قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم (481) لسنة 1993
بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة مشروع استرداد تكاليف
العلاج بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية
والموقع فى القاهرة بتاريخ 29/ 9/ 1993
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
قـرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على التعديل الرابع لاتفاقية منحة مشروع استرداد تكاليف العلاج بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية والموقع فى القاهرة بتاريخ 29/ 9/ 1993 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة رجب سنة 1414 هـ الموافق 14 ديسمبر سنة 1993 م.
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 17 شوال سنة 1414 هـ الموافق 29 مارس سنة 1994 م.
مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
(رقم 263 - 170)
التعديل الرابع
لاتفاقية منحة استرداد تكاليف العلاج
بين
جمهورية مصر العربية
و
الولايات المتحدة الأمريكية
بتاريخ 29/ 9/ 1993
التعديل الرابع بتاريخ 29/ 9/ 1993 لاتفاقية منحة استرداد تكاليف العلاج المؤرخة 30 سبتمبر 1988 والموقعة بين جمهورية مصر العربية (الممنوح) والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (الوكالة).
بند 1 - تعدل اتفاقية المنحة السابق تعديلها على النحو التالى:
( أ ) يعدل بند 3 - 1 بحذف بند 3 - 1 الحالى بأكمله ويحل محله بند 3 - 1 على النحو التالى:
بند 3 - 1 المنحة:
لمساعدة الممنوح فى تغطية تكاليف تنفيذ المشروع فان الوكالة طبقا لقانون المساعدات الخارجية الصادر فى عام 1961 (المعدل) توافق على منح الممنوح بمقتضى شروط هذه الاتفاقية مبلغا لا يزيد عن اثنين وأربعين مليون دولار (42.000.000 دولار) (المنحة).
ويمكن استخدام المنحة فى تمويل التكاليف بالنقد الأجنبى كما هو محدد فى بند 6 - 1 والتكاليف بالعملة المحلية كما هو محدد فى البند 6 - 2 للسلع والخدمات اللازمة للمشروع.
(ب) يعدل بند 3 - 2 (ب) بحذف البند 3 - 2 (ب) الحالى بأكمله ويحل محله البند 3 - 2 (ب) التالى:
(ب) "لا تقل المبالغ التى يقدمها الممنوح للمشروع عن مائة وستة وعشرين مليونا وأربعة وسبعين ألف جنيه مصرى شاملة التكليف على أساس عينى".
(جـ) يعدل بند 3 - 3 باضافة (30 سبتمبر 1997) والخاص بالتاريخ الجديد لاكتمال المساعدة للمشروع.
(د) بند 2 - 1: تسهيلات ضمان الائتمان للتعديل الثانى (3 يوليو 1991) لمشروع الاتفاقية يعدل هذا البند بحذف العبارة الثانية "السابقة" ويحل محلها العبارة التالية:
"للقيام بتقديم التسهيلات للممنوح فان الجنيهات المصرية اللازمة سوف يتم اتاحتها من الحساب الخاص بالجنيه المصرى المعادل لمبلغ 20 مليون دولار وذلك طبقا لمدى توافر الأرصدة".
(و) يعدل الملحق (1) والخاص بوصف المشروع بحذفه بالكامل ويحل محله الملحق (1) الجديد المرفق بهذا التعديل والمسمى "برامج استرداد تكاليف العلاج" شاملة الخطة المالية التوضيحية المشار اليها بالمرفق ( أ ) بالملحق (1).
(هـ) يحذف بالكامل بند ب - 5 من ملحق الشروط النمطية لمشروع المنحة (ملحق رقم 2) ويحل محله الآتى:
بند (ب - 5) التقارير والسجلات المحاسبية والمراجعة والفحص:
( أ ) يزود الممنوح الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالمعلومات والتقارير المتعلقة بالمشروع بهذه الاتفاقية بحسب ما تطلبه الوكالة دون مغالاة.
