قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 444 لسنة 1993
بشأن الموافقة على اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبى ومنع التهرب
من الضرائب على الدخل بين حكومتى جمهورية مصر العربية
والمجر والموقعة فى القاهرة بتاريخ 5/ 11/ 1991
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب على الدخل بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمجر والموقعة فى القاهرة بتاريخ 15/ 11/ 1991، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 جمادى الآخرة سنة 1414 هـ (الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 م)
إتفاقية
بين حكومتى جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية المجر
الشعبية بشأن تجنب الإزدواج الضريبى ومنع التهرب من
الضرائب على الدخل
رغبة فى عقد اتفاقية لتجنب الإزدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل وحتى يمكن تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية بينهما. تم الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية المجر الشعبية على ما يأتى:
1 - نطاق الاتفاقية
(المادة الأولى)
النطاق الشخصى
تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين فى إحدى الدولتين المتعاقدتين او فى كلتيهما.
(المادة الثانية)
الضرائب التى تتناولها الاتفاقية
1 - تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل التى تفرضها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو إحدى سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة جبايتها.
2 - تعتبر ضرائب مفروضة على الدخل جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو على عناصر من الدخل بما فى ذلك الضرائب على الأرباح المحققة من التصرف فى الأموال المنقولة أو العقارية، والضرائب على مجموع الأجور أو المرتبات التى تدفعها المشروعات.
3 - الضرائب الحالية التى تطبق عليها الاتفاقية هى على الأخص:
( أ ) بالنسبة لمصر:
الضريبة العقارية (وتشمل ضريبة الأطيان وضريبة المبانى وضريبة الخفر).
الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.
الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.
الضريبة على الأجور والمرتبات والمكافآت والمرتبات مدى الحياة.
الضريبة على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية.
الضريبة العامة على الدخل.
الضريبة على أرباح شركات الأموال.
(ب) بالنسبة لجمهورية المجر الشعبية:
الضرائب على الدخل.
الضرائب على الربح.
ضرائب الشركات.
ضرائب المدن والمحليات.
4 - تسرى أحكام الاتفاقية أيضا على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة تفرض بعد تاريخ توقيع الاتفاقية بالإضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا منها وتقوم السلطات المختصة فى كل من الدولتين المتعاقدتين بإخطار كل منهما الأخرى بأية تغيرات جوهرية تطرأ على قوانين الضرائب.
2 - تعاريف
(المادة الثالثة)
تعاريف عامة
1 - لأغراض هذه الاتفاقية ما لم يقض النص بخلاف ذلك:
( أ ) 1 - يقصد بلفظ "مصر" جمهورية مصر العربية وعندما تستخدم بالمعنى الجغرافى فإن لفظ مصر يتضمن:
( أ ) البحار الإقليمية الخاصة بها.
(ب) قاع البحر وباطن الأرض للمناطق الواقعة تحت سطح البحار الملاصقة لسواحلها والواقعة فيما وراء البحار الإقليمية، والتى تمارس عليها مصر حقوق السيادة طبقا للقانون الدولى بقصد استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية فى هذه المناطق وفى حدود اتصال الشخص أو الممتلكات أو النشاط الذى تطبق عليه الاتفاقية بهذا الاستكشاف أو الاستغلال.
(2) يقصد بلفظ "جمهورية المجر الشعبية" عندما تستخدم بالمعنى الجغرافى الأرض الواقعة داخل حدود جمهورية المجر.
(ب) يقصد بلفظ دولة متعاقدة "و" الدولة المتعاقدة الأخرى "مصر أو جمهورية المجر الشعبية حسبما يقتضيه مدلول النص.
(جـ) يقصد بلفظ "شخص" أى فرد أو شركة أو أى كيان مكون من مجموع أشخاص.
(د) يقصد بلفظ "شركة" أى هيئة ذات شخصية اعتبارية أو أى وحدة تعامل من الناحية الضريبية كشخصية اعتبارية بغرض التعامل الضريبى.
(هـ) يقصد بعبارة "مشروع إحدى الدولتين" و"مشروع الدولة الأخرى" على التوالى مشروع يديره شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع يديره شخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى.
(و) يقصد بلفظ "ضريبة" الضريبة المجرية أو الضريبة المصرية حسبما يقتضيه مدلول النص.
(ز) يقصد بعبارة النقل الدولى "أى نقل بحرى أو جوى يقوم به مشروع له مركز إدارة فعلى فى إحدى الدولتين المتعاقدتين، ويستثنى من ذلك النقل البحرى أو الجوى فيما بين أماكن داخل الدولة المتعاقدة الأخرى فقط.
(ح) يقصد بعبارة السلطة المختصة:
1 - بالنسبة لمصر وزير المالية أو من يمثله قانونا.
2 - بالنسبة لجمهورية المجر الشعبية وزير المالية أو من يمثله قانونا.
(ط) يقصد بلفظ مواطن:
1 - أى فرد يتمتع بجنسية الدولة المتعاقدة.
2 - أى شخص قانونى أو شركة تضامن او شركة تعتبر كذلك طبقا للقانون السارى فى الدولة المتعاقدة.
2 - عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بمعرفة كل من الدولتين المتعاقدتين يقصد بأى لفظ لم يرد له تعريف فى هذه الاتفاقية المعنى المقرر له فى القانون المعمول به فى تلك الدولة المتعاقدة بشأن الضرائب التى تتناولها هذه الاتفاقية وذلك ما لم يقض النص بخلاف ذلك.
(المادة الرابعة)
المقيم
1 - لأغراض هذه الاتفاقية:
يقصد بعبارة "مقيم" فى إحدى الدولتين المتعاقدتين أى شخص يخضع وفقا لقوانين الدولة للضرائب المفروضة فيها بحكم موطنه أو محل إقامته أو مركز إدارته أو أى معيار آخر مماثل.
2 - فى حالة ما إذا كان شخص يعتبر وفقا لأحكام الفقرة (1) مقيما بكلتا الدولتين فإن حالته هذه تعالج كالآتى:
( أ ) يعتبر مقيما بالدولة التى يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه فإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه فى كلتا الدولتين فإنه يعتبر مقيما فى الدولة التى بها مركز مصالحه.
(ب) فى حالة عدم إمكان تحديد الدولة المتعاقدة التى يوجد بها مركز مصالحه الحيوية أو فى حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه فى أى من الدولتين فيعتبر مقيما بالدولة التى له فيها محل إقامة معتاد.
(جـ) إذا كان له محل إقامة معتاد فى كلتا الدولتين أو إذا لم يكن له محل إقامة معتاد فى أى منهما فيعتبر مقيما فى الدولة التى يحمل جنسيتها.
(د) إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين أو لا يحمل جنسية أى منهما تقوم السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين بإيجاد حل للمسألة باتفاق مشترك.
3 - فى حالة ما إذا اعتبر شخص ما بخلاف الفرد مقيما بكلتا الدولتين فإنه يعتبر مقيما بالدولة التى يوجد بها مركز إدارته الفعلى.
(المادة الخامسة)
المنشأة الدائمة
1 - لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة المنشأة الدائمة المكان الثابت الذى يزاول فيه من خلاله كل نشاط المشروع أو بعضه بما فى ذلك أى أنشطة تجارية أو صناعية:
2 - تشمل عبارة المنشأة الدائمة على نحو خاص:
( أ ) مقر الإدارة.
(ب) الفرع.
(جـ) المبانى المستخدمة كمنافذ للبيع.
(د) المكتب.
(هـ) المصنع.
(و) الورشة.
(ز) المنجم أو بئر للبترول أو الغاز او المحجر أو أى مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.
(ح) المزرعة أو الغراس.
3 - ويشمل تعبير المنشأة الدائمة أيضا:
( أ ) موقع البناء أو الإنشاء أو مشروع التجهيزات أو مواقع الإدارة المتعلق بهم والتى تستمر لمدة تزيد على ستة أشهر.
(ب) الخدمات أو الاستشارات التى تقدم مرتبطة بالفقرة ( أ ) بواسطة شركة أو موظفى الشركة على أن تكون مثل هذه الخدمات قد تمت أو تتم فى خلال مدة أو مدد تزيد عن ستة أشهر كل اثنى عشر شهرا.
4 - واستثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة لا تشمل عبارة "منشأة دائمة" ما يلى:
( أ ) الانتفاع بالتسهيلات الخاصة لأغراض التخزين أو عرض السلع أو البضائع المملوكة للمشروع فقط أو التسليم العرضى للسلع والبضائع الذى لا تنتج عنه أرباح.
(ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع بغرض التخزين أو العرض فقط أو التسليم العرضى للسلع والبضائع الذى لا تنتج عنه أرباح.
(جـ) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع فقط لعرض تشغيلها بواسطة مشروع آخر.
(هـ) الاحتفاظ بمكان ثابت يباشر فقط القيام بأى عمل ذو صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع.
(و) الاحتفاظ بمكان ثابت يزاول فقط أى مجموعة من الانشطة المشار إليها فى الفقرات الفرعية السابقة من ( أ )، إلى (هـ) بشرط أن يكون النشاط الاجمالى للمكان الثابت والناجم عن مجموعة هذه الأنشطة ذو صفة تمهيدية أو مساعدة.
5 - استثناء من أحكام الفقرتين 1، 2 فإن الشخص - بخلاف الوكيل المستقبل الذى تسرى عليه أحكام الفقرة 7 - الذى يعمل نيابة عن مشروع وله عادة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين سلطة إبرام العقود باسم هذا المشروع فإن هذا المشروع يعتبر أن له منشأة دائمة فى تلك الدولة بالنسبة للأنشطة التى يقوم بها هذا الشخص لحساب المشروع إذا كان هذا الشخص:
( أ ) يتمتع عادة بحق إبرام العقود باسم هذا المشروع إلا إذا كان نشاط هذا الشخص لا يتعدى الأنشطة المذكورة فى الفقرة الرابعة والتى إذا تم مزاولتها من مكان عمل ثابت لن تجعل من هذا المكان الثابت مكان عمل دائم للمشروع طبقا لأحكام تلك الفقرة.
(ب) لا يتمتع بمثل هذه السلطة ولكنه عادة يقوم بالاحتفاظ فى الدولة المتعاقدة بمخزون من البضائع أو السلع ويقوم بالتوزيع من هذا المخزون لحساب المشروع.
6 - استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة سوف يعتبر أن لمشروع التأمين التابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى، فيما عدا نشاط إعادة التأمين، وذلك إذا ما قام بتحصيل الأقساط فى أرض تلك الدولة أو قام بتأمين مخاطر موجودة بهذه الأرض وذلك من خلال شخص ما بخلاف الوكيل المستقل الذى تسرى عليه أحكام الفقرة السابعة.
7 - لا يعتبر مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد قيامه بأعمال فى هذه الدولة المتعاقدة من خلال سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أى وكيل آخر له صفة بشرط أن يعمل هؤلاء الأشخاص فى حدود مهنتهم العادية ومع ذلك إذا كانت أنشطة هذا الوكيل تباشر كليا أو جزئيا باسم هذا المشروع فإنه لا يعتبر وكيلا له صفة مستقلة فى مفهوم هذه الفقرة.
8 - إن مجرد كون شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين مسيطرة على أو تحت سيطرة شركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى أو تزاول فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى سواء عن طريق منشأة دائمة أو بأية طريقة أخرى لا يجعل فى حد ذاته أيا من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.
3 - ضرائب الدخل
(المادة السادسة)
الدخل الناتج عن أموال عقارية
1 - يخضع الدخل الذى يحصل عليه شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من أموال عقارية (بما فى ذلك الدخل الناتج من الزراعة أو الغابات) موجودة فى الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
2 - يقصد بعبارة أموال عقارية المعنى المحدد لها وفقا لقانون الدولة التى بها تلك الأموال، وتشمل هذه العبارة على أية حال الأموال الملحقة بالأموال - العقارية والماشية والمعدات المستعملة فى الزراعة والغابات والحقوق التى تنطبق عليها أحكام القانون العام فيما يتعلق بملكية الأراضى وحق الانتفاع بالأموال العقارية والحقوق المتعلقة بمبالغ متغيرة أو ثابتة مقابل استغلال أو الحق فى استغلال المصادر المعدنية والموارد الطبيعية الأخرى ولا تعتبر السفن والمراكب والطائرات من الأموال العقارية.
3 - تطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل الناتج من الاستعمال المباشر للأموال العقارية أو تأجيرها أو استعمالها على أى نحو آخر.
4 - تطبق أحكام الفقرتين 1، 3 على الدخل الناتج من أموال عقارية لأى مشروع والدخل الناتج من الأموال العقارية المستخدمة لأداء الخدمات الشخصية المستحقة.
(المادة السابعة)
الأرباح التجارية والصناعية
1 - الأرباح التى يحققها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة فى تلك الدولة فقط ما لم يكن المشروع يزاول نشاطا فى الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة موجودة بها فإذا كان المشروع يزاول نشاطا على النحو السابق فإن أرباح المشروع تخضع للضريبة فى الدولة الأخرى ولكن فى حدود ما يخص المنشأة الدائمة فقط.
2 - مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثالثة إذا كان مشروع إحدى الدولتين يزاول تجارة أو نشاطا فى الدولة الأخرى عن طريق منشأة دائمة موجودة بها فتحدد فى كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التجارية والصناعية التى تخص المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التى تحققها المنشأة الدائمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى لو كانت مشروعا مستقلا ومنفصلا يزاول نفس الأنشطة وأنشطة مماثلة فى نفس الظروف أو فى ظروف مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تماما عن المشروع الذى يعتبر منشأة دائمة له.
