قرار رئيس الجمهورية
رقم 1373 لسنة 1960
بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات في الجمهورية العربية المتحدة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1911 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات،
وعلى رأي مجلس جامعة دمشق وموافقة المجلس الأعلى للجامعات،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
قرر:
مادة 1
تضاف إلى الباب الأول من قرار رئيس الجمهورية رقم 1911 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية مادة جديدة برقم 5 مكررا نصها كالآتي:
تتكون جامعة حلب من:
1. كلية الهندسة.
2. كلية الزراعة.
مادة 2
يعدل البند السابع من المادة السابعة في الباب الثاني من اللائحة التنفيذية المشار إليها على الوجه الثاني.
في كلية الهندسة.
كرسي الرياضيات ........................ 1
كرسي الفيزياء ........................... 1
كرسي خواص المواد واختبارها ........................ 1
كرسي الخرسانة المسلحة ........................ 1
كرسي حساب الإنشاءات ........................ 1
كرسي الهيدروليكا والآلات الهيدروليكية ........................ 1
كرسي الري وتصميمات أعمال الري ........................ 1
كرسي المساحة والجيوديسيا ........................ 1
كرسي هندسة البلديات والهندسة الصحية ........................ 1
كرسي الطرق والسكك الحديدية ........................ 1
كرسي العمارة ........................ 1
كرسي تخطيط المدن ........................ 1
كرسي الميكانيكا ........................ 1
كرسي الإنشاءات المعدنية والجسور ........................ 1
كرسي الأساسات وميكانيكا التربة ........................ 1
كرسي المحطات الحرارية لتوليد القوى ........................ 1
كرسي هندسة الإنتاج وأشغال الورش ........................ 1
كرسي الآلات الكهربية وتصميمها ........................ 1
كرسي الرسم وتصميم الماكينات ........................ 1
كرسي هندسة القوى الكهربائية ........................ 1
كرسي الاتصالات الكهربائية ........................ 1
كرسي هندسة التعدين ............................... 1
المجموع 22
مادة 3
يضاف إلى الباب الثاني من اللائحة التنفيذية المشار إليها بند سادس خاص بجامعة حلب يتضمن مادة جديدة برقم 10 مكرر نصها كالآتي:
كراسي الأساتذة بكليات جامعة حلب هي:
1. في كلية الهندسة
كرسي الرياضيات .......................1
" الفيزياء ....................1
" خواص المواد واختبارها ................1
" الخرسانة المسلحة ...................1
" حساب الإنشاءات .........................1
" الهيدروليكا والآلات الهيدروليكية .........1
" الري وتصميمات أعمال الري ...............1
" المساحة والجيوديسيا ..................1
" هندسة البلديات والهندسة الصحية ............1
" الطرق والسكك الحديدية .......................1
" العمارة.....................1
" تخطيط المدن .......................1
" الميكانيكا ....................1
" الإنشاءات المعدنية والجسور..................1
" الأساسات وميكانيكا التربة ..............1
" المحطات الحرارية لتوليد القوى ..............1
" هندسة الإنتاج وإشغال الورش ..................1
" الآلات الكهربية وتصميمها ................1
" الرسم وتصميم الماكينات ..............1
" هندسة القوى الكهربائية .......................1
" الاتصالات الكهربائية ...................1
" هندسة التعدين .........................1
المجموع 22
2. في كلية الزراعة:
كرسي الاقتصاد الزراعي...........................1
" الأراضي ...........................1
" محاصيل الحقل .......................1
" الفاكهة ............................1
" الإنتاج الحيواني .........................1
" الصناعات الغذائية ..............................1
" وقاية النباتات ................................1
" الوراثة .....................................1
" الحشرات الاقتصادية .......................1
" الغابات ........................1
" الهندسة الزراعية ........................1
" الآلبان ................................1
المجموع 12
مادة 4
يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 632 من اللائحة التنفيذية المشار إليها النص الآتي:
أولا - درجة بكالوريوس في أحد الفروع الآتية:
(1) الهندسة المدنية في إحدى الشعب الآتية:
(أ) الهندسة الإنشائية.
(ب) الري والهيدروليكا.
(ج) الأشغال العامة.
(2) العمارة.
(3) الهندسة الميكانيكية والكهربائية.
ثانيا - درجة ماجستير في:
(1) الهندسة.
(2) العمارة.
ثالثا - درجة دكتور في:
(1) الهندسة.
(2) العمارة.
مادة 5
تضاف الفقرة الآتية على المادة 633 من اللائحة التنفيذية المشار إليها:
(ثالثا) بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية والكهربائية:
الرياضة, الميكانيكا, الهندسة الوصفية, الفيزياء, الكيمياء, اللغة الأوروبية, أشغال الورش, الرسم الصناعي, خواص المواد والإنشاءات, نظرية وإنشاء الآلات, الآلات الحرارية, انسياب الموائع, الهندسة الكهربائية, هندسة الإنتاج, المساحة, الآلات الكهربائية, الالكترونيات, الآلات المائية, توليد الطاقة (القدرة الحرارية والمائية), توليد وتوزيع الكهرباء, الاتصالات الكهربائية, أجهزة القياس, التشريع الاقتصادي, الدراسات الإنسانية والمجتمع العربي.
