قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 445 لسنة 1993

بشأن الموافقة على إتفاق النقل الجوى بين حكومتى جمهورية مصر العربية

وأوكرانيا الموقع فى القاهرة بتاريخ 22/ 12/ 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

 

قـــرر:

(مادة وحيدة)

 

ووفق على إتفاق النقل الجوى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وأوكرانيا الموقع فى القاهرة بتاريخ 22/ 12/ 1992، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى 9 جمادى الآخرة سنة 1414 هـ

الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 م

 

 

اتفاق نقل جوى

بين

حكومة جمهورية مصر العربية

وحكومة جمهورية أوكرانيا

 

بما أن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة أوكرانيا والمشار إليهما فيما بعد "بالطرفين المتعاقدين" طرفان فى اتفاقية الطيران المدنى الدولى التى فتح باب التوقيع عليها فى شيكاغو فى اليوم السابع من شهر ديسمبر 1944.

ورغبة منهما فى عقد اتفاق بغرض إنشاء خطوط جوية بين إقليميهما وفيما ورائهما فقد اتفقتا على ما يلى:

 

(المادة 1)

 

1 - فيما يتعلق بأغراض هذا الاتفاق فإن المصطلحات التالية تعنى:

( أ ) تعنى "سلطات الطيران المدنى" فى حالة جمهورية مصر العربية وزير الطيران، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى أو أى شخص أو هيئة يخول لممارسة أى من الوظائف التى تقوم بها حاليا هذه السلطات وفى حالة جمهورية أوكرانيا وزارة النقل ممثلة فى رئيس إدارة الدولة للنقل الجوى أو أى شخص أو هيئة مخول قانونا لممارسة أى من الوظائف التى تقوم بها حاليا هذه الإدارة.

(ب) يعنى "إقليم" فيما يتعلق بالدولة المساحات الأرضية والمياه الإقليمية والداخلية والفضاء الجوى الذى يعلوها والتى تخضع لسيادة تلك الدولة.

(ج) يعنى اصطلاح "المعاهدة" اتفاقية الطيران المدنى المفتوحة للتوقيع عليها فى شيكاغو فى اليوم السابع من ديسمبر 1944 بما فى ذلك أى ملحق أو أى تعديل له وفقا للمادة (90) من المعاهدة طالما أن هذا الملحق وتعديلاته تسرى بشأن الأطراف المتعاقدة وكذلك أى تعديل للمعاهدة يتم طبقا للمادة (94) منها تصدق عليه من جمهورية مصر العربية وجمهورية أوكرانيا كل فيما يخصه.

(د) تعنى اصطلاحات "خط جوى"، "خط جوى دولى"، "مؤسسة نقل جوى"، "الهبوط لأغراض غير تجارية" المعانى المحددة لكل منها طبقا للمادة (96) من المعاهدة.

(هـ) يعنى اصطلاح "خط جوى متفق عليه" أى خط جوى منتظم يتم تسييره على الطرق المحددة فى ملحق هذا الاتفاق لنقل ركاب وبضائع وبريد طبقا لأنصبة الحمولة المتفق عليها.

(و) يعنى اصطلاح "خط جوى للبضائع" الخط الجوى الدولى الذى يسير بطائرات ينقل عليها بضائع أو بريد (بما فى ذلك الطاقم المعاون) منفصلة أو متصلة على ألا يتضمن ذلك نقل ركاب بمقابل.

(ز) يقصد باصطلاح "مؤسسة النقل الجوى المعينة" بمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوى التى يتم تعيينها والترخيص لها طبقا للمادة (4) التعيين والمادة (5) الترخيص من هذا الاتفاق.

(جـ) يقصد باصطلاح "الطرق المحددة" تلك التى يتم تحديدها فى ملحق هذا الاتفاق.

(ط) يقصد باصطلاح "تعريفات" الأجور التى تتلقاها المؤسسة المعينة نظير نقل الركاب والبضائع والشروط التى تطبق بموجبها هذه الأجور مع استبعاد مقابل وشروط نقل البريد.

