قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 233 لسنة 1994
بشأن الموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين
بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية باكستان الإسلامية
والموقعة فى إسلام أباد بتاريخ 14/ 7/ 1994
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور؛
قـــرر:
(مادة وحيدة)
"ووفق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية باكستان الإسلامية والموقعة فى إسلام أباد بتاريخ 14/ 7/ 1994، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق".
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 صفر سنة 1415 هـ
(4 أغسطس سنة 1994).
اتفاقية
تسليم المجرمين
بين
جمهورية مصر العربية
و
جمهورية باكستان الإسلامية
إن جمهورية مصر العربية
وجمهورية باكستان الإسلامية
إذ تقدران أن تنظيم تبادل تسليم المجرمين من شأنه تحقيق مزيد من التقدم لعلاقات الصداقة الطيبة بين البلدين.
فقد قررتا إبرام هذه الاتفاقية، حيث اتفقتا على ما يلى:
مادة (1)
الالتزام بالتسليم
يوافق الطرفان المتعاقدان على أن يسلم كل منهما إلى الآخر، فى الظروف وبالشروط المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية، أى شخص يتواجد باقليم الطرف المطلوب منه التسليم يكون متهما أو محكوما عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى ملحق الاتفاقية والتى يسرى عليه حكم المادة الثانية وتخضع للاختصاص القضائى للطرف الطالب.
ويجب أن تكون الجريمة المطلوب تسليم الشخص بسببها معاقبا عليها فى قوانين الطرف، الطالب والمطلوب منه.
مادة (2)
الجرائم التى توجب تسليم المجرمين
1 - يتم تسليم المجرمين وفقا لحكم المادة الأولى، إذا كان بسبب جريمة من الجرائم المعاقب عليها فى قوانين الدولتين معا بعقوبة سالبة للحرية تزيد مدتها على سنة أو بعقوبة أشد.
2 - أما إذا كان قد صدر حكم بالإدانة، فإن التسليم يجرى طالما كان الحكم بعقوبة مقيدة للحرية تزيد مدتها على ستة شهور فى جريمة من الجرائم المشار إليها فى الفقرة السابقة.
3 - إذا تضمن طلب التسليم عدة جرائم مستقلة، وكان معاقبا عليها فى قوانين للطرفين المتعاقدين معا، وبعضها الآخر من غير الجرائم المبينة فى الفقرة الأولى، فإن التسليم يتم أيضا بالنسبة للجرائم الأخيرة فى ذات الوقت.
4 - تخضع عملية تسلم المجرم الهارب للقوانين النافذة وقت إجرائها فى الدولة فالمطلوب منها التسليم، وذلك فيما يتعلق بالأحوال التى تسرى عليها أحكام هذه الاتفاقية.
مادة (3)
أسباب رفض التسليم
1 - يجب رفض تسليم المجرمين فى الحالات التالية:
( أ ) إذا كانت الجريمة المطلوب بسببها التسليم ذات طابع سياسى، أو إذا أثبت المجرم الهارب أن طلب تسليمه تم فى الحقيقة بغرض محاكمته أو معاقبته عن جريمة ذات طابع سياسى، ومع ذلك لا تعتبر الجريمة التى ترتكب ضد رئيس الدولة أو ضد أحد أفراد أسرته جريمة سياسية.
(ب) إذا ارتكبت الجريمة فى إقليم الطرف المطلوب منه التسليم، أو كان القانون يجيز لسلطات ذلك الطرف مباشرة إجراءات الاتهام بشأن هذه الجريمة بالرغم من ارتكابها خارج إقليمه.
(جـ) إذا كان يمتنع اتهام أو معاقبة المجرم الهارب، وفقا لقانون أى من الطرفين، بسبب التقادم المسقط للاتهام أو للعقوبة.