مادة 6
يضاف النص الآتي على المادة 635 من اللائحة التنفيذية المشار إليها:
قسم الميكانيكا والكهرباء:
الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الثاني
عدد الساعات في الأسبوع عدد الساعات في الأسبوع
المقرر محاضرة تمرين أو عملي المقرر
محاضرة تمرين أو عملي
السنة الإعدادية
رياضيات .... 4 2 رياضيات..... 4 2
ميكانيكا .... 2 2 ميكانيكا..... 2 2
فيزياء ..... 4 2 فيزياء ..... 4 2
هندسة وصفية ورسم .. 2 6 هندسة وصفية ورسم ... 2 6
كيمياء .... 4 2 كيمياء ... 4 2
ورش ... ــــ 4 ورش ... ـــ 4
لغة .... 2 ـــ لغة .... 2 ـــ
الدراسات الإنسانية والمجتمع العربي .... 1 ـــ
19 18 18 18
السنة الأولى
رياضيات ..... 4 2 رياضيات .... 4 2
ميكانيكا ..... 2 2 ميكانيكا .... 2 2
فيزياء ..... 4 4 فيزياء ..... 4 4
رسم صناعي ... 2 4 رسم صناعي .... 2 4
خواص مواد وإنشاءات ... 4 4 خواص مواد وإنشاءات .... 4 4
ورش.... ــــ 4 ورش ... ـــ 4
لغة ... 2 ـــ لغة ...... 2 ـــ
18 20 18 20
الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الثاني
عدد الساعات في الأسبوع عدد الساعات في الأسبوع
المقرر محاضرة تمرين أو عملي المقرر
محاضرة تمرين أو عملي
السنة الثانية
رياضيات .... 2 2 رياضيات .... 2 3
نظرية وإنشاء آلات .... 4 4 نظرية وإنشاء آلات .... 4 4
آلات حرارية ..... 4 4 آلات حرارية ...... 4 4
انسياب الموائع ..... 2 2 انسياب الموائع ..... 2 3
هندسة كهربائية .... 4 4 هندسة كهربائية ..... 4 4
هندسة إنتاج ....... 2 2 هندسة إنتاج .... 2 3
مساحة ....... 1 1 مساحة ..... 1 1
19 19 19 19
السنة الثالثة
رياضيات..... 2 2 رياضيات ...... 2 2
هندسة كهربائية ..... 4 4 هندسة كهربائية ...... 4 4
آلات كهربائية ...... 2 2 آلات كهربائية ..... 2 2
إلكترونيات ..... 4 2 إلكترونيات ..... 4 2
آلات حرارية ......... 4 4 آلات حرارية .... 4 4
هندسة إنتاج ....... 4 2 هندسة إنتاج ....... 4 2
20 16 20 16
السنة الرابعة
آلات مائية .... 2 2 آلات مائية ... 2 2
توليد الطاقة (القدرة) الحرارية والمائية 4 4
توليد الطاقة (القدرة) الحرارية والمائية 4 4
توليد وتوزيع الكهرباء .... 2 2 توليد وتوزيع الكهرباء .. 2 2
اتصالات كهربائية ..... 4 2 اتصالات كهربائية ..... 4 2
أجهزة قياس ........ 2 2 أجهزة قياس ........ 2 2
اقتصاديات وتشريعات .... 2 2 اقتصاديات وتشريعات ... 2 2
هندسة إنتاج ....... 4 2 هندسة إنتاج 4 2
20 16 20 16
مادة 7
مادة 7- يضاف بند سادس خاص بجامعة حلب إلى اللائحة التنفيذية المشار إليها يتضمن المواد الآتية:
أولا- كلية الهندسة:
مادة 1130- تمنح جامعة حلب بناء على طلب كلية الهندسة الدرجات العلمية الآتية:
أولا- درجة بكالوريوس في أحد الفروع الآتية:
(1) الهندسة المدنية في إحدى الشعب الآتية:
(أ) الهندسة الإنشائية.
(ب) الري والهيدروليكا.
(ج) الأشغال العامة.
(2) العمارة.
(3) الهندسة الميكانيكية والكهربائية.
ثانيا- درجة ماجستير في:
(1) الهندسة.
(2) العمارة.
ثالثا- درجة دكتور في:
(1) الهندسة.
(2) العمارة.
درجة البكالوريوس
مادة 1131- المواد التي تدرس لنيل درجة البكالوريوس هي:
أولا- بكالوريوس في الهندسة المدنية:
الرياضة، الميكانيكا، الهندسة الوصفية، الرسم الهندسي، الفيزياء، الكيمياء، اللغة الأوروبية، هندسة الإنتاج وأشغال الورش، الدراسات الإنسانية والمجتمع العربي، الرسم المدني، خواص المواد واختبارها، حساب الإنشاءات، المساحة والجيوديسيا العمارة، والإنشاءات المعمارية، الهندسة الآلية والكهربية، الجيولوجيا، ميكانيكا الموائع والهيدروليكا، الري والصرف، القانون والاقتصاد، ميكانيكا التربة والأساسات، تصميم أعمال الري، المنشآت المعدنية، الخرسانة المسلحة، السكك الحديدية، هندسة البلديات، الطرق والمطارات، المشروع.
ثانيا- بكالوريوس في العمارة:
الرياضة، الميكانيكا، الهندسة الوصفية، الرسم والتصميم المعماري، الإنشاء المعماري، تاريخ العمارة، الرسم النظري، الورش والنماذج، الدراسات الإنسانية والمجتمع العربي، التصميم المعماري، نظريات العمارة، حساب الإنشاءات، الظل، المنظور، المساحة، تاريخ الفنون، الصوت والإضاءة، الهندسة الصحية والبلديات، خواص المواد، التصميمات التنفيذية، الأساسات، تخطيط المدن، الخرسانة المسلحة، الإنشاءات المعدنية، تكييف الهواء والتركيبات الفنية للمباني، القانون والتشريعات المعمارية، التصميم الداخلي، المواصفات والكميات، المشروع.
ثالثا- بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية والكهربائية:
الرياضة، الميكانيكا، الهندسة الوصفية، الفيزياء، الكيمياء، اللغة الأوروبية، أشغال الورش، الرسم الصناعي، خواص المواد والإنشاءات، نظرية وإنشاء الآلات، الآلات الحرارية، انسياب الموائع، الهندسة الكهربائية، هندسة الإنتاج، المساحة، الآلات الكهربائية، الالكترونيات، الآلات المائية، توليد الطاقة (الندرة الحرارية والمائية)، توليد وتوزيع الكهرباء، الاتصالات الكهربائية، أجهزة القياس، التشريع الاقتصادي، الدراسات الإنسانية والمجتمع العربي.