2 - يعتبر ملحق هذا الاتفاق جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق.

 

(المادة 2)

 

يمنح كل طرف متعاقد الطرف الآخر الحقوق المحددة فى هذا الاتفاق بغرض إنشاء خطوط جوية دولية على الطرق المحددة فى ملحق هذا الاتفاق والتى يطلق عليها فيما بعد "الخطوط المتفق عليها" و"الطرق المحددة" على التوالى.

 

(المادة 3)

 

1 - تتمتع مؤسسات النقل الجوى المعينة بواسطة كل من الطرفين المتعاقدين عند تشغيلها خط متفق عليه على طريق محدد بالحقوق التالية:

( أ ) الطيران دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

(ب) الهبوط فى إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير تجارية وذلك فى النقاط المحددة فى ملحق هذا الاتفاق.

(ج) الهبوط فى إقليم الطرف المتعاقد الآخر فى النقاط المحددة لهذا الطريق بملحق هذا الاتفاق أخذ و/ أو إنزال حركة دولية للركاب والبضائع والبريد.

2 - ليس فى الفقرة (1) من هذه المادة ما يمكن تفسيره على أنه يخول مؤسسات النقل الجوى المعينة التابعة لطرف متعاقد ميزة أخذ ركاب وبضائع وبريد مقابل أو اجر من نقطة بإقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى فى إقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر.

3 - يحق لكل من مؤسسات النقل الجوى المبينة استخدام كل الممرات الجوية المطارات وباقى الخدمات المقدمة بواسطة الطرفين المتعاقدين وذلك على أساس مبدأ عدم التمييز على النقاط فى الطرق المحددة.

4 - جميع الأمور الفنية والتجارية المتعلقة بتشغيل الطائرات ونقل الركاب والبضائع والبريد على الخطوط المتفق عليها بالإضافة إلى الأمور المتعلقة بالتعاون التجارى وعلى الأخص جداول المواعيد، الخدمات الفنية الأرضية للطائرات وإجراءات الحسابات المالية يجب حلها باتفاق بين مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل الأطراف المتعاقدة على أن تقدم للموافقة عليها من قبل سلطات الطيران المدنى لدى الأطراف المتعاقدة.

1 - يحق لكل طرف متعاقد أن يعين كتابة لدى الطرف المتعاقد الآخر مؤسسة أو مؤسسات نقل جوى بغرض تشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة.

2 - بمجرد استلام إخطار التعيين فان على الطرف المتعاقد الآخر أن يصدر بدون تأخير تراخيص التشغيل اللازمة لكل مؤسسة أو مؤسسات نقل جوى وذلك مع مراعاة أحكام الفقرتين 3، 4 من هذه المادة.

3 - يجوز لسلطات الطيران المدنى لدى أحد الطرفين المتعاقدين، قبل إصدار تراخيص التشغيل أن تطلب من مؤسسة النقل الجوى المعينة بواسطة الطرف المتعاقد الآخر إثبات أنه تتوافر فيها الشروط التى تتطلبها القوانين واللوائح التى تطبقها عادة وبشكل مقبول لدى هذه السلطات على تشغيل الخطوط الجوية الدولية.

4 - لكل من الطرفين المتعاقدين الحق فى رفض منح تراخيص التشغيل المشار اليها فى الفقرة (2) من هذه المادة أو فرض ما يراه ضروريا من شروط فى ممارسة مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوى للحقوق المشار إليها فى المادة (3) وذلك فى أية حالة لا يقتنع فيها هذا الطرف المتعاقد بأن جزءا هاما من هذه المؤسسة أو المؤسسات وإدارتها الفعلية فى يد الطرف المتعاقد الذى عينها أو فى يد رعاياه.

