قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٥٦٢ لسنة ١٩٩٠

بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري

فى الألعاب الرياضية والموقعة في ديسمبر ١٩٨٥

 

رئيس الجمهورية 

الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر :

(مادة وحيدة )

 

ووفق على الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصرى فى الألعاب الرياضية والموقعة ديسمبر ١٩٨٥ وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ؛

صدر برئاسة الجمهورية في 6 جمادى الآخرة سنة ١٤١١هـ  .

( 23 ديسمبر سنة ١٩٩٠ )

 

حسنى مبارك 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ٩ شعبان سنة ١٤١١هـ .

الموافق ٢٤ فبراير سنة ١٩٩١

زای

الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري

في الألعاب الرياضية

إن الجمعية العامة ،

إذ تشير إلى قرارها 32 / 105 ميم المؤرخ في 14 كانون الأول / ديسمبر1977الذي اعتمدت فيه  الإعلان الدولى لمناهضة الفصل العنصرى في الألعاب الرياضية .

وإذ تشير أيضا إلى قرارها 29 / 72 دال المؤرخ في 13 كانون الأول/  ديسمبر 1984 الذى رجت فيه من اللجنة المخصصة لصياغة اتفاقية دولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية أن تواصل عملها بغية تقديم مشروع الاتفاقية إلى الجمعية العامة في دورتها الأربعين

وإذ تشير كذلك إلى الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها (٦٤) التي تعلن أن الفصل العنصرى جريمة تنتهك مبادئ القانون الدولى وخاصة أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة .

وإذ تضع في اعتبارها المسئولية الخاصة التي تتحملها الأمم المتحدة في القضاء على الفصل العنصرى والتمييز العنصرى فى الألعاب الرياضية وفي المجتمع .

واقتناعا منها بأن الفصل العنصرى لا يزال سائدا فى الألعاب الرياضية وفى المجتمع الدولى ككل في جنوب افريقيا ، وأن كل الإصلاحات المزعومة لم تسفر حتى الآن عن أي تغيير ذى مغزى فى الألعاب الرياضية وفي المجتمع في ذلك البلد .

وإذ تؤكد من جديد تأييدها غير المشروط للمبدأ الأوليمبي القائل بأنه لا ينبغي السماح بأى نوع من التمييز على أساس العنصر أو الديانة أو الانتماء السياسي وإيمانها بأن التفوق ينبغي أن يكون هو المعيار الوحيد في الأنشطة الرياضية .

وإذ تؤكد من جديد ضرورة ضمان الاضطلاع بعمل دولى متضافر لتحقيق عزلة النظام العنصري في جنوب افريقيا في مجال الرياضة الدولية فضلا عن المجالات الأخرى

 

وإذ تشيد بالجهود التي تبذلها اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصرى لضمان عزل الفصل العنصرى فى ميدان الألعاب الرياضية عزلة كاملة ولاسيما قيامها بنشر سجل الاتصالات الرياضية مع جنوب افريقيا ، وإذ تحث الدول الأعضاء على التعاون مع اللجنة الخاصة في المسائل المتصلة بفرض عزلة على الفصل العنصرى فى الألعاب الرياضية ، وذلك إلى حين بدء نفاذ الاتفاقية .

و إذ تثنى على الهيئات والفرق الرياضية والرياضيين الذين أعلنوا تصميمهم على عدم الدخول في اتصالات رياضية مع جنوب افريقيا إلى أن يتم إلغاء نظام الفصل العنصري الشرير .

واقتناعا منها بأن الاتفاقية ستكون صكا هاما في اتجاه تحقيق عزلة النظام العنصري فى جنوب افريقيا والقضاء على الفصل العنصرى فى الألعاب الرياضية ، وأنه ينبغى أن تقوم الدول بالتوقيع والتصديق عليها في أقرب موعد ممكن ، وأن تنفذ أحكامها بدون إبطاء .