مادة 1132- مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس أربع سنوات جامعية تسبقها سنة إعدادية، ولا يمنح الدرجة إلا من نجح في امتحان السنة النهائية وقام بعمل مشروع.
مادة 1133- تبين الجداول الآتية المقررات الدراسية وتوزيعها على سنة الدراسة وعلى فصولها الدراسية وعدد الساعات المخصصة لكل مقرر:
الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الثاني
المقرر عدد الساعات في الأسبوع المقرر عدد الساعات في الأسبوع
محاضرة تمارين أو عملي محاضرة تمارين أو عملي
السنة الإعدادية (*)
الرياضة (1) 4 2 الرياضة (1) 4 2
الميكانيكا (1) 2 2 الميكانيكا (1) 4 2
الهندسة الوصفية (1) 4 2 الهندسة الوصفية (1) 4 4
الرسم الهندسي - 4 الرسم الهندسي - 4
الفيزياء (1) 4 2 الفيزياء (1) 4 2
الكيمياء 2 2 الكيمياء 2 2
اللغة الأوروبية 2 - اللغة الأوروبية 2 -
هندسة الإنتاج وأشغال الورش 2 2 الدراسات الإنسانية والمجتمع العربي 1 -
الدراسات الإنسانية والمجتمع العربي 1 -
21 16 21 16
الهندسة المدنية
السنة الأولى
الرياضة (2) 4 2 الرياضة (2) 4 2
الميكانيكا (3) 2 2 الميكانيكا (3) 2 2
الهندسة الوصفية (2) 2 2 العمارة والإنشاءات المعمارية (1) 2 2
الرسم المدني - 4 الرسم المدني - 6
الفيزياء 2 2 الفيزياء (2) 2 2
خواص المواد واختبارها (1) 2 2 خواص المواد واختبارها (1) 2 2
حساب الإنشاءات (1) 2 2 حساب الإنشاءات (1) 2 2
المساحة والجيوديسيا (1) 4 2 هندسة آلية وكهربية 4 -
18 18 18 18
الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الثاني
المقرر عدد الساعات في الأسبوع المقرر عدد الساعات في الأسبوع
محاضرة تمارين أو عملي محاضرة تمارين أو عملي
السنة الثانية
ميكانيكا الموائع الهيدروليكا (1) 4 2 الرياضة (3) 2 2
خواص المواد واختبارها (2) 2 2 خواص المواد واختبارها (2) 2 2
حساب الإنشاءات (2) 4 2 حساب الإنشاءات (2) 4 2
العمارة والإنشاءات المعمارية (2) 2 2 العمارة والإنشاءات المعمارية (2) 4 4
المساحة والجيوديسيا (2) 4 4 المساحة والجيوديسيا (2) 4 2
الري والصرف (1) 2 2 الري والصرف (1) 2 2
الجيولوجيا الهندسية 4 - الميكانيكا (4) 2 2
22 14 20 16
السنة الثالثة
حساب الإنشاءات (3) 2 2 حساب الإنشاءات (3) 4 2
القانون والاقتصاد (*) 2 - القانون والاقتصاد (*) 2 -
المساحة والجيوديسيا (3) 4 2 ميكانيكا التربة والأساسات (1) 4 2
ميكانيكا التربة والأساسات (1) 2 4 الموائع والهيدروليكا (3) 4 2
الموائع والهيدروليكا (2) 4 2 تصميم أعمال الري (1) 2 2
تصميم أعمال الري (1) 2 2 المنشآت المعدنية (1) 2 2
المنشآت المعدنية (1) 2 2 الخرسانة المسلحة (1) 4 4
الخرسانة المسلحة (1) 4 2
22 16 22 14
السنة الرابعة
تصميم أعمال الري (2) 2 1 تصميم أعمال الري (2) 2 2
المنشآت المعدنية (2) 2 2 المنشآت المعدنية (2) 2 2
ميكانيكا التربة والأساسات (2) 2 2 الطرق والمطارات 2 2
السكك الحديدية 4 4 مواد التخصص (منها ساعتان للمشروع) 24 -
هندسة البلديات 4 4
الخرسانة المسلحة (2) 4 2
الطرق والمطارات 2 -
20 16 30 6
مواد التخصص للسنة الرابعة
الفصل الدراسي الثاني
شعبة الهندسة الإنشائية شعبة الأشغال العامة شعبة الري والهيدروليكا
المقرر عدد الساعات في الأسبوع المقرر عدد الساعات في الأسبوع المقرر عدد الساعات في الأسبوع
محاضرة تمارين أو عملي محاضرة تمارين أو عملي محاضرة تمارين أو عملي
ميكانيكا التربة والأساسات 4 2 طرق ومطارات 2 2 ميكانيكا التربة والأساسات 4 2
المنشآت المعدنية 2 2 سكك حديدية 4 2 تصميم أعمال الري 4 4
الخرسانة المسلحة 4 4 بلديات 4 2 هيدروليكا 2 2
حسابات إنشاءات 4 - ملاحة داخلية ومواني 4 - أعمال بحرية 4 -
مشروع 2 - مساحة 2 - مشروع 2 -
مشروع 2 -
16 8 18 6 16 8
العمارة
السنة الإعدادية
الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الثاني
المقرر عدد الساعات في الأسبوع المقرر عدد الساعات في الأسبوع
محاضرات أو تصميمات تمرين أو عملي محاضرات أو تصميمات تمرين أو عملي
الرسم والتصميم المعماري(1) 8 - الرسم والتصميم المعماري 8 -
الإنشاء المعماري (1) 2 2 الرسم النظري (1) - 4
تاريخ العمارة (1) 2 - الإنشاء المعماري (2) 2 2
