قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٣٤٠ لسنة ١٩٩٢

بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومتي جمهورية مصر العربية

واليابان بتاريخ ١٥/٨/١٩٩٢ والذى تتيح بمقتضاه اليابان لمصر منحة

قيمتها ٦٨٠ مليون ين يابانى للمساهمة فى تنفيذ مشروع إعادة تأهيل

محطات الطلمبات العائمة بالوجه القبلى

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

                                                          

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على الخطاب المتبادل بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان بتاريخ ١٥/٨/١٩٩٢  والذى تتيح بمقتضاه اليابان لمصر منحة قيمتها ٦٨٠ مليون ين ياباني للمساهمة فى تنفيذ مشروع إعادة تأهيل محطات الطلمبات العائمة بالوجه القبلى ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ،

 

صدر برئاسة الجمهورية في ۱۹ ربيع الأول سنة ١٤١٣ هـ .

( الموافق ١٧ سبتمبر سنة ۱۹۹۳ م ) .

 

حسنی مبارك 

 

 

 

 

 

القاهرة فى ١٥ أغسطس ١٩٩٢

صاحب السعادة 

     الدكتور / موریس مکرم الله 

وزير الدولة للتعاون الدولى 

أتشرف بأن أشير إلى المناقشات التي تمت مؤخرا بين ممثل حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون الاقتصادى اليابانى المقدم بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين ، وأن أقترح بالنيابة عن حكومة اليابان الترتيبات التالية

1 ــ بغرض المساهمة في تنفيذ مشروع إعادة تأهيل محطات الطلمبات العائمة بالوجه القبلي ( المشار إليه فيما بعد بـالمشروع ") بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، تتيح حكومة اليابان لحكومة جمهورية مصر العربية ، طبقا للقوانين واللوائح اليابانية المعمول بها، منحة تصل قيمتها إلى ستمائة وثمانين مليون ين (٦٨٠,000,000 ین) ، ( والمشار إليها فيما يلى بـ " المنحة " ) .

 

2 ــ تتاح المنحة للاستخدام خلال الفترة ما بين تاريخ بدء سريان الترتيبات الحالية و ۳۱ مارس ۱۹۹۳، إلا إذا تم اتفاق متبادل بين السلطات المعنية بالحكومتين على مد هذه الفترة .

 

3 ــ(1) تستخدم المنحة بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، فقط ومن أجل شراء المنتجات اليابانية أو المصرية وخدمات الرعايا اليابانيين أو المصريين المدرجة أدناه : ( ويقصد بعبارة الرعايا عند استخدامها فى الترتيبات الحالية الأشخاص اليابانيون الطبيعيون أو الأشخاص اليابانية الاعتبارية التي يديرها أشخاص يابانيون طبيعيون في حالة الرعايا اليابانيين، والأشخاص المصريون الطبيعيون أو الاعتباريون في حالة الرعاية المصريين ) :

(أ) معدات لازمة لتنفيذ المشروع والخدمات الضرورية للتصميمات التفصيلية، و.

 (ب) خدمات لازمة لنقل المنتجات المشار إليها في (1) أعلاه إلى موانى فى جمهورية مصر العربية .

(2) مع عدم الإخلال بما جاء فى نص الفقرة الفرعية ( 1 ) أعلاه وعندما تري الحكومتان ضرورة لذلك يمكن استخدام المنحة في شراء المنتجات من الأنواع المذكورة فى (1) من الفقرة الفرعية (1) أعلاه من دول أخرى غير اليابان أو مصر والخدمات من الأنواع المذكورة في (أ) و (ب) من الفقرة الفرعية (1) أعلاه من رعايا دول أخرى غير اليابان أو مصر .

4 ــ تبرم حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها عقودا بالين الياباني مع رعايا يابانيين لشراء المنتجات والخدمات المشار إليها في الفقرة 3 . وتقوم حكومة اليابان بإقرار هذه العقود لتصبح صالحة للمنحة .

 

5 ــ (1) تنفذ حكومة اليابان المنحة بأداء مدفوعات بالين الياباني لتغطية المستحقات المترتبة على حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها بمقتضى العقود التى تم إقرارها طبقا لما نص عليه فى الفقرة4 ( والمشار إليها فيما يلى بـ " العقود التى تم إقرارها") في حساب يتم فتحه باسم حكومة جمهورية مصر العربية في أحد البنوك اليابانية المصرح لها بالتعامل في الصرف الأجنبى الذى تحدده حكومة جمهورية مصرالعربية أو السلطة التي تحددها ( ويشار إليه فيما بعد بـ " البنك ") .