3 - عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة تخصم المصاريف التى أنفقت على أغراض المنشأة الدائمة بما فى ذلك المصاريف التنفيذية والمصاريف العمومية الإدارية سواء أنفقتا فى الدولة الموجودة بها المنشأة الدائمة أو غيرها، ومع ذلك لا يسمح بخصم أية مصاريف فيما يتعلق بأية مبالغ تدفع عن طريق المنشأة الدائمة إلى المكتب الرئيسى للمنشأة أو إحدى فروعها الأخرى (إلا إذا كانت هذه المبالغ مدفوعة نظير استرداد لمصاريف فعلية) وتكون الأغراض التى تدفع لها هذه المبالغ هى حق استخدام الماركة المسجلة أو الاسم التجارى والأتعاب أو ما يليها نظير استخدام حقوق الاختراع, والعمولات المدفوعة نظير خدمات خاصة أو نظير الإدارة أو (فيما عدا البنوك) الأموال المدفوعة كفوائد على الأموال المقرضة للمنشأة الدائمة وعلى نفس القرار لن يؤخذ فى الاعتبار عند حساب الأرباح الخاصة بالمنشأة الدائمة أى مبالغ تعلى على حساب المركز الرئيسى أو فروعه بواسطة المنشأة الدائمة (فيما عدا المبالغ المعلاه نظير استرداد مصاريف فعلية) سواء كان ذلك نظير استخدام الماركة المسجلة أو الاسم التجارى، والأتعاب أو ما يماثلها نظير استخدام حقوق الاختراع والعمولات المدفوعة على خدمات خاصة أو نظير الإدارة أو (فيما عدا البنوك) أى مبالغ محصلة كفوائد على أموال مقرضة للمركز الرئيسى للمنشأة أو أى من فروعها.
4 - طالما أن العرف يجرى فى إحدى الدولتين المتعاقدتين على تحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائمة على أساس تقسيم نسبى للأرباح الكلية للمشروع على أجزائه المختلفة، فإن أحكام الفقرة 2 من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التى تخضع للضريبة على أساس التقسيم النسبى الذى جرى عليه العرف على أن طريق التقسيم النسبى ينبغى أن تؤدى مع ذلك إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المبينة فى هذه المادة.
5 - لا تعتبر أن المنشأة دائمة قد حققت أرباحا لمجرد أن هذه المنشأة الدائمة قد اشترت سلعا أو بضائع للمشروع.
6 - لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة فإن الأرباح التى تنسب إلى المنشأة الدائمة تحدد بنفس الطريقة سنة بعد أخرى ما لم يكن هناك سبب سليم وكاف لعمل خلاف ذلك.
7 - إذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها على انفراد مواد أخرى فى هذه الاتفاقية إلى أحكام هذه المادة لا تخل بأحكام المواد.
(المادة الثامنة)
النقل البحرى والجوى
1 - تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات فى النقل الدولى للضريبة فقط فى الدولة المتعاقدة التى يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمشروع.
2 - إذا كان مقر الإدارة الفعلية لمشروع النقل البحرى على ظهر سفينة فيعتبر أنه موجود فى الدولة المتعاقدة التى بها ميناء السفينة أو فى الدولة المتعاقدة التى يقيم بها مستغل السفينة إذا لم يوجد مثل هذا الميناء.
3 - تطبق أحكام الفقرة الأولى كذلك على الأرباح الناتجة من الاشتراك فى اتحاد بين شركات أو من نشاط مشترك أو من وكالة دولية.
(المادة التاسعة)
المشروعات المشتركة
1 - إذا:
( أ ) ساهم مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين بطريق مباشر أو غير مباشر فى إدارة أو رقابة أو رأسمال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.
أو:
(ب) ساهم نفس الأشخاص بطريق مباشر أو غير مباشر فى إدارة أو رقابة أو رأسمال مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.
وإذا وضعت أو فرضت فى أى من الحالتين المذكورتين شروط فيما بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقاتهما التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التى يمكن أن تقوم بين المشروعات المستقلة، فإن أية أرباح كان يمكن أن يحققها أى من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط، فإنه يجوز أن تتضمنها أرباح هذا المشروع وتخضع للضريبة تبعا لذلك.
2 - إذا كانت أرباح مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين والخاضعة للضريبة فى تلك الدولة تتضمن أرباحا داخلة ضمن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى وتخضع تبعا لذلك الضريبة فى تلك الدولة الأخرى، وكانت الأرباح الداخلة ضمن أرباح ذلك المشروع تعتبر أرباحا تحققت للمشروع التابع للدولة المذكورة أولا إذا كانت الظروف القائمة بين هذين المشروعين تعتبر مماثلة للظروف القائمة بين مشروعين مستقلين. ففى هذه الحالة فإن الدولة المتعاقدة الأخرى تجرى التعديل المناسب للضريبة التى استحقت فيها على تلك الأرباح. وعند إجراء هذا التعديل فإنه يتعين إعمال الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية. والسلطات المختصة للدول المتعاقدة ستقوم باستشارة إحداهما الأخرى إذا لزم الأمر.
(المادة العاشرة)
"ارباح الأسهم"
1 - أرباح الأسهم التى تدفعها شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين لشخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز ان يخضع للضريبة فى تلك الدولة الاخرى.
2 - ومع ذلك فإن أرباح الأسهم هذه يجوز أن تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى توجد بها الشركة الدافعة لهذه الأرباح وطبقا لقوانين تلك الدولة. ولكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد من أرباح الأسهم فإن الضريبة المفروضة لا يجوز أن تزيد عن:
( أ ) بالنسبة لمصر:
1 - 15% من المبلغ الإجمالى لأرباح الأسهم.
2 - استثناء من الفقرة السابقة (أ/ 2) من هذه الفقرة فإن أرباح الأسهم المدفوعة من شركة مقيمة فى مصر لشخص مقيم فى جمهورية المجر الشعبية يمكن أن تخضع لضريبة الدخل العام المصرية المربوطة على صافى الدخل الإجمالى ومع هذا فإن ضريبة الدخل العام إذا طبقت فلا يمكن فى أى حال أن تزيد عن 20% من صافى أرباح الأسهم المدفوعة لهذا الشخص.
(ب) بالنسبة لجمهورية المجر الشعبية:
1 - 15% من المبلغ الإجمالى لأرباح الأسهم إذا كان المالك المستفيد هو شركة (بخلاف شركة تضامن) تملك بطريقة مباشرة ما لا يقل عن 25% من رأس مال الشركة الدافعة لأرباح الأسهم.
2 - 20% من المبلغ الإجمالى لأرباح الأسهم فى جميع الحالات الأخرى.
ولن يؤثر ذلك على الضرائب المستحقة على الشركة فيما يتعلق بالأرباح التى يدفع منها أرباح الأسهم.
3 - فى هذه المادة يقصد بعبارة أرباح الأسهم الدخل المستمد من الأسهم أو أسهم "التمتع" أو حقوق التمتع أو أسهم التعدين أو حصص التأسيس أو أية حقوق أخرى بخلاف المطالبات بديون المشتركة فى الأرباح وكذلك الدخل الناتج من حقوق المشاركة الأخرى الذى يخضع لنفس المعاملة الضريبية باعتباره دخلا مستمدا من الأسهم طبقا لقوانين الدولة التى تقوم بها الشركة الموزعة للأرباح.
4 - لا تسرى أحكام الفقرتين 1، 2 إذا كان المالك المستفيد من الأرباح والمقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين يباشر نشاطا فى الدولة المتعاقدة الأخرى التى تقيم بها الشركة الدافعة للأرباح من خلال منشأة موجودة بها أو تؤدى فى تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها، وأن تكون ملكية الأسهم المدفوعة بسببها التوزيعات مرتبطة ارتباطا فعليا يمثل هذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت وفى مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14 حسب الأحوال.
5 - إذا كانت شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين تستمد الأرباح أو الدخل من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإنه لا يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة بواسطة الشركة إلا إذا كانت مثل هذه الأرباح الموزعة قد دفعت لمقيم فى تلك الدولة الأخرى أو إذا كانت ملكية الأسهم المدفوعة بسببها التوزيعات مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة دائمة أو بمركز ثابت موجود فى تلك الدولة الأخرى أو أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على الأرباح غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلها أو بعضها الأرباح أو الدخل الناشئ من تلك الدولة الأخرى.
(المادة الحادية عشر)
الفوائد
1 - الفوائد التى تنشأ فى إحدى الدولتين المتعاقدتين والتى تدفع لمقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
2 - مع ذلك يجوز أن تخضع هذه الفوائد أيضا للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى تنشأ فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد للفوائد فإن الضريبة التى تفرض يجب ألا يزيد سعرها عن 15% من إجمالى مبلغ الفوائد.
3 - ( أ ) استثناء من أحكام الفقرة (2) فإن الفوائد التى تنشأ فى إحدى الدول المتعاقدة والتى يتم دفعها بواسطة حكومة هذه الدولة أو البنك المركزى فى هذه الدولة أو إحدى السلطات المحلية أو أى مؤسسة مالية مملوكة كلية لحكومة هذه الدولة المتعاقدة لحكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو البنك المركزى بها أو إحدى السلطات المحلية بها أو أى مؤسسة مالية مملوكة كلية لحكومة هذه الدولة المتعاقدة الأخرى يتم إعفاؤها من الضريبة فى الدولة المتعاقدة التى تنشأ فيها هذه الفوائد.
(ب) فى حالة الفائدة التى تنشأ فى إحدى الدول المتعاقدة والتى يتم دفعها لحكومة الدولة أو البنك المركزى أو إحدى السلطات المحلية أو أى مؤسسة مالية مملوكة كلية بواسطة هذه الحكومة أو أى فائدة مدفوعة على أية قروض مضمونة من الحكومة ولم تذكر فى الفقرة (3/ أ) سيتم إعفاؤها من الضريبة فى الدولة المتعاقدة التى تنشأ فيها بشرط أن يكون القرض المتعلق بهذه الفائدة قد تم الموافقة على ضمانه أو التأمين عليه مقدما بواسطة الدولة المتعاقدة أو إحدى الأجهزة التابعة لها.
4 - يقصد بلفظ "الفوائد" كما هو مستعمل فى هذه المادة الدخل الناتج من سندات المديونية أيا كان نوعها سواء كانت أو لم تكن مضمونة برهن سواء كانت أم لم تكن تمنح حق المشاركة فى أرباح المدين وخاصة الدخل المستمد من السندات الحكومية أو الدخل الناتج من الأذونات أو السندات بما فى ذلك العلاوات والجوائز المتعلقة بمثيل هذه الأذونات والسندات.
5 - لا تطبق أحكام الفقرتين1، 2 إذا كان المالك المستفيد للفوائد مقيما فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ويباشر فى الدولة المتعاقدة الأخرى التى تنشأ بها الفوائد أعمالا من خلال منشأة دائمة مقيم بها أو يؤدى فى تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها وأن يكون سدد المديونية الذى تدفع عنه الفوائد مرتبطا ارتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت، فى مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14 حسب الأحوال.
6 - تعتبر الفوائد أنها نشأت فى إحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كان دافعها هو الدولة ذاتها أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية أو شخص مقيم فى تلك الدولة، ومع ذلك إذا كان الشخص الذى يدفع الفوائد سواء أكان مقيم أو غير مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين يمتلك فى إحدى الدولتين المتعاقدتين لمنشأة دائمة أو مركز ثابت تتعلق به المديونية التى تنشأ عنها الفوائد المدفوعة وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت يتحمل تلك الفوائد فإن هذه الفوائد تعتبر أنها قد نشأت فى الدولة التى توجد بها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.
7 - إذا كانت قيمة الفوائد بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وأى شخص آخر بالنظر إلى سند المديونية الذى يدفع عنه الفوائد تزيد عن القيمة التى كان يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فإن هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة فقط، وفى هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقانون كل من الدولتين المتعاقدتين وللأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية.
(المادة الثانية عشر)
الإتاوات
1 - الإتاوات التى تنشأ فى دولة متعاقدة وتدفع إلى شخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
2 - ومع ذلك تخضع هذه الإتاوات للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى نشأت بها وطبقا لقوانين تلك الدولة ولكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد للإتاوات فإن الضريبة المفروضة يجب ألا يزيد سعرها عن 15% من إجمالى مبلغ الإتاوات:
3 - يقصد بلفظ "الإتاوات" (الوارد فى هذه المادة المبالغ المدفوعة من أى نوع مقابل استعمال أو الحق فى استعمال حقوق النشر الخاصة بالأعمال الفنية أو الأدبية أو العلمية بما فى ذلك أفلام السينما أو الأفلام والشرائط المستخدمة فى الإذاعة والتليفزيون أو أية براءة اختراع، أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج أو خطة تركيب أو أساليب معالجة، أو مقابل استعمال أو الحق فى استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو مقابل معلومات تتعلق بخبرة صناعية أو تجارية أو علمية.
4 - لا تطبق أحكام الفقرة 1 و2 إذا كان المالك المستفيد بالإتاوات مقيما فى دولة متعاقدة ويمارس فى الدولة المتعاقدة الأخرى التى تنشأ فيها الإتاوات إما نشاطا صناعيا أو تجاريا من خلال منشأة دائمة يوجد بها أو يؤدى فى تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها وأن الحق أو الملكية الناشئ عنها هذه الإتاوات المدفوعة تكون مرتبطة ارتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت وفى هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الأحوال.