وإذ ترى أنه ينبغى التعريف بنص الاتفاقية في جميع أنحاء العالم

1 ــ  تعتمد الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصرى فى الألعاب الرياضية المرفق نصها بهذا القرار ، وتفتح باب التوقيع والتصديق عليها .

2 ــ  تناشد جميع الدول أن توقع على الاتفاقية وتصدق عليها بأسرع ما يمكن .

3 ــ ترجو من جميع الحكومات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية أن تقوم بتعريف الجمهور ، على أوسع نطاق ممكن ، بنص الاتفاقية، مستخدمة في ذلك كل وسائط الإعلام الموجودة تحت تصرفها

4 ــ  ترجو من الأمين العام أن يؤمن النشر العاجل والواسع للاتفاقية وأن يقوم ، تحقيقا لهذا الغرض ، بنشر نصها وتعميمه .

5 ــ تشيد بجهود اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصرى ، وترجو منها أن تستمر في نشر سجل الاتصالات الرياضية مع جنوب افريقيا إلى حين إنشاء لجنة مناهضة الفصل العنصرى في الألعاب الرياضية .

 

       الجلسة العامة ١١١ 

۱۰ كانون الأول / ديسمبر ١٩٨٥ 

 

المرفق

الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصرى فى الألعاب الرياضية

إن الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية .

إذ تشير إلى أحكام ميثاق الأمم المتحدة التى يتعهد فيها جميع الأعضاء باتخاذ تدابير مشتركة ومنفردة ، بالتعاون مع المنظمة ، لتحقيق الاحترام العالمي لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ومراعاتها بالنسبة للجميع دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين .

وإذ تأخذ في اعتبارها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (۳۷) يعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق ، وأن لكل شخص أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان دون تمييز لأيما سبب ، ولاسيما العنصر أو اللون أو الأصل الوطنى .

وإذ تلاحظ أنه وفقا للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى ([1]) ، تدين الدول الأطراف فى تلك الاتفافية بوجه خاص التفرقة العنصرية والفصل العنصرى، وتتعهد بمنع وحظر وإزالة جميع الممارسات التى لها هذا الطابع في جميع الميادين .

وإذ تلاحظ أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت عددا من القرارات التي تدين ممارسة الفصل العنصرى فى الألعاب الرياضية وأكدت تأييدها التام غير المشروط للمبدأ الأوليمبي الذي يقضي بعدم السماح بأي تمييز على أساس العنصر أو الدين أو الإنتماء السياسي وبأن يكون التفوق هو المعيار الوحيد للاشتراك في الأنشطة الرياضية .

وإذ تأخذ في اعتبارها أن الإعلان الدولى لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية ([2]) ، الذى أعتمدته الجمعية العامة فى ١٤ كانون الأول / ديسمبر ١٩٧٧ ، يؤكد رسميا ضرورة القضاء على الفصل العنصرى فى الألعاب الرياضية على وجه السرعة

وإذ تشير إلى أحكام الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها (٦٤) وإذ تدرك بوجه خاص أن الأشتراك فى التبادلات الرياضية مع فرق مختارة على أساس الفصل العنصري يحرض ويشجع بصورة مباشرة على إرتكاب جريمة الفصل العنصري حسبما عرفت في الاتفاقية المذكورة .

وإذ هي مصممة على اعتماد جميع التدابير اللازمة لإزالة ممارسة الفصل العنصري فى الألعاب الرياضية وتعزيز الاتصالات الرياضية الدولية القائمة على أساس المبدأ الأوليمبي .

وإذ تدرك أن الاتصال الرياضى بأى بلد يمارس الفصل العنصري في الألعاب الرياضية يمثل تغاضيا عن الفصل العنصري ودعما له ، انتهاكا للمبادى الأوليمبية ، وبذلك يصبح شاغلا مشروعا لجميع الحكومات. 

