قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 264 لسنة 1994

بالشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة

فى مناطق المحميات الطبيعية

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 1982 بإنشاء جهاز شئون البيئة برئاسة مجلس الوزراء؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1067 لسنة 1983 بتنفيذ بعض احكام القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

لا يجوز إقامة المبانى أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية فى مناطق المحميات الطبيعية إلا بتصريح من جهاز شئون البيئة وفقا للشروط والقواعد الآتية:

( أ ) أن تكون إقامة المبانى أو المنشآت أو شق الطرق لصالح تطوير المحمية، وألا يكون من شأن النشاط المصرح به الإضرار بطبيعة المنطقة أو بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو القيمة الجمالية للمحمية.

(ب) أن تتفق الأنشطة المصرح بممارستها مع نوعية وتصنيف المحمية، وان يتوفر لها عوامل السلامة والأمان ضد المخاطر المختلفة، وألا يكون من شأنها تعريض المنطقة للتلوث أو التدمير، وذلك على النحو الذى يحدده جهاز شئون البيئة.

(ج) أن تكون المبانى أو المنشآت من طابق واحد ومتسقة مع طبيعة البيئة بالمنطقة.

(د) ألا تجاوز مساحة الأنشطة التى يصرح بممارستها 10% من مساحة المحمية.

(هـ) أن تراعى الظروف الجوية والمائية والجيولوجية لمناطق المحميات.

(و) أن تكون حركة المركبات مقيدة داخل منطقة المحمية بالسير فى محاور التحرك المحددة.

(ز) أن تتبع أحكام التشريعات المتصلة بحماية البيئة.

 

(المادة الثانية)

 

يقدم طلب التصريح بممارسة النشاط فى منطقة المحمية إلى إدارة مشروعات المحميات الطبيعية بجهاز شئون البيئة، ويرفق بالطلب التصميمات والرسومات والبرنامج التنفيذى لمراحل النشاط وتقييم شامل للأثر البيئى للنشاط.

وتتولى الإدارة المشار إليها دراسة الطلب ومراجعة مرفقاته قبل التصريح بممارسة النشاط.

ولا يجوز للمصرح له ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على جميع التراخيص والموافقات المقررة قانونا والداخلة فى اختصاص جهات إدارية أخرى.

 

(المادة الثالثة)

 

يكون التصريح بالنشاط نظير مقابل انتفاع يحدده جهاز شئون البيئة، وتؤول الحصيلة إلى صندوق المحميات الطبيعية.

 

(المادة الرابعة)

 

لا يجوز للمصرح له بممارسة النشاط إحداث أية توسعات أو تجديدات للنشاط المصرح به إلا بعد الحصول على موافقة إدارة مشروعات المحميات الطبيعية وغيرها من الجهات الإدارية المختصة.

 

(المادة الخامسة)

 

يكون التصريح بممارسة النشاط للمدة التى يحددها جهاز شئون البيئة بما يتناسب مع طبيعة النشاط المصرح به ونوعية وتصنيف المحمية.

ويلتزم المصرح له أن يقدم إلى إدارة المحمية بيانا دوريا عن أعمال النشاط المصرح به تبعا لطبيعة هذا النشاط.

 

(المادة السادسة)

 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره،

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 شعبان سنة 1414 هـ

                (الموافق 30 يناير سنة 1994 م).