5 - تعتبر الإتاوات أنها قد نشأت فى دولة متعاقدة إذا كان الدافع للاتاوات هو تلك الدولة نفسها أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية أو مقيما فى تلك الدولة، ومع ذلك إذا كان الشخص الدافع للإتاوات سواء كان مقيما أو غير مقيم فى إحدى الدولتين يملك فى الدولة المتعاقدة منشأة دائمة أو مركز ثابت يوجد معها إرتباط فعلى بالحق أو الملكية التى تنشأ عنها الإتاوات وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت يتحمل الإتاوات، فإن هذه الإتاوات تعتبر أنها قد نشأت فى الدولة التى توجد بها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.
6 - إذا كان مبلغ الإتاوة يسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما شخص آخر بالنظر إلى الاستعمال أو الحق أو المعلومات التى تدفع منها الإتاوات تزيد عن المبلغ الذى كان يتفق عليه الدافع والمالك المستفيد إذا لم توجد هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة تطبق فقط على القيمة الأخيرة وفى مثل هذه الحالة يظل الجزء من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين وللأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية.
(المادة الثالثة عشر)
الأرباح الرأسمالية
1 - الأرباح التى يحصل عليها شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من التصرف فى الأموال العقارية المشار إليها فى المادة السادسة وكائنة فى الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
2 - الأرباح الناتجة من التصرف فى أموال منقولة تشكل جزء من ممتلكات عمل منشأة دائمة مملوكة لمشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة من التصرف فى الأموال المنقولة الخاصة بمركز ثابت تحت تصرف مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين يقع فى الدولة المتعاقدة الأخرى بغرض تقديم خدمات شخصية مستقلة بما فى ذلك الأرباح الناتجة من التصرف فى مثل هذه المنشأة الدائمة (وحدها أو مع المشروع كله) أو فى مثل هذا المركز الثابت تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
3 - الأرباح الناتجة من التصرف فى سفن أو طائرات تعمل فى النقل الدولى أو من التصرف فى الأموال المنقولة الخاصة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات تخضع للضريبة فقط فى الدولة المتعاقدة التى يوجد بها مركز الإدارة الفعلى للمشروع.
4 - الأرباح الناتجة من التصرف فى أسهم رأس مال الشركة التى تتكون ممتلكاتها أساسا بشكل مباشر أو غير مباشر من ممتلكات عقارية كائنة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة فى تلك الدولة.
5 - الأرباح الناتجة من التصرف فى أى ممتلكات بخلاف ما ذكر فى الفقرات السابقة تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى ينشأ فيها الدخل.
(المادة الرابعة عشر)
الخدمات الشخصية المستقلة
1 - الدخل الذى يتحصل عليه مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من خدمات مهنية أو من أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة يخضع للضريبة فى تلك الدولة فقط، فيما عدا الأحوال التالية عندما يخضع مثل هذا الدخل أيضا للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى:
( أ ) إذا كان مركز ثابت تحت تصرفه فى الدولة المتعاقدة الأخرى بغرض تقديم نشاطاته ففى هذه الحالة فقط يخضع مقدار ما ينسب إلى هذا المركز الثابت للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
(ب) إذا كان مكونه فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو فترات تزيد فى مجموعها عن 120 يوما فى السنة المالية المعنية، ففى هذه الحالة فقط يخضع للضريبة فى الدولة الأخرى مقدار الدخل الذى ينسب إلى الأنشطة المؤداة فى تلك الدولة الأخرى.
2 - تشمل عبارة "الخدمات المهنية" على نحو خاص الأنشطة العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية المستقلة، وكذلك الأنشطة المستقلة الخاصة بالأطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين وجراحى الأسنان والمحاسبين.
(المادة الخامسة عشر)
الخدمات الشخصية غير المستقلة
1 - مع عدم الإخلال بأحكام المواد 16، 18، 19 فإن المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التى يستمدها شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من وظيفة تخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة فقط ما لم يكن العمل يؤدى فى الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن كان العمل يؤدى على هذا النحو فإن المكافأة المستمدة منه يجوز أن تخضع الضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
2 - استثناء من أحكام الفقرة "1" فإن المكافأة التى يحصل عليها شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من عمل فى الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة المذكورة فقط إذا:
( أ ) وجد الشخص مستلم الإيراد فى الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لا تزيد فى مجموعها عن 183 يوما خلال السنة الضريبية المعنية.
(ب) وكانت المكافآت تدفع بمعرفة أو نيابة عن صاحب عمل لا يقيم فى الدولة الأخرى.
(ج) وكانت لا تتحمل المكافأة منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل فى الدولة المتعاقدة الأخرى.
3 - استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة فإن المكافأة عن العمل الذى يؤدى على ظهر سفينة أو طائرة تعمل فى النقل الدولى تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى يوجد بها مركز الإدارة الفعلى للمشروع.
(المادة السادسة عشر)
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
وأجور القيادات الإدارية العليا
1 - مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المكافآت المماثلة التى يحصل عليها مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين بصفته عضو بمجلس إدارة فى شركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن يخضع للضريبة فى هذه الدولة الأخرى.
2 - المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التى يستمدها شخص مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين باعتباره مسئولا عن القيادات الإدارية العليا فى شركة مقيمة فى الدولتين المتعاقدة الأخرى يجوز أن يخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
(المادة السابعة عشر)
دخل الفنانين والرياضيين
1 - استثناء من أحكام المادتين 14، 15 يخضع الدخل الذى يحصل عليه شخص مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين كفنان من فئات المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو الموسيقى أو كرياضى من أنشطته الشخصية التى تزاول فى الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
2 - إذا كان الدخل الذى يحققه الفنان أو الرياضى من مزاولة أنشطته الشخصية لا يعود على الفنان أو الرياضى نفسه ولكن يعود على شخص آخر، فإن الدخل يجوز إخضاعه استثناء من أحكام المواد 7، 14، 15 للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى يزاول فيها الفنان أو الرياضى أنشطته.
3 - استثناء من أحكام الفقرة 1، 2 من هذه المادة فإن الدخل المذكور فى هذه المادة سوف يعفى من الضرائب فى الدولة المتعاقدة التى مورس فيها نشاط الفنان أو الرياضى بشرط أن يكون هذا النشاط ممولا بواسطة الخزينة العامة أو السلطة المحلية للدولة الأخرى. أو أن يكون النشاط قد مورس طبقا لاتفاقية ثقافية أو ترتيبات بين الدولتين المتعاقدتين إذا - ما كانت تتضمن أحكاما خاصة فى هذا المجال.
(المادة الثامنة عشر)
المعاشات والمرتبات مدى الحياة
1 - المعاشات والمبالغ المرتبة لدى الحياة التى تنشأ فى إحدى الدولتين المتعاقدتين والتى تدفع لشخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى ستخضع للضريبة فقط فى الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - يقصد بلفظ "المبالغ المرتبة لمدى الحياة" مبلغ معين يدفع بصفة دورية فى مواعيد محددة - أثناء الحياة أو خلال مدة معينة أو محددة طبقا لالتزام بأداء هذه المبالغ فى مقابل اعتبارات كافية وكاملة بالنقود أو مقومة بالنقود.
(المادة التاسعة عشر)
مرتبات ومعاشات الوظائف الحكومية
1 - المكافآت بخلاف المعاشات التى تدفعها خزانة إحدى الدولتين المتعاقدتين أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية تابعة لها إلى أى فرد فى مقابل خدمات مؤداة - لتلك الدولة أو أحد أقسامها السياسية أو أحد سلطاتها المحلية تخضع للضريبة فى تلك الدولة فقط.
2 - ومع ذلك فإن هذه المكافآت تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كانت الخدمات قد أديت فى تلك الدولة وكان الشخص مقيما فى تلك الدولة.
وأن يكون:
1 - من مواطنى تلك الدولة.
2 - أو لم يصبح مقيما فى تلك الدولة لمجرد تقديم الخدمات.
3 - ( أ ) المعاش الذى تدفعه إحدى الدولتين المتعاقدتين أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية تابعة لها إلى أى فرد نظير خدمات قدمها لهذه الدولة أو أحد - أقسامها السياسية أو سلطة محلية ستخضع للضريبة فقط فى هذه الدولة.
(ب) ومع ذلك فإن هذا المعاش سيخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان صاحب المعاش مقيما وفى نفس الوقت مواطنا لتلك الدولة.
4 - تخضع الأجور والمكافآت والمعاشات الخاصة بالخدمات التى قدمت فيما يتعلق بأعمال إحدى الدولتين المتعاقدتين أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية لأحكام المواد 15، 16، 18
(المادة العشرون)
الطلبة
المبالغ التى يحصل عليها شخص يقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين والذى يقيم بصفة مؤقتة فى الدولة المتعاقدة الأخرى لأحد الأغراض الآتية:
( أ ) أن يكون تلميذا بإحدى الجامعات أو الكليات أو المدارس فى الدولة المتعاقدة الأخرى.
(ب) كموظف تجارى أو صناعى أو فنى تحت التدريب فى الدولة المتعاقدة الأخرى. وذلك كمستفيدا بمنحة أو مرتب أو جائزة بغرض الدراسة أو البحث من منظمة دينية أو علمية أو خيرية أو تعليمية لن يخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى وسيطبق نفس الإعفاء على أى مكافآت يتقاضاها هذا الشخص نظير خدمات يقدمها بشرط أن تكون هذه الخدمات متصلة بدراساته أو برامجه التدريبية أو لازمة لمواصلة معيشته.
(المادة الحادية والعشرون)
مكافآت الأساتذة والمدرسين والباحثين
1 - الشخص المقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين الذى يقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى بناء على دعوة موجهة إليه من إحدى الجامعات أو الكليات أو أى هيئة أو مؤسسة أخرى متخصصة فى التعليم العالى أو البحث العلمى لغرض التدريس أو البحث العلمى لمدة لا تزيد عن عامين سيعفى من الضرائب على مكافآته نظير التدريس أو البحث فى الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - لا تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على المكافآت الخاصة بالبحوث التى لا تعود بفائدة على المصلحة العامة وإنما تعود هذه البحوث بالمنفعة بالدرجة الأولى على مصلحة خاصة لشخص محدد أو أشخاص معينة.
(المادة الثانية والعشرون)
دخول أخرى
1 - تخضع عناصر الدخل لمقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين أيا كان مصدرها والتى لم تعالج فى المواد السابقة من هذه الاتفاقية للضريبة فى تلك الدولة فقط.
2 - أحكام الفقرة الأولى لن تنطبق على دخل آخر غير الدخل الناجم عن العقارات كما هو موضح بالفقرة الثانية من المادة (6) إذا كان الشخص الذى يتسلم هذا الدخل يقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ويزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا فى الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة فى هذه الدولة الأخرى أو يقوم بتنفيذ خدمات شخصية فى تلك الدولة الأخرى من خلال مكان ثابت فى تلك الدولة وعلى أن يكون الحق أو الملكية التى ينشأ عنها الدخل متصلة اتصالا وثيقا بالمنشأة الدائمة أو المكان الثابت وفى مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسبما تكون الحالة.
3 - استثناء من أحكام الفقرة 1، 2 السابقتين فإن عناصر الدخل التى لم تعالج فى مواد هذه الاتفاقية والخاصة بشخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين والتى تنشأ فى الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز خضوعها كذلك للضرائب فى هذه الدولة الأخرى.
4 - طرق تجنب الازدواج الضريبى
(المادة الثالثة والعشرون)
سيتم منع الازدواج الضريبى كما يلى:
( أ ) بالنسبة لمصر:
1 - إذا كان الشخص المقيم فى مصر يستمد دخلا يخضع طبقا لأحكام هذه الاتفاقية لضرائب جمهورية المجر الشعبية فإن مصر تسمح بأن تخصم من الضريبة على دخل هذا الشخص مبلغا يعادل الضريبة المدفوعة فى جمهورية المجر وهذا الخصم مع ذلك لن يزيد عن هذا الجزء من الضريبة المحسوبة قبل الخصم الذى يتناسب (حسب الحالة) مع الدخل الخاضع لضريبة جمهورية المجر.
2 - طبقا لأحكام هذه الاتفاقية إذا كان الدخل المستمد بواسطة الشخص المقيم فى مصر معفى من الضريبة فى مصر فإن مصر عند حساب الضرائب المستحقة على باقى الدخل المعفى من الضريبة.
(ب) بالنسبة لجمهورية المجر:
1 - إذا كان الشخص المقيم فى جمهورية المجر يحصل على دخل خاضع للضريبة المصرية طبقا لأحكام هذه الاتفاقية فإن حكومة جمهورية المجر الشعبية ستقوم بإعفاء هذا الدخل من الضريبة طبقا لأحكام الفقرة الفرعية (ب - 2) و(ب - 3).
2 - إذا كان الشخص المقيم فى جمهورية المجر الشعبية يستمد بعض عناصر دخله التى تخضع لأحكام المواد 10 و11 و12 يخضع للضريبة المصرية فإن جمهورية المجر الشعبية ستمنح خصما لمبلغ مساويا للضريبة المدفوعة فى مصر، وهذا الخصم مع ذلك لن يزيد عن هذا الجزء من الضريبة المحسوبة قبل الخصم الذى يتناسب مع الدخل الخاضع لضريبة مصر.
