قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 241 لسنة 1994
بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى
بين حكومتى
جمهورية مصر العربية وجمهورية مالطة
والموقعة فى مالطة بتاريخ 20/ 3/ 1994
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور؛
قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية مالطة والموقعة فى مالطة بتاريخ 20/ 3/ 1994، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ربيع الأول سنة 1415 هـ
(الموافق 9 أغسطس سنة 1994 م)
اتفاقية
التعاون الاقتصادى والفنى
بين
حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مالطة
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مالطة (والمشار إليهما هنا بالطرفين المتعاقدين) آخذين فى الاعتبار علاقات الصداقة التقليدية القائمة بين بلديهما وشعبيهما.
ورغبة فى تقوية وتنمية علاقات الصداقة على أساس من المساواة والمصلحة المشتركة.
وإدراكا للفوائد التى يمكن أن يحققها كل من البلدين من التعاون الوثيق فى مجالات التعاون الاقتصادى والفنى.
وآخذين فى الاعتبار رغبتهما فى تحقيق هذا التعاون وفقا لتشريعاتهما الداخلية والالتزامات المترتبة على القانون الدولى والتزاماتهما الدولية.
قد اتفقا على ما يلى:
مادة (1)
يبذل الطرفان المتعاقدان كل الجهود لتيسير وتنمية التعاون الاقتصادى والعلمى والفنى بين البلدين والتى تساهم فى تنمية اقتصادياتهما.
مادة (2)
يغطى التعاون الاقتصادى والفنى بين البلدين بصفة عامة مجالات التجارة والصناعة والسياحة والنقل والمواصلات والأشغال العامة والنقل البحرى وبناء السفن وصيد الأسماك والمجالات الأخرى التى يتفق عليها بين الطرفين المتعاقدين آخذين فى الحسبان المزايا النسبية وكذا الإمكانيات المتاحة فى كل البلدين.
مادة (3)
يتخذ الطرفان المتعاقدان كل الوسائل المناسبة والضرورية لتنمية التعاون الفنى بين البلدين عن طريق التدريب وتبادل الأفراد المتخصصين والخبراء الفنيين وكذلك تبادل المعلومات العلمية والفنية فى مختلف المجالات.
مادة (4)
على أساس الاتفاق الحالى يبرم الطرفان المتعاقدان فى حالة الضرورة اتفاقيات محددة حول أوجه التعاون المنصوص عليه فى المواد السابقة، وكذا بخصوص مشروعات محددة يتفق عليها بين البلدين.
مادة (5)
يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون الاقتصادى والفنى بين رعايا كلا البلدين (بما فى ذلك الأشخاص المعنوية) وفقا للقوانين والقواعد السارية فى البلدين.
مادة (6)
يقوم الطرفان المتعاقدان - بقدر الإمكان - كل فى إطار تشريعاته وحدود سيادته الإقليمية, بتشجيع رؤوس الأموال والتجارة الخاصة بالأفراد والشركات التابعة للطرف المتعاقد الآخر, وفى هذا الإطار سيشجعان تبادل الزيارات والوفود والبعثات واشتراكهما فى الأسواق والمعارض الدولية التى تقام على اراضيهما.
مادة (7)
يقوم الطرفان بتيسير وتنمية تبادل الخبراء والخبرة فى ميدان السياحة وكافة المجالات الاقتصادية الأخرى.
مادة (8)
يوافق الطرفان المتعاقدان على إنشاء لجنة وزارية مشتركة بغرض تيسير تنفيذ هذا الاتفاق ولإيجاد الطرق والوسائل المناسبة لزيادة التعاون الاقتصادى والعلمى والفنى بين البلدين.
وتجتمع اللجنة المشتركة بانتظام مرة واحدة سنويا على الأقل فى فاليتا والقاهرة بالتناوب وللجنة أن تنشئ أى لجان فرعية تراها ضرورية لإنجاز مهامها.
مادة (9)
يسرى الاتفاق الحالى لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله حيز التنفيذ وبإنتهاء سريان الفترة المشار إليها, سوف تتجدد صلاحيته تلقائيا لفترات أخرى كل منها خمس سنوات إلا إذا أعلن أحد الطرفين المتعاقدين كتابة رغبته فى إنهاء العمل بهذا الاتفاق قبل سنة من انتهاء فترة صلاحيته.
وإن إنهاء العمل بهذا الاتفاق لا يعنى إلغاء الاتفاقات المعقودة فى إطار المادة الرابعة من هذا الاتفاق إلا إذا نص على ذلك فى إعلان النية فى إلغاء هذا الاتفاق.
مادة (10)
يبدأ سريان هذا الاتفاق من تاريخ تبادل وثائق التصديق وفقا للإجراءات القانونية فى كلا البلدين.
وقد تم توقيع هذا الاتفاق فى إطار التفويض الصادر من السلطات المختصة فى كلا البلدين.
حرر فى القاهرة فى 20 مارس 1994 من أصلين باللغتين العربية والإنجليزية ولكل منهما نفس الحجية, وفى حالة الاختلاف فى التفسير يعتد بالنص الإنجليزى.
عن حكومة
جمهورية مصر العربية
دكتور/ يوسف بطرس غالى
وزير الدولة بمجلس الوزراء
لشئون التعاون الدولى عن حكومة
مالطة
دكتور/ جيدودى ماركو
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية