قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ۳۰۹ لسنة ۱۹۹۱

بشأن الموافقة على اتفاق التعاون السياحي بين حكومتي جمهورية مصر

العربية والولايات المتحدة المكسيكية والموقع في المكسيك بتاريخ

١٩/٦/١٩٩١

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ،

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على اتفاق التعاون السياحي بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة المكسيكية الموقع فى المكسيك بتاريخ ١٩/٦/١٩٩١،  وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ؛

 

صدر برئاسة الجمهورية فى ٢ صفر سنة ١٤١٢ هـ  .

( الموافق ١٢ أغسطس سنة ١٩٩١ م ) .

 

حسنى مبارك 

 

 

 

اتفاق للتعاون السياحي

بين

حكومة جمهورية مصر العربية

وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية

إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية ( وتسميان فيما بعد الأطراف ) إذ تأخذان بعين الاعتبار أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وإقتناعاً منهما بالأهمية التي تنطوى عليها تنمية العلانات السياحية ليس بما تمثله لصالح اقتصاد البلدين وحسب، بل وفي تعزيز وتعميق تعرف كل شعب على الشعب الآخر ، وإدراكا منهما بأن السياحة بديناميكيتها الاجتماعية ــ  الثقافية والاقتصادية تشكل أداة تدفع عجلة التنمية الاقتصادية والتفاهم، والنوايا الحسنة وتوثيق العلاقات السياحية بين البلاد فضلا عن التعاون بين الشعوب ، وإذ تدفعهما الرغبة فى قيام تعاون في مجال السياحة بما يتيح لها أن تعود بأكبر قائدة ممكنة ، فقد اتفقتا على مايلي

 

( مادة 1 )

يتخذ الطرفان الإجراءات التي يريان ضرورتها لتنشيط وزيادة حركة التبادل السياحي بينهما . لهذا يقوم كل طرف بتشجيع تنمية التعاون بين الهيئات السياحية الرسمية في كلا البلدين .

 

( مادة 2 )

في حدود التشريعات الداخلية لكل من البلدين ، فإن الطرفان سيعملان على دفع عجلة

(أ) الترويج والدعاية السياحية .

(ب) السبل الرامية إلى تيسير تبادل النشرات الدعائية السياحية

(ج) الوسائل الرامية إلى تبسيط الإجراءات التي تتطلبها الرحلات السياحية ، بقدر  الإمكان .

 

( مادة 3 )

1 ــ يقوم الطرفان - كل على أساس التشريعات المعمول بها لديه ــ بتسهيل وتشجيع الأنشطة التى يتولاها من يقومون بالخدمات السياحية مثل وكالات السفر ومسوقو أو منفذو البرامج السياحية ، وسلاسل الفنادق ، والخطوط الجوية والشركات الملاحية بصفة رئيسية ، وذلك بخلاف أية خدمات أخرى يمكن أن تنشىء تبادلا سياحيا بين كلا الطرفين

2 ــ يتبادل الطرفان من خلال هيئاتهم الرسمية زيارات كبار المسئولين وخبراء السياحة بهدف التعرف بصورة أفضل على البنية الأساسية السياحية في كل بلد حتى يمكن أن تتحدد بصورة واضحة المجالات التى يحبذ فيها تلقى المشورة وتبادل التكنولوجيا

 

( مادة 4 )

يقوم الطرفان - على أساس التشريعات المعمول بها لكل منهما - باستعراض إمكانات استثمار رؤوس الأموال المصرية أو المكسيكية أو المشتركة في قطاعات السياحة في كلا البلدين وإمكانية تقديم منح مرتبطة بالأنشطة السياحية .

 

( مادة  5 )

يقوم الجانبان بتبادل المعلومات بشأن :

(أ) الموارد السياحية .

(ب) الخدمات السياحية لدى كل طرف .

 (ج) الخبرات في مجال إدارة الفنادق وأنواع الإقامة الأخرى .

 (د) اللوائح المعمول بها لدى كل طرف وتختص بالأنشطة السياحية

(هـ) التشريعات الداخلية المتعلقة بالحفاظ على وحماية الموارد الطبيعية والثقافية باعتبارها مواطن جذب سياحي .

 (و) خلط التدريب فى مجال السياحة وذلك بغرض تحسين إعداد وتدريب الفنيين والأفراد المتخصصين

 (ز) الدراسات والأبحاث المتعلقة بالأنشطة السياحية .

يقوم الجانبان بالسعى لأن ترعى الهيئات المختصة بالسياحة في دعايتها وإعلامها السياحي احترام الواقع التاريخي والحضاري في كلا البلدين .

 

( مادة 6 )

يدرك الطرفان جدوى تبادل المعلومات بشأن حجم وبيانات للطاقة الفعلية للسوق السياحية في كلا البلدين .

ويتفق الطرفان على أن المقاييس الخاصة بجمع وتقديم الإحصاءات السياحية سواء الداخلية أو العالمية التي وضعتها منظمة السياحة العالمية هي مقاييس لاغنى عنها لتبادل هذه المعلومات .

 

)  مادة 7 )

من أجل متابعة تطور سير هذا الاتفاق ، وترويج و تقييم نتائجه ، يقوم الجانبان بإنشاء مجموعة عمل تتألف من عدد متساو من ممثلى كل جانب ، ويمكن أن يدعى لها أعضاء من قطاع السياحة الخاص ، ويكون الغرض منها الإسهام في تحقيق أهداف هذا الاتفاق .

وتعقد مجموعة العمل اجتماعاتها بالتبادل في كل من مصر والمكسيك بالصورة الاعتيادية التي تتوصل إليها المجموعة نفسها ، وذلك بغرض تقييم الأنشطة التي تم إنجازها على ضوء هذا الاتفاق .

 

( مادة 8 )

1 ــ يبدأ العمل بهذا الاتفاق اعتبارا من تاريخ تبادل الإخطار بإتمام الإجراءات القانونية لكل من الطرفين .

2 ــ مدة العمل بهذا الاتفاق خمس سنوات، ويعتبر متجدداً تلقائيا ولمدد مماثلة مالم يعرب أحد الطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية للطرف الآخر كتابة عن رغبته فى عدم التجديد وذلك قبل ثلاثة أشهر من انتهاء موعد الاتفاق .

3 ــ لايؤثر انتهاء هذا الاتفاق في تنفيذ البرامج والمشروعات التي تكون قد تحددت أثناء سريانه ، مالم يتفق الطرفان على عكس هذا .

استنادا على ما تقدم بالاتفاقية يتم التوقيع على هذا الاتفاق بعد تبادل وثائق التفويض الرسمية والتأكد من صحتها ، فإن الموقعين أدناه  يعقدون بتفويض من حكومة كل منهم هذه الاتفاقية في مدينة المكسيك وذلك في يوم 19 من شهر يونيو سنة ألف وتسعمائة واحد وتسعين. وقد تحرر هذا الاتفاق من ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية والأسبانية والانجليزية ولكل نفس الحجية . وفى حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص 

الانجليزي .

 

عن حكومة                                                                 عن حكومة 

    جمهورية مصر العربية                                              الولايات المتحدة المكسيكية 

توقيع                                                                        توقيع