3 - طبقا لأحكام هذه الاتفاقية إذا كان الدخل المستمد بواسطة الشخص المقيم فى جمهورية المجر الشعبية معفى من الضريبة فى جمهورية المجر الشعبية فإن جمهورية المجر عند حساب الضرائب المستحقة على باقى الدخل لهذا الشخص ستأخذ فى حسابها فى جميع الأحوال الجزء المعفى من الضريبة.
(جـ) فيما يتعلق بالخصم من الضريبة على الدخل فى إحدى الدولتين المتعاقدتين فإن الضريبة المدفوعة فى الدولة المتعاقدة الأخرى ستشمل الضريبة التى كان يجب دفعها فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن يتم تخفيضها أو إلغاؤها عن طريق الدولة المتعاقدة طبقا للمزايا الضريبية القانونية بغرض تشجيع التنمية الاقتصادية.
5 - أحكام خاصة
(المادة الرابعة والعشرون)
عدم التميز
1 - لا يجوز إخضاع مواطنى إحدى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو أى التزام يتعلق بهذه الضرائب يكون بخلاف أو أكثر عبئا من الضرائب والتزامات الضريبة التى يخضع لها أو يجوز أن يخضع لها فى نفس الظروف مواطنو هذه الدولة الأخرى.
2 - لا تخضع المنشأة الدائمة التى يملكها مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب تفرض عليها فى تلك الدولة الأخرى أكثر عبئا من الضرائب التى تفرض على المشروعات التابعة لتلك الدولة الأخرى التى تزاول نفس الأنشطة.
3 - لا يجوز تفسير هذه المادة بأنها:
( أ ) تلتزم إحدى الدولتين المتعاقدتين على أن تمنح المقيمين فى الدولة المتعاقدة الأخرى أية خصومات أو إعفاءات أو تخفيضات شخصية فيما يتعلق بالضرائب مما تمنحه لمواطنيها بسبب الحالة المدنية أو المسئوليات العائلية.
(ب) تخل فى مصر تطبيق المادة 4 فقرة 9 والمادة 120 فقرة 4 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشرط أنه إذا منحت أيا من المادتين إعفاء لمواطنى أى دولة أو إقليم بخلاف إحدى الدولتين المتعاقدتين فإن هذا الإعفاء يمنح بالمثل لمواطنى جمهورية المجر الشعبية.
4 - لا يجوز إخضاع المشروعات التابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين والتى يمتلك رأسمالها كله أو بعضه أو يراقبه بطريق مباشر أو غير مباشر شخص أو أشخاص مقيمين فى الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو لأية التزامات تتعلق بهذه الضرائب غير الضرائب أو الالتزامات التى تخضع لها أو يجوز أن تخضع لها المشروعات المماثلة الأخرى فى الدولة المذكورة أولا.
5 - يقصد بلفظ "ضرائب" فى هذه المادة الضرائب موضوع الاتفاقية.
(المادة الخامسة والعشرون)
إجراءات الاتفاق المتبادل
1 - إذا رأى شخص أن الإجراءات فى إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلاهما تؤدى أو سوف تؤدى إلى خضوعه للضرائب مما يخالف أحكام هذه الاتفاقية، جاز له بصرف النظر عن وسائل التسوية التى نصت عليها القوانين الداخلية بالدولتين أن يعرض حالته على السلطة المختصة فى الدولة المتعاقدة التى يقيم بها وإذا كانت الحالة مما تنطبق عليها أحكام الفقرة الأولى من المادة 24 فيعرض حالته على الدولة المتعاقدة التى يحمل جنسيتها.
فى هذا الخضوع للضريبة. ويتعين تقديم هذا الطلب خلال ثلاث سنوات من تاريخ أول إخطار بإجراء فرض الضريبة على خلاف الاتفاقية.
2 - تحاول السلطات المختصة إذا تبين لها أن الاعتراض له ما يبرره ولم تستطع بنفسها أن تصل إلى حل مناسب، أن تسوى الموضوع بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة فى الدولة المتعاقدة الأخرى بقصد تجنب فرض الضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية، وأى اتفاق يتوصل إليه سيتم تطبيقه بصرف النظر عن أى تحديدات زمنية تنص عليها القوانين الداخلية فى الدولتين المتعاقدتين.
3 - تحاول السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين أن تسوى بالاتفاق المتبادل أية مشكلات أو خلافات ناشئة عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويجوز للسلطات المختصة أيضا التشاور لمنع الازدواج الضريبى فى أى حالة لم تتعرض لها هذه الاتفاقية.
4 - لا يجوز لإحدى الدولتين المتعاقدتين بعد انقضاء المدة المحددة المنصوص عليها فى قوانينها الوطنية وفى أى حالة بعد انقضاء فترة خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية التى تحقق فيها الدخل أن تزيد من وعاء الضريبة للمقيم فى أى الدولتين المتعاقدتين عن طريق إضافة عناصر الدخل إليه والتى خضعت أيضا للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى ولا تسرى هذه الفقرة فى حالة التهرب أو التقصير أو الإهمال العمدى.
5 - يجوز للسلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين بالتشاور فيما بينهما مباشرة حتى يمكنهما التوصل إلى اتفاق فى نطاق الفقرات السابقة عندما تستدعى الحالة ذلك حتى يمكن التوصل إلى اتفاق شفهى خلال تبادل وجهات النظر الذى يمكن أن يتم عن طريق لجنة مشتركة بين ممثلين للسلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين.
(المادة السادسة والعشرون)
تبادل المعلومات
1 - تتبادل السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين المعلومات التى تلزم لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية والقوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين بشأن الضرائب المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية وحيث يكون فرض الضرائب بمقتضاها يتفق مع هذه الاتفاقية، لمنع التهرب من مثل هذه الضرائب، ويتم تبادل المعلومات دون التقيد بالمادة (1) تعامل أية معلومات تحصل عليها الدولة المتعاقدة على أنها سرية وبنفس الطريقة التى تعامل بها المعلومات التى تم الحصول عليها وفقا للقوانين الداخلية لتلك الدولة ولا يجوز إفشاؤها إلا للأشخاص أو السلطات (بما فى ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) التى تعمل فى ربط أو تحصيل أو تنفيذ أو رفع للطعن فيما يتعلق بالضرائب التى تشملها الاتفاقية ولهؤلاء الأشخاص أو السلطات استخدام المعلومات لهذه الأغراض فقط. ويمكنهم إفشاء هذه المعلومات أمام المحاكم أو فيما يتعلق بالأحكام القضائية.
2 - لا يجوز بأى حال تفسير أحكام الفقرة (1) بما يؤدى إلى إلزام إحدى الدولتين المتعاقدتين:
( أ ) بتنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين أو النظام الإدارى الخاص بها أو بالدولة المتعاقدة الأخرى.
(ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقا لقوانين أو النظم الإدارية المعتادة فيها أو فى الدولة المتعاقدة الأخرى.
(جـ) بتقديم معلومات من شأنها إفشاء أسرار أى تجارة أو نشاط أو صناعة أو سر تجارى أو مهنى أو الأساليب التجارية أو معلومات يعتبر إفشاؤها مخالفا للنظام العام.
(المادة السابعة والعشرون)
الدبلوماسيون وموظفو القنصلية
ليس فى هذه الاتفاقية ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة للمواطنين الدبلوماسيين أو القنصليين وفقا للأحكام العامة للقانون الدولى أو لأحكام الاتفاقيات الخاصة.
6 - أحكام ختامية
(المادة الثامنة والعشرون)
نفاذ الاتفاقية
1 - تخطر الهيئات المتعاقدة أحدهما الأخرى باستكمال المواصفات الدستورية اللازمة لبدء تنفيذ هذه الاتفاقية.
2 - تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد مضى ستين يوما من تاريخ تبادل رسائل الإخطار المذكورة فى الفقرة الأولى وتبدأ سريان أحكامها لأول مرة.
( أ ) بالنسبة للضرائب المحجوزة عند المنبع على المبالغ التى تدفع فى أو بعد أول يناير من السنة التقويمية التالية للسنة التى تم فيها تبادل رسائل الإخطار بالموافقات الدستورية المشار إليها فى الفقرة (1) والسنوات التابعة لها.
(ب) بالنسبة للضرائب الأخرى على السنوات الضريبية التى تبدأ فى أو بعد أول يناير من السنة التقويمية التى تم فيها تبادل رسائل الإخطار بالموافقات الدستورية المشار إليها فى الفقرة الأولى.
(المادة التاسعة والعشرون)
إنهاء الاتفاقية
يستمر العمل بهذه الاتفاقية حتى يتم إنهاؤها بواسطة إحدى الدولتين المتعاقدتين. أى من الدولتين المتعاقدتين يمكنها إنهاء الاتفاقية بأن تقدم إخطارا كتابيا بالإنهاء إلى الدولة المتعاقدة الأخرى بالطرق الدبلوماسية على أن يتم ذلك قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء أى سنة ميلادية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ نفاذ الاتفاقية، فى مثل هذه الحالة تتوقف سريان الاتفاقية على النحو التالى:
( أ ) بالنسبة للضرائب المحجوزة عند المنبع على مبالغ الدخل المكتسبة فى السنة الميلادية التى تتبع السنة التى تم فيها الإخطار بانتهاء الاتفاقية والسنوات التالية لها.
(ب) بالنسبة للضرائب الأخرى على السنوات الضريبية التى تبدأ فى أو بعد أول يناير من السنة الميلادية التى تتبع السنة التى تم خلالها الإخطار بانتهاء الاتفاقية.
وإذ يشهد الموقعان أدناه على هذا وبتفويض سليم من حكومتهما وقعا على هذا الاتفاق.
حرر من أصلين فى / /
بكل من اللغات العربية والمجرية والإنجليزية وكل منها له نفس الحجية وفى حالة أى اختلاف فى الترجمة العربية أو المجرية فإن النص الإنجليزى سيكون الفيصل.
عن حكومة جمهورية مصر العربية
دكتور/ محمد أحمد الرزاز عن حكومة جمهورية المجر الشعبية
دكتور/ فرنك مادل
ملحق الاتفاقية
عند التوقيع اليوم على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المجر يقصد تجنيب الازدواج الضريبى فيما يتعلق بالضريبة على الدخل فقد وافق الموقعان على الأحكام التى ستكون جزءا مكملا للاتفاقية.
بالنسبة للمادة 24 فقرة (3/ ب) فإن نص القانون المصرى المذكور ينص على:
"قانون رقم 157 لسنة 1981 مادة (4) فقرة (9)".
العناصر التالية ستعفى من الضرائب:
الأرباح والفوائد وغيرها مما تنتجه القيم المنقولة الأجنبية التى تلتزم الشركات المصرية للتأمين وإعادة التأمين بإيداعها باستمرارها مودعة فى الخارج طبقا للقوانين الأجنبية أو اتفاقيات إعادة التأمين لتكوين ضمان يوازى حصتها فى المخصصات الفنية أو أى التزامات أخرى ناشئة عن عمليات التأمين أو إعادة التأمين.
ولا يسرى هذا الإعفاء إذا ثبت أن القيم المنقولة الأجنبية مودعة فى الخارج ولا تتمتع به متى زال الإلزام بالإيداع.
وتطبق هذه الأحكام على شركات التأمين التى تعمل فى بلاد لا توجب قوانينها إلزام تلك الشركات بإيداع قيم مالية لتكوين ضمان أو احتياطى حسابى أو غيره من أنواع الاحتياطى وباستمرارها مودعة لهذه الأغراض على أن تحدد القيم المالية التى تودع كضمان أو احتياطى حسابى أو احتياطى آخر لمواجهة الحوادث أو الاخطار بقرار من وزير المالية بعد الاتفاق مع وزير الاقتصاد.
المادة 120 فقرة (4):
الدخول التالية تكون معفاة من الضرائب:
4 - الأرباح التى توزعها فى كل سنة مالية شركات المساهمة المصرية التى تكون الغرض منها استثمار أموالها فى الأسهم والسندات على اختلاف أنواعها وذلك بمقدار ما تحصل عليه من إيرادات تلك الأسهم والسندات خلال السنة المالية المذكورة بالشرطين الآتيين:
( أ ) أن تكون هذه الإيرادات قد أديت عنها بالفعل الضريبة النوعية الخاصة بها أو أن تكون معفاة منها بمقتضى القانون.
(ب) أن يكون 90% على الأقل من رأس مال الشركة بما فى ذلك الاحتياطيات والأموال المجمعة والقروض التى تعقدها مخصصة لتوظيفه فى الأوراق المالية.
فى حالة تعديل هذه الأحكام فان السلطات المختصة ستقوم بالتشاور مع بعضها ويتفقان على طريقة التنفيذ.
إشهادا على ما تقدم قام الموقعان أدناه بالتوقيع على هذه الاتفاقية بعد تبادل وثائق التفويض والتأكيد من صحتها.
حرر من أصلين فى / / 1991
بكل من اللغات العربية والمجرية والإنجليزية وكل منها له نفس الحجية وفى حالة اختلاف فى تفسير الترجمة العربية أو المجرية تكون اللغة الانجليزية هى الفيصل.
