قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 566 لسنة 2024

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون

 الجامعات الخاصة والأهلية

الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 2010

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛

وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 2010 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــرر :

( المادة الأولى )

 

يستبدل بتعريف كلمة «المجلس» الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية المشار إليها التعريف الآتى :

المادة الثانية :

المجلس : مجلس الجامعات الخاصة أو الأهلية بحسب الأحوال .

 

( المادة الثانية )

 

يستبدل بنصى المادتين رقمى (2 ، 3) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية المشار إليها ، النصان الآتيان :

مادة (2) :

يختار الوزير أمين مجلس الجامعات الخاصة وأمين مجلس الجامعات الأهلية لمدة سنتين قابلة للتجديد .

ويكون لكل مجلس أمانة يشرف أمين المجلس على الأجهزة التى تتكون منها ، ويصدر بتشكيل الأمانة وتنظيم أعمالها قرار من الوزير .

مادة (3) :

يختص كل من مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له ، ولكل مجلس فى نطاق اختصاصه على الأخص ما يأتى :

1- رسم السياسة العامة  للتعليم الجامعى والبحث العلمى بالجامعات التابعة له والعمل على تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالى الأخرى ، وذلك فى إطار السياسة العامة للتعليم العالى والبحث العلمى التى تضعها الدولة بما يتفق وحاجة البلاد .

2- متابعة سير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له من خلال التقارير السنوية لأدائها ، ومتابعة تطبيق المعايير القياسية والمعتمدة ، ومناقشة الجداول الزمنية للتقدم إلى الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد .

3- دراسة تقارير الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد فيما يخص الجامعات التابعة له ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقانون المنظم لتلك الهيئة .

4- التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية فى الجامعات التابعة له فى إطار السياسة العامة للتعليم العالى .

5- تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقًا لمعايير الجودة فى نطاق القواعد العامة للقبول بالتعليم العالى التى تضعها الدولة لقبول الطلاب .

6- المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته فى الجامعات التابعة له .

7- دراسة ما يعرض على المجلس من حالات مخالفة الجامعة التابعة له للقانون أو اللائحة أو قرار إنشائها أو تنظيمها أو قرارات المجلس واقتراح التدابير الكفيلة بإزالة أسباب المخالفة ومتابعة مدى تنفيذها .

8- وضع الضوابط الخاصة بتنمية الموارد البشرية وتوفير المقومات المادية بالجامعات التابعة له .

9- فحص طلبات إنشاء الجامعات التابعة له للتحقق من استيفائها للضوابط الواردة بالقانون واللائحة .

10- إبداء الرأى فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالى .

 

( المادة الثالثة )

 

تضاف فقرة جديدة إلى المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الخاصة والأهلية المشار إليها ، نصها الآتى :

مادة (17/ فقرة ثانية) :

«واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة يكون رئيس الجامعة الحكومية عضوًا بمجلس أمناء الجامعة الأهلية دون أن يكون رئيسًا أو نائبًا لرئيس مجلس أمنائها ، ولرئيس الجامعة الحكومية بعد موافقة مجلسها اختيار من يمثلها فى مجلس الجامعة الأهلية ، وذلك كله فى حالة قيام الجامعة الحكومية بإنشاء أو المساهمة فى إنشاء الجامعات الأهلية .