5 - عندما يتم تعيين مؤسسة نقل جوى والترخيص لها على هذا النحو، فلها أن تبدأ تشغيل الخطوط الجوية المتفق عليها والمعينة من أجلها بشرط أن تكون سارية المفعول على ذلك الخط تعريفة منشأة وفقا لأحكام المادة 10 من هذا الاتفاق.

 

(المادة 5)

 

1 - يحق لكل طرف متعاقد أن يلغى ترخيص التشغيل أو أن يوقف ممارسة أية مؤسسة نقل جوى معينة بواسطة الطرف المتعاقد الآخر للحقوق المبينة فى المادة (3) من هذا الاتفاق أو فرض ما يراه ضروريا لممارسة تلك الحقوق وذلك:

( أ ) فى أية حالة لا يقتنع فيها بأن الملكية الجوهرية لمؤسسات النقل الجوى أو إدارتها الفعلية فى يد الطرف المتعاقد الذى عين المؤسسة أو المؤسسات أو فى يد رعاياه، أو.

(ب) فى حالة تقصير تلك المؤسسة فى اتباع القوانين والقواعد سارية المفعول الخاصة بالطرف المتعاقد الذى منح هذه الحقوق، أو.

(جـ) فى حالة عدم قيام مؤسسة النقل الجوى بالتشغيل طبقا للشروط الواردة بالاتفاق الحالى.

2 - لا يتم الإلغاء أو الوقف أو فرض الشروط المشار إليها فى الفقرة (1) من هذه المادة إلا بعد التشاور مع سلطات الطيران المدنى التابعة للطرف المتعاقد الآخر ما لم يكن من الضرورى القيام بذلك لمنع وقوع مخالفات أخرى للقوانين أو القواعد، وفى هذه الحالة تبدأ المشاورات فى خلال (60) ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب.

 

(المادة 6)

 

1 - تسرى القوانين واللوائح المعمول بها لدى أحد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بوصول ومغادرة الطائرات المستخدمة فى رحلات جوية دولية لإقليمه أو تلك الخاصة بتشغيل أو ملاحة تلك الطائرات، على طائرات المؤسسة أو المؤسسات المعينة بواسطة الطرف المتعاقد الآخر.

2 - تطبق القوانين واللوائح المعمول بها لدى أحد الطرفين المتعاقدين والمتعلقة بدخول الركاب والبضائع والطائرات لإقليمه أو بقائها فيه أو مغادرتها له بما فى ذلك القوانين والقواعد الخاصة بالدخول والتصاريح، وأمن الطيران، والهجرة، والجوازات، والجمارك والإجراءات الصحية أو فى حالة البريد: القوانين والقواعد البريدية، على الركاب والطاقم والبضائع وطائرات المؤسسات المعينة التابعة، للطرف المتعاقد الآخر عندما تكون فى إقليم الطرف المتعاقد الأول.

وسوف تطبق هذه القوانين والقواعد بالتساوى بواسطة كل طرف متعاقد على الركاب والطاقم، والبضائع والطائرات التابعة لكل الدول بدون أى تميز يتعلق بجنسية المؤسسات.

 

(المادة 7)

 

1 - يجب ألا تكون الرسوم المفروضة على مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوى المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين بواسطة الأجهزة المسئولة لدى الطرف المتعاقد الآخر مقابل استخدام هذه المؤسسة للمطارات والطرق الجوية والتسهيلات وخدمات الطيران المدنى، أعلى من تلك المفروضة بواسطة هذا الطرف المتعاقد على مؤسسته المعينة التى تقوم بتشغيل دولى مماثل مستخدمة طائرات مماثلة وخدمات وتسهيلات مشابهة.

2 - تكون الرسوم والفرائض الأخرى نظير استخدام كل مطار بما يتضمنه من أجهزة فنية وتسهيلات، وخدمات أخرى بالإضافة إلى أية فرائض مقابل استخدام تسهيلات الملاحة الجوية وتسهيلات الاتصالات والخدمات، طبقا لمعدلات الأجور والتعريفات المقررة بواسطة كل طرف متعاقد.

 

(المادة 8)

 

يجب ألا يخضع الركاب المارين مباشرة عبر إقليم أى من الطرفين المتعاقدين وكذلك الأمتعة والبضائع إلا لرقابة مبسطة طالما ظلت داخل المناطق المخصصة لهذا الغرض بالمطار، تعفى الأمتعة والبضائع العابرة مباشرة من الرسوم الجمركية وما شابهها من ضرائب ورسوم وفرائض.

 

(المادة 9)

 

1 - يجب أن تتاح فرص عادلة متكافئة للمؤسسات المعنية التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين لتشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق الجوية المحددة بين إقليميهما.

2 - على مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوى المعنية التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تراعى مصالح المؤسسات المعنية التابعة للطرف المتعاقد الآخر وذلك عند تشغيل الخطوط المتفق عليها بحيث لا تؤثر بلا مبرر على الخطوط التى تشغلها الأخيرة على كل أو جزء من الطرق نفسها.

3 - يراعى أن تكون الخطوط المتفق عليها التى تشغلها مؤسسات النقل الجوى المعينة من جانب الطرفين المتعاقدين متناسبة مع حاجات الجمهور على الطرق المحددة وأن يكون الهدف الرئيسى لكل مؤسسة معينة توفير حمولة بمعامل معقول، تتناسب مع الاحتياجات القائمة والتى يمكن توقعها بطريقة معقولة لنقل الركاب والبضائع والبريد بين الأقاليم المعنية.

4 - تكون الرحلات الجوية التى تسيرها المؤسسات المعينة طبقا لهذا الاتفاق وفقا للمبادئ العامة التى تقضى بأن تتناسب الحمولة مع:

( أ ) احتياجات الحركة بين دولة المنبع ودولة المقصد.

(ب) احتياجات الحركة فى المنطقة التى تخترقها الخطوط المتفق عليها.

(ج) احتياجات مؤسسة النقل الجوى فى عملياتها العابرة.

5 - يتم الاتفاق بين سلطات الطيران المدنى لدى الطرفين المتعاقدين على الحمولة، عدد مرات التشغيل وطراز الطائرات التى تشغلها المؤسسات المعنية.

 

(المادة 10)

 

1 - تحدد التعريفات على أى خط جوى متفق عليه فى مستويات معقولة مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة بذلك بما فيها تكاليف التشغيل، الربح المعقول خصائص المؤسسة أو المؤسسات (مثال مستويات السرعة والخدمة) وتعريفات مؤسسات النقل الجوى الأخرى على أى جزء من الطرق المحددة، وهذه التعريفات يجب أن تحدد طبقا للشروط الواردة فى هذه المادة.

2 - يجب أن يتم الاتفاق على التعريفات المشار إليها فى الفقرة (1) من هذه المادة وأجور عمولات الوكالة المرتبطة بها، كلما أمكن، بين مؤسسات النقل الجوى المعينة فيما يتعلق بكل من الطرق الجوية المحددة وذلك بالتشاور مع المؤسسات الأخرى العاملة على كل أو جزء من ذلك الطريق، وتقدم التعريفات التى يتم الاتفاق عليها إلى سلطات الطيران المدنى لدى الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها.

3 - إذا لم تتمكن مؤسسات النقل الجوى المعينة من الاتفاق على أى من هذه التعريفات أو إذا لم يتفق عليها لسبب آخر طبقا لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة فإنه على سلطات الطيران المدنى للطرفين المتعاقدين محاولة تحديد التعريفة باتفاق فيما بينهم.

4 - إذا لم تتمكن سلطات الطيران المدنى من الاتفاق على أية تعريفة مقدمة لها طبقا للفقرة (2) من هذه المادة أو من تحديد أية تعريفة طبقا للفقرة (3 يتم تسوية) النزاع وفقا لأحكام المادة (16) من هذا الاتفاق.

5 - لا تسرى أية تعريفة إذا لم توافق عليها سلطات الطيران المدنى لكل من الطرفين المتعاقدين.

