قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم 576 لسنة 1990

بشان الموافقة على الخطاب المتبادل الخاص بالاعفاءات الضريبية

بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية

الموقع في باريس بتاريخ ٢٤/١٠/١٩٩٠

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر

( مادة وحيدة )

 

ووفق على الخطاب المتبادل الخاص بالاعفاءات الضريبية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية الموقع في باريس بتاريخ ٢٤/١٠/١٩٩٠، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق

 

صدر برئاسة الجمهورية في ٦ جمادى الآخرة سنة ١٤١١ هـ .

( ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٩٠ م ) .

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ١٣ رجب سنة ١٤١١ هـ .

الموافق ٢٩ يناير سنة ١٩٩١ 

(*) الجريدة الرسمية فى 8 أغسطس سنة 1991 – العدد 32

سيدي الرئيس                                                                        باريس فى ٢ أكتوبر ۱۹۹۰ 

لقد وجهتم اليوم الخطاب التالي نصه

اتفقنا خلال المحادثات يومى ۲۲ و ۲۳ أكتوبر ۱۹۹۰ - على تحديد مضمون المادة التاسعة من البروتوكول المالي المبرم اليوم

أن هذه المادة تتعلق بالاعفاءات الضرائبية الخاصة بالمساعدات المالية والعقود المرتبطة بهذا البروتوكول وكذلك الخاصة بالمتعاقدين الفرنسيين الذين يمارسون نشاطهم في اطار هذا البروتوكول

وتمشيا مع أحكام الاتفاق الضرائبي والبروتوكول المتعلق به والموقعين بين مصر وفرنسا في ١٩ يونيو ۱۹۸۰ ، ومن أجل تخصيص التمويل المدرج فى البروتوكول الحالى لأغراض التنمية في جمهورية مصر العربية ، فانه من المفهوم ان توريد السلع والخدمات بما فيها المساعدة الفنية من جانب المؤسسات الفرنسية فى اطار هذا البروتوكول ، سيتم اعفاؤه من كل الضرائب والرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى مقررة بجمهورية مصر العربية ، كما ان استيراد السلع والخدمات المتعلقة بانتاج هذه التوريدات أو تصديرها أو شراءها أو استخدامها أو التصرف فيها سيكون معفاة من أى ضريبة ، لن يتم أى احتجاز في المنبع على المدفوعات التي تتم فى اطار هذا البروتوكول

لن يتم تحصيل أي رسوم أو ضرائب أيا كان موضوعها ( الدخل - الربح - حجم الأعمال - وغيرها ) وأيا كان طبيعتها ( ضرائب - رسوم جمركية - عمولات - مساهمات ...) من المتعاقدين الفرنسيين المشاركين في مشروعات معتمدة فى البروتوكول الفرنسى المصرى .

وبالاضافة الى ما تقدم : فان الاجراءات القانونية المطلوبة لتنفيذ أحكام هذه المادة سیتم اتخاذها من قبل حكومة جمهورية مصر العربية .

أكون شاكرا لو تفضلتم بموافاتي بموافقة حكومتكم على ما تقدم"  .

أتشرف بتأكيد موافقة حكومتي على ما تقدم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

 

السيد / دنيس صمويل لاجونيس                                                رفیق صلاح الدين 

رئيس الوفد الفرنسي                                                               رئيس الوفد المصرى 

 

 

باريس في ٢٤ أكتوبر ١٩٩٠ 

سيدي الرئيس 

اتفقنا خلال المحادثات يومی ۲۲ و ۲۳ أكتوبر ۱۹۹۰ - على تحديد مضمون المادة التاسعة من البروتوكول المالى المبرم اليوم

إن هذه المادة تتعلق بالاعفاءات الضرائبية الخاصة بالمساعدات المالية والعقود المرتبطة بهذا البروتوكول وكذلك الخاصة بالمتعاقدين الفرنسيين الذين يمارسون نشاطهم في اطار هذا البروتوكول .

وتمشيا مع أحكام الاتفاق الضرائبي والبروتوكول المتعلق به والموقعين بين مصر وفرنسا في ١٩ يونيو ۱۹۸۰ ، ومن أجل تخصيص التمويل المدرج فى البروتوكول الحالي لأغراض التنمية في جمهورية مصر العربية ، فانه من المفهوم ان توريد السلع والخدمات بما فيها المساعدة الفنية من جانب المؤسسات الفرنسية فى اطار هذا البروتوكول ، سيتم اعفاؤه من كل الضرائب والرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى مقررة بجمهورية مصر العربية ، كما ان استيراد السلع والخدمات المتعلقة بانتاج هذه التوريدات أو تصديرها أو شراءها أو استخدامها أو التصرف فيها سيكون معفاة من أى ضريبة ، لن يتم أى احتجاز في المنبع على المدفوعات التي تتم في اطار هذا البروتوكول

لن يتم تحصيل أى رسوم أو ضرائب أيا كان موضوعها ( الدخل - الربح - حجم الأعمال - وغيرها ) وأيا كان طبيعتها ( ضرائب - رسوم جمركية - عمولات - مساهمات ... ) من المتعاقدين الفرنسيين المشاركين 

فى مشروعات معتمدة في البروتوكول الفرنسي المصرى .

وبالاضافة الى ما تقدم ، فان الاجراءات القانونية المطلوبة لتنفيذ أحكام هذه المادة سيتم اتخاذها من قبل حكومة جمهورية مصر العربية

أكون شاكرا لو تفضلتم بموافاتي بموافقة حكومتكم على ما تقدم .

 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

 

رفيق صلاح الدين                                                                 دنيس صمويل لاجونيس 

 

رئيس الوفد المصري                                                              رئيس الوفد الفرنسي