ورغبة منها في تنفيذ المبادئ المجسدة فى الإعلان الدولى لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية وتأمين اعتماد تدابير عملية في أقرب وقت لتحقيق تلك الغاية .

و إقتناعا منها بأن اعتماد اتفاقية دولية لمناهضة الفصل العنصرى فى الألعاب الرياضية  من شأنه أن يقضى إلى تدابير أكثر فعالية على الصعيدين الدولى والوطنى بغية القضاء على الفصل العنصرى في الألعاب الرياضية .

قد وافقت على ما يلى

 ( المادة 1  )

لأغراض هذه الاتفاقية

( أ ) يقصد بتعبير " الفصل العنصري" نظام يمارس فيه التفرقة والتمييز العنصريان بصورة مؤسسية يقصد ترسيخ ومواصلة سيطرة مجموعة عنصرية الأشخاص على مجموعة عنصرية أخرى من الأشخاص وقمعها بصورة منهجية ، كماهو متبع في جنوب أفريقيا ، ويقصد بتعبير " الفصل العنصري في الألعاب الرياضية ، تطبيق السياسات والممارسات التي ينتهجها مثل هذا النظام في الأنشطة الرياضية سواء كانت للمحترفين أو للهواة

 (ب) يقصد بتعبير " المرافق الرياضية الوطنية ، أى مرفق رياضي يدار ضمن إطار برنامج رياضي يجرى تنفيذه تحت رعاية حكومة وطنية .

(ج) يقصد بتعبير المبدأ الأوليمبي" مبدأ عدم السماح بأي تمييز على أساس العنصرأو الدين أو الإنتماء السياسي

 (د) يقصد بتعبير " العقود الرياضية " ، أى عقد يبرم لتنظم أي نشاط رياضي أو الترويج التجارى لهذا النشاط أو أدائه ، أو أى حقوق مستمدة منه ، بما في ذلك خدمة هذا النشاط الرياضي .

(هــ) يقصد بتعبير " الهيئات الرياضية "، أية منظمة تشكل لتنظيم أنشطة رياضية على الصعيد الوطني بما في ذلك اللجان الأوليمبية الوطنية والاتحادات الرياضية الوطنية ولجان الإدارة الرياضية الوطنية

(و) يقصد بتعبيرفريق " مجموعة من الرياضيين المنتظمين بغرض الأشتراك في الأنشطة الرياضية لمنافسة مجموعات منظمة أخرى .

(ز) يقصد بتعبير " الرياضيون " كل من الذكور والاناث الذين يشتركون في الأنشطة الرياضية على أساس فردى أو جماعي، وكذلك المديرون والمدربون وسائر الموظفين الذين تعد مهامهم أساسية لتسيير عمل الفريق .

(المادة ٢ )

تدين الدول الأطراف الفصل العنصرى بشدة وتتعهد ، مستعملة جميع الوسائل المناسبة وعلى الفور ، بانتهاج سياسة لإزالة ممارسة الفصل العنصرى بجميع أشكاله في الألعاب الرياضية .

( المادة 3  )

لا تسمح الدول الأطراف بأي اتصال رياضي مع بلد يمارس الفصل العنصري وتتخذ الإجراءات المناسبة لضمان ألا يكون لهيئاتنا وفرقها الرياضية ورياضييها مثل هذا الاتصال .

( المادة ٤ )

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة للحيلولة دون الاتصال الرياضى بأى بلد يمارس الفصل العنصرى ، وتضمن وجود وسائل فعالة لتحقيق التقيد بهذه التدابير .

)  المادة ٥ )

ترفض الدول الأطراف تقديم أى مساعدة مالية او غيرها من أنواع المساعدة التي تمكن الهيئات أو الفرق الرياضية أو الرياضيين فيها من الاشتراك في أنشطة رياضية في بلد يمارس الفصل العنصرى ، أو مع فرق أو رياضيين مختارين على أساس الفصل العنصري .

