قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 391 لسنة 1992
بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القضائى والقانونى
فى المواد المدنية والجنائية بين جمهورية مصر العربية
وقبرص الموقعة فى القاهرة بتاريخ 8/ 7/ 1992
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور،
قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاقية التعاون القضائى والقانونى فى المواد المدنية والجنائية بين جمهورية مصر العربية وقبرص الموقعة فى القاهرة بتاريخ 8/ 7/ 1992.
وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ربيع الآخر سنة 1413 هـ. (24 أكتوبر سنة 1992 م).
اتفاقية
بين
جمهورية مصر العربية
وجمهورية قبرص
بشأن
التعاون القضائى والقانونى
فى المواد المدنية والجنائية
ان حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية قبرص رغبة منهما فى تقوية أواصر الصداقة والتعاون بين الدولتين، وفى تنظيم التعاون فى مجال القانون المدنى والجنائى على أساس المعاملة بالمثل.... اتفقتا على ابرام هذه الاتفاقية وعينا لهذا الغرض مندوبيهما المفوضين:
اللذين بعد أن تبادلا وثائق تفويضهما ووجدت صحيحة ومستوفاة الشكل القانونى قد اتفقا على ما يلى:
الفصل الأول
أحكام عامة
الحماية القانونية
والمساعدة القانونية المجانية
مادة (1)
1 - يتمتع مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين، فى اقليم الطرف الآخر بالنسبة الى أشخاصهم وممتلكاتهم بذات الحماية القانونية التى يتمتع بها مواطنو هذا الطرف.
2 - يتمتع مواطنو أى من الطرفين المتعاقدين بالحق فى الالتجاء الى السلطات القضائية للطرف الآخر للمطالبة بحقوقهم أو للدفاع عنها وفقا لذات الشروط والأوضاع التى يخضع لها مواطنو هذا الطرف.
3 - تطبق أحكام هذه الاتفاقية على الأشخاص الاعتبارية المنشأة وفقا لقانون أى من الطرفين المتعاقدين وذلك فى الحدود التى يمكن فيها أن تنطبق عليهم.
مادة (2)
الاعفاءات من دفع التكاليف
يتمتع مواطنو أى من الطرفين المتعاقدين، فى اقليم الطرف الآخر، بنفس الحقوق التى يتمتع بها مواطنو هذا الطرف فيما يتعلق بشروط دفع الرسوم والتكاليف والتمتع بالمساعدة القضائية المجانية.
مادة (3)
اصدار الشهادات الخاصة بالحالة المالية
يفصل فى طلب الاعفاء المنصوص عليه فى المادة "2" من هذه الاتفاقية بناء على شهادة تثبت الحالة المالية للطالب، تصدرها السلطة المختصة فى اقليم الطرف المتعاقد، الذى يقع فيه موطنه أو محل اقامته المعتاد.
مادة (4)
طلب المساعدة القضائية
يجوز أن يقدم طلب الاعفاء، المنصوص عليه فى المادة الثانية من هذه الاتفاقية الى السلطة المختصة فى اقليم الطرف المتعاقد الذى يقع فيه موطن مقدم الطلب أو محل اقامته المعتاد.
وتقوم هذه السلطة بارسال الطلب مرفقا به الشهادة الصادرة وفقا لحكم المادة الثالثة من هذه الاتفاقية الى السلطة المختصة فى اقليم الطرف المتعاقد الآخر.
الفصل الثانى
المساعدة القانونية
مادة (5)
أحكام المساعدة القانونية
يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بأن يقدم للطرف الآخر المساعدة القانونية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
مادة (6)
نطاق المساعدة القانونية
تشمل المساعدة القانونية إعلان الأوراق والانابات القضائية، ومثول الشهود أو الخبراء من مواطنى أحد الطرفين المتعاقدين أمام السلطات القضائية للطرف المتعاقد الآخر، وكذلك تبادل المعلومات، ونقل المحكوم عليهم وأى مسألة أخرى منصوص عليها فى هذه الاتفاقية.