(ب) يقوم الممنوح بالاحتفاظ وبمتابعة الدفاتر المحاسبية والتقارير والمستندات وأية مستندات أخرى تتعلق بالمشروع الممول من هذه الاتفاقية بطريقة توضح بجلاء، ضمن ما توضحه من أمور، كافة التكاليف التى اقتضاها تنفيذ هذه المنحة وكذلك تلقى واستخدام السلع والخدمات المتحصل عليها فى ظل المنحة وأيضا تكاليف المشروع الممولة من مصادر أخرى وطبيعة ونطاق طلبات الموردين المتوقعين للبضائع والخدمات المتحصل عليها وأسس ترسية العقود وأوامر التشغيل وتقدم المشروع بصفة عامة نحو الاكتمال (دفاتر وسجلات المشروع). وفقا لاختيار الممنوح وبموافقة الوكالة سوف يكون امساك دفاتر وسجلات المشروع وفقا لأحد الأساليب الآتية:
1 - المبادئ المحاسبية المقبولة بوجه عام والسائدة فى الولايات المتحدة الأمريكية.
2 - المبادئ المحاسبية المقبولة بوجه عام والسائدة فى دولة الممنوح.
3 - المبادئ المحاسبية التى تنص عليها اللجنة الدولية للحسابات الموحدة (وهى مؤسسة فرعية تتبع الاتحاد الدولى للمحاسبين) أو
4 - المبادئ المحاسبية الأخرى كما قد يتفق عليها الأطراف كتابة. سوف يحتفظ بسجلات ودفاتر المشروع لفترة 3 سنوات على الأقل بعد تاريخ آخر صرف تقوم به الوكالة.
(جـ) اذا صرف مباشرة من المنحة الى الممنوح - فى أى سنة ميلادية واحدة مبلغ 25.000 دولار أو أكثر فان الممنوح - ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك كتابة - سيتم أداء المراجعات المالية للأموال التى صرفت له فى المنحة وفقا للأحكام التالية:
1 - سيقوم الممنوح باختيار مراجع مستقل وفقا "للمبادئ الارشادية للمراجعات المالية التى يتم التعاقد عليها بمعرفة الأطراف المتلقية الأجنبية" والصادرة بمعرفة المفتش العام بالوكالة (المبادئ الارشادية) وسيتم أداء المراجعات وفقا لهذه (المبادئ الارشادية).
2 - فى كل سنة مالية للممنوح سيتم القيام بمراجعة للأموال التى قدمت له من خلال المنحة وسوف تحدد المراجعة ما اذا كان استلام وانفاق تلك الأموال المتاحة من المنحة يتم وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة بوجه عام والمتفق عليها فى الفقرة (ب) بعاليه، وما اذا كان الممنوح قد امتثل لأحكام الاتفاقية.
وسيتم استكمال كل مراجعة فى مدة لا تزيد عن سنة واحدة بعد اغلاق السنة المالية للممنوح.
(د) يقدم الممنوح الى الوكالة تقرير المراجعة خلال 30 يوما بعد استكمال كل مراجعة التزم بآدائها الممنوح وفقا لهذا البند. وسيقوم مفتش عام الوكالة بمراجعة كل تقرير لتحديد ما اذا كان يتمشى مع متطلبات المراجعة عليها بهذه الاتفاقية. وبشرط موافقة الوكالة، فان تكاليف المراجعات المؤداة وفقا لأحكام هذا البند يمكن أن تحمل المنحة. وفى حالات استمرار عدم المقدرة أو عدم الرغبة فى القيام بالمراجعة وفقا لأحكام هذا البند، فان الوكالة ستقوم بالنظر فى العقوبات المناسبة التى تتضمن ارجاء لكل أو لجزء من المدفوعات وذلك حتى يتم الانتهاء من المراجعة بطريقة مرضية أو أن يتم أداء المراجعة بمعرفة الوكالة.
