قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٣٤٤ لسنة ١٩٩١
بشأن الموافقة على اتفاقية أثينا لعام ١٩٧٤ الخاصة بنقل الركاب وأمتعتهم
بحرا والبروتوكول الملحق بها لعام ۱۹۹۰
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية أثينا لعام ١٩٧٤ الخاصة بنقل الركاب وأمتعتهم بحرا والبروتوكول الملحق بها لعام ۱۹۹۰ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ،
صدر برئاسة الجمهورية في ١٢ صفر سنة ١٤١٢ هـ .
( ٢٢ أغسطس سنة ۱۹۹۱ م ) .
حسنی مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ١٤ ربيع الأول سنة ١٤١٢هـ .
الموافق ٢٣ سبتمبر سنة ١٩٩١ م .
اتفاقية أثينا لعام ١٩٧٤
الخاصة بنقل الركاب وامتعتهم بحرا
إن الأطراف الأعضاء في الاتفاقية الحالية .
اعترافا منهم بالتوصل إلى اتفاق مشترك لعدة قواعد خاصة بنقل الركاب وأمتعتهم بحرا قررت :
يعقد اتفاقية لهذا الغرض وعلى هذا الأساس فقد اتفقت هذه الأطراف على ما يلي :
( مادة 1 )
تعریفات
تعنى الاصطلاحات التالية الواردة في هذه الاتفاقية المعنى المحدد فيما يلى :
1- (أ) الناقل : تعنى أى شخص يبرم بنفسه أو يبرم باسمه عقد نقل سواء تم النقل فعليا من قبله أو من قبل ناقل فعلى .
(ب) ناقل فعلى ( المنفذ ) : تعنى أى شخص غير الناقل الذي يؤمن فعليا نقل كامل البضاعة أو جزء منها سواء كان هذا الشخص هو مالك السفينة أو مؤجرها أو مستثمرها .
2 ــ عقد النقل : يعنى العقد المعقود بين ناقل أو لحسابه لنقل راكب أو راكب مع أمتعته بواسطته على أي الأحوال .
3 ــ سفينة : تعني فقط سفينة بحرية باستثناء كل مركبة ذات وسادة هوائية .
4 ــ راكب : تعنى كل شخص منقول على ظهر سفينة سواء كان :
(أ) بموجب عقد نقل ، أو .
(ب) أو كان مرافقا لمركبة أو لحيوانات حية تكون مضمون عقد نقل للبضائع غير مشمولة بهذه الاتفاقية وذلك بموافقة الناقل .
5 ــ أمتعة : تعنى كل متاع أو مركبة منقولة من قبل الناقل وفقا لعقد نقل ، باستثناء :
(أ) الممتلكات أو المركبات المنقولة وفقا لعقد إيجار أو بوليصة شحن أو عقد يتعلق بصفة رئيسية بنقل البضائع ، و .
(ب) حيوانات حية .
6 ــ أمتعة قمرة : تعنى الأمتعة التي يصطحبها الراكب في قمرته أو تلك التي هي بحوزته و تحت حراسته أو مراقبته . يستثنى من ذلك ومن أجل تطبيق الفقرة ٨ من هذه المادة وكذلك المادة فإن أمتعة القمرة تشمل أيضا الأمتعة التي يملكها الراكب والموجودة ضمن مركبته أو على ظهرها .
7 ــ فقد أو تالف أمتعة : تعني أيضا العطب المادى المتآى من أن الأمتعة لم تسلم إلى الراكب في حدود مهلة معقولة اعتبارا من تاريخ وصول السفينة التي نقلت عليها الأمتعة أو تلك التي كان منتظر أن تنقل عليها . ولكن هذا لا يشمل التأخير الناجم عن ازدحام العمل .
8 ــ نقل : تتعلق بالفترات التالية :
(أ) فيما يختص بالراكب وما يختص بأمتعته بالقمرة - فإن ذلك يعنى الفترة التي يكون خلالها الراكب وأمتعته بالقمرة متواجدا على سطح السفينة أو خلال الإبحار أو النزول كما أنها تشمل الفترة التي يكون خلالها الراكب وأمتعته منقولين عبر طريق مائى من الرصيف حتى السفينة وبالعكس ، هذا فيما إذا كان أجر النقل شامل لهذه العملية ومدون فى تذكرة السفر أو فيما إذا كانت السفينة المستخدمة في مثل هذا النقل المساعد قد وضعت بتصرف الراكب من قبل الناقل . وعلى أي حال فإن النقل لا يشمل الفترة التي يتواجد فيها الراكب فى المحطة البحرية أو على الرصيف أو أيه منشآت مرفآية أخرى وهذا فيما يختص بالراكب فقط .
(ب) أما فيما يختص بأمتعة القمرة فإنها تشمل أيضا الفترة التي يتواجد فيها الراكب في محطة بحرية أو على رصيف أو أية منشأة مرفأية فيها إذا قد تم استلام أمتعته من قبل الناقل أو من يسميه أو وكيل ولم تعاد تلك الأمتعة للراكب.
(ج) أما فيما يتعلق بالأمتعة الأخرى والتى ليست من أمتعة القمرة فإن الفترة الواقعة ما بين الوقت الذي تم استلام تلك الأمتعة من قبل الناقل أو من يسميه أو وكيله على الأرض أو على السفينة ، والوقت الذى تم فيه إعادة تلك الأمتعة من قبل الناقل أو من يسميه أو وكيله إلى الراكب .
9 ــ نقل دولى : يعني كل نقل كان فيه مكان الذهاب ومكان الوصول ، وفقا لعقد النقل كائنين في دولتين مختلفتين أو كانا في دولة واحدة فيما إذا كان عقد النقل أو خط السير المحدد قد أشار إلى ميناء للتوقف متوسط في دولة أخرى .
10 ــ المنظمة : تعنى المنظمة البحرية الاستشارية للحكومات .
( مادة 2 )
مجال التطبيق
1 ــ تطبق هذه الاتفاقية على كل نقل دولى حينما :
(أ) ترفع السفينة علم دولة طرف في هذه الاتفاقية أو أنها مسجلة في مثل تلك الدولة، أو .
(ب) أن عقد النقل قد أبرم في دولة طرف في هذه الاتفاقية ، أو.
(ج) إذا كان مكان الإبحار أو مكان الوصول وفقا لعقد النقل في دولة طرف في هذه الاتفاقية .
2 ــ بما لا يتعارض مع أحكام الفقرة (۲) من هذه المادة فإن الاتفاقية الحالية لانه تنطبق حينما يخضع النقل إلى نظام للمسئولية المدنية محدد بأحكام أية اتفاقية دولية خاصة بنقل الركاب أو الأمتعة بواسطة طريقة نقل . وطالما كان من الواجب تطبيق تلك الأحكام على عملية النقل في البحر .
( مادة 3 )
مسئولية الناقل
1 ــ يعتبر الناقل مسئولا عن العطب الذي ينجم عنه وفاة أو إصابات في جسم الركاب أو خسارة أو تلف تصاب بها لأمتعة - فيما إذا كان السبب الذي أدى للعطب قد جرى خلال النقل ونتيجة لخطأ أو إهمال الناقل أو مستخدميه أو وكلائه أثناء تأدية أعمال وظيفتهم .
2 ــ يقع عبء إثبات السبب الذي أدى إلى الخسارة أو العطب خلال النقل ومدى الخسارة أو العطب على عاتق المدعى .
3 ــ أن خطأ أو إهمال الناقلين أو مستخدميه أو وكلائه أثناء تأدية واجباتهم يكون مفترض عالم يثبت عكسه ، وإذا كانت الوفاة أو الإصابات المبدئية للراكب أو الخسارة أو العطب الذى تعرضت له أمتعة القمرة قد تأنت بصورة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة عاصفة أو اصطدام أو جنوح أو نتيجة انفجار أو حريق أو بسبب عيب في السفينة .
أما فيما يختص بالخسارة أو العطب الذى تأثرت به بعض البضائع فإن الخطــا أو الإهمال موضوع البحث يكون مفترض مالم يثبت العكس ، مهما كانت طبيعة الحدث المسبب . وفي كل الحالات اخرى فإن دليل إثبات الخطأ أو الإثبات يقع على عائق المدعى .
) مادة 4)
ناقل فعلى
1 ــ فيما إذا عهد بعملية النقل كليا أو جزئيا إلى ناقل فعلى ، فإن الناقل يظل مسئولا في حدود أحكام هذه الاتفاقية وخلال عملية النقل بكاملها . بالإضافة إلى ذلك فإن الناقل الفعلى ، وكذلك مستخدميه ووكلائه خاضعين لأحكام هذه الاتفاقية حتى في الجزء من عملية النقل المعهود إليه .
2 ــ يعتبر الناقل مسؤولا فيما يتعلق بعملية النقل التي نفذها الناقل الفعلى ، عن تصرفات وأعمال الناقل الفعلى وكذلك عن تصرفات أعمال مستخدميه ووكلائه خلال ممارستهم لمهامهم.