مادة (7)
طريقة الاتصال
1 - يكون اتصال الطرفين المتعاقدين ببعضهما فيما يتعلق بطلب أو تقديم المساعدة القضائية عن طريق السلطة المركزية فى كل منهما، ما لم تنص هذه الاتفاقية على خلاف ذلك.
2 - السلطة المركزية لكل من الطرفين المتعاقدين هى وزارة العدل فى كل منهما.
مادة (8)
طلب المساعدة القانونية
1 - يجب أن يشتمل طلب المساعدة القانونية على ما يلى:
( أ ) بيان الجهة الصادرة منها طلب المساعدة.
(ب) بيان الجهة المطلوب منها المساعدة فى حالة ما اذا كانت معروفة.
(جـ) بيان عن موضوع القضية التى يتعلق طلب المساعدة القانونية بها.
(د) أسماء الأشخاص المعنيين وألقابهم ومحل اقامتهم وجنسيتهم ووظائفهم وتاريخ ميلاد كل منهم، وفى حالة الأشخاص الاعتبارية اسمها وعنوانها.
(و) طبيعة طلب المساعدة مع تقديم كافة المعلومات الضرورية لتنفيذه.
2 - يجب أن يكون طلب المساعدة القانونية موقعا عليه من جانب الجهة المختصة ومبصوما بخاتمها الرسمى.
(هـ) أسماء وألقاب الممثلين القانونيين، للأشخاص المعنيين ان وجدوا.
(و) طبيعة طلب المساعدة مع تقديم كافة المعلومات الضرورية لتنفيذه.
(ز) فى المواد الجنائية بيان عن الفعل المكونة للجريمة، والوصف القانونى له الضرورية لتنفيذه.
مادة (9)
اللغة
1 - يجب أن يحرر طلب المساعدة القانونية، وأى مستندات أخرى مرفقة به، بلغة الطرف المتعاقد المطلوب منه المساعدة أو أن يكون مصحوبا بترجمة الى هذه اللغة.
2 - يجب أن يشهد بصحة ترجمة الطلبات المشار اليها والأوراق المرفقة بها شخص مصرح له بذلك من قبل السلطة المركزية للطرف المتعاقد الطالب.
مادة (10)
تنفيذ طلب المساعدة القانونية
1 - عند تنفيذ طلب المساعدة القانونية، تطبق الجهة المطلوب منها تنفيذه، القانون المعمول به فى دولتها، ومع ذلك يجوز لها بناء على طلب الجهة الطالبة أن تتبع فى تنفيذ الطلب الطريقة المحددة فيه ما لم يتعارض ذلك مع القانون المشار اليه.
2 - اذا كانت الجهة المطلوب منها تنفيذ الطلب غير مختصة بتنفيذه فيجب عليها أن تحيله فورا الى الجهة صاحبة الاختصاص على أن تخطر الجهة بذلك.
3 - اذا كان العنوان الوارد فى طلب المساعدة القانونية غير صحيح أو كان الشخص المعنى غير مقيم فيه، اتخذت الجهة المطلوب منها التنفيذ ما يلزم للتحقق من العنوان الصحيح.
4 - تقوم الجهة المطلوب منها التنفيذ - متى طلب ذلك - بابلاغ الجهة الطالبة مباشرة فى الوقت المناسب بمكان وزمان تنفيذ طلب المساعدة القانونية.
5 - اذا تعذر تنفيذ طلب المساعدة القانونية، فعلى الجهة المطلوب منها التنفيذ اعادة الأوراق الى الجهة الطالبة مع ذكر الأسباب التى حالت دون تنفيذ الطلب.
مادة (11)
رفض تقديم المساعدة القانونية
يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية فى الأحوال الآتية:
( أ ) اذا اعتبر الطرف المتعاقد المطلوب منه تقديم المساعدة، أن تنفيذ الطلب يتعارض مع سيادته أو أمنه أو النظام العام فيه، أو مصالحه الأساسية.