6 - تظل التعريفة التى تم وضعها وفقا لأحكام هذه المادة سارية المفعول إلى أن يتم وضع تعريفة جديدة طبقا لأحكام هذه المادة.

 

(المادة 11)

 

1 - تعفى من كافة الضرائب الجمركية ورسوم التفتيش وغيرها من الضرائب والرسوم المماثلة الطائرات المستخدمة على الخطوط المتفق عليها بواسطة مؤسسات النقل الجوى المعينة بواسطة أحد الطرفين، وكذلك ما يكون على متنها من معداتها المعتادة ومواد الوقود وزيوت التشحيم ومؤن الطائرات (بما فى ذلك المواد الغذائية والمشروبات والطباق) لدى وصولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، بشرط أن تظل هذه المعدات والمؤن على متن الطائرة حتى وقت إعادة تصديرها.

2 - وفيما عدا الرسوم المستحقة مقابل الخدمات المقدمة يعفى أيضا من نفس الضرائب والرسوم - ما يلى:

( أ ) مؤن الطائرات التى تؤخذ على متنها فى إقليم أحد من الطرفين المتعاقدين وفى الحدود التى تقررها سلطات هذا الطرف المتعاقد وذلك لاستعمالها على متن الطائرات التى تعمل على الخطوط الجوية الدولية للطرف المتعاقد الآخر.

(ب) قطع الغيار والمعدات التى يتم إدخالها فى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين لصيانة أو إصلاح الطائرات المستعملة فى تشغيل الخطوط المتفق عليها بواسطة مؤسسة للنقل الجوى المعينة من الطرف المتعاقد الآخر.

(ج) الوقود وزيوت التشحيم المخصصة لتزويد الطائرات المستخدمة على خطوط جوية دولية بواسطة مؤسسة النقل الجوى المعينة من الطرف المتعاقد الآخر، حتى عندما يتم إستعمال هذه المؤن على الجزء من الرحلة الذى يتم داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر الذى تم أخذها منه على متنها.

3 - يجوز بقاء المواد المشار إليها فى البند (2) عاليه تحت الإشراف والرقابة الجمركية.

4 - لا يجوز إنزال معدات الإقلاع المعتادة، وكذلك المواد، والمؤن وقطع الغيار الموجودة على متن الطائرات التى يتم تشغيلها بواسطة المؤسسات الثابتة لأحد الطرفين المتعاقدين فى إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلا بعد موافقة السلطات الجمركية فى هذا الإقليم. وفى هذه الحالة يجوز أن توضع تحت إشراف السلطات المذكورة حتى وقت إعادة تصديرها أو إلى أن يتم التصرف فيها طبقا للقواعد الجمركية.

 

(المادة 12)

 

1 - يمنح كل طرف متعاقد مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوى المعينة من الطرف المتعاقد الآخر حق التحويل الحر لفائض الإيرادات عن المصروفات الذى تحققه هذه المؤسسة والمؤسسات عن نشاطها.

2 - ويتم التحويل المشار إليه طبقا لأحكام الاتفاق الذى ينظم الشئون المالية بين الطرفين المتعاقدين. وفى حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق أو نص خاص بذلك فى مثل هذا الاتفاق، فيتم التحويل بعملة حرة قابلة للتحويل حسب سعر الصرف الرسمى وذلك طبقا لقواعد التحويل المطبقة لدى الطرفين المتعاقدين.

 

(المادة 13)

 

1 - تخول مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوى المعينة بواسطة أحد الطرفين المتعاقدين بالاحتفاظ فى إقليم الطرف المتعاقد الآخر وطبقا للقوانين واللوائح وما يجرى عليه العمل لدى هذا الطرف، بمثلين له وموظفين تجاريين وحركة وفنيين الذين يحتاجهم لتشغيل الخطوط المتفق عليها.