عن حكومة جمهورية مصر العربية
دكتور/ محمد أحمد الرزاز عن حكومة جمهورية المجر
دكتور أ فرنك مادل
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 444 لسنة 1993
بشأن الموافقة على اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبى ومنع التهرب
من الضرائب على الدخل بين حكومتى جمهورية مصر العربية
والمجر والموقعة فى القاهرة بتاريخ 5/ 11/ 1991
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب على الدخل بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمجر والموقعة فى القاهرة بتاريخ 15/ 11/ 1991، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 جمادى الآخرة سنة 1414 هـ (الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 م)
إتفاقية
بين حكومتى جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية المجر
الشعبية بشأن تجنب الإزدواج الضريبى ومنع التهرب من
الضرائب على الدخل
رغبة فى عقد اتفاقية لتجنب الإزدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل وحتى يمكن تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية بينهما. تم الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية المجر الشعبية على ما يأتى:
1 - نطاق الاتفاقية
(المادة الأولى)
النطاق الشخصى
تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين فى إحدى الدولتين المتعاقدتين او فى كلتيهما.
(المادة الثانية)
الضرائب التى تتناولها الاتفاقية
1 - تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل التى تفرضها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو إحدى سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة جبايتها.
2 - تعتبر ضرائب مفروضة على الدخل جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو على عناصر من الدخل بما فى ذلك الضرائب على الأرباح المحققة من التصرف فى الأموال المنقولة أو العقارية، والضرائب على مجموع الأجور أو المرتبات التى تدفعها المشروعات.
3 - الضرائب الحالية التى تطبق عليها الاتفاقية هى على الأخص:
( أ ) بالنسبة لمصر:
الضريبة العقارية (وتشمل ضريبة الأطيان وضريبة المبانى وضريبة الخفر).
الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.
الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.
الضريبة على الأجور والمرتبات والمكافآت والمرتبات مدى الحياة.
الضريبة على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية.
الضريبة العامة على الدخل.
الضريبة على أرباح شركات الأموال.
(ب) بالنسبة لجمهورية المجر الشعبية:
الضرائب على الدخل.
الضرائب على الربح.
ضرائب الشركات.
ضرائب المدن والمحليات.
4 - تسرى أحكام الاتفاقية أيضا على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة تفرض بعد تاريخ توقيع الاتفاقية بالإضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا منها وتقوم السلطات المختصة فى كل من الدولتين المتعاقدتين بإخطار كل منهما الأخرى بأية تغيرات جوهرية تطرأ على قوانين الضرائب.
2 - تعاريف
(المادة الثالثة)
تعاريف عامة
1 - لأغراض هذه الاتفاقية ما لم يقض النص بخلاف ذلك:
( أ ) 1 - يقصد بلفظ "مصر" جمهورية مصر العربية وعندما تستخدم بالمعنى الجغرافى فإن لفظ مصر يتضمن:
( أ ) البحار الإقليمية الخاصة بها.
(ب) قاع البحر وباطن الأرض للمناطق الواقعة تحت سطح البحار الملاصقة لسواحلها والواقعة فيما وراء البحار الإقليمية، والتى تمارس عليها مصر حقوق السيادة طبقا للقانون الدولى بقصد استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية فى هذه المناطق وفى حدود اتصال الشخص أو الممتلكات أو النشاط الذى تطبق عليه الاتفاقية بهذا الاستكشاف أو الاستغلال.
(2) يقصد بلفظ "جمهورية المجر الشعبية" عندما تستخدم بالمعنى الجغرافى الأرض الواقعة داخل حدود جمهورية المجر.
(ب) يقصد بلفظ دولة متعاقدة "و" الدولة المتعاقدة الأخرى "مصر أو جمهورية المجر الشعبية حسبما يقتضيه مدلول النص.
(جـ) يقصد بلفظ "شخص" أى فرد أو شركة أو أى كيان مكون من مجموع أشخاص.
(د) يقصد بلفظ "شركة" أى هيئة ذات شخصية اعتبارية أو أى وحدة تعامل من الناحية الضريبية كشخصية اعتبارية بغرض التعامل الضريبى.
(هـ) يقصد بعبارة "مشروع إحدى الدولتين" و"مشروع الدولة الأخرى" على التوالى مشروع يديره شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع يديره شخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى.
(و) يقصد بلفظ "ضريبة" الضريبة المجرية أو الضريبة المصرية حسبما يقتضيه مدلول النص.
(ز) يقصد بعبارة النقل الدولى "أى نقل بحرى أو جوى يقوم به مشروع له مركز إدارة فعلى فى إحدى الدولتين المتعاقدتين، ويستثنى من ذلك النقل البحرى أو الجوى فيما بين أماكن داخل الدولة المتعاقدة الأخرى فقط.
(ح) يقصد بعبارة السلطة المختصة:
1 - بالنسبة لمصر وزير المالية أو من يمثله قانونا.
2 - بالنسبة لجمهورية المجر الشعبية وزير المالية أو من يمثله قانونا.
(ط) يقصد بلفظ مواطن:
1 - أى فرد يتمتع بجنسية الدولة المتعاقدة.
2 - أى شخص قانونى أو شركة تضامن او شركة تعتبر كذلك طبقا للقانون السارى فى الدولة المتعاقدة.
2 - عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بمعرفة كل من الدولتين المتعاقدتين يقصد بأى لفظ لم يرد له تعريف فى هذه الاتفاقية المعنى المقرر له فى القانون المعمول به فى تلك الدولة المتعاقدة بشأن الضرائب التى تتناولها هذه الاتفاقية وذلك ما لم يقض النص بخلاف ذلك.
(المادة الرابعة)
المقيم
1 - لأغراض هذه الاتفاقية:
يقصد بعبارة "مقيم" فى إحدى الدولتين المتعاقدتين أى شخص يخضع وفقا لقوانين الدولة للضرائب المفروضة فيها بحكم موطنه أو محل إقامته أو مركز إدارته أو أى معيار آخر مماثل.
2 - فى حالة ما إذا كان شخص يعتبر وفقا لأحكام الفقرة (1) مقيما بكلتا الدولتين فإن حالته هذه تعالج كالآتى:
( أ ) يعتبر مقيما بالدولة التى يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه فإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه فى كلتا الدولتين فإنه يعتبر مقيما فى الدولة التى بها مركز مصالحه.
(ب) فى حالة عدم إمكان تحديد الدولة المتعاقدة التى يوجد بها مركز مصالحه الحيوية أو فى حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه فى أى من الدولتين فيعتبر مقيما بالدولة التى له فيها محل إقامة معتاد.
(جـ) إذا كان له محل إقامة معتاد فى كلتا الدولتين أو إذا لم يكن له محل إقامة معتاد فى أى منهما فيعتبر مقيما فى الدولة التى يحمل جنسيتها.
(د) إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين أو لا يحمل جنسية أى منهما تقوم السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين بإيجاد حل للمسألة باتفاق مشترك.
3 - فى حالة ما إذا اعتبر شخص ما بخلاف الفرد مقيما بكلتا الدولتين فإنه يعتبر مقيما بالدولة التى يوجد بها مركز إدارته الفعلى.
(المادة الخامسة)
المنشأة الدائمة
1 - لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة المنشأة الدائمة المكان الثابت الذى يزاول فيه من خلاله كل نشاط المشروع أو بعضه بما فى ذلك أى أنشطة تجارية أو صناعية:
2 - تشمل عبارة المنشأة الدائمة على نحو خاص:
( أ ) مقر الإدارة.
(ب) الفرع.
(جـ) المبانى المستخدمة كمنافذ للبيع.
(د) المكتب.
(هـ) المصنع.
(و) الورشة.
(ز) المنجم أو بئر للبترول أو الغاز او المحجر أو أى مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.
(ح) المزرعة أو الغراس.
3 - ويشمل تعبير المنشأة الدائمة أيضا:
( أ ) موقع البناء أو الإنشاء أو مشروع التجهيزات أو مواقع الإدارة المتعلق بهم والتى تستمر لمدة تزيد على ستة أشهر.
(ب) الخدمات أو الاستشارات التى تقدم مرتبطة بالفقرة ( أ ) بواسطة شركة أو موظفى الشركة على أن تكون مثل هذه الخدمات قد تمت أو تتم فى خلال مدة أو مدد تزيد عن ستة أشهر كل اثنى عشر شهرا.
4 - واستثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة لا تشمل عبارة "منشأة دائمة" ما يلى:
( أ ) الانتفاع بالتسهيلات الخاصة لأغراض التخزين أو عرض السلع أو البضائع المملوكة للمشروع فقط أو التسليم العرضى للسلع والبضائع الذى لا تنتج عنه أرباح.
(ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع بغرض التخزين أو العرض فقط أو التسليم العرضى للسلع والبضائع الذى لا تنتج عنه أرباح.
(جـ) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع فقط لعرض تشغيلها بواسطة مشروع آخر.
(هـ) الاحتفاظ بمكان ثابت يباشر فقط القيام بأى عمل ذو صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع.
(و) الاحتفاظ بمكان ثابت يزاول فقط أى مجموعة من الانشطة المشار إليها فى الفقرات الفرعية السابقة من ( أ )، إلى (هـ) بشرط أن يكون النشاط الاجمالى للمكان الثابت والناجم عن مجموعة هذه الأنشطة ذو صفة تمهيدية أو مساعدة.
5 - استثناء من أحكام الفقرتين 1، 2 فإن الشخص - بخلاف الوكيل المستقبل الذى تسرى عليه أحكام الفقرة 7 - الذى يعمل نيابة عن مشروع وله عادة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين سلطة إبرام العقود باسم هذا المشروع فإن هذا المشروع يعتبر أن له منشأة دائمة فى تلك الدولة بالنسبة للأنشطة التى يقوم بها هذا الشخص لحساب المشروع إذا كان هذا الشخص:
( أ ) يتمتع عادة بحق إبرام العقود باسم هذا المشروع إلا إذا كان نشاط هذا الشخص لا يتعدى الأنشطة المذكورة فى الفقرة الرابعة والتى إذا تم مزاولتها من مكان عمل ثابت لن تجعل من هذا المكان الثابت مكان عمل دائم للمشروع طبقا لأحكام تلك الفقرة.
(ب) لا يتمتع بمثل هذه السلطة ولكنه عادة يقوم بالاحتفاظ فى الدولة المتعاقدة بمخزون من البضائع أو السلع ويقوم بالتوزيع من هذا المخزون لحساب المشروع.
6 - استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة سوف يعتبر أن لمشروع التأمين التابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى، فيما عدا نشاط إعادة التأمين، وذلك إذا ما قام بتحصيل الأقساط فى أرض تلك الدولة أو قام بتأمين مخاطر موجودة بهذه الأرض وذلك من خلال شخص ما بخلاف الوكيل المستقل الذى تسرى عليه أحكام الفقرة السابعة.
7 - لا يعتبر مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد قيامه بأعمال فى هذه الدولة المتعاقدة من خلال سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أى وكيل آخر له صفة بشرط أن يعمل هؤلاء الأشخاص فى حدود مهنتهم العادية ومع ذلك إذا كانت أنشطة هذا الوكيل تباشر كليا أو جزئيا باسم هذا المشروع فإنه لا يعتبر وكيلا له صفة مستقلة فى مفهوم هذه الفقرة.
8 - إن مجرد كون شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين مسيطرة على أو تحت سيطرة شركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى أو تزاول فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى سواء عن طريق منشأة دائمة أو بأية طريقة أخرى لا يجعل فى حد ذاته أيا من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.
3 - ضرائب الدخل
(المادة السادسة)
الدخل الناتج عن أموال عقارية
1 - يخضع الدخل الذى يحصل عليه شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من أموال عقارية (بما فى ذلك الدخل الناتج من الزراعة أو الغابات) موجودة فى الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
2 - يقصد بعبارة أموال عقارية المعنى المحدد لها وفقا لقانون الدولة التى بها تلك الأموال، وتشمل هذه العبارة على أية حال الأموال الملحقة بالأموال - العقارية والماشية والمعدات المستعملة فى الزراعة والغابات والحقوق التى تنطبق عليها أحكام القانون العام فيما يتعلق بملكية الأراضى وحق الانتفاع بالأموال العقارية والحقوق المتعلقة بمبالغ متغيرة أو ثابتة مقابل استغلال أو الحق فى استغلال المصادر المعدنية والموارد الطبيعية الأخرى ولا تعتبر السفن والمراكب والطائرات من الأموال العقارية.
3 - تطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل الناتج من الاستعمال المباشر للأموال العقارية أو تأجيرها أو استعمالها على أى نحو آخر.
4 - تطبق أحكام الفقرتين 1، 3 على الدخل الناتج من أموال عقارية لأى مشروع والدخل الناتج من الأموال العقارية المستخدمة لأداء الخدمات الشخصية المستحقة.
(المادة السابعة)
الأرباح التجارية والصناعية
1 - الأرباح التى يحققها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة فى تلك الدولة فقط ما لم يكن المشروع يزاول نشاطا فى الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة موجودة بها فإذا كان المشروع يزاول نشاطا على النحو السابق فإن أرباح المشروع تخضع للضريبة فى الدولة الأخرى ولكن فى حدود ما يخص المنشأة الدائمة فقط.
2 - مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثالثة إذا كان مشروع إحدى الدولتين يزاول تجارة أو نشاطا فى الدولة الأخرى عن طريق منشأة دائمة موجودة بها فتحدد فى كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التجارية والصناعية التى تخص المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التى تحققها المنشأة الدائمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى لو كانت مشروعا مستقلا ومنفصلا يزاول نفس الأنشطة وأنشطة مماثلة فى نفس الظروف أو فى ظروف مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تماما عن المشروع الذى يعتبر منشأة دائمة له.