(ب) اذا تعلق الطلب بجريمة يعتبرها الطرف المتعاقد المطلوب منه تقديم المساعدة جريمة سياسية.
مادة (12)
تكاليف المساعدة القانونية
فيما عدا ما تنص عليه المادتان 19، 39 لا يجوز لأى من الطرفين المتعاقدين المطالبة باسترداد المصاريف التى أنفقتها بسبب تطبيق أحكام المساعدة القانونية.
الفصل الثالث
الانابات القضائية
مادة (13)
الطلب
1 - يبين فى طلب الحصول على الأدلة ما يلى:
( أ ) الأسئلة التى توجه للأشخاص المطلوب استجوابهم، أو بيان بالموضوع الذى يتم استجوابهم بشأنه.
(ب) الأوراق وغير ذلك مما يطلب فحصه.
(جـ) بيان ما اذا كان يجب على الشهود أو الخبراء أن يحلفوا يمينا قبل الادلاء بأقوالهم أم لا يجب، وصيغة اليمين المطلوب استخدامها ان كانت.
(د) أى معلومات لازمة لاعمال حكم المادة "16".
2 - يجوز رفض الطلب فى الأحوال الآتية:
( أ ) اذا كان الغرض منه الحصول على أدلة لا يعتزم استخدامها فى اجراءات قضائية اتخذت أو متوقع اتخاذها.
(ب) اذا كان الغرض منه تقدير ملاءمة البدء فى اجراءات الدعوى القضائية أو عدم البدء فيها.
مادة (14)
الاخطار عن وقت ومكان اتخاذ الاجراءات
تبلغ السلطة الطالبة، اذا ما طلبت ذلك - بزمان ومكان مباشرة الاجراء المطلوب، ويسمح للأطراف المعنية أو ممثليهم ان وجدوا بالحضور أثناء مباشرته ويجرى اخطار الأطراف المشار اليهم أو ممثليهم مباشرة بهذه البيانات متى طلبت ذلك السلطة الطالبة.
مادة (15)
تطبيق الاجراءات الجبرية
لدى مباشرة طلب الانابة، تطبق السلطة القائمة بمباشرته الاجراءات الجبرية المناسبة التى تطبق فى الحالات المماثلة وبالأوضاع وفى الحدود المقررة فى قانونها الداخلى لتنفيذ الأوامر الصادرة عن سلطات الدولة، أو طلبات الأفراد فى المنازعات الداخلية.
عند تنفيذ طلبات الانابة، يجوز للشخص المعنى فى حدود ما قد يكون مرخصا له به.
مادة (16)
رفض الانابة القضائية
أو ما قد يكون مفوضا عليه من واجبات رفض تقديم الدليل.
( أ ) طبقا للقوانين المعمول بها فى اقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه أو:
(ب) طبقا للقوانين المعمول بها فى اقليم الطرف المتعاقد الطالب.
على أن تبين الرخص والواجبات المشار اليها المقررة فى تلك القوانين فى طلب المساعدة أو بناء على طلب صادر من السلطة القائمة بالتنفيذ.
الفصل الرابع
حضور الشهود والخبراء
مادة (17)
طلب حضور شاهد أو خبير
اذا رأى الطرف المتعاقد الطالب، ضرورة حضور الشاهد أو خبير شخصيا أمام سلطاته القضائية فعليه أن يبين ذلك فى طلب تكليفه بالحضور. وعلى الطرف المتعاقد المطلوب منه، أن يدعو الشاهد أو الخبير للمثول أمام تلك السلطات، وأن يقوم بابلاغ الطرف المتعاقد الطالب برد الشاهد أو الخبير.