2 - على مؤسسات النقل الجوى التابعة لطرف متعاقد، أن تختار بالنسبة لممثليها واحتياجاتها الوظيفية بين استخدام موظفيها أو استخدام خدمات أية هيئة أو شركة أو مؤسسة أو مؤسسات نقل جوى تعمل فى إقليم الطرف المتعاقد الآخر بشرط أن تكون مخولة بتقديم هذه الخدمات فى إقليم هذا الطرف المتعاقد.

3 - يخضع الممثلون والموظفون للقوانين والقواعد السارية للطرف المتعاقد الآخر ويجب على كل من الطرفين المتعاقدين طبقا لمثل هذه القوانين واللوائح وما يجرى عند العمل أن تصدر وبأقل تأخير ممكن وعلى أساس المعاملة بالمثل تراخيص العمل الضرورية والتأشيرات أو أية مستندات مشابهة للممثلين والموظفين المشار إليهم فى الفقرة (1) من هذه المادة.

 

(المادة 14)

 

1 - يؤكد الطرفان المتعاقدان من جديد، تمشيا مع حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولى أن التزام كل منهما نحو الآخر بحماية أمن الطيران المدنى من أفعال التدخل غير المشروع، يشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق وبدون تقيد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولى فإن على الطرفين المتعاقدين أن يتصرفا وفقا لأحكام اتفاقية الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التى ترتكب على متن الطائرات الموقعة فى طوكيو فى 14 سبتمبر 1963 واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة فى لاهاى فى 16 ديسمبر 1970 واتفاقية قمع الأفعال التى ترتكب ضد سلامة الطيران المدنى الموقعة فى مونتريال فى 23 سبتمبر 1971 وبروتوكول مونتريال الموقع فى 24 فبراير 1988 الخاص بقمع الأعمال غير المشروعة ضد المطارات التى تخدم الطيران المدنى الدولى، وكذلك أحكام الاتفاقية الثنائية السارية المفعول بين الأطراف المتعاقدة بالإضافة إلى اتفاقياتهما التى يتم توقيعها فيما بعد.

2 - تقدم الأطراف المتعاقدة عند الطلب كل المساعدة الضرورية إلى كل منهما لمنع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغير ذلك من الأفعال غير المشروعة التى ترتكب ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطاقمها والمطارات وتجهيزات ومرافق الملاحة الجوية ومنع أى تهديد آخر ضد أمن الطيران المدنى.

3 - تتصرف الأطراف المتعاقدة وفقا لأحكام أمن الطيران والمتطلبات الفنية الموضوعة من جانب منظمة الطيران المدنى الدولى الواردة فى ملاحق اتفاقية الطيران المدنى الدولى بقدر ما تكون تلك الأحكام الأمنية والمتطلبات سارية على الأطراف المتعاقدة وعليهم أن يلزموا مستثمرى الطائرات المسجلة لديهم أو المستثمرين الذين يكون مركز أعمالهم الرئيسى أو محل الإقامة الرئيسى فى أقاليمهم، بالتصرف وفقا لأحكام أمن الطيران المذكورة.

4 - يوافق كل طرف متعاقد على أنه يجوز أن يطلبا من مستثمرى الطائرات مراعاة أحكام متطلبات الأمن المشار إليها فى الفقرة (3) أعلاه التى يطلبها الطرف المتعاقد الآخر بالنسبة للدخول إلى، أو أثناء التواجد فى إقليم هذا الطرف المتعاقد الآخر وعلى كل طرف متعاقد أن يتأكد من التطبيق الفعال للإجراءات الملائمة داخل إقليمه من أجل حماية الطائرة وأن يفحص الركاب والطاقم والأمتعة اليدوية والبضائع ومخازن الطائرات قبل وأثناء صعود الركاب أو تخويل البضائع وعلى كل طرف متعاقد أن ينظر بعين الاعتبار لأى طلب من الطرف المتعاقد الآخر باتخاذ إجراءات أمنية خاصة لمواجهة تهديد معين.