(هـ) سيقدم الممنوح الى الوكالة - بالشكل والمضمون الذى تقبله - خطة يضمن بمقتضاها أن الأموال التى أتيحت من المنحة للمتلقيين الفرعيين الذين يتلقون فى أى سنة ميلادية واحدة مبلغ 25.000 دولار أو أكثر - ويتم مراجعة هذه الخطة وفقا لما تنص عليه هذه الاتفاقية. وحتى يقوم الممنوح بالوفاء بمسئوليات المراجعة فانه ينبغى لهذه الخطة أن تصف أساليب البحث التى يتعين على الممنوح استخدامها وذلك فيما يتعلق بأى متلقى فرعى يطبق عليه هذا البند ويمكن استيفاء مسئوليات المراجعة التى تتعلق بالمتلقيين الفرعيين عن طريق الاعتماد على المراجعات المستقلة للمتلقيين الفرعيين، أو الاعتماد على الاجراءات المناسبة التى تؤدى عن طريق المراجعين الداخليين أو العاملين فى المشروع التابعين للممنوح أو عن طريق التوسع فى نطاق المراجعة المالية المستقلة التى يقوم بها الممنوح لتشغيل اختبار حسابات المتلقيين الفرعيين، أو عن طريق الجمع بين هذه الاجراءات وينبغى أن يحدد فى الخطة المذكورة الأموال التى أتيحت للمتلقيين الفرعيين والتى سوف تشملها المراجعات المؤداة وفقا لأحكام مراجعة أخرى بما يفى بمسئوليات الممنوح فى المراجعة (الهيئة التى لا تهدف الى الربح المنشأة فى الولايات المتحدة الأمريكية مطالبة بأن ترتب للمراجعات الخاصة بها، أما بالنسبة للمقاول الذى يهدف الى الربح والذى نشأ فى الولايات المتحدة الأمريكية ويكون له عقد مباشر مع الوكالة فانه يتم مراجعته بمعرفة الوكالة الحكومية الأمريكية المختصة وبالنسبة للهيئة التطوعية الخاصة المنشأة خارج الولايات المتحدة الأمريكية وتحصل على منحة مباشرة من الوكالة فانه تكون مطالبة بأن ترتب للمراجعات الخاصة بها، وبالنسبة لمقاول الدولة المضيفة فانه ينبغى مراجعته بمعرفة الجهة الممنوحة المختصة التى يتعاقد معها، ويقوم الممنوح بضمان اتخاذ الخطوات التصحيحية المناسبة وذلك بناء على التوصيات الواردة فى تقارير مراجعة المتلقيين الفرعيين ويدرس ما اذا كانت المراجعات التى يقوم بها هؤلاء المتلقيين تتطلب بالضرورة تعديل السجلات الخاصة بهم كما يطلب الممنوح من كل متلقى فرعى بأن يسمح للمراجعين المستقلين بمراجعة السجلات والكشوف المالية عند الضرورة.
(و) يمكن للوكالة - بناء على اختيارها - القيام بالمراجعات المطلوبة فى ظل المنحة بالنيابة عن الممنوح وذلك عن طريق استخدام الأموال المتاحة من المنحة أو من مصادر أخرى متاحة للوكالة لهذا الغرض ويقوم الممنوح باتاحة الفرصة للممثلين المفوضين بالوكالة - فى جميع الأوقات المناسبة - لمراجعة المشروع والتفتيش عليه. وعلى استخدام البضائع والخدمات الممولة من الوكالة وعلى الدفاتر والسجلات والمستندات الأخرى التى تتعلق بالمشروع والمنحة.
بند 2: التصديق:
يتخذ الممنوح كافة الاجراءات الضرورية لاستكمال جميع الاجراءات القانونية اللازمة للتصديق على هذا التعديل وتخطر الوكالة بهذا التصديق.
بند 3: لغة التعديل:
حرر هذا التعديل باللغتين الانجليزية والعربية وفى حالة وجود غموض أو خلاف يرجع النص الانجليزى.
بند 4: باستثناء ما تم تعديل أو تغييره على وجه التحديد فان اتفاقية المنحة تظل سارية المفعول ولها كامل القوة والأثر طبقا لجميع أحكامها.
بند 5: يصبح هذا التعديل سارى المفعول اعتبارا من تاريخ توقيع الطرفين عليه.
