قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 462 لسنة 1993
بشأن الموافقة على اتفاقية النقل البرى الدولى للركاب والبضائع
بين حكومتى جمهورية مصر العربية ودولة الكويت
والموقعة فى القاهرة بتاريخ 2/ 11/ 1992
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاقية النقل البرى الدولى للركاب والبضائع بين حكومتى جمهورية مصر العربية ودولة الكويت والموقعة فى القاهرة بتاريخ 2/ 11/ 1992، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 جمادى الآخرة سنة 1414 هـ (الموافق 6 ديسمبر سنة 1993 م)
اتفاقية النقل البرى الدولى للركاب والبضائع
بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية
رغبة من حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية والمشار إليهما فيما بعد "الطرفان" فى تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية المميزة وتنمية وتسهيل وتنظيم النقل البرى الدولى للركاب والبضائع بينهما وبالتوسط عبر بلديهما، على أساس المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة لكل منهما، وتنفيذا لاتفاق التعاون التجارى بين البلدين، الموقع فى القاهرة بتاريخ 29/ 8/ 1989 م، فقد تم الاتفاق على ما يلى:
(مادة 1)
فى مجال تطبيق هذه الاتفاقية يؤخذ بالتعاريف التالية:
1 - السلطة المختصة: الوزير المسئول عن تطبيق تشريعات النقل البرى أو أى تشريعات أخرى تتعلق بهذا الشأن لدى كل من الطرفين.
2 - وسائل النقل: تشمل:
( أ ) المركبة الخاصة: هى وسيلة نقل آلية مخصصة لنقل الأشخاص ومعدة للاستعمال الشخصى.
(ب) مركبة نقل الركاب بالأجرة: هى وسيلة نقل آلية مخصصة لنقل الركاب بأجر محدد (تاكسى) ولا تزيد سعتها المقعدية عن تسعة ركاب.
(ج) المركبة العامة لنقل الركاب: وهى وسيلة نقل آلية (حافلة) مخصصة لنقل الركاب بأجر محدد وتعمل بطريقة منتظمة على خطوط محددة.
(د) مركبة نقل البضائع: هى وسيلة نقل آلية مفردة أو متحدة مع مقطورة أو نصف مقطورة مرخصة ومخصصة لنقل البضائع.
3 - الناقل: كل شخص طبيعى أو اعتبارى مسجل لدى أحد الطرفين ومرخص له بموجب التشريعات السارية بالنقل البرى للركاب أو البضائع.
4 - الخدمة المنتظمة: نقل الركاب بين أراضى الطرفين فى خط محدد طبقا لجداول زمنية وتعريفة نقل مقررة من السلطات المختصة.
5 - المرور العابر (ترانزيت): نقل الركاب والبضائع بوسائط نقل مسجلة لدى أحد الطرفين، عبر أراضى الطرف الآخر بين نقطتى بداية ونهاية تقعان خارج أراضيه،
6 - النقل السياحى: نقل مجموعة واحدة من الركاب فى مركبة واحدة ولسفرة سياحية واحدة تبدأ من أراضى الطرف المسجلة لديه المركبة إلى أراضى الطرف الآخر دون صعود أو نزول للركاب وتنتهى فى أراضى الطرف الأول.
(مادة 2)
تسرى أحكام هذه الاتفاقية على النقل البرى للركاب (عام - خاص - سياحى) والبضائع بين ومرورا عبر أراضى الطرفين بوسائط النقل المسجلة لدى أى منهما.
(مادة 3)
تخضع وسائط النقل البرى المسجلة لدى أحد الطرفين عند وجودها فى أراضى الطرف الآخر، وكذلك سائقوها وما تحمله من ركاب أو بضائع لكافة الأنظمة والقوانين المرعية لدى الطرف الآخر فيما لم يرد بشأنه نص خاص ينظمه فى هذه الاتفاقية.
(مادة 4)
يمنح الطرفان وفقا للأنظمة المتبعة لدى كل منهما كافة التسهيلات اللازمة لوسائط النقل الخاصة المسجلة لديهما، والسماح لها بالتجوال فى أراضيهما، على أن تكون بصحبة مالكيها أو من يفوضونهم، ولا يجوز استعمالها فى نقل الركاب مقابل أجر.
(مادة 5)
يعفى كل من الطرفين وسائط النقل المسجلة لدى الطرف الآخر وسائقيها ومساعديهم، عند دخولها وفى أراضيه من أى ضرائب أو رسوم أيا كان نوعها، عدا الضرائب والرسوم المفروضة على وسائط النقل الوطنية وسائقيها ومساعديهم.
(مادة 6)
تلتزم وسائط النقل المسجلة لدى أى من الطرفين بعدم تجاوز الأحمال المحورية والأبعاد والأوزان المسموح بها للسير على شبكة الطرق فى أراضى الطرف الآخر، إلا بمقتضى تصريح خاص من السلطة المختصة.
(مادة 7)
لا يسمح لوسائط النقل المسجلة لدى أحد الطرفين دخول أراضى الطرف الآخر فارغة لنقل الركاب أو البضائع منه، إلا بمقتضى تصريح خاص من السلطة المختصة.
(مادة 8)
تلتزم وسائط النقل المسجلة لدى أحد الطرفين مهما كان نوعها بعدم ممارسة النقل الداخلى فى أراضى الطرف الآخر إلا بمقتضى تصريح خاص من السلطة المختصة.