الرسم النظري (1) - 4 تاريخ العمارة (2) 2 -
الهندسة الوصفية 4 2 الهندسة الوصفية 4 2
الرياضة 4 2 الرياضة 4 2
الميكانيكا 2 2 الميكانيكا 2 2
اللغة الأوروبية 2 - ورش ونماذج (1) - 2
الدراسات الإنسانية والمجتمع العربي 1 - الدراسات الإنسانية والمجتمع العربي 1 -
25 12 23 14
الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الثاني
المقرر عدد الساعات في الأسبوع المقرر عدد الساعات في الأسبوع
محاضرات أو تصميمات تمرين أو عملي محاضرات أو تصميمات تمرين أو عملي
السنة الأولى
التصميم المعماري (2) 12 - التصميم المعماري (2) 10 -
تاريخ العمارة (3) 4 - نظريات العمارة (1) 4 -
الرسم النظري - 4 الرسم النظري (2) - 4
الظل 2 2 المساحة 2 2
المنظور 2 2
الإنشاء المعماري (3) 4 2 الإنشاء المعماري (3) 2 2
حساب الإنشاءات (1) 2 2 حساب الإنشاءات (2) 2 2
ورش ونماذج (2) - 2 ورش ونماذج (2) - 2
24 12 22 14
السنة الثانية
التصميم المعماري (3) 12 - التصميم المعماري (3) 12 -
نظريات العمارة (2) 4 - تاريخ العمارة (4) 4 -
تاريخ الفنون 2 - التصميمات التنفيذية (1) 6 -
الإنشاء المعماري (4) 4 2 حساب الإنشاءات (4) 4 2
حساب الإنشاءات (3) 4 2 صوت وإضاءة 2 -
صوت وإضاءة 2 - هندسة صحية وبلديات 2 -
هندسة صحية وبلديات 4 - خواص المواد 4 -
32 4 34 2
السنة الثالثة
التصميم المعماري (4) 10 - التصميم المعماري (4) 10 -
الأساسات 2 2 نظريات العمارة (3) 4 -
تخطيط المدن (1) 4 - تخطيط المدن (2) 4 -
الخرسانة المسلحة 2 2 الخرسانة المسلحة 2 2
الإنشاءات المعدنية 2 2 الإنشاءات المعدنية 2 2
القانون والتشريعات المعمارية (1) 2 - القانون والتشريعات المعمارية (2) 2 -
التصميمات التنفيذية (2) 6 - التصميمات التنفيذية (2) 6 -
تكييف الهواء والتركيبات الفنية للمباني 2 - تكييف الهواء والتركيبات الفنية للمباني 2 -
30 6 32 4
الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الثاني
المقرر عدد الساعات في الأسبوع المقرر عدد الساعات في الأسبوع
المقرر محاضرات أو تصميمات تمرين أو عملي المقرر محاضرات أو تصميمات تمرين أو عملي
السنة الرابعة
التصميم المعماري (5) 12 - المشروع 32 -
التصميم الداخلي 4 -
تخطيط المدن (3) 4 -
التصميمات التنفيذية (3) 6 -
المواصفات والكميات 4 2
نظريات العمارة (4) 4 -
34 2 32 -
قسم الميكانيكا والكهرباء
الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الثاني
المقرر عدد الساعات في الأسبوع المقرر عدد الساعات في الأسبوع
محاضرة تمرين أو عملي محاضرة تمرين أو عملي
السنة الإعدادية
رياضيات 4 2 رياضيات 4 2
ميكانيكا 2 2 ميكانيكا 2 2
فيزياء 4 2 فيزياء 4 2
هندسة وصفية ورسم 3 6 هندسة وصفية ورسم 2 6
كيمياء 4 2 كيمياء 4 2
ورشة - 4 ورشة - 4
لغة 2 - لغة 2 -
الدراسات الإنسانية والمجتمع العربي 1 -
19 18 18 18
ملاحظة:
(1) يشترط لتقدم الطالب لمشروع البكالوريوس أن يكون قد أدى بنجاح امتحانات مقررات التصميم المعماري والتصميمات التنفيذية والتصميم الداخلي.
(2) لا يؤثر رسوب الطالب في مقرر القانون والتشريعات المعمارية في نقله من السنة الثالثة ولا يمنح درجة البكالوريوس إلا إذا كان ناجحا في هذا المقرر.
الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الثاني
المقرر عدد الساعات في الأسبوع المقرر عدد الساعات في الأسبوع
محاضرة تمرين أو عملي محاضرة تمرين أو عملي
السنة الرابعة
آلات مائية 2 2 آلات مائية 2 2
توليد الطاقة (القدرة الحرارية والمائية) 4 4 توليد الطاقة (القدرة الحرارية والمائية) 4 4
توليد وتوزيع الكهرباء 2 2 توليد وتوزيع الكهرباء 2 2
اتصالات كهربائية 4 2 اتصالات كهربائية 4 2
أجهزة قياس 2 2 أجهزة قياس 2 2
اقتصاديات وتشريعات 2 2 اقتصاديات وتشريعات 2 2
هندسة إنتاج 4 2 هندسة إنتاج 4 2
20 16 20 16
مادة 1134- يقوم طلاب السنة النهائية بعمل مشروع بكالوريوس الهندسة خلال الفصل الدراسي الثاني ويعتبر هذا المشروع مقرراً يعطي الطالب فيه تقديراً يضم إلى تقديره في المقررات الأخرى.
ويجوز تخصيص مدة إضافية للمشروع لا تزيد على أربعة أسابيع في نهاية الفصل الدراسي الثاني وفقاً للنظام الذي يقرره مجلس الكلية بالنسبة إلى الأقسام المختلفة.