5 - فى حالة حدوث واقعة استيلاء غير مشروع على طائرات مدنية أو تهديد بوقوعه أو ارتكاب أى أفعال ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وأطقمها أو ضد المطارات وتجهيزات ومرافق الملاحة الجوية، فإنه يجب على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما فى إنهاء هذه الواقعة أو التهديد بها عن طريق تسهيل الاتصالات وغيرها من التدابير الملائمة بسرعة وأمان.

 

(المادة 15)

 

تحقيقا للتعاون الوثيق، تقوم سلطات الطيران المدنى لدى الطرفين المتعاقدين بالتشاور فيما بينها من وقت لآخر بقصد التأكد من كل الأمور التى تؤثر على تنفيذ هذا الاتفاق.

 

(المادة 16)

 

إذا نشأ أى خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاق وملحقه، وجب على سلطات الطيران المدنى لدى الطرفين المتعاقدين تسويته بالمفاوضات المباشرة، وإذا فشلت هذه السلطات فى التوصل إلى تسوية النزاع، فإنه يحل عن طريق الدبلوماسية.

 

(المادة 17)

 

إذا رغب أى من الطرفين المتعاقدين تعديل نصوص هذا الاتفاق وملحقه يجوز له أن يطلب الدخول فى مشاورات بين سلطات الطيران المدنى للطرفين المتعاقدين بغرض إجراء التعديل المقترح. وتبدأ المشاورات خلال ستين (60) يوما من تاريخ تقديم الطلب إلا إذا اتفقت سلطات الطيران المدنى للطرفين المتعاقدين على مد هذه الفترة. وتدخل التعديلات على الاتفاقية حيز النفاذ عندما يتم تأكيدها بتبادل المذكرات بالطرق الدبلوماسية.

تتم تعديلات الملحق باتفاق بين سلطات الطيران المدنى للطرفين المتعاقدين.

 

(المادة 18)

 

يجوز لأى من الطرفين المتعاقدين أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر فى أى وقت من تاريخ نفاذ هذا الاتفاق كتابة بالطريق الدبلوماسى بقراره إنهاء هذا الاتفاق ويجب أن يبلغ هذا الإخطار فى نفس الوقت إلى المنظمة الدولية للطيران المدنى وينتهى العمل بهذا الاتفاق بعد مرور سنة واحدة من تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر للإخطار، ما لم يتم سحب إخطار الإنهاء بالاتفاق المشترك للطرفين المتعاقدين قبل انقضاء هذه المدة.

 

(المادة 19)

 

يسرى مفعول هذا الاتفاق مؤقتا من تاريخ التوقيع عليه وبصفة نهائية بمجرد إخطار كل من الطرفين المتعاقدين من الطرف الآخر بإتمام الإجراءات القانونية الوطنية للبلدين.

وإثباتا لذلك فإن الموقعين أدناه المفوضين من حكومتيهما قد وقعا هذا الاتفاق.

وقع فى القاهرة بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1992 من ثلاث نسخ أصلية باللغات الأوكرانية والإنجليزية والعربية ولكل منهم حجية متساوية.

 

عن

حكومة جمهورية مصر العربية

لواء على عثمان بكر

رئيس مجلس إدارة

الهيئة المصرية للطيران المدنى    عن

حكومة أوكرانيا

فولوديمير راشوك

رئيس مجلس إدارة

الدولة للطيران الأوكرانى

ملحق

 

لاتفاق النقل الجوى بين جمهورية مصر العربية وحكومة أوكرانيا المتعلق بالنقل الجوى المنتظم بين إقليميهما.

 

الطرق المحددة

 

( أ ) الطرق التى يتم تسييرها فى كلا الاتجاهين بواسطة المؤسسات المعينة من جمهورية مصر العربية.

- نقاط فى جمهورية مصر العربية - كييف.

(ب) الطرق التى يتم تسييرها فى كلا الاتجاهين بواسطة المؤسسات المعينة من أوكرانيا: - نقاط فى أوكرانيا - القاهرة.