(المادة ٦ )

تتخذ كل دولة طرف إجراءات مناسبة ضد هيئاتها وفرقها الرياضية ورياضييها الذين يشتركون في أنشطة رياضية في بلد يمارس الفصل العنصرى أو مع فرق رياضية تمثل بلدا يمارس الفصل العنصرى ، وتتضمن هذه الإجراءات بوجه خاص ما يلى :

 ( أ ) رفض تقديم أية مساعدة مالية أو غيرها من أنواع المساعدة لأي غرض ، إلى هذه الهيئات والفرق الرياضية والرياضيين .

(ب) تقييد دخول هذه الهيئات والفرق الرياضية وهؤلاء الرياضيين إلى المرافق الرياضية الوطنية .

(ج) عدم تنفيذ جميع عقود الرياضة التي تتضمن أنشطة رياضية في بلد يمارس الفصل العنصرى ، أو التي تعقد مع فرق أو رياضيين مختارين على أساس الفصل العنصرى .

(د) حرمان هذه الفرق وهؤلاء الرياضيين من الأوسمة أو الجوائز الوطنية في ميدان الرياضة وسحبها منهم.

(هــ) الامتناع عن تنظيم استقبالات رسمية تكريما لهذه الفرق أو لهؤلاء الرياضيين

(المادة 7 )

تمتنع الدول الأطراف عن منح تأشيرات السفر أو الدخول أو كليهما لمثل الهيئات الرياضية او أعضاء الفرق أو الرياضيين الذين يمثلون بلدا يمارس الفصل العنصرى .

 

 

( المادة ٨ )

تتخذ الدول الأطراف جميع الإجراءات المناسبة لضمان طرد أي بلد يمارس الفصل العنصرى من الهيئات الرياضية الدولية والاقليمية .

( المادة ٩ )

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لمنع الهيئات الرياضية الدولية من فرض عقوبات مالية أو غيرها من العقوبات على الهيئات المنتسبة التى ترفض ، وفقا لقرارات الأمم المتحدة وأحكام هذه الاتفاقية وروح المبدأ الأوليمبي ، الاشتراك في ألعاب رياضية مع أي بلد يمارس الفصل العنصري .

 

( المادة ١٠ )

1 ــ تبذل الدول الأطراف خير مساعيها لضمان التقيد الشامل بالمبدأ الأوليمبي الذى يقضى بعدم التمييز ، وبأحكام هذه الاتفاقية .

2 ــ وتحقيقا لهذه الغاية ، تحظر الدول الأطراف الدخول إلى بلدانها على أعضاء الفرق والرياضيين الذين يشتركون أو اشتركوا في مباريات رياضية في جنوب افريقيا ، كما تحظر الدخول إلى بلدانها على ممثلى الهيئات الرياضية وأعضاء الفرق الرياضية والرياضيين الذين يدعون بمبادرة منهم هيئات وفرقا رياضية ورياضيين يمثلون بشكل رسمى بلدا يمارس الفصل العنصرى ويشتركون تحت علمه ، ويجوز للدول الأطراف أيضا أن تحظر الدخول على ممثلى الهيئات الرياضية أو أعضاء الفرق ، أو الرياضيين الذين يجرون اتصالات رياضية مع هيئات أو فرق رياضية أو رياضيين يمثلون بلدا يمارس الفصل العنصرى ويشتركون تحت علمه ، وينبغى ألا ينتهك حظر الدخول هذا أنظمة الاتحادات الرياضية المعنية التى تؤيد القضاء على الفصل العنصري في الألعاب الرياضية ، وأن تطبق على الاشتراك فى الأنشطة الرياصية فقط .

3 ــ تخطر الدول الأطراف ممثليها الوطنيين فى الاتحادات الرياضية الدولية بأن يتخذوا جميع الخطوات الممكنة والعملية للحياولة دون اشتراك الهيئات والفرق الرياضية والرياضيين المشار إليهم فى الفقرة 2 أعلاه في المباريات الرياضية الدولية ، وتقوم عن طريق ممثليها فى المنظمات الرياضية الدولية ، باتخاذ كل التدابير الممكنة لتحقيق ما يلى

( أ ) ضمان طرد جنوب أفريقيا من جميع الاتحادات التى لا تزال تتمتع بالعضوية فيها ، وكذلك منع جنوب افريقيا من تجديد عضويتها في أي اتحاد سبق أن طردت منه .