مادة 1135- فيما عدا المقررات التي يحددها مجلس الكلية يعطي الطلاب عن أعمالهم أثناء الدراسة درجات يقدرها مجلس الكلية بنسبة لا تقل عن 20% من الدرجة الكلية لكل مقرر وتضم هذه الدرجات إلى درجات الامتحان، وكل طالب ينقل إلى فرقة أعلى ويكون راسبا في مقرر أو مقررين من مقررات السنوات السابقة يحسب له تقدير درجات أعمال السنة السابقة حصوله عليها إلا إذا أعاد بإذن من مجلس الكلية أداء التمرينات المقررة فتحسب له تقديرات جديدة من تلك الأعمال أما الاختبار العملي أو الشفوي فيعتبران جزءاً من امتحان المقرر ولا يحسب عما تقدير سابق.
مادة 1136- يخصص لطلاب الكلية فيما عدا السنة النهائية أربعة أسابيع على الأقل من كل سنة جامعية أثناء العطلة الصيفية للتمرين العملي ويقوم الطالب في إحدى المصالح الحكومية أو لدى فرد أو هيئة يعتمدها مجلس الكلية، ويعطي الطالب عن أعماله في هذا التمرين تقديراً يضم إلى التقدير النهائي لدرجة البكالوريوس.
درجة ماجستير في الهندسة ودرجة ماجستير في العمارة.
مادة 1137- يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في الهندسة المدنية أو درجة ماجستير في العمارة:
(1) أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في الهندسة المدنية أو في العمارة على حسب الأحوال من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة. ولا يقبل لنيل درجة ماجستير في
فرع من فروع الهندسة إلا الحاصل على درجة بكالوريوس في هذا الفرع أو في فرع متصل به بناء على ما يقرره مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة.
(2) أن يقوم ببحوث في موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع.
ولمجلس الكلية أن يكلف الطالب دراسة موضوعات أو مقررات ينظمها له استكمالاً لبرامج دراسته العليا.
ولمجلس الكلية بناء على توصية الأستاذ المشرف أن يرخص للطالب بصفة استثنائية في متابعة البحث في جامعة أخرى أو في معهد علمي آخر أو في منشأة هندسية أو صناعية يوافق عليها مجلس الجامعة بشرط ألا تقل المدة التي يقضيها الطالب في البحث بالكلية تحت إشراف الأستاذ المختص عن سنة جامعية.
(3) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يناقش فيها.
(4) أن يجتاز امتحانا إذا رأت لجنة الحكم ذلك.
مادة 1138- يبين في شهادة الماجستير نوع الدراسة والفرع الذي قام الطالب بالبحث فيه وموضوع الرسالة التي قدمها.
درجة دكتور في الهندسة ودرجة دكتور في العمارة
مادة 1139- يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في الهندسة أو درجة دكتور في العمارة.
(1) أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير في أحد فروع الهندسة أو العمارة على حسب الأحوال من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد آخر به من الجامعة، ولا يقبل لنيل درجة دكتور في فرع من فروع الهندسة إلا الحاصل على درجة ماجستير في هذا الفرع.
(2) أن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع يقره مجلس الكلية لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع.
(3) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يناقش فيها.
مادة 1140- يبين في شهادة درجة الدكتوراه نوع الدراسة والفرع الذي قام الطالب بالبحث فيه وموضوع الرسالة التي قدمها.
ثانيا - كلية الزراعة
مادة 1141- تمنح جامعة حلب بناء على طلب كلية الزراعة الدرجات العلمية الآتية:
(1) درجة البكالوريوس العامة في العلوم الزراعية.
(2) درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم الزراعية في إحدى الشعب الآتية:
(أ) الأراضي.
(ب) الاقتصاد الزراعي.
(ج) الإنتاج الحيواني.
(د) الصناعات الغذائية.
(ه) البساتين.
(و) الغابات والحراج.
(ز) المحاصيل الحقلية.
(ح) وقاية النباتات.
(ط) الهندسة الزراعية.
(1) فرع الآلات الزراعية.
(2) فرع المنشآت الزراعية.
مادة 1142- مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس العامة في العلوم الزراعية أو درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم الزراعية أربع سنوات جامعية. ويبدأ التخصص في الشعب المختلفة من السنة الثالثة ماعدا شعبة الهندسة الزراعية فيبدأ التخصص فيها اعتباراً من السنة التالية.
مادة 1143- المواد التي تدرس لنيل درجة البكالوريوس العامة ودرجة البكالوريوس الخاصة في العلوم الزراعية هي:
الأراضي، الاجتماع الريفي، الإحصاء، الاقتصاد، الاقتصاد الزراعي، الألبان، البساتين (فاكهة - خضر - زينة) البكتريولوجيا الزراعية، تربية الحيوان والدواجن، تغذية الإنسان، تغذية الحيوان والدواجن، الحشرات الاقتصادية، الحيوان، الحيوان الزراعي، الرياضة، صحة الحيوان، الصناعات الغذائية، الكيمياء، الكيمياء الزراعية، المحاسبة الزراعية، المحاصيل، النبات الزراعي، الهندسة الزراعية، الوراثة، الدراسات الإنسانية والمجتمع العربي.
مادة 1144- تبين الجداول الآتية توزيع المقررات الدراسية على سنة الدراسة وعلى فصولها الدراسية في الشعب المختلفة وعدد الساعات المخصصة لكل مقرر.