مادة (18)
حماية الشهود والخبراء وحصانتهم
1 - لا يجوز حبس أو معاقبة الشاهد أو الخبير الذى يتخلف عن المثول أمام السلطات القضائية للدولة الطالبة بعد دعوته الى ذلك حتى لو تضمن تكليفه بالحضور الاشارة الى توقيع عقوبة عليه فى حالة تخلفه عن الحضور ومع ذلك، يجوز معاقبته على الوجه المتقدم اذا ما دخل فيما بعد بمحض اختياره اقليم الطرف المتعاقد الطالب، وبعد اعادة تكليفه بالحضور تكليفا صحيحا طبقا للقانون.
2 - لا يجوز اتخاذ أية اجراءات جنائية ضد الشاهد أو الخبير، أيا كانت جنسيته، الذى يمثل بمحض اختياره أمام السلطات القضائية لأحد الطرفين المتعاقدين بناء على تكليف بالحضور صادر من هذا الطرف، كما لا يجوز حبسه أو اخضاعه لأى تدبير آخر مقيد للحرية فى اقليم الطرف المشار اليه وذلك بسبب أفعال ارتكبها أو أحكام صدرت ضده، ما دامت سابقة على تاريخ مغادرته اقليم الدولة التى طلب منها دعوته للمثول أمام تلك السلطات، أو بسبب ما أدلى به من شهادة أو قدمه من أعمال خبرة.
3 - تنتهى الحصانة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة اذا ما بقى الشاهد أو الخبير، فى اقليم الطرف الطالب لمدة تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه من قبل السلطة التى كلفته بالحضور، بأنها لن تعد فى حاجة الى وجوده ، أو اذا غادر اقليم هذا الطرف وعاد اليه مرة أخرى، ويشترط فى مهلة الثلاثين يوما التى تنتهى الحصانة بعد انقضائها أن تكون متصلة الأيام، وأن يكون متاحا للخبير أو الشاهد طوالها فرصة مغادرة اقليم الدولة الطالبة، ولا يحتسب من هذه المهلة المدة أو المدد التى لا يتمكن الشاهد أو الخبير خلالها من مغادرة ذلك الاقليم لأسباب خارجة عن ارادته.
مادة (19)
التعويض عن النفقات
1 - للشاهد أو الخبير الحق فى أن يسترد مصروفات سفره من الطرف الطالب، يتقاضى منه بدلا لمواجهة تكاليف معيشته وذلك من وقت مغادرته للمكان الذى فيه محل اقامته المعتاد. ويجرى احتساب ما يستحق له على أساس معدلات مساوية على الأقل لما هو مقرر فى الأنظمة المعمول بها لدى الطرف الطالب.
2 - يلتزم الطرف الطالب، بأن يدفع مقدما الى الشاهد أو الخبير، اذا ما طلب منه ذلك، كل أو بعض مصاريف سفره ومعيشته
الفصل الخامس
اعلان الأوراق القضائية فى المواد الجنائية
مادة (20)
تنفيذ طلب الاعلان
يتم اعلان الأوراق القضائية، بالطريقة المقررة لذلك فى قانون الدولة التى تتبعها السلطة القائمة بالاعلان أو بالطريقة التى تحددها الدولة الطالبة ما لم تتعارض مع القانون المشار اليه.
مادة (21)
اللغة
ما لم تكن الورقة محررة، بلغة الطرف المتعاقد المطلوب منه اعلانها، فيجب أن تكون مصحوبة بترجمة الى هذه اللغة، وفى غير هذه الأحوال لا تلتزم السلطة المطلوب منها التنفيذ باجراء اعلان الورقة ما لم يقبل الشخص المطلوب اعلانه أن يتسلمها بحالتها.
مادة (22)
اثبات اجراء الاعلان
1 - يثبت تمام اعلان الورقة طبقا للقواعد المعمول بها لدى الطرف المتعاقد القائم بالاعلان.
2 - يبين فى الورقة المثبتة لتمام الاعلان وقت ومكان اجرائه واسم الشخص الذى تسلمه.
مادة (23)
1 - يجوز لأى من الطرفين المتعاقدين أن يجرى اعلان الأوراق القضائية الى مواطنيه المقيمين فى اقليم الطرف الآخر عن طريق البعثات الدبلوماسية أو القنصلية التابعة له.