 (ب)  وفى حالة الاتحادات الوطنية التى تتغاضى عن التبادلات الرياضية مع بلد يمارس الفصل العنصرى ، فرض جزاءات على هذه الاتحادات الوطنية ، تتضمن عند اللزوم الطرد من المنظمة الرياضية الدولية المعنية واستبعاد ممثليها من الاشتراك فى المباريات الرياضة الدولية .

4 ـــ في حالات الانتهاكات الصارخة لأحكام هذه الاتفاقية، تقوم الدول الأطراف ، على نحو ما تراه ملائما ، باتخاذ الإجراءات المناسبة التي تتضمن عند اللزوم خطوات تهدف إلى استبعاد هيئات الإدارة الرياضية الوطنية المسئولة في البلدان المعنية، واتحاداتها الرياضية الوطنية ، أو رياضييها ، من المباريات الرياضية الدولية

5 ــ يتوقف تطبيق أحكام هذه المادة ، المتصلة ، بصورة محددة ، بجنوب أفريقيا عندما يتم إلغاء نظام الفصل العنصري في ذلك البلد .

( المادة ١١ )

1 ــ تنشأ لجنة لمناهضة الفصل العنصرى فى الألعاب الرياضية ( يشار إليها فيما بعد باسم  " اللجنة " تتألف من خمسة عشر عضوا ممن يتصفون بالأخلاق العالية والالتزام بالنضال ضد الفصل العنصرى ، مع الاهتمام بوجه خاص بإشراك أشخاص ذوى خبرة في إدارة الألعاب الرياضية ، تنتخبهم الدول الأطراف من بين رعاياها مع الاهتمام بتحقيق أعدل توزيع جغرافي وتمثيل النظم القانونية الرئيسية · 

2 ــ ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السرى من قائمة أسماء ترشحهم الدول الأطراف ، ويجوز لكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين رعاياها .

3 ــ يجرى الانتخاب الأولى بعد تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بستة أشهر، ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتوجيه رسالة إلى الدول الأطراف قبل موعد كل انتخاب بثلاثة أشهر على الأقل يدعوها فيها إلى تقديم مرشحيها فى غضون شهرين ، كما يقوم الأمين العام بإعداد قائمة حسب الترتيب الهجائى بأسماء جميع الأشخاص الذين تم ترشيحهم على هذا النحو ، مع ذكر الدول الأطراف التي رشحتهم ، ويقدم هذه القائمة إلى الدول الأطراف .

4 ــ يتم يتم انتخاب أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو الأمين العام إلى عقده في مقر الأمم المتحدة ، وفى هذا الاجتماع ، الذي يتشكل النصاب القانوني فيه بأكثرية ثلثى الدول الأطراف ، يكون المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة من أصوات ممثلى الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين هم أعضاء اللجنة المنتخبون .

5 ــ ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات ، بيد أن مدة عضوية تسعة من المنتخبين فى الانتخاب الأول تنقضى فى نهاية سنتين ، ويقوم رئيس اللجنة بعد الانتخاب الأول مباشرة بانتقاء أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة .

6 ــ و لملء الشواغر الطارئة ، تقوم الدولة الطرف التى توقفت عضوية أحد رعاياها في اللجنة بتعيين شخص آخر من بين رعاياها ، على أن يخضع ذلك لموافقة اللجنة.