واشهادا على ما تقدم فان جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية كلا من خلال ممثليه المفوضين قانونا، قد وقعوا على هذا التعديل بأسمائهم وتم تسليمه فى اليوم والسنة المحددين سالفا
عن جمهورية مصر العربية
الاسم: د/ موريس مكرم الله
وزير الدولة للتعاون الدولى
الاسم: د/ حسن سليم
رئيس قطاع التعاون
الاقتصاد مع الولايات
المتحدة الأمريكية عن الولايات المتحدة الأمريكية
الاسم: روبرت هـ. بليترو
السفير الأمريكى
الاسم: هنرى هـ. باسفورد
مدير الوكالة الأمريكية
بالقاهرة
الملحق 1
برامج استرداد تكاليف العلاج
مشروع وكالة التنمية الدولية رقم 263 - 170
( أ ) غرض المشروع:
أن غرض المشروع هو توسيع وتنويع أساليب تمويل الخدمات الصحية الشخصية فى مصر، والمكون التالى للأغراض الفرعية يساعد الغرض الشامل للمشروع.
1 - المكون 1:
تطوير واختيار أساليب استرداد التكلفة فى مرافق مختارة تابعة لوزارة الصحة باعتبارها نموذج لما سيطبق فى الدولة بكاملها.
2 - المكون 2:
تحسين فاعلية واستخدام وادارة النظم المعمول بها حاليا لاسترداد التكلفة.
3 - المكون 3:
التوسع فى قيام القطاع الخاص بتمويل أنظمة الرعاية الصحية الفردية والجماعية والمسددة سلفا.
(ب) وصف المشروع:
فى سبيل تحقيق غرضه فان المشروع سيقوم بتمويل برنامج متكامل موجه نحو التوسع فى الرعاية الصحية وتحسينها وخدمات تغطية التكلفة. والعمر التقديرى للمشروع هو تسع سنوات. ويتكون المشروع من ثلاث مكونات متداخلة ومترابطة تركز على:
1 - مكون 1:
تنفيذ طرق تغطية التكلفة فى مرافق وزارة الصحة بجمهورية مصر العربية بخمسة مرافق ضمن المرحلة ( أ ).
وستقوم وكالة التنمية الدولية بتمويل برنامج كامل للمعونة الفنية والتدريب والتجديدات والمعدات واذا ثبت نجاح هذه المرافق الرائدة فى تحقيق معايير تغطية تكلفتها طبقا لما حدده المشروع فان النية ستتجه الى التوسع فى توفير المعونة الفنية والتدريب لخمس مستشفيات أو عيادات شاملة فى المرحلة (ب) تكون فى حالة جيدة وتستطيع الاستفادة فورا من الادارة المتطورة والنظم المحسنة. ويتوقع من الادارة التى تتولى تغطية كل مرفق أن تقوم باعداد وتنفيذ نظم استرداد التكلفة بواسطة تحسين جهاز العاملين والادارة والتجهيزات والصيانة والخدمات عن طريق ابرام العقود المناسبة والتدريب وغيرها من العناصر الانشائية الأخرى.
وفى نهاية المشروع يجب أن تصبح مرافق المرحلة ( أ ) قادرة على تحقيق الدخل الكفيل بتغطية مائة فى المائة تقريبا من تكاليف للتشغيل للبنود التى لا تشمل العاملين بالمستشفى وذلك من خلال الرسوم المحصلة من المستفيدين ومدفوعات الغير. وسيتم تزويد وزارة الصحة بالخبرات الفنية والادارية اللازمة كى تطبق نموذج استرداد التكاليف فى المرافق الأخرى التابعة لها.
2 - المكون 2 - التحسينات الادارية، نظم استرداد التكاليف:
يركز هذا المكون على تحسين كفاءة وفاعلية التشغيل فى أنظمة استرداد التكاليف مع التركيز على التحسينات الادارية والجهات المستهدفة هى هيئة التأمين الصحى والمؤسسة العلاجية. والجوانب ذات الأولوية هى:
تحسين التمويل اللازم لعملية استرداد التكاليف - أسلوب أداء الخدمة - الصيانة - أنظمة التخزين والجرد الادارى، وسيتم ادخال الأنظمة الآلية لمعلومات الادارة فى كلا المؤسستين.
