل يعود على شخص آخر يخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى فقط اذا كان هذا الشخص يمول بصفة أساسية من الخزانة العامة للدولة الأخرى أو من احدى وحداتها السياسية أو سلطاتها المحلية، أو اذا كان هذا الشخص عبارة عن هيئة لتلك الدولة الأخرى لا تهدف الى الربح.

 

(المادة الثامنة عشر)

المعاشات

 

مع عدم الاخلال بأحكام الفقرة (2) من المادة (19) فان المعاشات والتعويضات الأخرى المماثلة التى تدفع لمقيم فى دولة متعاقدة لسابق عمله الوظيفى يجوز أن تخضع للضريبة فى كلا الدولتين المتعاقدتين.

 

(المادة التاسعة عشر)

الوظائف الحكومية

 

1 - ( أ ) المكافآت فيما خلا المعاشات التى تدفعها احدى الدولتين المتعاقدتين أو احدى وحداتها السياسية أو سلطة محلية فيها الى أى فرد مقابل خدمات مؤداه لتلك الدولة أو لاحدى وحداتها السياسية أو لسلطة محلية فيها يخضع للضريبة فى تلك الدولة فقط.

(ب) ومع ذلك فان هذه المكافآت تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى فقط اذا كانت الخدمات قد أديت فى تلك الدولة وكان الشخص مقيما فيها وأن يكون:

1 - من مواطنى تلك الدولة.

2 - ولم يصبح مقيما فى تلك الدولة لمجرد تقديم الخدمات.

2 - ( أ ) أى معاش يدفع بواسطة أو من صناديق أنشأتها احدى الدولتين المتعاقدتين أو احدى وحداتها السياسية أو سلطة محلية فيها الى أى فرد مقابل خدمات مؤداة لتلك الدولة أو لاحدى وحداتها السياسية أو لسلطة محلية فيها يخضع للضريبة فى تلك الدولة فقط.

(ب) ومع ذلك فان هذا المعاش يخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى فقط اذا ما كان الفرد مقيما فى تلك الدولة ومن مواطنيها.

3 - تسرى أحكام المواد (15)، (16)، (18) على المكافآت والمعاشات المدفوعة مقابل خدمات مرتبطة بأنشطة مارستها دولة متعاقدة أو احدى وحداتها السياسية أو سلطة محلية تابعة لها.

4 - تسرى أحكام الفقرة (1)، (2) من هذه المادة على المكافآت والمعاشات التى يدفعها مصرف كوريا ومصرف التصدير والاستيراد الكورى وهيئة تنمية التجارة الكورية وغير ذلك من المؤسسات الحكومية التى تقوم بوظائف من طبيعة حكومية هذا بالنسبة لكوريا أما بالنسبة لمصر فتسرى هذه الأحكام على المكافآت والمعاشات التى يدفعها المصرف المركزى المصرى والمؤسسات الحكومية الأخرى التى تقوم بوظائف من طبيعة حكومية.

 

(المادة العشرون)

الطلاب والمتمرنين

 

أى فرد يكون قبل زيارته لدولة متعاقدة مقيما فى الدولة المتعاقدة الأخرى، والذى يتواجد فى الدولة المذكورة أولا بصفته فقط طالبا فى جامعة أو كلية أو مدرسة معترف بها أو فى أى مركز تعليمى معترف به بالدولة المذكورة أولا، أو يتواجد لأشغال أو كمتمرن تقنى هناك، وذلك لمدة لا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ الوصول والأول المرتبط بزيارته للدولة المذكورة أولا، سوف تعفى من الضريبة فى تلك الدولة المذكورة أولا:

( أ ) كل تحويلات من الخارج لأغراض معيشته أو تعليمه أو تدريبه.

(ب) أى اثابة يحصل عليها لقاء خدماته الشخصية فى الدولة المذكورة أولا لتعزيز الموارد اللازمة له لمثل هذه الأغراض.

(المادة الواحدة والعشرون)

الأساتذة والمدرسون والباحثون

 

الفرد الذى يقيم، أو كان مقيما، بدولة متعاقدة قبل القيام بزيارة الدولة المتعاقدة الأخرى، والذى يزور هذه الدولة المتعاقدة الأخرى بناء على دعوة من جامعة أو كلية أو مدرسة أو معهد علمى آخر مماثل معترف به من السلطة المختصة فى الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة لا تزيد عن سنتين، وذلك فقط للقيام بالتعليم أو البحث أو كلاهما فى هذه المعاهد التعليمية، يعفى من الضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى بالنسبة لمكافآته من هذا التعليم أو البحث.