2 - لا يجوز اتخاذ اجراءات قسر لاجراء الاعلان المشار اليه فى الفقرة السابقة.
الفصل السادس
نقل المحكوم عليهم
مادة (24)
تعريفات
فى تطبيق أحكام هذا الفصل:
( أ ) يقصد بمصطلح "العقوبة" - كل جزاء أو تدبير يؤدى أيهما الى الحرمان من الحرية، بشرط أن يكون موقعا من محكمة بسبب ارتكاب جريمة.
(ب) يقصد بمصطلح "الحكم" - كل قرار أو أمر صادر من محكمة ويقضى بتوقيع عقوبة.
(جـ) يقصد بمصطلح "الدولة التى أصدرت الحكم" - الدولة التى أوقعت العقوبة على الشخص الذى قد ينقل منها، أو يكون قد نقل منها فعلا.
(د) يقصد بمصطلح "دولة التنفيذ - الدولة التى قد ينقل اليها الشخص المحكوم عليه، أو التى يكون قد نقل اليها فعلا، لتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه.
مادة (25)
مبادئ عامة
1 - يتعهد الطرفان المتعاقدان، بأن يتعاونا سويا على أوسع نطاق بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم طبقا لأحكام هذا الفصل.
2 - يجوز نقل الشخص المحكوم عليه فى اقليم أحد الطرفين المتعاقدين الى اقليم الطرف المتعاقد الآخر، لتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه وذلك طبقا لأحكام هذا الفصل. وللمحكوم عليه أن يبدى رغبته فى النقل الى أى من الطرفين المتعاقدين.
3 - لأى من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من الطرف الآخر نقل المحكوم عليهم.
مادة (26)
شروط النقل
1 - لا يجوز نقل المحكوم عليه طبقا لأحكام هذا الفصل الا اذا توافرت الشروط الآتية:
( أ ) أن يكون متمتعا بجنسيته دولة التنفيذ.
(ب) أن يكون الحكم الصادر ضده نهائيا.
(جـ) الا يكون الحكم الصادر فى جريمة من جرائم المخدرات.
(د) ألا تقل المدة المتبقية من العقوبة الواجب عليه تنفيذها عن ستة شهور، فى وقت تقديم طلب النقل، أو اذا كانت العقوبة المقضى بها عليه غير محددة المدة.
(هـ) أن يوافق المحكوم عليه أو من ينوب عنه قانونا - فى الحالات التى يرى فيها أى من الطرفين المتعاقدين لأسباب تتعلق بسنه أو حالته الصحية أو العقلية ضرورة ذلك -على النقل.
(و) أن يكون الفعل أو الترك الذى عوقب من أجله، معاقبا عليه جنائيا بمقتضى قانون دولة التنفيذ أو تعتبر جريمة اذا ارتكب على اقليم تلك الدولة.
(ز) ألا تزيد العقوبة الموقعة عليه كثيرا عن الحد الأقصى للعقوبة المقررة لذات الجريمة فى قانون دولة التنفيذ.
(ى) أن يوافق الطرفان المتعاقدان على النقل.
2 - يجوز للطرفين المتعاقدين فى الحالات الاستثنائية أن يتفقا على اجراء النقل، حتى ولو قلت المدة المتبقية من العقوبة الواجب تنفيذها على المحكوم عليه عن المدة المبينة فى البند (د) من الفقرة السابقة.
مادة (27)
الالتزام بتقديم المعلومات
1 - تلتزم الدولة التى أصدرت الحكم، بأن تحيط كافة المحكوم عليهم ممن ينطبق عليهم هذا الفصل بأحكامه.
2 - تلتزم الدولة التى أصدرت الحكم بأن تخطر دولة التنفيذ فى أقرب وقت ممكن، بعد أن يصبح الحكم نهائيا، برغبة المحكوم عليه فى النقل وذلك فى حالة ما اذا أفضى اليها بتلك الرغبة.