(د) إذا كانت قد تمت محاكمة المجرم الهارب عن الجريمة المطلوب تسليمه بسببها - فى إقليم الطرف المطلوب منه أو فى دولة ثالثة، وعوقب أو قضى براءته أو كان قيد المحاكمة فى إقليم الطرف المطلوب منه التسليم.
(هـ) إذا كان المجرم الهارب منهما فى جريمة غير الجريمة المطلوب بشأنها التسليم أو كان يقضى عقوبة بموجب حكم صادر بإدانته، إلى أن يتم إطلاق سراحه سواء بتبرئته أو بانقضاء مدة العقوبة أو لأى سبب آخر.
2 - يجوز للطرف المطلوب منه أن يرفض تسليم أحد مواطنيه بشرط أن يقوم بمحاكمته عن الجريمة المطلوب تسليمه بشأنها استنادا إلى التحقيقات والأدلة المقدمة من الطرف الطالب، ويوافى الطرف الطالب بصورة من الحكم الصادر فى هذا الشأن.
مادة (4)
طلب التسليم والمستندات المؤيدة
1 - يجرى الاتصال بشأن طلب التسليم من خلال الطرق الدبلوماسية.
2 - يجب أن يكون طلب التسليم مؤيدا بالمستندات التالية:
( أ ) أصل أو صورة معتمدة من أمر الإدانة أو الحكم أو أمر القبض أو أى أمر آخر له ذات الأثر مما يصدر وفقا للإجراءات المقررة فى قانون الطرف الطالب.
(ب) صورة معتمدة مما يتعلق بارتكاب المجرم الهارب للجريمة سواء فى ذلك محاضر التحقيق أو الاستجواب أو المستندات الأخرى الخاصة بوقائع القضية والأدلة المقدمة فيها.
(جـ) صورة من النصوص القانونية المنطبقة على الجريمة أو الجرائم المعنية.
(د) وصف دقيق بقدر الإمكان للشخص المطلوب تسليمه بالإضافة إلى أى معلومات متوفرة أخرى مما يساعد على تحديد شخصيته وجنسيته كصورته الفوتوغرافية أو بصمات أصابعه، أو عنوانه.
مادة (5)
تسليم الشخص المطلوب تسليمه
1 - يجب على الطرف المطلوب منه إبلاغ الطرف للطالب بقراره فى شأن طلب التسليم.
2 - إذا تمت الموافقة على طلب التسليم يجب على الطرف المطلوب منه إبلاغ الطرف الطالب بمكان وتاريخ التسليم وبالمدة التى ظل خلالها الشخص المطلوب مقبوضا عليه بغرض التسليم.
ويجب ألا تقل المدة الواقعة بين تاريخ التبليغ وتاريخ التسليم عن خمسة عشر يوما.
3 - يتعين الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه إذا لم يتم استلامه فى التاريخ المحدد، ولم يطلب الطرف الطالب خلال يومين من ذلك التاريخ تأجيل تسليمه، ويجب ألا يتأجل التسليم لمدة تزيد على خمسة عشر يوما.
4 - إذا طلب الطرف الطالب مرة أخرى تسليم الشخص الذى تم إطلاق سراحه على النحو الموضح أعلاه، عن نفس الجريمة فيجوز للطرف المطلوب منه فى هذه الحالة رفض التسليم.
5 - إذا هرب الشخص الذى تم تسليمه وعاد إلى إقليم الطرف المطلوب منه، يجوز طلب تسليمه مرة أخرى دون حاجة إلى تقديم المستندات المذكورة فى المادة (4) من هذه الاتفاقية.
مادة (6)
الترجمة
يجب على الطرف الطالب أن يحرر المستندات المتعلقة بطلب التسليم بلغة الطرف المطلوب منه أو باللغة الانجليزية.
مادة (7)
قاعدة تحديد أغراض التسليم
1 - لا يجوز مقاضاة أو احتجاز أو تقييد الحرية الشخصية بأية كيفية للمجرم الهارب الذى تم تسليمه، بسبب جريمة أخرى ارتكبها قبل تسليمه غير الجريمة التى تم تسليمه بسببها، أو بسبب أى إدانة له فى تلك الجريمة الأخرى.