(2) تتم المدفوعات المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) أعلاه عندما يتقدم البنك بطلبات السداد إلى حكومة اليابان بمقتضى تفويض بالدفع الصادر من حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها .

(3) إن الغرض الوحيد للحساب المشار إليه فى الفقرة الفرعية (1) أعلاه هو تلقى المدفوعات بالين اليابانى من حكومة اليابان والقيام بالدفع للرعايا اليابانيين الذين هم أطراف في العقود التي تم إقرارها. ويتم الاتفاق على التفاصيل الإجرائية الخاصة بدائنية ومديونية الحساب من خلال مشاورات بين البنك وحكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها .

 

6 ــ (1) تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الإجراءات اللازمة لـ :

(أ) ضمان التفريغ والإفراج الجمركي الفوري في موانى التفريغ بجمهورية مصر العربية وكذلك النقل الداخلى للمنتجات المشتراة في نطاق المنحة .

 (ب) كفالة عدم تحمل الرعايا اليابانيين بأى رسوم جمركية وضرائب داخلية ورسوم مالية أخرى قد تفرض فى جمهورية مصر العربية ، وذلك فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات في نطاق العقود التي تم إقرارها .

(جـ) منح الرعايا اليابانيين الذين قد يحتاج إلى خدماتهم التسهيلات التي قد تكون ضرورية لدخولهم وبقائهم في جمهورية مصر العربية لأداء عملهم ، وذلك فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات في نطاق العقود التي تم إقرارها، طبقا للقوانين والقواعد المعمول بها في جمهورية مصر العربية ، .

(د) ضمان أن تتم صيانة واستخدام المنتجات المشتراة فى نطاق المنحة بكفاءة وفاعلية في تنفيذ المشروع ، و .

(هـ) تحمل كافة المصاريف اللازمة لتنفيذ المشروع ، فيما عدا تلك التي تغطيها المنحة.

(2) لايعاد تصدير المنتجات المشتراة في نطاق المنحة من جمهورية مصر العربية .

 

7 ــ تتشاور الحكومتان فيما بينهما فيما يخص أى أمر قد ينشأ عن أو يتعلق بالترتيبات الحالية .

وأتشرف بأن أقترح أن تعتبر هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، تأكيدا للترتيبات السابقة بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للإخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذي يفيد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .

 

حررت هذه المذكرة باللغات اليابانية والعربية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أي اختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي .

 

وإننى لأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم التأكيد بعظيم تقديرى ،

 

                                    سفير فوق العادة ومفوض

                                  عن اليابان لدى جمهورية مصر العربية

                         تایزو واتانابی

 

                                                                                  

 

                                                                             

 

 

 القاهرة فى ١٥ أغسطس ۱۹۹۲ 

صاحب السعادة 

السید / تایزو واتانابی 

سفير فوق العادة ومفوض من اليابان لدى جمهورية مصر العربية .

 

أتشرف بالإحاطة بأنني قد تلقيت مذكرة سعادتكم المؤرخة اليوم والتي تنص على ما يلى:

 " أتشرف بأن أشير إلى المناقشات التي تمت مؤخرا بين ممثل حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون الاقتصادى اليابانى المقدم بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين ، وأن أقترح بالنيابة عن حكومة اليابان الترتيبات التالية :

1 ــ بغرض المساهمة فى تنفيذ مشروع إعادة تأهيل محطات الطلمبات العائمة ، بالوجه القبلى ( المشار إليه فيما بعد "المشروع ") بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، تتيح حكومة اليابان لحكومة جمهورية مصر العربية ، طبقا لقوانين واللوائح اليابانية المعمول بها ، منحة تصل قيمتها إلى ستمائة وثمانين مليون ين(٦٨٠,000,000 ین) ( والمشار إليها فيما يلى " : المنحة " ) .

 

2 ــ تتاح المنحة للاستخدام خلال الفترة ما بين تاريخ بدء سريان الترتيبات الحالية و ۳۱ مارس ۱۹۹۳ ، إلا إذا تم اتفاق متبادل بين السلطات المعنية بالحكومتين على مد هذه الفترة .

 

3 ــ (1) تستخدم المنحة بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، فقط و من أجل شراء المنتجات اليابانية أو المصرية وخدمات الرعايا اليابانيين أو المصريين المدرجة أدناه : ( ويقصد بعبارة الرعايا عند استخدامها في الترتيبات الحالية الأشخاص اليابانيون الطبيعيون أو الأشخاص اليابانية الاعتبارية التي يديرها أشخاص يابانيون طبيعيون في حالة الرعايا اليابانيين ، والأشخاص المصريون الطبيعيون أو الاعتباريون في حالة الرعايا المصريين ) .

