قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم 576 لسنة 1990
بشان الموافقة على الخطاب المتبادل الخاص بالاعفاءات الضريبية
بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية
الموقع في باريس بتاريخ ٢٤/١٠/١٩٩٠
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر
( مادة وحيدة )
ووفق على الخطاب المتبادل الخاص بالاعفاءات الضريبية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية الموقع في باريس بتاريخ ٢٤/١٠/١٩٩٠، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في ٦ جمادى الآخرة سنة ١٤١١ هـ .
( ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٩٠ م ) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ١٣ رجب سنة ١٤١١ هـ .
الموافق ٢٩ يناير سنة ١٩٩١
(*) الجريدة الرسمية فى 8 أغسطس سنة 1991 – العدد 32
سيدي الرئيس باريس فى ٢ أكتوبر ۱۹۹۰
لقد وجهتم اليوم الخطاب التالي نصه :
اتفقنا خلال المحادثات يومى ۲۲ و ۲۳ أكتوبر ۱۹۹۰ - على تحديد مضمون المادة التاسعة من البروتوكول المالي المبرم اليوم .
أن هذه المادة تتعلق بالاعفاءات الضرائبية الخاصة بالمساعدات المالية والعقود المرتبطة بهذا البروتوكول وكذلك الخاصة بالمتعاقدين الفرنسيين الذين يمارسون نشاطهم في اطار هذا البروتوكول .
وتمشيا مع أحكام الاتفاق الضرائبي والبروتوكول المتعلق به والموقعين بين مصر وفرنسا في ١٩ يونيو ۱۹۸۰ ، ومن أجل تخصيص التمويل المدرج فى البروتوكول الحالى لأغراض التنمية في جمهورية مصر العربية ، فانه من المفهوم ان توريد السلع والخدمات بما فيها المساعدة الفنية من جانب المؤسسات الفرنسية فى اطار هذا البروتوكول ، سيتم اعفاؤه من كل الضرائب والرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى مقررة بجمهورية مصر العربية ، كما ان استيراد السلع والخدمات المتعلقة بانتاج هذه التوريدات أو تصديرها أو شراءها أو استخدامها أو التصرف فيها سيكون معفاة من أى ضريبة ، لن يتم أى احتجاز في المنبع على المدفوعات التي تتم فى اطار هذا البروتوكول .
لن يتم تحصيل أي رسوم أو ضرائب أيا كان موضوعها ( الدخل - الربح - حجم الأعمال - وغيرها ) وأيا كان طبيعتها ( ضرائب - رسوم جمركية - عمولات - مساهمات ...) من المتعاقدين الفرنسيين المشاركين في مشروعات معتمدة فى البروتوكول الفرنسى المصرى .
وبالاضافة الى ما تقدم : فان الاجراءات القانونية المطلوبة لتنفيذ أحكام هذه المادة سیتم اتخاذها من قبل حكومة جمهورية مصر العربية .
أكون شاكرا لو تفضلتم بموافاتي بموافقة حكومتكم على ما تقدم" .
أتشرف بتأكيد موافقة حكومتي على ما تقدم .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،
السيد / دنيس صمويل لاجونيس رفیق صلاح الدين
رئيس الوفد الفرنسي رئيس الوفد المصرى
باريس في ٢٤ أكتوبر ١٩٩٠
سيدي الرئيس
اتفقنا خلال المحادثات يومی ۲۲ و ۲۳ أكتوبر ۱۹۹۰ - على تحديد مضمون المادة التاسعة من البروتوكول المالى المبرم اليوم .
إن هذه المادة تتعلق بالاعفاءات الضرائبية الخاصة بالمساعدات المالية والعقود المرتبطة بهذا البروتوكول وكذلك الخاصة بالمتعاقدين الفرنسيين الذين يمارسون نشاطهم في اطار هذا البروتوكول .
وتمشيا مع أحكام الاتفاق الضرائبي والبروتوكول المتعلق به والموقعين بين مصر وفرنسا في ١٩ يونيو ۱۹۸۰ ، ومن أجل تخصيص التمويل المدرج فى البروتوكول الحالي لأغراض التنمية في جمهورية مصر العربية ، فانه من المفهوم ان توريد السلع والخدمات بما فيها المساعدة الفنية من جانب المؤسسات الفرنسية فى اطار هذا البروتوكول ، سيتم اعفاؤه من كل الضرائب والرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى مقررة بجمهورية مصر العربية ، كما ان استيراد السلع والخدمات المتعلقة بانتاج هذه التوريدات أو تصديرها أو شراءها أو استخدامها أو التصرف فيها سيكون معفاة من أى ضريبة ، لن يتم أى احتجاز في المنبع على المدفوعات التي تتم في اطار هذا البروتوكول .
لن يتم تحصيل أى رسوم أو ضرائب أيا كان موضوعها ( الدخل - الربح - حجم الأعمال - وغيرها ) وأيا كان طبيعتها ( ضرائب - رسوم جمركية - عمولات - مساهمات ... ) من المتعاقدين الفرنسيين المشاركين
فى مشروعات معتمدة في البروتوكول الفرنسي المصرى .
وبالاضافة الى ما تقدم ، فان الاجراءات القانونية المطلوبة لتنفيذ أحكام هذه المادة سيتم اتخاذها من قبل حكومة جمهورية مصر العربية .
أكون شاكرا لو تفضلتم بموافاتي بموافقة حكومتكم على ما تقدم .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،
رفيق صلاح الدين دنيس صمويل لاجونيس
رئيس الوفد المصري رئيس الوفد الفرنسي