3 - المكون 3 - التوسع فى تمويل مؤسسات الرعاية الصحية الخاصة:
يساند هذا المكون ضمانات القروض عن طريق شركة ضمان الائتمان وطبقا للقانون رقم 159 فان مؤسسة ضمان الائتمان تعمل كشركة مساهمة مستقلة ومملوكة للقطاع الخاص وتؤدى ضمانات القروض الى تدفق مصادر الائتمان الرسمية بالتكلفة المالية الجارية الى الهيئات التى تقوم بتوفير الرعاية الصحية. وعلى أساس أسلوب الآداء الذى تتبعه مؤسسة ضمان الائتمان والمقبول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سيتم تخصيص دفعات من الأموال من الحساب الخاص، تسلم الى شركة ضمان الاقتراض، بشرط توافر هذه الأموال، وذلك لكى تقوم هذه المؤسسة بضمان القروض التى تمنح لممارسى المهن الطبية لفتح عيادات جديدة أو التوسع فى العيادات القائمة خاصة فى المناطق المحرومة من هذه الخدمات. علاوة على ذلك سيتم استحداث أساليب تمويل جديدة وتحسين نظم الخدمات الصحية المملوكة للقطاع الخاص. وسيكون التركيز على ادخال ممارسات الرعاية الصحية الناجمة.
(جـ) تنفيذ المشروع:
تم تشكيل لجنة توجيه وقيادة تنفيذية بقرار من وزير الصحة لاعداد السياسات والاشراف على أنشطة المشروع وأنشطة المشاركين والتنسيق بينها وتوفير المساعدات اللازمة. وتضم هذه اللجنة ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة التعاون الدولى وشركة ضمان الائتمان وهيئة التأمين الصحى والمؤسسة العلاجية ونقابة الأطباء وممثل عن المستشفيات الخاصة ومسئول المشروع فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (والذى ليس له حق التصويت).
1 - المكون 1:
تتولى ادارته الادارة العامة للمشروع التابعة لوزير الصحة، وهذه الادارة العامة تعتبر هيئة شبه مستقلة لها أجهزتها المالية والادارية والفنية الخاصة بها بما فى ذلك المسئولة عن التخطيط والتنفيذ والرقابة لهذا المكون.
2 - المكون 2:
أنشطة هذا المكون يتولى ادارتها المسئولون الحاليون فى هيئة التأمين الصحى والمؤسسات العلاجية، وعلى سبيل المثال سيتولى مكتب أنظمة معلومات الادارة التابع لهيئة التأمين الصحى الاشراف على أنشطة هذه الهيئة. وسيتم تنسيق أنشطة المكون مع الجهات الأخرى المشرفة على التنفيذ من خلال اللجنة القيادية التنفيذية للمشروع.
3 - المكون 3:
يتولى ادارته شركة ضمان الائتمان طبقا للقانون رقم 159 باعتبارها شركة مساهمة مستقلة ومملوكة للقطاع الخاص ولها مجلس ادارتها. ومجلس الادارة مسئول عن اعتماد القرارات الخاصة بسياستها ومراقبة أسلوب التنفيذ واصدار التوجيهات اللازمة لادارة الشركة.
(د) خطة المشتريات:
يتم توفير البضائع والخدمات اللازمة للمشروع من خلال عقود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المباشرة وعقود الدولة المضيفة.
1 - المعونة الفنية:
سيتم توفير الخدمات الفنية التالية لكل مكون:
( أ ) المكون 1:
ستقوم وكالة التنمية الدولية بتوفير التمويل اللازمة للخدمات الفنية لمدة تسع سنوات تقريبا لمساعدة ادارة المشروع على تحويل مرافق الرعاية الصحية. أما الأموال اللازمة للسنوات التالية لتحويل المرافق الاضافية للرعاية الصحية المدرجة فى المرحلة ب فسيتوقف الأمر على التقدم المحقق ازاء أهداف استرداد التكاليف بمرافق المرحلة أ.
(ب) المكون 2:
يتم الحصول على الخدمات الفنية لتنفيذ التحسينات الادارية وأنظمة معلومات الادارة فى هيئة التأمين الصحى والمؤسسة العلاجية.
(جـ) المكون 3:
تم توفير المعونة الفنية لشركة ضمان الائتمان لحساب صندوق ضمان الأقراض. الى جانب ذلك سيتم توفير الخدمات الفنية لتقديم المشورة للأطباء والممارسين بشأن انشاء وصيانة العيادات الفردية والجماعية وبرامج التأمين وهيئات الرعاية الصحية وسيكون هذا المكون مسئولا عن تقديم المساعدة للمشروع فى انشاء آليات الائتمان الخاصة به.