3 - يجب أن يتضمن الاخطار البيانات الآتية:
( أ ) اسم المحكوم عليه وتاريخ ومحل ميلاده.
(ب) عنوان المحكوم عليه فى دولة التنفيذ ان وجد.
(جـ) بيان واف عن الوقائع التى ثبتت فى حقه وأدين من أجلها.
(د) طبيعة ومدة العقوبة المقضى بها مع بيان بدء تنفيذها.
4 - على الدولة التى أصدرت الحكم أن توافى دولة التنفيذ - بناء على طلبها بالبيانات المذكورة فى البند السابق، وذلك فى حالة ما اذا افضى المحكوم عليه برغبته فى النقل الى تلك الدولة.
5 - يجب على دولة التنفيذ أن تحيط الدولة التى أصدرت الحكم علما بأية أحكام متعلقة بذات الجريمة التى عوقب من أجلها المحكوم عليه تكون محاكمها قد أصدرتها فاذا كانت اجراءات محاكمته لديها ما زالت قائمة، أو كانت الدعوى الجنائية قد انتهت بالنسبة له بصدور أمر بألا وجه أو بغير ذلك من الأسباب تعين اخطار الدولة التى أصدرت - الحكم بذلك.
6 - يجب ابلاغ المحكوم عليه كتابة بأى اجراء تتخذه الدولة التى أصدرت الحكم أو دولة التنفيذ مما هو منصوص عليه فى البنود الخمسة السابقة. وكذا بالقرارات المتعلقة بالنقل التى تتخذها أى من الدولتين.
مادة (28)
الطلبات والردود
1 - يجب أن تكون طلبات النقل والرد عليها كتابة.
2 - يجب على الطرف المتعاقد المطلوب منه، أن يبلغ الطرف المتعاقد الطالب فورا بقرار فى شأن طلب النقل، سواء كان بالموافقة عليه أو برفضه.
مادة (29)
تقديم المستندات
1 - تلتزم دولة التنفيذ أن تقدم الى الدولة التى أصدرت الحكم اذا ما طلبت ذلك المستندات الآتية:
( أ ) مستند أو بيان يثبت أن المحكوم عليه يتمتع بجنسية تلك الدولة.
(ب) نسخة من القانون السارى فى دولة التنفيذ الذى يجرم الفعل أو الترك الذى من أجله عوقب المحكوم عليه فى الدولة التى أصدرت، أو الذى يقضى بتجريمه اذا ما ارتكب فى اقليمها.
2 - وفى غير الحالات التى تقرر فيها الدولة التى أصدرت الحكم أو دولة التنفيذ عدم الموافقة على طلب النقل، تلتزم الدولة التى أصدرت الحكم أن تقدم الى دولة التنفيذ المستندات الآتية:
( أ ) صورة موثقة من الحكم والقانون الذى صدر بناء عليه.
(ب) بيان بالمدة التى تم تنفيذها من العقوبة المقضى بها موضحا فيه مدة الحبس الاحتياطى، وما تم اسقاطه من عقوبات وغير ذلك مما يتصل بالتنفيذ.
(جـ) بيان يفيد موافقة المحكوم عليه على النقل، كما هو منصوص عليه فى البند (د) من الفقرة الأولى من المادة (26) من هذه الاتفاقية.
(د) أية تقارير طبية أو اجتماعية، متعلقة بالمحكوم عليه، وبيان بما قد يكون قد تلقاه من علاج فى الدولة التى أصدرت الحكم أية مقترحات بشأن ما قد يحتاج اليه مستقبلا من علاج فى دولة التنفيذ.
3 - يجوز لأى طرف من الطرفين المتعاقدين أن يطلب موافاته بكل أو بعض المستندات أو البيانات المشار اليها فى الفقرتين 1/ أ، 2 السابقتين، قبل أن يطلب نقل المحكوم عليه أو يصدر قرارا فى شأن طلب من قبيل ذلك سواء كان بالموافقة أو الرفض.