 (أ) معدات لازمة لتنقيذ المشروع والخدمات الضرورية للتصميمات التفصيلية ، و

(ب) خدمات لازمة لنقل المنتجات المشار إليها فى (أ) أعلاه إلى موانى في جمهورية مصر العربية .

(2) مع عدم الإخلال بما جاء فى نص الفقرة الفرعية ( 1 ) أعلاه وعندما ترى الحكومتان ضرورة لذلك، يمكن استخدام المنحة فى شراء المنتجات من الأنواع المذكورة فى (أ) من الفقرة الفرعية (1) أعلاه من دول أخرى غير اليابان أو مصر والخدمات من الأنواع المذكورة فى (أ) و (ب) من الفقرة الفرعية (1) أعلاه من رعايا دول أخرى غير اليابان أو مصر .

 

4 ــ تبرم حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها حقودا بالين الياباني مع رعايا يابانيين لشراء المنتجات والخدمات المشار إليها في الفقرة 3 . وتقوم حكومة اليابان بإقرار هذه العقود لتصبح صالحة للمنحة .

 

5 ــ(1) تنفذ حكومة اليابان المنحة بأداء مدفوعات بالين الياباني لتغطية المستحقات المترتبة على حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها بمقتضى العقود التى تم إقرارها طبقا لما نص عليه في الفقرة 4 ( والمشار إليها فيما يلى بـ " العقود التي تم إقرارها") فی حساب يتم فتحه باسم حكومة جمهورية مصر العربية في أحد البنوك اليابانية المصرح له بالتعامل فى الصرف الأجنبى الذى تحدده حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها ( ويشار إليه فيما بعد بـ " البنك " ) .

(2) تتم المدفوعات المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) أعلاه عندما يتقدم البنك بطلبات السداد إلى حكومة اليابان بمقتضى تفويض بالدفع صادر من حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها .

(3) إن الغرض الوحيد للحساب المشار إليه فى الفقرة الفرعية (1) اعلاه هو تلقى المدفوعات بالين اليابانى من حكومة اليابان والقيام بالدفع للرعايا اليابانيين الذين هم أطراف فى العقود التي تم إقرارها . ويتم الاتفاق على التفاصيل الإجرائية الخاصة بدائنية ومديونية الحساب من خلال مشاورات بين البنك وحكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها .

 

6 ــ (1) تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الإجراءات اللازمة لـ :

(أ) ضمان التفريغ والإفراج الجمركي الفورى فى موانى التفريغ بجمهورية مصر العربية وكذلك النقل الداخلى للمنتجات المشتراة في نطاق المنحة .

 (ب) كفالة عدم تحمل الرعايا اليابانيين بأى رسوم جمركية وضرائب داخلية ورسوم مالية أخرى قد تفرض في جمهورية مصر العربية ، وذلك فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات في نطاق العقود التي تم إقرارها.

(جـ) منح الرعايا اليابانيين الذين قد يحتاج إلى خدماتهم التسهيلات التي قد تكون ضرورية لدخولهم وبقائهم في جمهورية مصر العربية لأداء عملهم ، وذلك فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات في نطاق العقود التى تم إقرارها ، طبقا للقوانين والقواعد المعمول بها في جمهورية مصر العربية .

 (د) ضمان أن تتم صيانة واستخدام المنتجات المشتراة في نطاق المنحة بكفاءة وفاعلية في تنفيذ المشروع،و. 

(هـ) تحمل كافة المصاريف اللازمة لتنفيذ المشروع ، فيما عدا تلك التي تغطيها المنحة .

(2) لايعاد تصدير المنتجات المشتراة في نطاق المنحة من جمهورية مصر العربية.

 

7 ــ تتشاور الحكومتان فيما بينهما فيما يخص أى أمر قد ينشأ عن أو يتعلق بالترتيبات الحالية .

وأتشرف بأن أقترح أن تعتبر هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، تأكيدا للترتيبات السابقة بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للإخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذي يفيد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ

حررت هذه المذكرة باللغات اليابانية والعربية والإنجليزية ، ولكل منها نفس الحجية ، وعند أى اختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي .

 

كما أتشرف بأن أؤكد بالنيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية الترتيبات السابقة وأوافق على أن مذكرة سعادتكم وهذه المذكرة تعتبران بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للإخطار الكتابى من حكومة جمهورية مصر العربية الذي يفيد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ

 

حررت هذه المذكرة باللغات العربية واليابانية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية وعند أي اختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي .

 

وإنني لأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم التأكيد بعظيم تقديرى ،

                                                            وزير الدولة للتعاون الدولى 

                                                             دكتور / موريس مكرم الله