 

(المادة الثانية والعشرون)

الدخول الأخرى

 

1 - عناصر دخل المقيم فى دولة متعاقدة أيا كان مصدرها والتى لم تعالج فى المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة فى تلك الدولة فقط.

2 - بخلاف الدخل من الممتلكات العقارية فى الفقرة (2) من المادة (6) لا تطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل الذى يحصل عليه مقيم فى دولة متعاقدة يباشر أعماله فى الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة كائنة بها أو يقوم بتقديم خدمات شخصية مستقلة من مركز ثابت كائن بها، وكان الحق أو الملك الذى دفع الدخل بسببه مرتبطا ارتباطا وثيقا بمثل هذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت فى هذه الحالة طبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) تبعا لما يقتضيه الحال.

3 - ومع عدم الاخلال بأحكام الفقرتين (1)، (2) فان عناصر دخل مقيم فى دولة متعاقدة والتى لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية والتى تحققت فى الدولة المتعاقدة الاخرى تخضع كذلك للضريبة فى تلك الدولة الاخرى.

 

(المادة الثالثة والعشرون)

تجنب الازدواج الضريبى

 

1 - يتم تفادى الازدواج الضريبى بالنسبة للمقيم فى كوريا كالآتى:

مع عدم الاخلال بأحكام قانون الضرائب الكورى فيما يخص خصم الضريبة المدفوعة فى اقليم خارج كوريا من الضريبة الكورية (والتى لا تؤثر فى المبدأ العام المذكورة هنا)، فان الضريبة المصرية المدفوع (يستثنى من ذلك فى حالة التوزيعات الضريبية المدفوعة عن الأرباح التى دفعت منها التوزيعات) طبقا للقوانين المصرية وطبقا لهذه الاتفاقية سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق الخصم بالنسبة للدخل الناتج من مصادر داخل مصر سوف تخصم من الضريبة الكورية المدفوعة عن هذا الدخل ومع ذلك فان الخصم لا يزيد عن نسبة الضريبة الكورية التى تفرض على الدخل الناتج من مصادر فى مصر منسوبا الى الدخل الكلى الخاضع للضريبة الكورية.

2 - لأغراض الفقرة (1) فان عبارة "الضريبة المصرية المدفوعة" تعتبر شاملة مبلغ الضريبة المصرية المستحق الدفع طبقا لقوانين الضرائب المصرية لولا الاعفاء أو التخفيض من الضرائب المصرية طبقا للقوانين المتعلقة بالحوافز لدعم التنمية الاقتصادية فى مصر والسارية المفعول وقت توقيع هذه الاتفاقية أو طبقا لأى نصوص أخرى تصدر فيما بعد فى مصر كتعديل أو كاضافة لهذه القوانين بعد الموافقة عليها من السلطات المختصة فى الدولة المتعاقدة وتكون هذه النصوص ذات طبيعة مشابهة شريطة أن لا يزيد مبلغ الضريبة المشار اليه فى هذه الفقرة عن:

( أ ) 10% من اجمالى مبلغ الأرباح الموزعة فى حالة التوزيعات.

(ب) 10% من اجمالى مبلغ الفوائد فى حالة الفوائد.

(جـ) 10% من اجمالى مبلغ الاتاوات فى حالة الاتاوات.

3 - يتم تفادى الازدواج الضريبى بالنسبة للمقيم فى مصر كالآتى:

( أ ) اذا كان الشخص المقيم فى مصر يستمد دخلا من كوريا وكان هذا الدخل خاضعا للضريبة فى كوريا طبقا لنصوص هذه الاتفاقية فان مصر سوف تعفى مثل هذا الدخل من الضريبة تطبيقا لأحكام الفقرة (ب) ولكن عند حساب الضريبة على الدخل المتبقى لهذا الشخص يطبق سعر الضريبة الذى كان يطبق فى حالة عدم اعفاء هذا الدخل.