7 ــ الدول الأطراف مسئولة عن مصاريف أعضاء اللجنة طوال قيامهم بواجباتهم فيها

                                                             

( المادة ١٢ )

1ــ تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، لنظر اللجنة ، تقريرا عما تتخذه من تدابير تشريعية أو قضائية أو إدارية أو تدابير أخرى لأعمال. أحكام هذه الاتفاقية فى غضون عام من بدء نفاذ الاتفاقية وبعد ذلك مرة كل عامين، ويجوز اللجنة أن تطلب المزيد من المعلومات من الدول الأطراف. 

2 ــ تقدم اللجنة سنويا ، عن طريق الأمين العام ، تقريرا عن أنشطتها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ويجوز لها التقدم باقتراحات و توصيات عامة على أساس دواستها للتقارير والمعلومات الواردة من الدولة الأطراف، وتنقل إلى الجمعية العامة هذه الاقتراحات والتوصيات مشفوعة بالتعليقات التى قد ترد من الدول الأطراف المعنية .

3 ــ ترصد اللجنة بوجه خاص تنفيذ أحكام المادة ۱۰ من هذه الاتفاقية، وتقدم توصيات بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

4 ــ  يدعو الأمين العام إلى عقد اجتماع للدول الأطراف بناء على طلب أغلبية الدول الأطراف ، للنظر فى اتخاذ إجراءات أخرى بشأن تنفيذ أحكام المادة ١٠ من هذه الاتفاقية، وفى حالة حدوث انتهاك صارخ لأحكام هذه الاتفاقية ، يدعو الأمين العالم إلى عقد اجتماع للدول الأطراف بناء على طلب اللجنة .

 

( المادة ١٣ )

1 ــ يجوز لأية دولة طرف أن تعلن فى أى وقت اعترافها باختصاص اللجنة في تلقى وبحث الشكاوى المتعلقة بحالات انتهاك أحكام الاتفاقية والمقدمة من دول أطراف أعلنت أيضا هذا الاعتراف ، ويجوز للجنة أن تقرر ما يتعين اتخاذه من تدابير مناسبة بشأن هذه الانتهاكات .

2 ــ من حق الدول الأطراف التي قدمت ضدها شكوى ، وفقا للفقرة 1 من هذه المادة ، أن يكون لها ممثل فى مداولات اللجنة بهذا الصدد ، وأن تشترك فيها .

)  المادة ١٤ )

1 ــ تجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل كل عام .

2 ــ تعتمد اللجنة النظام الداخلى الخاص بها .

3 ــ يوفر الأمين العام للأمم المتحدة هيئة أمانة اللجنة .

4 ــ تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة .

5 ــ يدعو الأمين العام لعقد الاجتماع الأولى للجنة .

                                             

( المادة ١٥ )

الأمين العام للأمم المتحدة هو الوديع لهذه الاتفاقية .

 

( المادة ١٦ )

1 ــ باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوح في مقر الأمم المتحدة أمام جميع الدول، إلى حين بدء نفاذها. 

2 - هذه الاتفاقية خاضعة لتصديق الدول الموقعة عليها وقبولها لها وانضمامها إليها .

 

( المادة ١٧ )

باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوح أمام كل الدول 

 

(المادة ١٨ )

1 ــ يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذى يلى تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام السابعة والعشرين لدى الوديع

2 ــ يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة إلى كل دولة صدقت عليها أو قبلتها أو وافقت عليها أو انضمت إليها بعد بدء نفاذها فى اليوم الثلاثين الذي يلى تاريخ إيداع هذه الدولة للوثيقة ذات الصلة 

(المادة ١٩ )

أى نزاع ينشأ بين الدول الأطراف بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها ولا يسوى بطريق التفاوض . ويعرض على محكمة العدل الدولية بناء على طلب الدول الأطراف في النزاع وبموافقتها المشتركة . إلا إذا اتفق الأطراف في النزاع على أسلوب آخر للتسوية .