القسم العام
الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الثاني
المقرر عدد الساعات في الأسبوع المقرر عدد الساعات في الأسبوع
محاضرات عملي محاضرات عملي
السنة الأولى
اقتصاد عام 2 - اقتصاد عام 2 -
جيولوجيا عام 2 2 إحصاء عام 2 2
رياضة 2 - رياضة 2 -
فيزياء 2 2 فيزياء 2 2
كيمياء طبيعية 3 4 كيمياء طبيعية 3 4
نبات عام 3 4 نبات عام 3 4
دراسات إنسانية ومجتمع عربي 1 - دراسات إنسانية ومجتمع عربي 1 -
السنة الثانية
اقتصاد زراعي عام 3 - كيمياء تحليلية 1 6
حشرات 2 4 كيمياء حيوية 2 4
حيوان 3 4 ميكرو بيولوجيا 3 4
كيمياء عضوية 3 2 محاصيل (إنتاج محاصيل) 3 2
محاصيل (أساسيات إنتاج محاصيل) 2 2 نبات (فسيولوجيا) 2 2
مساحة 2 4 هندسة زراعية (آلات) الشعبة العامة 2 2
السنة الثالثة
أراضي (أساسيات) 3 2 ألبان (عام) 2 2
أرصاد جوية 1 2 اقتصاد زراعي (إدارة مزارع) 2 -
أمراض نبات (عام) 2 4 خضر 2 2
حشرات اقتصادية 2 4 زينة 2 2
محاصيل (إنتاج محاصيل) 2 2 صحة بيطرية 2 2
هندسة زراعية (مباني) 2 2 فاكهة (أساسيات) 3 2
وراثة 2 2 محاسبة 1 2
نحل وحرير 2 2
الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الثاني
المقرر عدد الساعات في الأسبوع المقرر عدد الساعات في الأسبوع
محاضرات عملي محاضرات عملي
السنة الرابعة
إنتاج حيوان 3 2 إنتاج دواجن 2 2
تغذية حيوان 2 - إنتاج أسماك 2 2
تعاون 2 - إرشاد زراعي 2 -
حراج 2 2 أرضي (استصلاح أراضي) 3 2
صناعات غذائية (أساسيات) 2 4 مبيدات آفات (عام) 2 2
فاكهة (إنتاج الفاكهة) 3 2 هندسة زراعية (ري) 2 2
مجتمع ريفي 2 -
مراعي 2 2
شعبه الأراضي
السنة الثالثة
أراضي (أساسيات) 3 2 أراضي (طبيعة الأرض) 2 4
أمراض نبات (عام) 2 4 أراضي (مورفولوجي) 3 -
جيولوجيا (المعادن والصخور) 3 2 خضر 2 2
حشرات اقتصادية 2 4 فاكهة (أساسيات) 3 2
محاصيل (إنتاج محاصيل) 2 2 كيمياء طبيعية (تغذية) 2 4
نبات (تغذية نبات) 2 2 مساحة 2 2
هندسة زراعية (مباني) 2 2
السنة الرابعة
أراضي (كيمياء الأراضي) 2 4 أراضي (صيانة الأراضي) 3 -
أراضي (الأسمدة والتسميد) 2 2 أراضي (ميكروبيولوجيا) 2 4
أرصاد جوية 1 2 أراضي (دراسات خاصة) 2 -
إنتاج حيواني 3 2 أراضي استصلاح 3 2
تعاون 2 - إحصاء وتصميم وتجارب 2 2
حراج 2 2 إنتاج دواجن 2 2
كيمياء غروية 3 2 هندسة زراعية (ري) 2 2
الاقتصاد الزراعي
الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الثاني
المقرر عدد الساعات في الأسبوع المقرر عدد الساعات في الأسبوع
محاضرات عملي محاضرات عملي
السنة الثالثة
أراضي (أساسيات) 3 2 ألبان (عام) 2 2
أمراض نبات (عام) 2 4 خضر 2 2
حشرات اقتصادية 2 4 فاكهة (أساسيات) 3 2
اقتصاد (النقود والائتمان) 3 - اقتصاد (التجارة الدولية) 2 -
اقتصاد (النظم الاقتصادية) 2 - اقتصاد زراعي (إدارة مزارع) 2 -
اقتصاد زراعي (اقتصاد الأراضي) 3 - اقتصاد زراعي (إدارة مزارع) 2 -
هندسة زراعية (مباني) 2 2 محاسبة 1 2
السنة الرابعة
اقتصاد زراعي (الإصلاح الزراعي) 2 - اقتصاد زراعي (التسويق الزراعي) 3 -
اقتصاد زراعي (التمويل الزراعي) 3 - اقتصاد زراعي (اقتصاد المحاصيل) 2 -
إنتاج حيواني 3 2 إرشاد زراعي 2 -
تعاون 2 - إنتاج دواجن 2 2
حراج 2 2 إصلاح أراضي 3 2
صناعات غذائية (أساسيات) 2 4 زينة 2 2
مجتمع ريفي 2 -
مراعي 2 2
الإنتاج الحيواني
السنة الثالثة
أراضي (أساسيات) 3 2 ألبان (عام) 2 2
إنتاج حيواني 3 2 إنتاج دواجن 2 2
تغذية حيوان 2 - صحة بيطرية 2 2
حشرات اقتصادية 2 4 إنتاج حيواني (أغنام) 2 2
مراعي 2 2 إنتاج أسماك 2 2
هندسة زراعية (مباني) 2 2 تغذية حيوان 2 4
وراثة 2 2 حيوان (فسيولوجيا) 3 4
الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الثاني
المقرر عدد الساعات في الأسبوع المقرر عدد الساعات في الأسبوع
محاضرات عملي محاضرات عملي
السنة الرابعة
تعاون 2 - اقتصاد زراعي (إدارة مزارع) 2 -
إنتاج حيواني (حيوانات اللحم) 3 2 إنتاج حيواني (حيوانات اللبن) 2 4
تربية حيوان ودواجن 2 2 إحصاء وتصميم تجارب 2 2
صحة بيطرية (أمراض الحيوان والدواجن) 3 4 اقتصاد زراعي (تسويق) 2 -
كيمياء تغذية الحيوان 2 4 إنتاج دواجن 2 4
وراثة 2 2 إنتاج حيواني ودواجن (دراسات خاصة) - 6
صناعات غذائية