(ب) اذا كان الشخص المقيم فى مصر يستمد دخلا من كوريا وكان هذا الدخل خاضعا للضريبة فى كوريا طبقا لأحكام (10)، (11)، (12) فان مصر تسمح بأن تخصم من الضريبة على دخل هذا الشخص مبلغا يعادل الضريبة المدفوعة فى كوريا طبقا لأحكام هذه الاتفاقية؛ على ألا يزيد هذا الخصم عن جزء الضريبة المحسوبة قبل الخصم والذى يتناسب مع الدخل المستمد من كوريا.

4 - لأغراض الفقرة (3) فان عبارة "مبلغا يعادل الضريبة المدفوعة فى كوريا" تتضمن مبلغ الضريبة الكورية التى تدفع طبقا لقوانين الضرائب الكورية لولا الاعفاء أو التخفيض من الضرائب الكورية طبقا للقوانين الكورية المتعلقة بحوافز دعم التنمية الاقتصادية فى كوريا والسارية المفعول وقت توقيع هذه الاتفاقية أو طبقا لأى نصوص أخرى تصدر فيما بعد فى كوريا كتعديل أو اضافة لهذه القوانين بعد الموافقة عليها من السلطات المختصة فى الدولة المتعاقدة وتكون هذه النصوص ذات طبيعة مشابهة، وشريطة ألا يزيد مبلغ الضريبة المشار اليه فى هذه الفقرة عن:

( أ ) 10% من اجمالى مبلغ الأرباح الموزعة فى حالة التوزيعات.

(ب) 10% من اجمالى مبلغ الفوائد فى حالة الفوائد.

(جـ) 10% من اجمالى مبلغ الاتاوات فى حالة الاتاوات.

 

أحكام خاصة

(المادة الرابعة والعشرون)

عدم التمييز فى المعاملة

 

1 - لا يجوز اخضاع مواطنى أى دولة فى الدولة الأخرى لأية ضرائب أو أى التزام يتعلق بهذه الضرائب غير الضرائب أو الالتزامات الضريبية التى يخضع لها فى نفس الظروف مواطنو هذه الدولة الأخرى وتطبق هذه الأحكام أيضا استثناء من أحكام المادة الأولى على الأشخاص غير المقيمين فى احدى أو فى كلتا الدولتين.

2 - يقصد بلفظ "مواطنون":

( أ ) جميع الأفراد الذين يتمتعون بجنسية الدولة.

(ب) جميع الأشخاص الاعتباريين وشركات الأشخاص والمؤسسات التى تستمد كيانها القانونى طبقا للقانون السارى فى الدولة.

3 - الأشخاص غير معينى الجنسية والمقيمون فى احدى الدولتين لا يخضعون فى الدولة الأخرى لأية ضرائب أو أى التزامات تتعلق بهذه الضرائب تكون مختلفة أو أكثر عبئا من الضرائب والالتزامات التى يخضع لها أو يجوز أن يخضع لها فى نفس الظروف مواطنو الدولة الأخرى.

4 - المنشأة الدائمة التى يملكها مشروع تابع لاحدى الدولتين لا تخضع فى الدولة الأخرى لضرائب تفرض عليها فى تلك الدولة الأخرى أكثر عبئا من الضرائب التى تفرض على المشروعات التابعة لتلك الدولة الأخرى والتى تزاول نفس النشاط، ولا يجوز تفسير هذا النص على أنه يلزم الدولتين بأن تمنح المقيمين التابعين للدولة الأخرى أية تخفيضات أو اعفاءات أو خصومات شخصية - فيما يتعلق بالضرائب - مما تمنحه لمواطنيها بسبب المدنية أو الالتزامات العائلية.

5 - مع عدم الاخلال بأحكام الفقرة (1) من المادة (9) أو الفقرة السابعة من المادة (11) أو الفقرة السادسة من المادة (12) فان الفوائد والأتاوات والمدفوعات الأخرى التى يدفعها مشروع فى دولة الى شخص مقيم فى الدولة الأخرى تخصم وفقا لنفس الشروط كما لو كانت تدفع لمقيم فى الدولة الأولى، وذلك لغرض تحديد أرباح المشروع الخاضعة للضريبة.