 

)  المادة ٢٠ )

1ــ  يجوز لأية دولة طرف أن تقترح تعديلا أو تنقيحا لهذه الاتفاقية . وترفعه إلى الوديع . ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة بناء على ذلك بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل أو التنقيح المقترح ويطلب منها إخطاره بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف بغرض النظر فى المقترحات والتصويت عليها . وفى حال تحبيذ ثلث الدول الأطراف على الأقل لهذا المؤتمر . يدعو الأمين العام إلى عقد المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة. ويرفع أى تعديل أو تنقيح تقره أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلى الجمعية العامة الأمم المتحدة للموافقة عليه .

2 ــ تصبح التعديلات أو التنقيحات نافذة المفعول بعد موافقة الجمعية العامة عليها وقبولها من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأغلبية الثلثين وفقا للاجراءات الدستورية الخاصة بكل منها .

3 ــ وعندما تصبح التعديلات أو التنقيحات نافذة المفعول تغدو ملزمة للدول الأطراف التى قبلتها مع بقاء الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية و بأي تعديل أو تنقيح سبقى لها أن قبلته .

 

( المادة ٢١ )

يجوز لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإخطار مكتوب موجه إلى الوديع . ويبدأ سريان مفعول هذا الانسحاب بعد سنة من تاريخ استلام الوديع للإخطار

( المادة ٢٢ )

حررت هذه الاتفاقية بست لغات رسمية مساوية في الحجية هي الأسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية .

حاز

صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لجنوب أفريقيا

أن الجمعية العامة ، 

وقد نظرت في تمرير الامين العام عن صندوق الأمم المتحدة الاستئمانى لجنوب أفريقيا ([3]) المرفق به تقرير مجلس إدارة الصندوق 

 

 

و إذ يثير جزعها تزايد عدد المحاكمات وحالات الاحتجاز السياسية والأحكام القاسية بما فى ذلك عقوبة الإعدام المفروضة على مناهضى الفصل العنصري .

 وإذ تشعر ببالغ القلق إزاء فرض حالة الطوارئ فى جنوب أفريقيا وتزايد القمع ضد الآلاف من مناهضى الفصل العنصرى . بمن في ذلك زعماء المنظمات الجماهيرية السياسية الديمقراطية ، وقادة المجتمع المحلى والكنيسة ، وأعضاء الاتحادات الطلابية والنقابات العمالية .

وإذ تؤكد من جديد أن من المناسب والجوهرى زيادة المساعدة الإنسانية المقدمة من المجتمع الدولى إلى المضطهدين بموجب التشريعات القمعية والتمييزية في جنوب أفريقيا وناميبيا

و إذ تسلم بضرورة زيادة التبرعات إلى الصندوق الاستثماني والوكالات التطوعية المعنية لتمكينها من تلبية الاحتياجات المتزايدة من المساعدات الإنسانية والقانونية .

 

1 ــ تثنى على الأمين العام ومجلس إدارة صندوق الامم المتحدة الاستئمانى لجنوب أفريقيا لما يبذلانه من جهود لتعزيز المساعدة الإنسانية والقانونية المقدمة إلى الأشخاص المضطهدين بموجب التشريعات القمعية والتمييزية في جنوب أفريقيا وناميبيا ، فضلا عن تقديم المساعدة إلى أسرهم وإلى اللاجئين القادمين من جنوب أفريقيا .

2 ــ تعرب عن تقديرها للحكومات والمنظمات والأفراد الذين تبرعوا للصندوق الاستئمانى وللوكالات التطوعية التي تقدم المساعدة الإنسانية والقانونية إلى ضحايا الفصل العنصرى و التمييز العنصرى .

 

3 ــ تنادى بتقديم تبرعات سخية ومتزايدة إلى الصندوق الاستئمانى .

 

4 ــ تنادى أيضا بتقديم تبرعات مباشرة إلى الوكالات التطوعية التي تقدم المساعدة إلى ضحايا الفصل العنصرى والتمييز العنصرى فى جنوب أفريقيا وناميبيا .

 

                                                                                      الجلسة العامة ١١١

١٠ كانون الأول / ديسمبر ١٩٨٥