مادة (30)
اثبات الموافقة
1 - يكتفى فى اثبات موافقة المحكوم عليه على النقل، بأن تقرر الدولة التى أصدرت الحكم أو ممثله القانونى فى الحالات المنصوص عليها فى البند (هـ) من الفقرة الأولى من المادة (26) أنه قبل نقله طواعيه وعن ادراك كامل يترتب على ذلك من آثار قانونية، وتضع اجراءات الحصول على الموافقة المشار اليها لقانون الدولة التى أصدرت الحكم.
2 - يجب على الدولة التى أصدرت الحكم، أن تسمح لدولة التنفيذ من أن تتحقق من خلال أحد قناصلها أو غيره من موظفيها الرسمية الذين تقبلهم الدولة التى أصدرت الحكم، من أن موافقة المحكوم عليه على النقل قد تمت وفقا لما هو منصوص عليه فى الفقرة السابقة.
مادة (31)
تسليم المحكوم عليه
تتفق السلطات المختصة لكل من الطرفين المتعاقدين على مكان وتاريخ وساعة وطريقة تسليم المحكوم عليهم فى كل حالة على حدة.
مادة (32)
أثر النقل بالنسبة للدولة التى أصدرت الحكم
1 - يكون لقيام سلطات دولة التنفيذ بمهامها تجاه المحكوم عليه، الأثر فى وقت تنفيذ الحكم فى الدولة التى أصدرته.
2 - لا يجوز للدولة التى صدر فيها الحكم، أن تعود الى تنفيذ العقوبة المقضى بها، اذا اعتبرت دولة التنفيذ أن تنفيذها قد تم.
مادة (33)
أثر النقل بالنسبة لدولة التنفيذ
1 - على السلطات المختصة فى دولة التنفيذ أن تستمر فى تنفيذ العقوبة المقضى بها طبقا لما هو مقرر فى المادة (34) من هذه الاتفاقية، ويجوز لها أن تتصدر بذلك أمرا قضائيا أو اداريا.
2 - يتم تنفيذ العقوبة المقضى بها طبقا لأحكام القانون المعمول به فى دولة التنفيذ، وتختص سلطات هذه الدولة دون غيرها بالاشراف على التنفيذ واتخاذ كل ما يلزم بشأنه من قرارات.
مادة (34)
الاستمرار فى تنفيذ الحكم
1 - تتقيد دولة التنفيذ بطبيعة ومدة العقوبة كما قضت بها محاكم الدولة التى أصدرت الحكم.
2 - ومع ذلك، اذا تعارضت طبيعة تلك العقوبة أو مدتها مع قوانين دولة التنفيذ، أو كانت هذه القوانين تقضى بذلك، فيجوز لدولة التنفيذ بناء على أمر قضائى أو ادارى تصدره سلطاتها أن تعدل طبيعة تلك العقوبة أو مدتها لتتفق مع العقوبة المقررة فى القوانين المعمول بها لديها لجريمة مماثلة للجريمة الصادر بشأنها الحكم، مع مراعاة أن تكون العقوبة المعدلة متناسبة مع العقوبة المقضى بها والواجبة التنفيذ من حيث طبيعتها ومدتها كلما أمكن ذلك، وعلى كل حال لا يجوز أن يؤدى التعديل المشار اليه الى تغليظ العقوبة المقضى بها فى الدولة التى أصدرت الحكم سواء من حيث طبيعتها أو مدتها كما يجوز أن يؤدى الى تجاوز الحد الأقصى المقرر فى القوانين المعمول فى تلك الدولة.
مادة (35)
العفو، والعفو الشامل، وتخفيف العقوبة
تختص دولة التنفيذ دون غيرها بالعفو عن العقوبة المقضى بها أو بابدالها بعقوبة أخف وبالعفو الشامل عن الجريمة، وذلك وفقا للأحكام المقررة فى دستورها والقوانين المعمول بها لديها، وذلك ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
مادة (36)
اعادة النظر فى الحكم
تختص الدولة التى أصدرت الحكم دون غيرها بالفصل فيما يقدم من طلبات لاعادة النظر فى الحكم.