3 - عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة تخصم المصاريف التى أنفقت على أغراض المنشأة الدائمة بما فى ذلك المصاريف التنفيذية والمصاريف العمومية الإدارية سواء أنفقتا فى الدولة الموجودة بها المنشأة الدائمة أو غيرها، ومع ذلك لا يسمح بخصم أية مصاريف فيما يتعلق بأية مبالغ تدفع عن طريق المنشأة الدائمة إلى المكتب الرئيسى للمنشأة أو إحدى فروعها الأخرى (إلا إذا كانت هذه المبالغ مدفوعة نظير استرداد لمصاريف فعلية) وتكون الأغراض التى تدفع لها هذه المبالغ هى حق استخدام الماركة المسجلة أو الاسم التجارى والأتعاب أو ما يليها نظير استخدام حقوق الاختراع, والعمولات المدفوعة نظير خدمات خاصة أو نظير الإدارة أو (فيما عدا البنوك) الأموال المدفوعة كفوائد على الأموال المقرضة للمنشأة الدائمة وعلى نفس القرار لن يؤخذ فى الاعتبار عند حساب الأرباح الخاصة بالمنشأة الدائمة أى مبالغ تعلى على حساب المركز الرئيسى أو فروعه بواسطة المنشأة الدائمة (فيما عدا المبالغ المعلاه نظير استرداد مصاريف فعلية) سواء كان ذلك نظير استخدام الماركة المسجلة أو الاسم التجارى، والأتعاب أو ما يماثلها نظير استخدام حقوق الاختراع والعمولات المدفوعة على خدمات خاصة أو نظير الإدارة أو (فيما عدا البنوك) أى مبالغ محصلة كفوائد على أموال مقرضة للمركز الرئيسى للمنشأة أو أى من فروعها.
4 - طالما أن العرف يجرى فى إحدى الدولتين المتعاقدتين على تحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائمة على أساس تقسيم نسبى للأرباح الكلية للمشروع على أجزائه المختلفة، فإن أحكام الفقرة 2 من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التى تخضع للضريبة على أساس التقسيم النسبى الذى جرى عليه العرف على أن طريق التقسيم النسبى ينبغى أن تؤدى مع ذلك إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المبينة فى هذه المادة.
5 - لا تعتبر أن المنشأة دائمة قد حققت أرباحا لمجرد أن هذه المنشأة الدائمة قد اشترت سلعا أو بضائع للمشروع.
6 - لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة فإن الأرباح التى تنسب إلى المنشأة الدائمة تحدد بنفس الطريقة سنة بعد أخرى ما لم يكن هناك سبب سليم وكاف لعمل خلاف ذلك.
7 - إذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها على انفراد مواد أخرى فى هذه الاتفاقية إلى أحكام هذه المادة لا تخل بأحكام المواد.
(المادة الثامنة)
النقل البحرى والجوى
1 - تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات فى النقل الدولى للضريبة فقط فى الدولة المتعاقدة التى يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمشروع.
2 - إذا كان مقر الإدارة الفعلية لمشروع النقل البحرى على ظهر سفينة فيعتبر أنه موجود فى الدولة المتعاقدة التى بها ميناء السفينة أو فى الدولة المتعاقدة التى يقيم بها مستغل السفينة إذا لم يوجد مثل هذا الميناء.
3 - تطبق أحكام الفقرة الأولى كذلك على الأرباح الناتجة من الاشتراك فى اتحاد بين شركات أو من نشاط مشترك أو من وكالة دولية.
(المادة التاسعة)
المشروعات المشتركة
1 - إذا:
( أ ) ساهم مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين بطريق مباشر أو غير مباشر فى إدارة أو رقابة أو رأسمال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.
أو:
(ب) ساهم نفس الأشخاص بطريق مباشر أو غير مباشر فى إدارة أو رقابة أو رأسمال مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.
وإذا وضعت أو فرضت فى أى من الحالتين المذكورتين شروط فيما بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقاتهما التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التى يمكن أن تقوم بين المشروعات المستقلة، فإن أية أرباح كان يمكن أن يحققها أى من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط، فإنه يجوز أن تتضمنها أرباح هذا المشروع وتخضع للضريبة تبعا لذلك.
2 - إذا كانت أرباح مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين والخاضعة للضريبة فى تلك الدولة تتضمن أرباحا داخلة ضمن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى وتخضع تبعا لذلك الضريبة فى تلك الدولة الأخرى، وكانت الأرباح الداخلة ضمن أرباح ذلك المشروع تعتبر أرباحا تحققت للمشروع التابع للدولة المذكورة أولا إذا كانت الظروف القائمة بين هذين المشروعين تعتبر مماثلة للظروف القائمة بين مشروعين مستقلين. ففى هذه الحالة فإن الدولة المتعاقدة الأخرى تجرى التعديل المناسب للضريبة التى استحقت فيها على تلك الأرباح. وعند إجراء هذا التعديل فإنه يتعين إعمال الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية. والسلطات المختصة للدول المتعاقدة ستقوم باستشارة إحداهما الأخرى إذا لزم الأمر.
(المادة العاشرة)
"ارباح الأسهم"
1 - أرباح الأسهم التى تدفعها شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين لشخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز ان يخضع للضريبة فى تلك الدولة الاخرى.
2 - ومع ذلك فإن أرباح الأسهم هذه يجوز أن تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى توجد بها الشركة الدافعة لهذه الأرباح وطبقا لقوانين تلك الدولة. ولكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد من أرباح الأسهم فإن الضريبة المفروضة لا يجوز أن تزيد عن:
( أ ) بالنسبة لمصر:
1 - 15% من المبلغ الإجمالى لأرباح الأسهم.
2 - استثناء من الفقرة السابقة (أ/ 2) من هذه الفقرة فإن أرباح الأسهم المدفوعة من شركة مقيمة فى مصر لشخص مقيم فى جمهورية المجر الشعبية يمكن أن تخضع لضريبة الدخل العام المصرية المربوطة على صافى الدخل الإجمالى ومع هذا فإن ضريبة الدخل العام إذا طبقت فلا يمكن فى أى حال أن تزيد عن 20% من صافى أرباح الأسهم المدفوعة لهذا الشخص.
(ب) بالنسبة لجمهورية المجر الشعبية:
1 - 15% من المبلغ الإجمالى لأرباح الأسهم إذا كان المالك المستفيد هو شركة (بخلاف شركة تضامن) تملك بطريقة مباشرة ما لا يقل عن 25% من رأس مال الشركة الدافعة لأرباح الأسهم.
2 - 20% من المبلغ الإجمالى لأرباح الأسهم فى جميع الحالات الأخرى.
ولن يؤثر ذلك على الضرائب المستحقة على الشركة فيما يتعلق بالأرباح التى يدفع منها أرباح الأسهم.
3 - فى هذه المادة يقصد بعبارة أرباح الأسهم الدخل المستمد من الأسهم أو أسهم "التمتع" أو حقوق التمتع أو أسهم التعدين أو حصص التأسيس أو أية حقوق أخرى بخلاف المطالبات بديون المشتركة فى الأرباح وكذلك الدخل الناتج من حقوق المشاركة الأخرى الذى يخضع لنفس المعاملة الضريبية باعتباره دخلا مستمدا من الأسهم طبقا لقوانين الدولة التى تقوم بها الشركة الموزعة للأرباح.
4 - لا تسرى أحكام الفقرتين 1، 2 إذا كان المالك المستفيد من الأرباح والمقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين يباشر نشاطا فى الدولة المتعاقدة الأخرى التى تقيم بها الشركة الدافعة للأرباح من خلال منشأة موجودة بها أو تؤدى فى تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها، وأن تكون ملكية الأسهم المدفوعة بسببها التوزيعات مرتبطة ارتباطا فعليا يمثل هذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت وفى مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14 حسب الأحوال.
5 - إذا كانت شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين تستمد الأرباح أو الدخل من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإنه لا يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة بواسطة الشركة إلا إذا كانت مثل هذه الأرباح الموزعة قد دفعت لمقيم فى تلك الدولة الأخرى أو إذا كانت ملكية الأسهم المدفوعة بسببها التوزيعات مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة دائمة أو بمركز ثابت موجود فى تلك الدولة الأخرى أو أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على الأرباح غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلها أو بعضها الأرباح أو الدخل الناشئ من تلك الدولة الأخرى.
(المادة الحادية عشر)
الفوائد
1 - الفوائد التى تنشأ فى إحدى الدولتين المتعاقدتين والتى تدفع لمقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
2 - مع ذلك يجوز أن تخضع هذه الفوائد أيضا للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى تنشأ فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد للفوائد فإن الضريبة التى تفرض يجب ألا يزيد سعرها عن 15% من إجمالى مبلغ الفوائد.
3 - ( أ ) استثناء من أحكام الفقرة (2) فإن الفوائد التى تنشأ فى إحدى الدول المتعاقدة والتى يتم دفعها بواسطة حكومة هذه الدولة أو البنك المركزى فى هذه الدولة أو إحدى السلطات المحلية أو أى مؤسسة مالية مملوكة كلية لحكومة هذه الدولة المتعاقدة لحكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو البنك المركزى بها أو إحدى السلطات المحلية بها أو أى مؤسسة مالية مملوكة كلية لحكومة هذه الدولة المتعاقدة الأخرى يتم إعفاؤها من الضريبة فى الدولة المتعاقدة التى تنشأ فيها هذه الفوائد.
(ب) فى حالة الفائدة التى تنشأ فى إحدى الدول المتعاقدة والتى يتم دفعها لحكومة الدولة أو البنك المركزى أو إحدى السلطات المحلية أو أى مؤسسة مالية مملوكة كلية بواسطة هذه الحكومة أو أى فائدة مدفوعة على أية قروض مضمونة من الحكومة ولم تذكر فى الفقرة (3/ أ) سيتم إعفاؤها من الضريبة فى الدولة المتعاقدة التى تنشأ فيها بشرط أن يكون القرض المتعلق بهذه الفائدة قد تم الموافقة على ضمانه أو التأمين عليه مقدما بواسطة الدولة المتعاقدة أو إحدى الأجهزة التابعة لها.
4 - يقصد بلفظ "الفوائد" كما هو مستعمل فى هذه المادة الدخل الناتج من سندات المديونية أيا كان نوعها سواء كانت أو لم تكن مضمونة برهن سواء كانت أم لم تكن تمنح حق المشاركة فى أرباح المدين وخاصة الدخل المستمد من السندات الحكومية أو الدخل الناتج من الأذونات أو السندات بما فى ذلك العلاوات والجوائز المتعلقة بمثيل هذه الأذونات والسندات.
5 - لا تطبق أحكام الفقرتين1، 2 إذا كان المالك المستفيد للفوائد مقيما فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ويباشر فى الدولة المتعاقدة الأخرى التى تنشأ بها الفوائد أعمالا من خلال منشأة دائمة مقيم بها أو يؤدى فى تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها وأن يكون سدد المديونية الذى تدفع عنه الفوائد مرتبطا ارتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت، فى مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14 حسب الأحوال.
6 - تعتبر الفوائد أنها نشأت فى إحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كان دافعها هو الدولة ذاتها أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية أو شخص مقيم فى تلك الدولة، ومع ذلك إذا كان الشخص الذى يدفع الفوائد سواء أكان مقيم أو غير مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين يمتلك فى إحدى الدولتين المتعاقدتين لمنشأة دائمة أو مركز ثابت تتعلق به المديونية التى تنشأ عنها الفوائد المدفوعة وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت يتحمل تلك الفوائد فإن هذه الفوائد تعتبر أنها قد نشأت فى الدولة التى توجد بها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.
7 - إذا كانت قيمة الفوائد بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وأى شخص آخر بالنظر إلى سند المديونية الذى يدفع عنه الفوائد تزيد عن القيمة التى كان يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فإن هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة فقط، وفى هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقانون كل من الدولتين المتعاقدتين وللأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية.
(المادة الثانية عشر)
الإتاوات
1 - الإتاوات التى تنشأ فى دولة متعاقدة وتدفع إلى شخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
2 - ومع ذلك تخضع هذه الإتاوات للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى نشأت بها وطبقا لقوانين تلك الدولة ولكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد للإتاوات فإن الضريبة المفروضة يجب ألا يزيد سعرها عن 15% من إجمالى مبلغ الإتاوات:
3 - يقصد بلفظ "الإتاوات" (الوارد فى هذه المادة المبالغ المدفوعة من أى نوع مقابل استعمال أو الحق فى استعمال حقوق النشر الخاصة بالأعمال الفنية أو الأدبية أو العلمية بما فى ذلك أفلام السينما أو الأفلام والشرائط المستخدمة فى الإذاعة والتليفزيون أو أية براءة اختراع، أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج أو خطة تركيب أو أساليب معالجة، أو مقابل استعمال أو الحق فى استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو مقابل معلومات تتعلق بخبرة صناعية أو تجارية أو علمية.
4 - لا تطبق أحكام الفقرة 1 و2 إذا كان المالك المستفيد بالإتاوات مقيما فى دولة متعاقدة ويمارس فى الدولة المتعاقدة الأخرى التى تنشأ فيها الإتاوات إما نشاطا صناعيا أو تجاريا من خلال منشأة دائمة يوجد بها أو يؤدى فى تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها وأن الحق أو الملكية الناشئ عنها هذه الإتاوات المدفوعة تكون مرتبطة ارتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت وفى هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الأحوال.