6 - لا يجوز اخضاع المشروعات التابعة لاحدى الدولتين والتى يمتلك رأس مالها كله أو بعضه أو يراقبه بطريق مباشر أو غير مباشر شخص أو أشخاص مقيمون فى الدولة الأخرى لأية ضرائب أو أية التزامات تتعلق بهذه الضرائب غير الضرائب أو الالتزامات الضريبية التى تخضع لها أو يجوز أن تخضع لها المشروعات المماثلة الأخرى فى تلك الدولة الأولى.

7 - تطبق أحكام هذه المادة استثناء من أحكام المادة الثانية على الضرائب أنواعها وأشكالها.

 

(المادة الخامسة والعشرون)

اجراءات الاتفاق المتبادل

 

1 - اذا اعتبر شخص أن تصرفات احدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتاهما ينجم أو سوف ينجم عنها خضوعه للضريبة بما لا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية جاز له بصرف النظر عن وسائل التسوية التى نصت عليها القوانين الداخلية فى الدولتين - أن يعرض موضوعه على السلطة المختصة فى الدولة المتعاقدة التى يقيم بها، اما اذا كانت الحالة مما تنطبق عليها الفقرة الأولى من المادة (24) فانه يعرض موضوعه على السلطة المختصة فى الدولة المتعاقدة التى يحمل جنسيتها ويتعين أن تعرض الحالة خلال ثلاث سنوات من تاريخ أول اخطار عن الواقعة الضريبية التى تخالف أحكام هذه الاتفاقية.

2 - اذا تبين للسلطات المختصة أن الاعتراض له ما يبرره ولم تستطع بنفسها أن تصل الى حل مناسب فانها تحاول أن تسوى الموضوع بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة فى الدولة المتعاقدة الأخرى بقصد تجنب الضرائب التى تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أى اتفاق يتوصل اليه بغض النظر عن المواعيد المحددة فى القوانين المحلية لكل من الدولتين المتعاقدتين.

3 - تحاول السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين أن تسوى بالاتفاق المتبادل أية مشكلات أو خلافات ناشئة عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ويجوز أيضا أن تتشاورا فيما بينهما بقصد تجنب الازدواج الضريبى فى الحالات التى لم ينص عليها فى هذه الاتفاقية.

4 - يجوز للسلطات المختصة فى كل من الدولتين المتعاقدتين الاتصال ببعضهما بطريقة مباشرة للوصول الى اتفاق فى اطار ما جاء بالفقرات السابقة. واذا احتاج الأمر لتبادل الآراء شفاهة من أجل الوصول الى اتفاق يمكن أن يتم ذلك من خلال لجنة تتكون من ممثلين عن السلطات المختصة فى كل من الدولتين المتعاقدتين.

 

(المادة السادسة والعشرون)

تبادل المعلومات

 

1 - تتبادل السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين المعلومات التى يلزم لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وأحكام القوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين والمتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية وبالقدر الذى لا تتعارض معه الضرائب المفروضة مع الاتفاقية، ويتم تبادل المعلومات دون التقيد بأحكام المادة (1)، وتعامل أية معلومات تحصل عليها الدولة المتعاقدة على أنها سرية وبنفس الطريقة التى تعامل بها المعلومات التى تم الحصول عليها وفقا للقوانين الداخلية لتلك الدولة ولا يجوز انشاؤها الا للأشخاص أو السلطات (بما فى ذلك المحاكم والأجهزة الادارية) التى تعمل فى ربط أو تحصيل أو تنفيذ أو رفع الطعن فيما يتعلق بالضرائب التى تشملها الاتفاقية. ولهؤلاء الأشخاص أو السلطات استخدام المعلومات لهذه الأغراض فقط. ويمكنهم انشاء هذه المعلومات أمام المحاكم أو فيما يتعلق بالأحكام القضائية.

2 - لا يجوز بأى حال تفسير أحكام الفقرة (1) بما يؤدى الى الزام احدى الدولتين المتعاقدتين:

( أ ) بتنفيذ اجراءات ادارية تتعارض مع القوانين أو النظام الادارى الخاص لها أو بالدولة المتعاقدة الأخرى.

(ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقا للقوانين أو للنظم الادارية المعتادة فيها أو فى الدولة المتعاقدة الأخرى.

(جـ) بتقديم معلومات من شأنها افشاء أسرار أى تجارة أو نشاط أو صناعة أو سر تجارى أو مهنى أو الأساليب التجارية أو معلومات يعتبر افشاؤها مخالفا للنظام العام.