مادة (37)
تعديل الحكم
على الدولة التى أصدرت الحكم فى حالة قيامها بتعديله بعد نقل المحكوم عليه أن ترسل الى السلطات المختصة فى دولة التنفيذ صورة من الحكم الجديد مرفقا بها المستندات الضرورية، وتلتزم السلطات المشار اليها باتخاذ ما يلزم من اجراءات لتنفيذ ما قضى به ذلك الحكم.
مادة (38)
المعلومات المتعلقة بالتنفيذ
على دولة التنفيذ أن توافى الدولة التى أصدرت الحكم بالبيانات التالية المتعلقة بتنفيذ العقوبة:
( أ ) الوقت الذى تعتبر فيه أن العقوبة قد تم تنفيذها.
(ب) هروب المحكوم عليه من السجن قبل أن يستكمل تنفيذ العقوبة.
(جـ) أية بيانات أخرى تطلبها الدولة التى أصدرت الحكم.
مادة (39)
النفقات
تتحمل دولة التنفيذ بأية نفقات تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا الفصل وذلك عدا ما ينفق فى اقليم الدولة التى أصدرت الحكم.
مادة (40)
نطاق التطبيق من حيث الزمان
تطبق الأحكام المقررة فى هذا الفصل على ما يجرى تنفيذه من أحكام سواء كانت صادرة قبل أو بعد سريان هذه الاتفاقية.
الفصل السابع
تبادل المعلومات
مادة (41)
أحكام الادانة
1 - يخطر كل طرف من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بأحكام الادانة التى قد تقضى بها محاكمة على المواطنين المتمتعين بجنسيته.
2 - يرسل كل من الطرفين المتعاقدين الى الطرف الآخر، بناء على طلبه، وكلما أمكن ذلك بصمات الأشخاص المشار اليهم فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة (42)
السوابق
على كل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يوافى الطرف الآخر، بناء على طلبه بمعلومات عن أحكام الادانة السابق صدورها ضد الأشخاص الذين يوجه اليهم اتهام فى اقليم الطرف الطالب وذلك بالقدر الذى يوفره لسلطاته القضائية فى الحالة المماثلة.
مادة (43)
القانون وتطبيقه
1 - على كل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يقدم الى الطرف الآخر ما قد يطلبه من معلومات متعلقة بالقوانين السارية فى اقليمه وكيفية تطبيقها.
2 - يجب أن يبين فى الطلب المشار اليه فى الفقرة السابقة السلطة التى قدمته وطبيعة الموضوع المتعلق به.
الفصل الثامن
أحكام ختامية
مادة (44)
لا تؤثر هذه الاتفاقية على حقوق والتزامات أى من الطرفين المتعاقدين الناشئة بسبب اتفاقيات دولية أخرى أصبح أى منهما طرفا فيها قبل وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.
مادة (45)
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق ويعمل بها فى اليوم الثلاثين التالى لتبادل وثائق التصديق التى سوف تتم فى نيقوسيا - قبرص.
مادة (46)
1 - تسرى هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بها.
2 - يعمل بهذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تالية ما لم يقم أحد الطرفين المتعاقدين بانهائها عن طريق ارسال مذكرة تفيد ذلك الى الطرف المتعاقد الآخر قبل انتهاء مدة الخمس سنوات السارية بستة شهور على الأقل.
واشهادا على ذلك قام مفوضا كل من الطرفين بالتوقيع على هذه الاتفاقية ووضعا أختامهما عليها.
صدرت فى القاهرة الثامن من يوليو 1992 م.
من ست نسخ اثنتان باللغة الانجليزية. واثنتان بالعربية واثنتان باليونانية.
عن جمهورية مصر العربية
المستشار/ فاروق سيف النصر
وزير العدل عن جمهورية قبرص
السيد/ نيقوس بابا يوانو
وزير العدل