قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 192 لسنة 1992

بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل الموقع بتاريخ 11/2/1992 والذى تتيح

المملكة المتحدة بموجبه مبلغا لا يتجاوز قيمته 500 ألف جنيه

استرلينى لحكومة جمهورية مصر العربية لمشروع مناجم فوسفات

السباعية غرب

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور ؛

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على الخطاب المتبادل الموقع بتاريخ 11/2/1992 والذى تتيح المملكة المتحدة بموجبه مبلغا لا تتجاوز قيمته 500 ألف جنيه استرلينى لحكومة جمهورية مصر العربية لمشروع مناجم فوسفات السباعية غرب ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1412 هـ .

( الموافق 10 مايو سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك

 

 

صاحب السعادة / جيمى ادمز

سفير بريطانيا – القاهرة :

تحية طيبة وبعد :

يسعدنى أن أؤكد لكم استلامى للكتاب المؤرخ 9 سبتمبر 1991 والذى نصه كما يلى :

" أتشرف بإحاطتكم بأنه فى نية حكومة المملكة المتحدة إتاحة مبلغ لا يتجاوز قيمته 500,000 ج ك (خمسمائة ألف جنيه استرلينى ) لحكومة جمهورية مصر العربية من بنود التعاون الفنى لمشروع مناجم فوسفات السباعية غرب .

2- تنص مذكرة المشروع المرفقة هنا على الترتيبات الخاصة بهذا المشروع الغرض الذى من أجله سيستخدم هذا المبلغ والتى من الممكن أن تختلف فى تفصيلها – فى حدود المبلغ المخصص – بناء على اتفاق بين الحكومتين .

3- على حكومة جمهورية مصر العربية ، طبقا للفقرة 12 من ملحق اتفاق التعاون الفنى المبرم بين حكومتينا بتاريخ 12 نوفمبر 1974 ، أن تعفى المعدات بالمشتراه من المملكة المتحدة والتى تسدد قيمتها حكومتى ، من رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية أو أى أعباء أخرى مثيله .

4- تتشاور حكومتينا كما هو متبع ، فى حالة حدوث أى تغيير ترى حكومتى أنه يعوق تقدم المشروع بشأن الإجراءات الكفيلة بحل المشكلة وسبل التدخل الممكنة ، وفى حالة حدوث مثل هذه التغييرات فإن حكومتى تحتفظ بحقها فى التعديل أو إنهاء مساهمتها المالية فى المشروع .

5- إذا ما لاقت الترتيبات المنصوص عليها بعالية وفى مذكرة المشروع المرفقة هنا قبولا من جانب حكومة جمهورية مصر العربية فإنه ليشرفنى أن إقترح أن تشكل هذه المذكرة مع رد سيادتكم عليها تفاهم حكومتينا فى هذا الخصوص ، الذى سوف يتم تطبيقه بصففة مؤقتة من تاريخ ردكم والذى يدخل حيز النفاذ فى تاريخ الانتهاء من الإجراءات القانونية من جانب جمهورية مصر العربية " .

وإننى لاؤكد أن النصوص السابقة مقبولة من حكومة جمهورية مصر العربية .

وإننى لانتهز هذه الفرصة لأجدد لسيادتكم عظيم احترامى .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

دكتور / موريس مكرم الله