2 - لا تمنح الحصانة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إلا إذا:
( أ ) وافق الطرف المطلوب منه على ذلك صراحة وأتيحت للشخص الذى تم تسليمه فرصة مغادرة إقليم الطرف الذى تسلمه ولم يغادره خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ الإفراج النهائى عنه، أو.
(ب) عاد إلى ذلك الإقليم بعد مغادرته.
مادة (8)
تعارض طلبات التسليم
1 - إذا تقدمت أكثر من دولة فى وقت واحد بطلبات لتسليم مجرم معين. عن جريمة محددة أو عن جرائم مختلفة. فيكون للدولة المطلوب منها حرية اتخاذ قرارها فى شأن هذه الطلبات مراعية فى ذلك كافة الظروف ومنها على وجه الخصوص جنسية المجرم الهارب. مكان ارتكاب الجريمة والخطورة النسبية للجرائم وتواريخ طلبات التسليم.
2 - فى أى من الحالات السابقة يجوز للطرف المطلوب منه عند قيامه بعملية التسليم، التصريح للطرف الطالب بإعادة تسليم الشخص الذى تم تسليمه إلى دولة ثالثة تكون قد طلبت تسليمه فى ذلك الوقت.
مادة (9)
تسليم الممتلكات
1 - يقوم الطرف المطلوب منه. بالقدر الذى يسمح به قانونه. وبناء على طلب الطرف الطالب باحتجاز وتسليم الأشياء التى استعملت فى ارتكاب الجريمة أو التى قد تشكل دليلا بشأنها. كما يكون له تأجيل تسليم تلك الأشياء إذا كانت ثمة إجراءات جنائية جارى اتخاذها، أو تسليمها للطرف الطالب بشرط إعادتها.
2 - لا يمس تسليم الأشياء المبينة فى الفقرة السابقة بالحقوق المكتسبة عليها، للطرف المطلوب منه أو لأى شخص فى إقليمه، وإذا وجدت مثل هذه الحقوق فإنه يتعين إعادة الأشياء دون مصاريف إلى الطرف المطلوب منه فى أقرب وقت ممكن يعقب المحاكمة.
مادة (10)
العبور
1 - إذا قامت دولة ثالثة بتسليم شخص مطلوب لأحد الطرفين المتعاقدين. فإن الطرف الآخر يكفل عبور هذا الشخص لإقليمه متى طلب إليه ذلك الطرف الأول. ويجب أن يكون طلب العبور مصحوبا بمستندات تثبت أن الجريمة المعنية من الجرائم الموجبة للتسليم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
2 - ويصرح للطرف المطلوب منه بإتمام عملية العبور بوسيلة النقل ووفقا للظروف الأكثر ملاءمة له.
مادة (11)
النفقات
1 - المصاريف التى يتم إنفاقها حتى وقت تسليم المجرم الهارب محل التسليم يتحملها الطرف المطلوب منه، والمصاريف التى يتم إنفاقها بعد تلك يتحملها الطرف الطالب.
2 - المصاريف الناشئة عن عملية العبور يتحملها الطرف الذى يطلب ذلك العبور.
مادة (12)
الإبلاغ بنتيجة الإجراءات
1 - يجب على الطرف الطالب إبلاغ الطرف المطلوب منه بنتيجة الإجراءات الجنائية التى اتخذت ضد المجرم الهارب الذى تم تسليمه.
2 - فى حالة الإدانة. يتعين موافاة الطرف الآخر بصورة معتمدة من القرار النهائى بذلك.
مادة (13)
تبادل المعلومات
يجب على الأطراف المتعاقدة تبادل المعلومات بشأن القواعد واللوائح التى تحكم تسليم المجرمين فى إقليمهم.
