قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٣٠٦ لسنة ١٩٩٢
بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستثمارى بين حكومتي جمهورية مصر
العربية وجمهورية الأ كوادور والموقع فى القاهرة بتاريخ ٩/٤/١٩٩٢
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ؛
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاق التعاون الاستثمارى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الأكوادور والموقع فى القاهرة بتاريخ ٩/٤/١٩٩٢، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٢ صفر سنة ١٤١٣هـ .
) الموافق اغسطس سنة ١٩٩٢ م ) .
حسنى مبارك
اتفاق التعاون الاستثماري
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
و
حكومة جمهورية الأكوادور
تعبيرا عن رغبتهما المشتركة لتشجيع التعاون الاستثماري بين جمهورية العربية وجمهورية الأكوادور وافق كل من الطرفين للقيام بما يلى :
مصر
۱ -يقوم كل من الطرفين بعمل مشاورات مباشرة ودائمة فيما بينهما بغرض توسيع التعاون في مجال الاستثمارات وذلك من أجل تشجيع الاستثمارات المتبادلة وإقامة مشروعات مشتركة ونقل التكنولوجيا ، كذلك الحال بالنسبة للمشروعات المشتركة المقامة في دولة ثالثة .
٢- يتعاون كل من الطرفين فى استغلالى كافة الفرص المتاحة في المساحات المحددة للمناطق الحرة بمصر ، وذلك فيما يخص التسهيلات المقدمة في حالات التصنيع والتخزين .. ويقوم الجانب المصرى بالسماح بصفة خاصة باستخدام تلك التسهيلات في المنطقة الحرة بالاسكندرية لاستيراد الموز والمنتجات الأخرى التي يتم استيرادها من الأكوادور لتخزينها وإعادة تصديرها لجميع دول الشرق الأوسط وذلك وفقا للقوانين والأنظمة السارية في مصر .
٣- وتتضافر جهود كل من الطرفين فى اختيار المشروعات ذات الأهداف المشتركة وتنظيم الحملات التجارية ، والندوات والمؤتمرات ومساعدة الشركات التابعة لكل من الدولتين فى اختيار الشركاء التجاريين المناسبين وإجراء المناقشات .
٤- يتعاون كل من الطرفين في عمل الدراسات الأولية ودرسات الجدوى للشركات التابعة لكل من الدولتين، مع استغلال الموارد المالية الممولة من جانب الهيئات المحلية والدولية كلما أمكن .
٥- يوافق كل من الطرفين على مساعدة الشركات فى الحصول على التمويل الضروري لإقامة الشركات المشتركة . ويتم إمداد التمويل المذكور أعلاه من خلال الهيئات المحلية والدولية فى شكل قروض أو مشاركات مباشرة كمساهمين .
٦- من أجل تنفيذ المواد المذكورة أعلاه أفضل السبل ، يمكن ترتيب تبادل الموظفين الأكفاء بين كل من الطرفين .
7- يعطى اهتمام خاص لكافة الفرص التي تسمح بتطوير البرامج المهنية الخاصة بموظفى كل من الطرفين ، وكذلك رجال الأعمال المدعون لإ شاء الأشكال المختلفة للتعاون .
۸- يجب على كل من الطرفين استكمال استغلال القنوات الخاصة بالمعلومات والمساعدات المتبادلة وذلك فيما يختص بالمسائل التجارية خاصة المسائل الناشئة من الاستثمارات الجديدة .
يتم نفاذ الاتفاق الحالى من تاريخ التوقيع ويكون صالح لمدة ثلاث سنوات ، على أن تجدد بناء على اتفاق بين كل من الطرفين لنفس المدة .
القاهرة فى / / 1992 :
عن حكومة جمهورية مصر العربية من حكومة جمهورية الأكوادور
أ.د. محيى الدين الغريب مستر / دیاجو کوردوفیز
رئيس الجهاز التنفيذي وزير العلاقات التجارية
للهيئة العامة للاستثمار