 

(المادة السابعة والعشرون)

الدبلوماسيون وأعضاء السلك القنصلى

 

ليس فى هذه الاتفاقية ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة للممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين وفقا للأحكام العامة للقانون الدولى أو لأحكام الاتفاقيات الخاصة.

 

(الفصل السادس)

أحكام ختامية

(المادة الثامنة والعشرون)

سريان الاتفاقية

 

1 - يتم التصديق على هذه الاتفاقية، ويتم تبادل وثائق التصديق فى سيول فى أسرع وقت ممكن، وتصبح الاتفاقية سارية المفعول فى اليوم الثلاثين من تاريخ تبادل وثائق التصديق.

2 - يبدأ سريان أحكام هذه الاتفاقية:

( أ ) فى كوريا:

1 - بالنسبة للضرائب المحجوزة عند المتبع على المبالغ التى تدفع أو تقيد لغير المقيمين فى أو بعد أول يناير من السنة التى تم فيها التوقيع،

2 - بالنسبة للضرائب الأخرى على السنوات الضريبية التى تبدأ فى أو بعد أول يناير من السنة التى تم فيها التوقيع،

(ب) فى مصر:

1 - بالنسبة للضرائب المحجوزة عند المنبع (خاصة الضريبة على الدخل الناتج من القيم المنقولة والضريبة على الأجور والمرتبات والمكافآت والمعاشات) على المبالغ المدفوعة أو المقيد لغير المقيمين فى أو بعد أول يناير من السنة التى تم فيها التوقيع و

2 - بالنسبة للضرائب الأخرى (خاصة ضريبة شركات الأموال والضريبة على الدخل الناتج من الأموال العقارية والضريبة على المهن الحرة وعلى كل الأعمال غير التجارية والضريبة على الدخل العام) على السنوات الضريبية التى تبدأ فى أو بعد أول يناير من السنة التى تم فيها التوقيع.

 

(المادة التاسعة والعشرون)

انهاء الاتفاقية

 

يستمر العمل بهذه الاتفاقية لمدة غير محدودة ولكن يجوز لأى من الدولتين المتعاقدتين فى أو قبل الثلاثين من يونيو من أى سنة ميلادية اعتبارا من السنة الخامسة التالية لتبادل وثائق التصديق أن تقدم اخطار كتابيا بالانتهاء من خلال الطرق الدبلوماسية وفى مثل هذه الحالة يتوقف سريان الاتفاقية:

( أ ) فى كوريا:

- بالنسبة للضرائب المحجوزة عند المتبع على المبالغ التى تدفع أو تقيد لغير المقيمين فى أو بعد أول يناير من السنة الميلادية التالية لتلك التى قدم فيها الاخطار، و

- بالنسبة للضرائب الأخرى على السنوات الضريبية التى تبدأ فى أو بعد أول يناير من السنة الميلادية التالية لتلك التى قدم فيها الاخطار.

(ب) فى مصر:

بالنسبة للضرائب المحجوزة عند المتبع (خاصة الضريبة على الدخل من المقيم المنقولة والضريبة على الأجور والمرتبات والمكافآت والمعاشات على) المبالغ التى تدفع أو تقيد لغير المقيمين فى أو بعد أول يناير من السنة الميلادية التالية لتلك التى قدم فيها الاخطار، و

- بالنسبة للضرائب الأخرى (خاصة الضريبة على شركات الأموال والضريبة على الدخل من الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على الدخل من العقارات والضريبة على الدخل من المهن الحرة والأعمال غير التجارية والضريبة على الدخل العام) على السنوات الضريبية التى تبدأ فى أو بعد أول يناير من السنة الميلادية التالية لتلك التى قدم فيها الاخطار.

واثباتا لما تقدم قام الموقعان أدناه بالتوقيع على هذه الاتفاقية بموجب السلطة المخولة لهذا الغرض.

حرر فى القاهرة بتاريخ التاسع من ديسمبر 1992 من نسختين باللغات العربية والكورية والانجليزية وكلها متساوية الحجية وعند الاختلاف فى التفسير تكون الحجية للنص الانجليزى.