مادة (14)
بدء العمل بالاتفاقية
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها وفقا للإجراءات الدستورية للأطراف المتعاقدة ويعمل بها من تاريخ تبادل وثائق التصديق بالكيفية التى يتفق عليها الطرفان.
مادة (15)
مدة الاتفاقية
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يقم أى طرف بإنتهائها بموجب إخطار كتابى يرسله إلى الطرف الآخر متضمنا نيته بذلك، ويبدأ نفاذ هذا الإنهاء بعد ستة أشهر من تاريخ استلام الطرف الآخر لهذا الإخطار.
وإشهادا على ذلك قام المفوضون الموقعون أدناه والمصرح لهم قانونا من حكوماتهم بالتوقيع على هذه الاتفاقية ووضع بصمة أختامهم على وثائقها.
حررت هذه الاتفاقية من نسختين فى إسلام أباد بجمهورية باكستان الإسلامية بتاريخ ألف وتسعمائة وأربعة وتسعين.
باللغتين العربية والإنجليزية، وكلا النصين لهما نفس الحجية
وزير العدل
بجمهورية مصر العربية
المستشار/
فاروق سيف النصر وزير الداخلية
ورقابة المخدرات
جمهورية باكستان الإسلامية
فريق متقاعد/
نصير الله خان بابر
ملحق (1)
اتفاقية تسليم المجرمين
بين
جمهورية مصر العربية
وجمهورية باكستان الإسلامية
الجرائم التى يتم تسليم المجرمين بسببها
1 - القتل العمد.
2 - إحداث الجروح أو الإصابات الجنائية الخطيرة بطريق العود.
3 - الاغتصاب.
4 - الإتجار فى النساء والصغار أو إغوائهم لأغراض غير أخلاقية.
5 - خطف أو احتجاز الأشخاص بالقوة أو حبسهم بدون وجه حق أو الإتجار فى الرقيق.
6 - سرقة الأطفال أو الإهمال فى رعايتهم أو عرضهم للبيع أو احتجازهم بغير وجه حق.
7 - الرشوة.
8 - شهادة الزور أو التحريض على أدائها أو التواطؤ لعرقلة سير العدالة.
9 - الحريق العمد.
10 - تزييف العملة.
11 - التزوير.
12 - السرقة، الاختلاس، سلب الحيازة، الغش، تزوير الحسابات، التوصل إلى الحصول على ملكية أو فتح اعتماد مالى بطريق الاحتيال أو إخفاء أشياء مسروقة أو أى جريمة تتم بطريق الاحتيال وغش الملكية.
13 - السطو على المنازل ليلا أو اقتحام المساكن بالقوة أو أى جريمة مماثلة.
14 - قطع الطريق.
15 - الابتزاز بوسائل التهديد أو باساءة استخدام السلطة (الاستعمال غير المشروع للسلطة).
16 - مخالفة قانون الافلاس أو قانون الشركات.
17 - الاعتداء على الملكية أو إتلافها.
18 - ارتكاب أفعال بقصد تعرض المركبات أو السفن أو الطائرات للخطر.
19 - جميع الأفعال المتعلقة بالعقاقير الخطرة أو المخدرات التى يحظرها القانون.
20 - القرصنة.
21 - التمرد على سلطة ربان السفينة أو قائد الطائرة.
22 - المخالفات المتعلقة باستيراد أو تصدير الأحجار الكريمة أو الذهب أو المعادن النفيسة.
23 - التحريض أو الترغيب أو التحبيذ أو المساعدة فى ارتكاب جريمة أو التدخل قبل أو بعد ارتكابها أو الشروع أو التآمر على ارتكاب أى جريمة من الجرائم المذكورة سلفا.
24 - أى نشاط إرهابى.
25 - التعامل غير المشروع فى الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات أو أية مواد تستخدم فى إنتاجها.
(1) ترجع الفقرة الأولى من المادة الأولى من الاتفاقية.