السنة الثالثة
أمراض نبات (عام) 2 4 ألبان (عام) 2 2
حشرات اقتصادية 2 4 إنتاج أسماك 2 2
صناعات غذائية (أساسيات) 2 4 خضر 2 2
صناعات غذائية (مبادئ التغذية) 3 - فاكهة (أساسيات) 3 2
كيمياء عضوية 2 4 صناعات غذائية (تبريد وتجفيف) 2 2
هندسة زراعية (آلات مصانع) 2 2 كيمياء طبيعية 2 4
السنة الرابعة
تعاون 2 - ألبان (تحليل اللبن ومنتجاته) 2 4
فاكهة (إنتاج الفاكهة) 3 2 ألبان (منتجات اللبن) 2 4
ألبان (اللبن السائل) 2 2 ألبان (ميكروبيولوجيا) 2 4
ألبان (كيمياء ألبان) 3 4 اقتصاد زراعي (اقتصاديات أغذية وألبان) 2 -
صناعات غذائية (تحليل أغذية) 2 4 صناعات غذائية (تكنولوجيا اللحوم والأسماك) 2 2
صناعات غذائية (تكنولوجيا الحفظ في العبوات) 2 4 كيمياء حيوية متقدمة 2 4
البساتين
الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الثاني
المقرر عدد الساعات في الأسبوع المقرر عدد الساعات في الأسبوع
محاضرات عملي محاضرات عملي
السنة الثالثة
أراضي (أساسيات) 3 2 اقتصاد زراعي (إدارة مزارع) 2 -
أرصاد جوية 1 2 خضر 2 2
أمراض نبات (عام) 2 4 زينة 2 2
حشرات اقتصادية 2 4 فاكهة 3 2
محاصيل (إنتاج محاصيل) 2 2 اقتصاد زراعي (تسويق) 3 -
هندسة زراعية (آلات بساتين) 2 2 تربية نبات 2 2
وراثة 2 2 نبات (تشريح) 2 4
نبات (تغذية نبات) 2 2 نبات (تقسيم) 2 4
السنة الرابعة
تعاون 2 - أراضي (إصلاح أراضي) 3 2
حراج 2 2 مبيدات آفات (عام) 2 2
صناعات غذائية (عام) 2 4 هندسة زراعية (ري) 2 2
فاكهة (إنتاج الفاكهة عام) 3 2 إحصاء وتصميم تجارب 2 2
مراعي 2 2 زينة 3 2
خضر (إنتاج الخضر) 3 2 فاكهة (إنتاج) 3 4
فاكهة (إنتاج الفاكهة) 3 4 فاكهة (تعبئة وتخزين) 2 -
الغابات والحراج
السنة الثالثة
أراضي (أساسيات) 3 2 زينة 2 2
أمراض نبات (عام) 2 4 فاكهة 3 2
حراج (عام) 2 2 حراج (تربية أشجار خشبية) 2 2
حشرات اقتصادية 2 4 حراج (زراعة وإدارة مشاتل) 2 2
مراعي 2 2 مساحة 2 2
هندسة زراعية 2 2 نبات (تشريح) 2 4
نبات (تغذية نبات) 3 2 نبات (تقسيم) 2 4
الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الثاني
المقرر عدد الساعات في الأسبوع المقرر عدد الساعات في الأسبوع
محاضرات عملي محاضرات عملي
السنة الرابعة
تعاون 2 - أراضي (استصلاح أراضي) 3 2
فاكهة (إنتاج الفاكهة) 3 2 اقتصاد زراعي (إدارة مزارع) 2 -
أرصاد جوية 1 2 مبيدات آفات (عام) 2 2
حراج (تصنيف وتوزيع الأشجار) 2 2 إحصاء وتصميم تجارب 2 2
حراج (تكنولوجيا الأخشاب) 2 2 حراج (حماية ووقاية) 2 -
حراج (تقديرات الأخشاب) 2 2 حراج (سياسة واقتصاديات) 3 -
حراج (دراسات خاصة) - 6
محاصيل الحقل
السنة الثالثة
أراضي (أساسيات) 3 2 اقتصاد زراعي (إدارة مزارع) 2 -
أرصاد جوية 1 2 خضر 3 2
أمراض نبات (عام) 2 4 زينة 2 2
حشرات اقتصادية 2 4 فاكهة 3 2
محاصيل (إنتاج محاصيل) 2 2 اقتصاد زراعي (تسويق) 3 -
هندسة زراعية (مباني) 2 2 تربية نبات 2 2
وراثة 2 2 نبات (تشريح) 2 4
نبات (تغذية نبات) 2 2 نبات (تقسيم) 2 4
السنة الرابعة
تعاون 2 - أراضي (إصلاح أراضي) 3 2
حراج 2 2 إرشاد زراعي 2 -
صناعات غذائية (عام) 2 4 مبيدات آفات (عام) 2 2
مجتمع ريفي 2 - هندسة زراعية (ري) 2 2
مراعي 2 2 إحصاء وتصميم تجارب 2 2
محاصيل (تربية) 2 2 محاصيل (اختبارات التقاوي) 2 2
محاصيل (تكنولوجيا الحبوب) 2 4 محاصيل (تكنولوجيا القطن والألياف 1 4
وقاية النبات
الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الثاني
المقرر عدد الساعات في الأسبوع المقرر عدد الساعات في الأسبوع
محاضرات عملي محاضرات عملي
السنة الثالثة
أراضي (أساسيات) 3 2 خضر 2 2
أمراض نبات (عام) 2 4 فاكهة (أساسيات) 3 2
حشرات (اقتصادية) 2 4 أمراض نبات (فطرية) 2 4
محاصيل (إنتاج محاصيل) 2 2 حشرات (تقسيم) 2 4
وراثة 2 2 مبيدات آفات (عام) 2 2
فطر 2 2 نحل وحرير 2 2
هندسة زراعية (آلات مقاومة) 2 2
السنة الرابعة
إنتاج حيواني 3 2 إحصاء وتصميم تجارب 2 2
تعاون 2 - حشرات (فسيولوجيا) 2 4
حراج 2 2 حشرات (مقاومة حيوية) 2 2
فاكهة (إنتاج فاكهة) 3 2 حيوان (طفيليات) 3 2
أمراض نبات (بكتيرية وفيرسية) 3 2 مبيدات (تحليل) 2 2
حشرات اقتصادية 3 4 مبيدات (توكسيكولوجي) 2 4
حشرات بيئة 2 2
الهندسة الزراعية
