قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٩

بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني وتشجيع وحماية

الاستثمار بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية اليمنية

والموقعة في القاهرة بتاريخ ۱۹/۱۰/۱۹۸۸

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور [1].

 

قرر  :

( مادة وحيدة )

ووفق على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى وتشجيع وحماية الاستثمار بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية اليمنية والموقعة في القاهرة بتاريخ ۱۹/۱۰/۱۹۸۸ وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ما .

 

 

 

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٣ جمادى الآخرة سنة ١٤٠٩ ( ٣١ يناير سنة ١٩٨٩ )

 

حسنى مبارك

 

 

 

اتفاقية

التعاون الاقتصادي والفني وتشجيع وحماية الاستثمار

بين

الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية مصر العربية

 

ان حكومة الجمهورية العربية اليمنية وحكومة جمهورية مصر العربية رغبة منهما في تعزيز الروابط الأخوية القائمة ، وإدرا كا منهما للاهتمام المشترك والمتزايد لتطوير العلاقات الاقتصادية ورغبة في تطوير وتقوية التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين الشقيقين على أسس من المساواة والاحترام المتبادل وفى إطار ما انتهت إليه اللجنة العليا المشتركة المصرية اليمنية في اجتماعاتها المعقودة بالقاهرة في أكتوبر ۱۹۸۸ فقد اتفقتا على ما يلي  :

 

( المادة الأولى )

تحقيقا لأهداف هذه الاتفاقية يعمل الطرفان على تعزيز وتعميق التعاون بينهما في المجالات الاقتصادية والفنية وتشجيع وحماية الاستثمارات بجميع الوسائل والإمكانيات

 

( المادة الثانية )

مع مراعاة القوانين النافذة في البلدين يتخذ التعاون الاقتصادي بينهما الأشكال الآتية  :

1- إعداد الدراسات الاقتصادية لمشروعات التنمية والاستثمار في البلدين .

2- إنشاء مشروعات اقتصادية مشتركة .

3- القيام بتنفيذ مشروعات مشتركة في دولة ثالثة .

4- أي شكل آخر للتعاون يتفق عليه الطرفان .

كما يشمل التعاون الفني بينهما كافة المجالات الفنية والتكنولوجية ، سواء في مجال تطبيق وتحسين الموجود منها ، أو استخدام تكنولوجيا متقدمة ، وذلك عن طريق التدريب وإعداد الكوادر الفنية والإدارية ، وتقديم المعونات والمساعدات ، وتبادل براءات الاختراع وحقوق الآداء والخبراء ، كما يشمل أي مجال آخر يتم الاتفاق عليه .

 

( المادة الثالثة )

يسمح الطرفان بحرية تبادل المنتجات الزراعية والحيوانية والحيوانات الحية والثروات الطبيعية ذات المنشأ المحلى في البلدين وفقا للقوانين والأنظمة النافذة .

 

 ( المادة الرابعة )

في حدود الإمكانيات المتاحة لدى البلدين يتبادل الطرفان الخبراء في مجال الإدارة وفي أية مجالات أخرى كما يقوم كل طرف بتقديم عدد من المنح الدراسية والتدريبية. للطرف الآخر في المجالات التخصصية (الزراعي ، الصناعي ، المواصفات، المقاييس ، الأسعار ، التسويق ) .

 

( المادة الخامسة )

لتنمية العلاقات الاقتصادية تكون الأفضلية في النقل بين البلدين لمؤسسات النقل الوطنية في كل منهما .

 

( المادة السادسة )

يعمل الطرفان على تبادل المعلومات والخبرات وتنمية العلاقات في مجالات التخطيط والإحصاء والصحة والاتصالات السلكية واللاسلكية ، والخدمات البريدية والكهرباء كما يبذل كل طرف المساعي اللازمة لتقوية العلاقات في هذه المجالات أو غيرها وفقا لما يتم الاتفاق عليه .

 

( المادة السابعة )

(1) تشجيع حكومتا البلدين إنشاء شركات استثمارية مشتركة تمارس نشاطها في مختلف المجالات الزراعية واستصلاح الأراضي ، والصناعية والسياحية والعمرانية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك والتي يتم الاتفاق بشأنها بين الجانبين وفقا للأنظمة والقوانين المرعية في البلدين .

( ب ) تكون لشركات الإنشاءات الوطنية في كل بلد حق الأفضلية في البلد الآخر في إقامة وتنفيذ مشاريع الطرق والإنشاءات والتعمير وغيرها من المشاريع سواء أكان ذلك عن طريق التعاقد المباشر أو عن طريق منحها الأولوية لدى طرح عطاءات عالمية طبقا للأنظمة والقواعد النافذة في كلا البلدين .

 

( المادة الثامنة )

تستفيد المشروعات الاستثمارية المشتركة المنفذة وفقا لأحكام هذا الاتفاق من كافة تسهيلات والامتيازات المقررة بموجب القوانين والأنظمة النافذة في البلدين والمتعلقة لاستثمار .

 

( المادة التاسعة )

يسمح الطرفان بتحويل رؤوس الأموال التي يوظفها كل منهما أو رعاياهما في بلد لدى الأخر إلى الخارج ، كما يسمحان بتحويل أرباح هذه الأموال وفوائدها وائدها وذلك بأية عملة قابلة للتحويل وفق الأنظمة والقوانين الناقدة فيهما  .

 

 ( المادة العاشرة )

تشكل لجنة مشتركة من ممثلى البلدين يناط بها الإشراف على حسن تنفيذ هذا تفاق سنويا في مصر واليمن بالتناوب أو كلما دعت الضرورة وتقدم توصياتها جهات الاختصاص لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

 

( المادة الحادية عشرة )

حررت هذه الاتفاقية من أصلين باللغة العربية ويعمل بها اعتبارا من تاريخ تبادل ق التصديق ولمدة ثلاث سنوات تتجدد بعدها الاتفاقية تلقائيا لمدة مماثلة مالم يبلغ الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر برغبته كتابة في إنهاء العمل بها قبل ثلاثة أشهرعلى الأقل من نهاية فترته السارية ولا يؤثر إنهاء العمل بهذا الاتفاق على خضوع المشروعات التي أنشئت في ظله الأحكام المقررة فيه .

حرر بتاريخ ۱۹/۱۰/۱۹۸۸ بمدينة القاهرة - جمهورية مصر العربية  .

 

عن حكومة                                             عن حكومة

جمهورية مصر العربية                              الجمهورية العربية اليمنية

وزير الدولة للتعاون الدولى                          وزير الاقتصاد والتموين والتجارة

دكتور / موريس مكرم الله                           دكتور / عبد الوهاب محمود عبد الحميد



[1]  وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 11 رمضان سنة 1409 الموافق 17 أبريل سنة 1989 .