وللمضى فى تنفيذ المشروع تستعين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالخدمات الفنية القصيرة الأجل لمقاولين آخرين يتم اختيارهم على أسس تنافسية للاستعانة بهم بصورة مؤقتة.
السلع:
توفر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لشراء التوريدات الطبية ولوازم المستشفيات ومعداتها وأجهزة الحاسب الآلى والبرامج، وتتولى وكالة للمشتريات توفير معدات المستشفيات، ويتم توفير المعونة الفنية للمساعدة فى وضع مواصفات المعدات.
3 - تحديث مرافق الرعاية الصحية:
توفر وكالة المعونة الدولية الأموال لتحديث مرافق الرعاية الصحية بشرط أن تقدم وزارة الصحة المخططات الادارية والفنية المستوفاه والتى تقبلها وكالة التنمية الدولية.
(هـ) المخطط المالى:
يوضح المرفق ( أ ) مساهمة كل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والحكومة المصرية.
الخطة المالية التوضيحية برامج استرداد تكاليف العلاج مشروع (رقم 263 – 170) مساهمة الوكالة بالألف دولار
| المكونات | الالتزام السابق للوكالة حتى تاريخه | التزام السنة المالية 1993 | الالتزام الحالى للوكالة | ||||||
| بالنقد الأجنبى | بالنقد المحلى | الإجمالى | بالنقد الأجنبى | بالنقد المحلى | الإجمالى | بالنقد الاجنبى | بالنقد المحلى | الإجمالى | |
| 1 - خدمات الدعم | 0.200 | 1.600 | 1.800 | 0.100 | 0.550 | 0.650 | 0.300 | 2.150 | 2.450 |
| 2 - المساعدة الفنية | 12.090 | 2.510 | 14.600 | 4.552 | 0.130 | 4.682 | 16.642 | 2.640 | 19.282 |
| 3 - المعدات/ السلع | 5.620 | 1.980 | 7.600 | 4.100 | 1.500 | 5.600 | 9.720 | 3.480 | 13.200 |
| 4 - التسهيلات/ التجديدات | 1.400 | 3.100 | 4.500 | - | 0.488 | 0.488 | 1.400 | 3.588 | 4.988 |
| 5 - التدريب | 0.820 | 0.580 | 1.400 | 0.100 | 0.210 | 0.310 | 0.920 | 0.790 | 1.710 |
| 6 - التقسيم/ المراجعة | 0.060 | 0.040 | 0.100 | 0.050 | 0.020 | 0.070 | 0.110 | 0.060 | 0.170 |
| 7 - احتياطى | - | - | - | 0.100 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 | 0.200 |
| الإجمالى | 20.190 | 9.810 | 30.300 | 9.002 | 2.998 | 12.000 | 29.192 | 12.808 | 42.000 |
تشمل المساعدة الفنية عقد تمويل المعدات وأجهزة وبرامج الكمبيوتر.
| مرفق ( أ ) | مساهمة الحكومة المصرية (بالألف جنيه) |
| المكونات | المساهمة النقدية | المساهمة العينية | المجموع الفرعى |
| 1 - المعدات/ السلع | 5.394 | - | 5.394 |
| 2 - التجديدات/ التشييد | 6.940 | - | 6.940 |
| 3 - خدمات الدعم/ نقل | 9.707 | 35.188 | 44.895 |
| 4 - صندوق ضمان الائتمان | 68.845 | - | 68.845 |
| الإجمالى | 99.886 | 35.188 | 126.074 |
المعدات والسلع والتجديدات والتشييد عبارة عن دعم الباب الثالث لاسترداد تكاليف المستشفيات. يدعم بند الخدمات/ النقل من البابين الأول والثانى للمستشفيات التى تقوم باسترداد تكاليف العلاج بالاضافة الى دعم المشروع المتعلق بادارة المشروع وهيئة التأمين الصحى والمؤسسة العلاجية. هذا المكون يشمل التمويل المقدم من FT - 800 للسفر بمبلغ 344.810 جنيه مصرى يمول صندوق ضمان الائتمان من FT - 800