(مادة 9)
يلتزم الناقلون التابعون لأحد الطرفين بعدم ممارسة عمليات نقل البضائع أو الركاب من إقليم الطرف الآخر وإقليم بلد ثالث إلا بمقتضى تصريح خاص لهذا الغرض من قبل السلطة المختصة للطرف الآخر.
(مادة 10)
لا يجوز لوسائط النقل المسجلة لدى أحد الطرفين البقاء فى أراضى الطرف الآخر لمدة تزيد عن ثلاثين يوما، إلا بمقتضى تصريح خاص من السلطة المختصة.
(مادة 11)
يلتزم سائقو وسائط النقل المختلفة بحيازة الوثائق المطلوبة الموضحة فى البروتوكول الخاص بالاتفاقية وذلك عند قيادتهم لمركباتهم فى أراضى الطرف الآخر، وأن تقدم للمسئولين عند طلبها.
(مادة 12)
لا يجوز للناقلين التابعين لأحد الطرفين تجاوز نقاط الانطلاق والوصول فى أراضى الطرف الآخر، والمصرح بالنقل منها مباشرة بين الطرفين، والوارد ذكرها بالمستندات الرسمية لكل رحلة.
(مادة 13)
يكون دخول وسائط النقل المختلفة عبر المنافذ الرسمية للطرفين وعبر مسارات محددة فى أراضيهما.
(مادة 14)
يؤكد الطرفان على أهمية تشغيل خدمة منتظمة للنقل الخارجى للركاب بينهما، ومن قبل ناقلين مصرح لهم من قبل السلطات المختصة لدى الطرفين بمزاولة ذات النشاط، وتحدد بداية ونهاية مسارات هذه الخدمة من قبل السلطات المختصة لدى الطرفين.
(مادة 15)
يعمل الطرفان على التنسيق بين الجهات المعنية لديهما لتنظيم رحلات العودة لوسائط النقل المسجلة لديهما.
(مادة 16)
يمنح الطرفان كافة التسهيلات اللازمة للمرور العابر لوسائط النقل التابعة لهما، وما تحمله من بضائع أو أشخاص ولسائقيها ومساعديهم طبقا الاتفاقية "تنظيم النقل بالعبور" بين دول الجامعة العربية والأنظمة السارية فى كل منهما.
كما يسعى الطرفان منفردين أو مجتمعين إلى تذليل كافة الصعوبات التى تواجه اسطولى النقل التابعين لهما.
(مادة 17)
يكون للناقلين التابعين لكلا الطرفين وكلاء محليين من شركات أو مؤسسات أو مكاتب النقل فى أراضى الطرف الآخر وذلك لتسهيل إجراءات تنفيذ عمليات نقل الركاب البضائع بينهما.
(مادة 18)
يقوم الوكيل المحلى لدى كلا الطرفين طبقا لما ورد فى المادة السابقة بضمان موكله المسجل لدى الطرف الآخر فيما يتعلق بالاجراءات والحقوق والالتزامات المالية وغيرها.
(مادة 19)
مع عدم الإخلال بأحكام أى اتفاقية أخرى مبرمة بين أحد طرفى هذه الاتفاقية وبلد ثالث، يسعى الطرفان إلى منح ميزة أفضلية النقل البرى للركاب والبضائع المتبادلة بينهما على وسائط النقل المسجلة لديهما، على أن يتم تنظيم ذلك من خلال الجهات المختصة لديهما.
(مادة 20)
تسرى أحكام القوانين والتشريعات المحلية لدى كل طرف على البضائع الممنوعة أو تلك التى تحتاج إلى إذن خاص لعبورها مرورا أو مباشرة إليه.
وتتبادل السلطات المختصة لدى الطرفين قوائما بتلك السلع والبضائع.
(مادة 21)
تعمل السلطات المختصة لدى الطرفين على زيادة تبادل الخبرات والمعلومات والبحوث فى مجال النقل البرى، بما فى ذلك الاحصاءات والبيانات عن حجم البضائع المنقولة وأعداد الركاب والعمل على تنمية وتشجيع الاتصالات بين هيئات وشركات ومؤسسات النقل بما من شأنه أن يسهم فى رفع كفاءة أنشطة النقل البرى بينهما.
(مادة 22)
تشكل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الطرفين، بغرض تنظيم نشاطات النقل البرى وتسوية كافة المشكلات التى قد تنشأ عن تطبيق هذه الاتفاقية.
وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها فى دولة الكويت أو جمهورية مصر العربية بالتناوب وبصفة دورية مرة كل ستة أشهر أو بناء على طلب أحد الطرفين.
(مادة 23)
تقوم اللجنة المشتركة المشار إليها فى المادة السابقة بإعداد بروتوكول منفصل يتضمن إجراءات تنفيذ هذه الاتفاقية ويكون للجنة الحق فى تعديل البروتوكول عندما تدعو الحاجة إلى ذلك على أن يعتمد هذا التعديل من السلطة المختصة لدى الطرفين.
(مادة 24)
للسلطة المختصة لدى كلا الطرفين حق إصدار اللوائح التنفيذية لتطبيق هذه الاتفاقية.
(مادة 25)
مدة هذه الاتفاقية سنتان تتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وقبل انتهاء مدة سريانها بستة أشهر على الأقل برغبته فى عدم تجديدها.
(مادة 26)
تخضع هذه الاتفاقية للموافقة عليها طبقا للإجراءات التشريعية المتبعة لدى كل من الطرفين، وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر إشعار بالموافقة عليها.
وقع فى مدينة القاهرة يوم بتاريخ هجرى الموفق 2/ 11/ 1992 ميلادى من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة دولة الكويت عن حكومة جمهورية مصر العربية