السنة الأولى (عام مع باقي الأقسام)
اقتصاد عام 3 - اقتصاد عام 3 -
جيولوجيا عام 2 - إحصاء عام 2 2
رياضة 2 2 رياضة 2 -
فيزياء 2 2 فيزياء 2 2
كيمياء طبيعية 3 4 كيمياء طبيعية 3 4
نبات عام 3 4 نبات عام 3 4
دراسات إنسانية ومجتمع عربي 1 - دراسات إنسانية ومجتمع عربي 1 -
16 12 16 12
الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الثاني
المقرر عدد الساعات في الأسبوع المقرر عدد الساعات في الأسبوع
محاضرات عملي محاضرات عملي
السنة الثانية
يبدأ التخصص في الهندسة الزراعية من السنة الثانية
اقتصاد زراعي عام 3 - هندسة زراعية (آلات) 2 2
أراضي (أساسيات) 3 2 نظرية إنشاءات 4 2
محاصيل (أساسيات) 2 2 محاصيل (إنتاج محاصيل) 3 2
رسم هندسي 2 4 رسم ميكانيكي 2 4
رياضة 2 2 رياضة 2 2
ميكانيكا 4 2 ميكانيكا 2 2
ورش - 4 هندسة إنتاج وأشغال ورش 2 4
16 16 17 18
فرع الآلات الزراعية
السنة الثالثة
تصميم آلات 2 4 أجهزة قياس 2 2
تحليل الاجهادات 2 - آلات حرارية 4 4
فلزات 2 2 انتقال الحرارة 3 2
مساحة 2 4 مواد البناء واختبارها 2 2
نظرية آلات 2 2 ميكانيكا الموائع 3 2
هندسة حرارية (عام) 4 2 هندسة كهربائية (أساسيات) 4 2
هندسة زراعية (مباني) 2 2
السنة الرابعة
آلات كهربائية 2 2 اقتصاد زراعي (إدارة مزارع) 3 -
صناعات غذائية (أساسيات) 2 4 أراضي (استصلاح أراضي والمحافظة عليها) 2 2
هندسة زراعية (الري ومصادره) 3 2 الوقود والزيوت 2 2
هندسة زراعية (آلات زراعية) 3 4 هندسة زراعية (كهرباء ريفية) 2 2
هندسة زراعية (جرارات وقوى زراعية) 4 4
هندسة زراعية (تصنيع المنتجات الزراعية) 3 2
هندسة زراعية (آلات زراعية) 3 4
هندسة زراعية (هـ صيانة وجراج) 2 4 هندسة زراعية (دراسات خاصة) - 6
فرع المنشئات الزراعية
الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الثاني
المقرر عدد الساعات في الأسبوع المقرر عدد الساعات في الأسبوع
محاضرات عملي محاضرات عملي
السنة الثالثة
إنتاج حيواني 3 2 أجهزة قياس 2 2
حشرات 2 4 انتقال الحرارة 3 2
تحليل الإجهادات 2 - إنشاءات خرسانية 3 2
مساحة 2 4 مساحة 2 2
نظرية إنشاءات 4 2 مواد البناء واختيارها 3 4
هندسة حرارية كهربائية 3 2 ميكانيكا الموائع 3 2
هندسة زراعية 2 2 إنتاج دواجن 2 2
السنة الرابعة
أراضي علاقة بالماء بالتربة 3 - اقتصاد زراعي (إدارة مزارع) 3 -
أساسيات وميكانيكا التربة 3 2 أراضي (استصلاح أراضي والمحافظة عليها) 2 2
إنشاءات خرسانية 3 2 هندسة زراعية (استغلال المياه والمحافظة عليها) 3 -
إنشاءات معدنية 3 2 هندسة زراعية (تصميمات الري) 3 2
هندسة الري (أساسيات) 3 - هندسة زراعية (مباني زراعية) 3 2
هندسة زراعية (الري ومصادره) 3 2 هندسة زراعية (منشئات زراعية) 2 2
هندسة زراعية (مباني زراعية) 2 2 هندسة زراعية (دراسات خاصة) - 6
هندسة صحية 2 -
مادة 1145- يشترط لقبول الطالب في شعب التخصص أن يكون حاصلا على تقدير جيد على الأقل في مقررات السنة الأولى والثانية المتصلة بالشعبة التي يريد الالتحاق بها.
مادة 1146- يكون الامتحان تحريراً في جميع المقررات وعمليا في المقررات التي لها دراسة عملية.
مادة 1147- يعين مجلس الكلية في نهاية كل سنة جامعية شعب التخصص التي يسمح للطلاب بمتابعة الدراسية فيها للحصول على درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم الزراعية.
مادة 1148- يكون الامتحان في كل فصل دراسي في المقررات التي تدرس فيه غير أنه إذا كان المقرر يدرس في فصل السنة الجامعية باعتباره وحدة لا تتجزأ فيكون الامتحان فيه في نهاية الفصل الدراسي الثاني.
مادة 1149- يكون الامتحان تحريرياً في جميع المقررات ويكون عمليا أو شفويا أو كليهما وفقاً لما يقرر مجلس الكلية.
مادة 8
تعدل المادة رقم 93 من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1911 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بإضافة كلمة "الزراعة" بعد كلمة "الهندسة" حيثما وردت في هذه المادة.
مادة 9
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير التربية والتعليم أن يصدر قرارات بالأحكام اللازمة لتنفيذه وذلك بناء على طلب المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجلس الجامعة المختص.