5 - تعتبر الإتاوات أنها قد نشأت فى دولة متعاقدة إذا كان الدافع للاتاوات هو تلك الدولة نفسها أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية أو مقيما فى تلك الدولة، ومع ذلك إذا كان الشخص الدافع للإتاوات سواء كان مقيما أو غير مقيم فى إحدى الدولتين يملك فى الدولة المتعاقدة منشأة دائمة أو مركز ثابت يوجد معها إرتباط فعلى بالحق أو الملكية التى تنشأ عنها الإتاوات وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت يتحمل الإتاوات، فإن هذه الإتاوات تعتبر أنها قد نشأت فى الدولة التى توجد بها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.
6 - إذا كان مبلغ الإتاوة يسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما شخص آخر بالنظر إلى الاستعمال أو الحق أو المعلومات التى تدفع منها الإتاوات تزيد عن المبلغ الذى كان يتفق عليه الدافع والمالك المستفيد إذا لم توجد هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة تطبق فقط على القيمة الأخيرة وفى مثل هذه الحالة يظل الجزء من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين وللأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية.
(المادة الثالثة عشر)
الأرباح الرأسمالية
1 - الأرباح التى يحصل عليها شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من التصرف فى الأموال العقارية المشار إليها فى المادة السادسة وكائنة فى الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
2 - الأرباح الناتجة من التصرف فى أموال منقولة تشكل جزء من ممتلكات عمل منشأة دائمة مملوكة لمشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة من التصرف فى الأموال المنقولة الخاصة بمركز ثابت تحت تصرف مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين يقع فى الدولة المتعاقدة الأخرى بغرض تقديم خدمات شخصية مستقلة بما فى ذلك الأرباح الناتجة من التصرف فى مثل هذه المنشأة الدائمة (وحدها أو مع المشروع كله) أو فى مثل هذا المركز الثابت تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
3 - الأرباح الناتجة من التصرف فى سفن أو طائرات تعمل فى النقل الدولى أو من التصرف فى الأموال المنقولة الخاصة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات تخضع للضريبة فقط فى الدولة المتعاقدة التى يوجد بها مركز الإدارة الفعلى للمشروع.
4 - الأرباح الناتجة من التصرف فى أسهم رأس مال الشركة التى تتكون ممتلكاتها أساسا بشكل مباشر أو غير مباشر من ممتلكات عقارية كائنة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة فى تلك الدولة.
5 - الأرباح الناتجة من التصرف فى أى ممتلكات بخلاف ما ذكر فى الفقرات السابقة تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى ينشأ فيها الدخل.
(المادة الرابعة عشر)
الخدمات الشخصية المستقلة
1 - الدخل الذى يتحصل عليه مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من خدمات مهنية أو من أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة يخضع للضريبة فى تلك الدولة فقط، فيما عدا الأحوال التالية عندما يخضع مثل هذا الدخل أيضا للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى:
( أ ) إذا كان مركز ثابت تحت تصرفه فى الدولة المتعاقدة الأخرى بغرض تقديم نشاطاته ففى هذه الحالة فقط يخضع مقدار ما ينسب إلى هذا المركز الثابت للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
(ب) إذا كان مكونه فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو فترات تزيد فى مجموعها عن 120 يوما فى السنة المالية المعنية، ففى هذه الحالة فقط يخضع للضريبة فى الدولة الأخرى مقدار الدخل الذى ينسب إلى الأنشطة المؤداة فى تلك الدولة الأخرى.
2 - تشمل عبارة "الخدمات المهنية" على نحو خاص الأنشطة العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية المستقلة، وكذلك الأنشطة المستقلة الخاصة بالأطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين وجراحى الأسنان والمحاسبين.
(المادة الخامسة عشر)
الخدمات الشخصية غير المستقلة
1 - مع عدم الإخلال بأحكام المواد 16، 18، 19 فإن المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التى يستمدها شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من وظيفة تخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة فقط ما لم يكن العمل يؤدى فى الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن كان العمل يؤدى على هذا النحو فإن المكافأة المستمدة منه يجوز أن تخضع الضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
2 - استثناء من أحكام الفقرة "1" فإن المكافأة التى يحصل عليها شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من عمل فى الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة المذكورة فقط إذا:
( أ ) وجد الشخص مستلم الإيراد فى الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لا تزيد فى مجموعها عن 183 يوما خلال السنة الضريبية المعنية.
(ب) وكانت المكافآت تدفع بمعرفة أو نيابة عن صاحب عمل لا يقيم فى الدولة الأخرى.
(ج) وكانت لا تتحمل المكافأة منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل فى الدولة المتعاقدة الأخرى.
3 - استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة فإن المكافأة عن العمل الذى يؤدى على ظهر سفينة أو طائرة تعمل فى النقل الدولى تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى يوجد بها مركز الإدارة الفعلى للمشروع.
(المادة السادسة عشر)
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
وأجور القيادات الإدارية العليا
1 - مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المكافآت المماثلة التى يحصل عليها مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين بصفته عضو بمجلس إدارة فى شركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن يخضع للضريبة فى هذه الدولة الأخرى.
2 - المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التى يستمدها شخص مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين باعتباره مسئولا عن القيادات الإدارية العليا فى شركة مقيمة فى الدولتين المتعاقدة الأخرى يجوز أن يخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
(المادة السابعة عشر)
دخل الفنانين والرياضيين
1 - استثناء من أحكام المادتين 14، 15 يخضع الدخل الذى يحصل عليه شخص مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين كفنان من فئات المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو الموسيقى أو كرياضى من أنشطته الشخصية التى تزاول فى الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
2 - إذا كان الدخل الذى يحققه الفنان أو الرياضى من مزاولة أنشطته الشخصية لا يعود على الفنان أو الرياضى نفسه ولكن يعود على شخص آخر، فإن الدخل يجوز إخضاعه استثناء من أحكام المواد 7، 14، 15 للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى يزاول فيها الفنان أو الرياضى أنشطته.
3 - استثناء من أحكام الفقرة 1، 2 من هذه المادة فإن الدخل المذكور فى هذه المادة سوف يعفى من الضرائب فى الدولة المتعاقدة التى مورس فيها نشاط الفنان أو الرياضى بشرط أن يكون هذا النشاط ممولا بواسطة الخزينة العامة أو السلطة المحلية للدولة الأخرى. أو أن يكون النشاط قد مورس طبقا لاتفاقية ثقافية أو ترتيبات بين الدولتين المتعاقدتين إذا - ما كانت تتضمن أحكاما خاصة فى هذا المجال.
(المادة الثامنة عشر)
المعاشات والمرتبات مدى الحياة
1 - المعاشات والمبالغ المرتبة لدى الحياة التى تنشأ فى إحدى الدولتين المتعاقدتين والتى تدفع لشخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى ستخضع للضريبة فقط فى الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - يقصد بلفظ "المبالغ المرتبة لمدى الحياة" مبلغ معين يدفع بصفة دورية فى مواعيد محددة - أثناء الحياة أو خلال مدة معينة أو محددة طبقا لالتزام بأداء هذه المبالغ فى مقابل اعتبارات كافية وكاملة بالنقود أو مقومة بالنقود.
(المادة التاسعة عشر)
مرتبات ومعاشات الوظائف الحكومية
1 - المكافآت بخلاف المعاشات التى تدفعها خزانة إحدى الدولتين المتعاقدتين أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية تابعة لها إلى أى فرد فى مقابل خدمات مؤداة - لتلك الدولة أو أحد أقسامها السياسية أو أحد سلطاتها المحلية تخضع للضريبة فى تلك الدولة فقط.
2 - ومع ذلك فإن هذه المكافآت تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كانت الخدمات قد أديت فى تلك الدولة وكان الشخص مقيما فى تلك الدولة.
وأن يكون:
1 - من مواطنى تلك الدولة.
2 - أو لم يصبح مقيما فى تلك الدولة لمجرد تقديم الخدمات.
3 - ( أ ) المعاش الذى تدفعه إحدى الدولتين المتعاقدتين أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية تابعة لها إلى أى فرد نظير خدمات قدمها لهذه الدولة أو أحد - أقسامها السياسية أو سلطة محلية ستخضع للضريبة فقط فى هذه الدولة.
(ب) ومع ذلك فإن هذا المعاش سيخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان صاحب المعاش مقيما وفى نفس الوقت مواطنا لتلك الدولة.
4 - تخضع الأجور والمكافآت والمعاشات الخاصة بالخدمات التى قدمت فيما يتعلق بأعمال إحدى الدولتين المتعاقدتين أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية لأحكام المواد 15، 16، 18
(المادة العشرون)
الطلبة
المبالغ التى يحصل عليها شخص يقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين والذى يقيم بصفة مؤقتة فى الدولة المتعاقدة الأخرى لأحد الأغراض الآتية:
( أ ) أن يكون تلميذا بإحدى الجامعات أو الكليات أو المدارس فى الدولة المتعاقدة الأخرى.
(ب) كموظف تجارى أو صناعى أو فنى تحت التدريب فى الدولة المتعاقدة الأخرى. وذلك كمستفيدا بمنحة أو مرتب أو جائزة بغرض الدراسة أو البحث من منظمة دينية أو علمية أو خيرية أو تعليمية لن يخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى وسيطبق نفس الإعفاء على أى مكافآت يتقاضاها هذا الشخص نظير خدمات يقدمها بشرط أن تكون هذه الخدمات متصلة بدراساته أو برامجه التدريبية أو لازمة لمواصلة معيشته.
(المادة الحادية والعشرون)
مكافآت الأساتذة والمدرسين والباحثين
1 - الشخص المقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين الذى يقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى بناء على دعوة موجهة إليه من إحدى الجامعات أو الكليات أو أى هيئة أو مؤسسة أخرى متخصصة فى التعليم العالى أو البحث العلمى لغرض التدريس أو البحث العلمى لمدة لا تزيد عن عامين سيعفى من الضرائب على مكافآته نظير التدريس أو البحث فى الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - لا تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على المكافآت الخاصة بالبحوث التى لا تعود بفائدة على المصلحة العامة وإنما تعود هذه البحوث بالمنفعة بالدرجة الأولى على مصلحة خاصة لشخص محدد أو أشخاص معينة.
(المادة الثانية والعشرون)
دخول أخرى
1 - تخضع عناصر الدخل لمقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين أيا كان مصدرها والتى لم تعالج فى المواد السابقة من هذه الاتفاقية للضريبة فى تلك الدولة فقط.
2 - أحكام الفقرة الأولى لن تنطبق على دخل آخر غير الدخل الناجم عن العقارات كما هو موضح بالفقرة الثانية من المادة (6) إذا كان الشخص الذى يتسلم هذا الدخل يقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ويزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا فى الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة فى هذه الدولة الأخرى أو يقوم بتنفيذ خدمات شخصية فى تلك الدولة الأخرى من خلال مكان ثابت فى تلك الدولة وعلى أن يكون الحق أو الملكية التى ينشأ عنها الدخل متصلة اتصالا وثيقا بالمنشأة الدائمة أو المكان الثابت وفى مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسبما تكون الحالة.
3 - استثناء من أحكام الفقرة 1، 2 السابقتين فإن عناصر الدخل التى لم تعالج فى مواد هذه الاتفاقية والخاصة بشخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين والتى تنشأ فى الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز خضوعها كذلك للضرائب فى هذه الدولة الأخرى.
4 - طرق تجنب الازدواج الضريبى
(المادة الثالثة والعشرون)
سيتم منع الازدواج الضريبى كما يلى:
( أ ) بالنسبة لمصر:
1 - إذا كان الشخص المقيم فى مصر يستمد دخلا يخضع طبقا لأحكام هذه الاتفاقية لضرائب جمهورية المجر الشعبية فإن مصر تسمح بأن تخصم من الضريبة على دخل هذا الشخص مبلغا يعادل الضريبة المدفوعة فى جمهورية المجر وهذا الخصم مع ذلك لن يزيد عن هذا الجزء من الضريبة المحسوبة قبل الخصم الذى يتناسب (حسب الحالة) مع الدخل الخاضع لضريبة جمهورية المجر.
2 - طبقا لأحكام هذه الاتفاقية إذا كان الدخل المستمد بواسطة الشخص المقيم فى مصر معفى من الضريبة فى مصر فإن مصر عند حساب الضرائب المستحقة على باقى الدخل المعفى من الضريبة.
(ب) بالنسبة لجمهورية المجر:
1 - إذا كان الشخص المقيم فى جمهورية المجر يحصل على دخل خاضع للضريبة المصرية طبقا لأحكام هذه الاتفاقية فإن حكومة جمهورية المجر الشعبية ستقوم بإعفاء هذا الدخل من الضريبة طبقا لأحكام الفقرة الفرعية (ب - 2) و(ب - 3).
2 - إذا كان الشخص المقيم فى جمهورية المجر الشعبية يستمد بعض عناصر دخله التى تخضع لأحكام المواد 10 و11 و12 يخضع للضريبة المصرية فإن جمهورية المجر الشعبية ستمنح خصما لمبلغ مساويا للضريبة المدفوعة فى مصر، وهذا الخصم مع ذلك لن يزيد عن هذا الجزء من الضريبة المحسوبة قبل الخصم الذى يتناسب مع الدخل الخاضع لضريبة مصر.
