قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ۳۲ لسنة ۱۹۹۲
بشأن الموافقة على الاتفاق التجارى بين حكومتي جمهورية مصر العربية
والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والموقع في القاهرة
بتاريخ ۱٥/۱۰/۱۹۹۱
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرار :
( مادة وحيدة )
ووفق على الاتفاق التجارى بين حكومتى جمهورية مصر العربية و الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والموقع فى القاهرة بتاريخ ۱٥/۱۰/۱۹۹۱، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ؛
صدر برئاسة الجمهورية في ٩ رجب سنة ١٤١٢هـ .
( ١٤ يناير سنة ١٩٩٢م ) .
حسنی مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ٥ رمضان سنة ١٤١٢هـ .
الموافق ٩ مارس سنة ١٩٩٢م.
اتفاق تجاری
بين
جمهورية مصر العربية
والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رغبة منهما في تعزيز أواصر الإخوة القائمة بين البلدين ، واقتناعا بضرورة العمل من أجل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على أساس المصلحة المشتركة، و حرصا منهما على أهمية تعميق وتوسيع مجالات التكامل الاقتصادي بين البلدين فقد اتفقتا على ما يلى :
( المادة الأولى )
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتوطيدها وتطويرها لمنفعتهما المتبادلة .
( المادة الثانية )
تتم المبادلات التجارية بين الطرفين المتعاقدين وفقا لأحكام هذا الاتفاق وكذا القوانين واللوائح التى تنظم الاستيراد والتصدير المعمول بها في كلا البلدين في تاريخ تنفيذ هذا الانفاق أو التى تصدر خلال فترة العمل به في كل منهما .
( المادة الثالثة )
تعتبر ذات منشا وطنى المنتجات التالية :
١ - المواد الطبيعية المنتجة كليا في البلد المصدر بما فيها المواد الزراعية والحيوانية والحيوانات الحية والثروات الطبيعية التى لم يدخل عليها أي تحويل صناعي .
٢- المنتجات المصنعة والمنتجة بمصر أو الجزائر والتي تدخل في صناعتها منتجات ذات منشأ غير مصرى أو جزائرى شريطة أن تكون هذه المنتجات قد خضعت لصناعة تحويل يجعلها تكتسب قيمة مضافة تساوى على الأقل ٤٠ % من سعر التكلفة الكلية للإنتاج .
) المادة الرابعة )
ترفق شهادة منشأ صادرة من السلطات المختصة في كلا البلدين بالمنتجات الوطنية المنشأ المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه والمتبادلة مباشرة بين الطرفين المتعاقدين.
( المادة الخامسة )
تتم المبادلات التجارية فى إطار هذا الاتفاق على أساس عقود تبرم بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في كلا البلدين ووفقا للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في كلا منهما .
( المادة السادسة )
تتم عمليات تسوية المدفوعات الناجمة عن المبادلات التجارية التي تنجز في إطار هذا الاتفاق بالعملات القابلة للتحويل وفقا لأحكام هذا الاتفاق والقرارات والأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدين .
( المادة السابعة )
يتعهد الطرفان المتعاقدان بعدم إعادة تصدير السلع والبضائع على حالتها التي يستوردها أي منهما من البلد الآخر إلى بلد ثالث إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من السلطات المختصة في البلد المصدر أصلا .
( المادة الثامنة )
تكون أفضلية النقل والشحن البحرى والجوى فى البضائع المتبدلة بين البلدين لوسائل النقل الوطنية .
( المادة التاسعة )
1- يعمل الطرفان على الاشتراك المتبادل في المعارض والأسواق الدولية التي تقام في كل من بلديهما .
2- يسمح كل طرف للطرف الآخر بإقامة المعارض الدائمة والمؤقتة ويمنح كلا منهما للآخر كافة التسهيلات وفقا للقوانين والقرارات والأنظمة واللوائح المعمول بها في كلا البلدين .
3- يتعهد الطرفان بتسهيل الإفراج عن البضائع والمواد المرسلة بهدف العرض بمعارض البلد الآخر تحت نظام الإفراج المؤقت وذلك فى إطار القوانين والقرارات والأنظمة واللوائح المعمول بها في كلا البلدين.
4- يسمح كل طرف للطرف الآخر بالإفراج عن العينات التجارية ومنحها الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وذلك فى إطار القوانين والقرارات والأنظمة واللوائح المعمول بها في كلا البلدين .
( المادة العاشرة )
يعمل كل من الطرفين على تشجيع التعاون وتبادل الزيارات بين غرف التجارة والصناعة والمؤسسات الوطنية ورجال الأعمال في كلا البلدين .
( المادة الحادية عشرة )
رغبة في حسن تنفيذ هذا الاتفاق وتسهيل تبادل البضائع والمنتجات بين البلدين واتفق الطرفان على تشكيل لجنة تجارية جمركية مشتركة في إطار اللجنة العليا المشتركة تجتمع بصفة دورية أو بناء على طلب أحد الطرفين فى عاصمة أحمد البلدين بالتناوب وتكون مهمتها :
1- الاتفاق على إعداد بروتوكولات تنفيذية تحدد قوائم السلع التي تعفى من الرسوم الجمركية في إطار المادة الثالثة من هذا الاتفاق والتى تصبح فور التصديق عليها ونشرها جزءا لا يتجزأ منه .
2- متابعة تنفيذ هذا الاتفاق وتذليل الصعوبات التي تعترض تطوير وتنمية المبادلات التجارية بين البلدين .
) المادة الثانية عشرة )
3- يحل هذا الاتفاق محل الانفاق التجارى الطويل الأجل الموقع بين البلدين في ٢ مايو ١٩٧٦ وذلك ابتداء من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .
( المادة الثالثة عشرة )
يعمل بهذا الاتفاق لمدة عام من تاريخ إتمام تبادل وثائق التصديق عليه وفقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين ويتجدد تلقائيا لفترات مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهاء العمل به كتابة قبل ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية كل فترة من فترات العمل به .
( المادة الرابعة عشرة )
تظل نصوص هذا الاتفاق نافذة المفعول بعد انقضاء العمل به عن العقود التجارية المبرمة خلال فترة تنفيذه والتى لم تنجز حتى تاريخ انتهاء العمل به .
حرر هذا الاتفاق من أصلين باللغة العربية فى ۱٥/۱۰/۱۹۹۱ القاهرة .
عن عن
حكومة جمهورية مصر العربية حكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية
وزير الخارجية وزير الخارجية
عمرو موسى الأخضر الابراهيمي