 

عن

حكومة جمهورية مصر العربية  عن

حكومة جمهورية كوريا

 

 

"بروتوكول"

 

عند توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى لمنع التهرب الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة جمهورية كوريا وجمهورية مصر العربية، وافق الموقعان أدناه على اعتبار النصوص التالية جزءا متمما للاتفاقية.

1 - بالنسبة للفقرة الفرعية أ من الفقرة (1) من المادة (2) من الاتفاقية فانه من المفهوم أن الاتفاقية تطبق على ضريبة التعليم الكورية عندما تفرض تبعا لضريبة الدخل أو ضريبة شركات الأموال.

2 - فيما يتعلق بالفقرتين (1)، (2) من المادة (7) عندما يقوم مشروع دولة متعاقدة ببيع بضائع أو سلع أو يقوم بمزاولة نشاط تجارى فى الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة هناك، فان أرباح هذه المنشأة الدائمة لا تحدد على أساس اجمالى المبلغ الذى حصل عليه المشروع ولكنها تحدد فقط على أساس الأرباح الناجمة عن النشاط الفعلى للمنشأة الدائمة فيما يتعلق بهذا البيع أو النشاط وبصفة خاصة فى حالة عقود المعاينة أو التوريد أو تركيب أو بناء التجهيزات الصناعية أو التجارية أو العلمية أو أماكن منافذ البيع أو عقود الأشغال العامة وعندما يكون للمشروع منشأة دائمة فان أرباح هذه المنشأة الدائمة لا تحدد وفقا للمبلغ الاجمالى للعقد ولكن تحدد فقط وفقا لجزء العقد الذى نفذته المنشأة الدائمة فعلا فى الدولة المتعاقدة حيث تقع المنشأة الدائمة.

3 - فيما يتعلق بالفقرة (1) من المادة (7) فان أية مبالغ تسلم مقابل استعمال أو الحق فى استعمال المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية سوف تعتبر أنها أرباحا للمشروع وتطبق عليها أحكام المادة (7).

وبالمثل فان الدفعات التى تحصل عليها الشركات كمقابل عن الدراسات أو الفحوصات التى من طبيعة علمية أو جيولوجية أو تقنية أو مقابل تقديم خدمات استشارية أو اشرافية سوف تعتبر من المبالغ التى تطبق عليها أحكام المادة (7)

4 - فيما يتعلق بالمادة (14) يفهم أن الدخل الذى تحصل عليه شركة مقابل تقديم خدمات شخصية مستقلة من مستخدميها والموظفين الآخرين سوف تعتبر أرباحا للشركة وتطبق عليها أحكام المادة (7).

5 - فيما يتعلق بالفقرة (2) من المادة (23) يفهم أن عبارة "القوانين الكورية المتعلقة بحوافز تشجيع النمو الاقتصادى فى كوريا" يقصد منها قانون حفز رأس المال الأجنبى. فيما يتعلق بالفقرة (4) من المادة (23) يفهم كذلك من عبارة القوانين المصرية المتعلقة بحوافز تشجيع النمو الاقتصادى فى مصر" يقصد منها قانون استثمار رأس المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة، قانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977

6 - فيما يتعلق بالمادة (24) يفهم أنه لا يوجد شىء فى هذه المادة يؤول بقصد الحد من تطبيقات المادة (4) فقرة (9) والمادة (120) فقرة (4) من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى مصر (وكما يجرى تعديلها من وقت لآخر فى نطاق ضيق دونما الاخلال بالمبدأ العام الذى تشتمل عليه) شريطة أنه اذا ما تقرر اعفاء بناء على أى من المادتين لمواطنى أى دولة أو اقليم خلاف الدولة المتعاقدة فان مثل هذا الاعفاء يستفيد منه كذلك مواطنو كوريا.

اثباتا لما تقدم قام الموقعان أدناه بالتوقيع على هذا البروتوكول الذى تكون له نفس القوة والمشروعية كما لو كان قد أدرج كلمة كلمة فى الاتفاقية.

حرر فى        القاهرة        بتاريخ التاسع من ديسمبر 1992 من نسختين باللغات العربية والكورية والانجليزية وكلها متساوية الحجية وعند الاختلاف فى التفسير تكون الحجية للنص الانجليزى.

عن

حكومة جمهورية مصر العربية  عن

حكومة جمهورية كوريا