3 - طبقا لأحكام هذه الاتفاقية إذا كان الدخل المستمد بواسطة الشخص المقيم فى جمهورية المجر الشعبية معفى من الضريبة فى جمهورية المجر الشعبية فإن جمهورية المجر عند حساب الضرائب المستحقة على باقى الدخل لهذا الشخص ستأخذ فى حسابها فى جميع الأحوال الجزء المعفى من الضريبة.
(جـ) فيما يتعلق بالخصم من الضريبة على الدخل فى إحدى الدولتين المتعاقدتين فإن الضريبة المدفوعة فى الدولة المتعاقدة الأخرى ستشمل الضريبة التى كان يجب دفعها فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن يتم تخفيضها أو إلغاؤها عن طريق الدولة المتعاقدة طبقا للمزايا الضريبية القانونية بغرض تشجيع التنمية الاقتصادية.
5 - أحكام خاصة
(المادة الرابعة والعشرون)
عدم التميز
1 - لا يجوز إخضاع مواطنى إحدى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو أى التزام يتعلق بهذه الضرائب يكون بخلاف أو أكثر عبئا من الضرائب والتزامات الضريبة التى يخضع لها أو يجوز أن يخضع لها فى نفس الظروف مواطنو هذه الدولة الأخرى.
2 - لا تخضع المنشأة الدائمة التى يملكها مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب تفرض عليها فى تلك الدولة الأخرى أكثر عبئا من الضرائب التى تفرض على المشروعات التابعة لتلك الدولة الأخرى التى تزاول نفس الأنشطة.
3 - لا يجوز تفسير هذه المادة بأنها:
( أ ) تلتزم إحدى الدولتين المتعاقدتين على أن تمنح المقيمين فى الدولة المتعاقدة الأخرى أية خصومات أو إعفاءات أو تخفيضات شخصية فيما يتعلق بالضرائب مما تمنحه لمواطنيها بسبب الحالة المدنية أو المسئوليات العائلية.
(ب) تخل فى مصر تطبيق المادة 4 فقرة 9 والمادة 120 فقرة 4 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشرط أنه إذا منحت أيا من المادتين إعفاء لمواطنى أى دولة أو إقليم بخلاف إحدى الدولتين المتعاقدتين فإن هذا الإعفاء يمنح بالمثل لمواطنى جمهورية المجر الشعبية.
4 - لا يجوز إخضاع المشروعات التابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين والتى يمتلك رأسمالها كله أو بعضه أو يراقبه بطريق مباشر أو غير مباشر شخص أو أشخاص مقيمين فى الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو لأية التزامات تتعلق بهذه الضرائب غير الضرائب أو الالتزامات التى تخضع لها أو يجوز أن تخضع لها المشروعات المماثلة الأخرى فى الدولة المذكورة أولا.
5 - يقصد بلفظ "ضرائب" فى هذه المادة الضرائب موضوع الاتفاقية.
(المادة الخامسة والعشرون)
إجراءات الاتفاق المتبادل
1 - إذا رأى شخص أن الإجراءات فى إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلاهما تؤدى أو سوف تؤدى إلى خضوعه للضرائب مما يخالف أحكام هذه الاتفاقية، جاز له بصرف النظر عن وسائل التسوية التى نصت عليها القوانين الداخلية بالدولتين أن يعرض حالته على السلطة المختصة فى الدولة المتعاقدة التى يقيم بها وإذا كانت الحالة مما تنطبق عليها أحكام الفقرة الأولى من المادة 24 فيعرض حالته على الدولة المتعاقدة التى يحمل جنسيتها.
فى هذا الخضوع للضريبة. ويتعين تقديم هذا الطلب خلال ثلاث سنوات من تاريخ أول إخطار بإجراء فرض الضريبة على خلاف الاتفاقية.
2 - تحاول السلطات المختصة إذا تبين لها أن الاعتراض له ما يبرره ولم تستطع بنفسها أن تصل إلى حل مناسب، أن تسوى الموضوع بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة فى الدولة المتعاقدة الأخرى بقصد تجنب فرض الضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية، وأى اتفاق يتوصل إليه سيتم تطبيقه بصرف النظر عن أى تحديدات زمنية تنص عليها القوانين الداخلية فى الدولتين المتعاقدتين.
3 - تحاول السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين أن تسوى بالاتفاق المتبادل أية مشكلات أو خلافات ناشئة عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويجوز للسلطات المختصة أيضا التشاور لمنع الازدواج الضريبى فى أى حالة لم تتعرض لها هذه الاتفاقية.
4 - لا يجوز لإحدى الدولتين المتعاقدتين بعد انقضاء المدة المحددة المنصوص عليها فى قوانينها الوطنية وفى أى حالة بعد انقضاء فترة خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية التى تحقق فيها الدخل أن تزيد من وعاء الضريبة للمقيم فى أى الدولتين المتعاقدتين عن طريق إضافة عناصر الدخل إليه والتى خضعت أيضا للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى ولا تسرى هذه الفقرة فى حالة التهرب أو التقصير أو الإهمال العمدى.
5 - يجوز للسلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين بالتشاور فيما بينهما مباشرة حتى يمكنهما التوصل إلى اتفاق فى نطاق الفقرات السابقة عندما تستدعى الحالة ذلك حتى يمكن التوصل إلى اتفاق شفهى خلال تبادل وجهات النظر الذى يمكن أن يتم عن طريق لجنة مشتركة بين ممثلين للسلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين.
(المادة السادسة والعشرون)
تبادل المعلومات
1 - تتبادل السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين المعلومات التى تلزم لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية والقوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين بشأن الضرائب المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية وحيث يكون فرض الضرائب بمقتضاها يتفق مع هذه الاتفاقية، لمنع التهرب من مثل هذه الضرائب، ويتم تبادل المعلومات دون التقيد بالمادة (1) تعامل أية معلومات تحصل عليها الدولة المتعاقدة على أنها سرية وبنفس الطريقة التى تعامل بها المعلومات التى تم الحصول عليها وفقا للقوانين الداخلية لتلك الدولة ولا يجوز إفشاؤها إلا للأشخاص أو السلطات (بما فى ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) التى تعمل فى ربط أو تحصيل أو تنفيذ أو رفع للطعن فيما يتعلق بالضرائب التى تشملها الاتفاقية ولهؤلاء الأشخاص أو السلطات استخدام المعلومات لهذه الأغراض فقط. ويمكنهم إفشاء هذه المعلومات أمام المحاكم أو فيما يتعلق بالأحكام القضائية.
2 - لا يجوز بأى حال تفسير أحكام الفقرة (1) بما يؤدى إلى إلزام إحدى الدولتين المتعاقدتين:
( أ ) بتنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين أو النظام الإدارى الخاص بها أو بالدولة المتعاقدة الأخرى.
(ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقا لقوانين أو النظم الإدارية المعتادة فيها أو فى الدولة المتعاقدة الأخرى.
(جـ) بتقديم معلومات من شأنها إفشاء أسرار أى تجارة أو نشاط أو صناعة أو سر تجارى أو مهنى أو الأساليب التجارية أو معلومات يعتبر إفشاؤها مخالفا للنظام العام.
(المادة السابعة والعشرون)
الدبلوماسيون وموظفو القنصلية
ليس فى هذه الاتفاقية ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة للمواطنين الدبلوماسيين أو القنصليين وفقا للأحكام العامة للقانون الدولى أو لأحكام الاتفاقيات الخاصة.
6 - أحكام ختامية
(المادة الثامنة والعشرون)
نفاذ الاتفاقية
1 - تخطر الهيئات المتعاقدة أحدهما الأخرى باستكمال المواصفات الدستورية اللازمة لبدء تنفيذ هذه الاتفاقية.
2 - تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد مضى ستين يوما من تاريخ تبادل رسائل الإخطار المذكورة فى الفقرة الأولى وتبدأ سريان أحكامها لأول مرة.
( أ ) بالنسبة للضرائب المحجوزة عند المنبع على المبالغ التى تدفع فى أو بعد أول يناير من السنة التقويمية التالية للسنة التى تم فيها تبادل رسائل الإخطار بالموافقات الدستورية المشار إليها فى الفقرة (1) والسنوات التابعة لها.
(ب) بالنسبة للضرائب الأخرى على السنوات الضريبية التى تبدأ فى أو بعد أول يناير من السنة التقويمية التى تم فيها تبادل رسائل الإخطار بالموافقات الدستورية المشار إليها فى الفقرة الأولى.
(المادة التاسعة والعشرون)
إنهاء الاتفاقية
يستمر العمل بهذه الاتفاقية حتى يتم إنهاؤها بواسطة إحدى الدولتين المتعاقدتين. أى من الدولتين المتعاقدتين يمكنها إنهاء الاتفاقية بأن تقدم إخطارا كتابيا بالإنهاء إلى الدولة المتعاقدة الأخرى بالطرق الدبلوماسية على أن يتم ذلك قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء أى سنة ميلادية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ نفاذ الاتفاقية، فى مثل هذه الحالة تتوقف سريان الاتفاقية على النحو التالى:
( أ ) بالنسبة للضرائب المحجوزة عند المنبع على مبالغ الدخل المكتسبة فى السنة الميلادية التى تتبع السنة التى تم فيها الإخطار بانتهاء الاتفاقية والسنوات التالية لها.
(ب) بالنسبة للضرائب الأخرى على السنوات الضريبية التى تبدأ فى أو بعد أول يناير من السنة الميلادية التى تتبع السنة التى تم خلالها الإخطار بانتهاء الاتفاقية.
وإذ يشهد الموقعان أدناه على هذا وبتفويض سليم من حكومتهما وقعا على هذا الاتفاق.
حرر من أصلين فى / /
بكل من اللغات العربية والمجرية والإنجليزية وكل منها له نفس الحجية وفى حالة أى اختلاف فى الترجمة العربية أو المجرية فإن النص الإنجليزى سيكون الفيصل.
عن حكومة جمهورية مصر العربية
دكتور/ محمد أحمد الرزاز عن حكومة جمهورية المجر الشعبية
دكتور/ فرنك مادل
ملحق الاتفاقية
عند التوقيع اليوم على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المجر يقصد تجنيب الازدواج الضريبى فيما يتعلق بالضريبة على الدخل فقد وافق الموقعان على الأحكام التى ستكون جزءا مكملا للاتفاقية.
بالنسبة للمادة 24 فقرة (3/ ب) فإن نص القانون المصرى المذكور ينص على:
"قانون رقم 157 لسنة 1981 مادة (4) فقرة (9)".
العناصر التالية ستعفى من الضرائب:
الأرباح والفوائد وغيرها مما تنتجه القيم المنقولة الأجنبية التى تلتزم الشركات المصرية للتأمين وإعادة التأمين بإيداعها باستمرارها مودعة فى الخارج طبقا للقوانين الأجنبية أو اتفاقيات إعادة التأمين لتكوين ضمان يوازى حصتها فى المخصصات الفنية أو أى التزامات أخرى ناشئة عن عمليات التأمين أو إعادة التأمين.
ولا يسرى هذا الإعفاء إذا ثبت أن القيم المنقولة الأجنبية مودعة فى الخارج ولا تتمتع به متى زال الإلزام بالإيداع.
وتطبق هذه الأحكام على شركات التأمين التى تعمل فى بلاد لا توجب قوانينها إلزام تلك الشركات بإيداع قيم مالية لتكوين ضمان أو احتياطى حسابى أو غيره من أنواع الاحتياطى وباستمرارها مودعة لهذه الأغراض على أن تحدد القيم المالية التى تودع كضمان أو احتياطى حسابى أو احتياطى آخر لمواجهة الحوادث أو الاخطار بقرار من وزير المالية بعد الاتفاق مع وزير الاقتصاد.
المادة 120 فقرة (4):
الدخول التالية تكون معفاة من الضرائب:
4 - الأرباح التى توزعها فى كل سنة مالية شركات المساهمة المصرية التى تكون الغرض منها استثمار أموالها فى الأسهم والسندات على اختلاف أنواعها وذلك بمقدار ما تحصل عليه من إيرادات تلك الأسهم والسندات خلال السنة المالية المذكورة بالشرطين الآتيين:
( أ ) أن تكون هذه الإيرادات قد أديت عنها بالفعل الضريبة النوعية الخاصة بها أو أن تكون معفاة منها بمقتضى القانون.
(ب) أن يكون 90% على الأقل من رأس مال الشركة بما فى ذلك الاحتياطيات والأموال المجمعة والقروض التى تعقدها مخصصة لتوظيفه فى الأوراق المالية.
فى حالة تعديل هذه الأحكام فان السلطات المختصة ستقوم بالتشاور مع بعضها ويتفقان على طريقة التنفيذ.
إشهادا على ما تقدم قام الموقعان أدناه بالتوقيع على هذه الاتفاقية بعد تبادل وثائق التفويض والتأكيد من صحتها.
حرر من أصلين فى / / 1991
بكل من اللغات العربية والمجرية والإنجليزية وكل منها له نفس الحجية وفى حالة اختلاف فى تفسير الترجمة العربية أو المجرية تكون اللغة الانجليزية هى الفيصل.
عن حكومة جمهورية مصر العربية
دكتور/ محمد أحمد الرزاز عن حكومة جمهورية المجر
دكتور أ فرنك مادل