3 ــ كل اتفاق خاص من شأنه تولى الناقل لالتزامات غير مفروضة الاتفاقية الحالية . أو تنازعه عن حقوق كفلتها الاتفاقية الحالية. من شأن هذا أن ينعكس على الناقل الفعلى فيما إذا انصرف هذا الأخير بصراحة وكتابيا .
4 ــ حتى يكون الناقل والناقل الفعلى مسئولين . وفى حدود هذه المسئولية ، فإن مسئوليتها تضامنية وانفرادية .
5 ــ أن أى من أحكام هذه المادة . يجب ألاتمس الحق الخاص بطلب التعويض من الناقل أو الناقل الفعلي .
( مادة 5 )
النفائس
لا يعتبر الناقل مسئولا عن أية خسارة أو عطب تلحق بالأموال أو بالسندات ، والذهب والفضيات والمجوهرات والحلى ومن القطع الفنية أو غيرها من الممتلكات ذات القيمة ، إلا إذا كانت هذه الممتلكات ذات القيمة قد أودعت الناقل الذي قبل إيداعها بأمان ، والناقل في هذه الحالة مسئول فى حدود السقف المحدد بالفقرة ٣ من المادة الثامنة (8) وذلك فيما إذا قد حدد سقف أعلى بموجب اتفاق مشترك عملا بالفقرة (1)
من المادة العاشرة (10) .
( مادة 6 )
خطأ الراكب
إذا أثبت الناقل بأن الوفاة أو الإصابات الجسدية التي لحقت بالراكب ، والضياع أو العطب الذي لحق بأمتعته . كان نتيجة الفعل مباشرة أو غير مباشرة لخطأ أو إهمال الراكب . فإنه يمكن للمحكمة التي تولت القضية ، أن تجنب الناقل أو الناقل الفعلى المسئولية كاملة أو مجزئة وذلك وفقا لأحكام قانونها الخاص .
( مادة 7 )
سقف المسئولية في حالة الاصابة الجسدية
1 ــ يحدد سقف المسئولية بالنسبة للناقل فى حالة وفاة الراكب أو إصابته جسديا - وفى كل الحالات ، بمبلغ ۷۰۰,۰۰۰ فرنك من كل عملية نقل . إذا كان بالإمكان تحديد التعويض ، عملا بقانون المحكمة التى تولت القضية ، على شكل دخل ، فإن رأسمال الدخل المذكور لا يجوز أن تتجاوز السقف المشار إليه .
2 ــ بما لا يتعارض مع أحكام الفقرة – ۱ - من هذه المادة ، فإنه يمكن للتشريع الوطنى لكل دولة ، طرفا في هذه الاتفاقية ، أن يحدد الناقلين الذين هم من رعايا تلك الدولة . وأن يحدد سقفا أعلى للمسئولية لكل رأسمال .
( مادة 8 )
حدود سقف المسئولية فى حالة فقدان او عطب يطرأ على الامتعة
1 ــ يحدد سقف المسئولية بالنسبة للناقل في حالة فقدان أو عطب يصيب أمتعة القمرة ، في كافة الحالات ، بمبلغ ١٢٥۰۰ فرنك عن كل راكب ولكل عملية نقل .
2 ــ يحدد سقف المسئولية بالنسبة للناقل في حالة فقدان أو عطب يصيب المركبات ، بما فى ذلك الأمتعة المنقولة داخلها أو عليها ، وفى كل الحالات بمبلغ 50,000 فرنك لكل مركبة ولكل عملية نقل .
3 ــ يحدد سقف المسئولية بالنسبة للتاقل. في حالة فقدان أو إصابة الأمتعة غير تلك المحددة في الفقرتين 2ــ1 من هذه المادة. وفي كل الحالات مبلغ 18,000 فرنك عن كل راكب ولكل عملية نقل .
4 ــ يمكن للناقل وللراكب أن يتفقا على عدم إقحام المسئولية إلا بعد خصم جعالة أولية التي يجب ألا تزيد حجمها في حالة عطب أصاب المركبة عن 1750 فرنك و 200 فرنك عن كل راكب وفى حالة الخسارة أو العطب الذي يلحق ببقية الأمتعة . يخصم هذا المبلغ من رصيد الخسارة أو العطب .
( مادة 9 )
وصف النقد والتمويل
1 ــ يعتبر الفرنك المشار إليه فى هذه الاتفاقية كوحدة مكونة من ٦٥,٥ ميللجرام من الذهب من عيار ۹۰۰ میللجرام .
2 ــ تحول المبالغ المشار إليها فى المادتين ٧، ٨ إلى عملة الدولة التي تتبع المحكمة التى تولت القضية على أساس القيمة الرسمية لتلك العملة قياسا على وحدة النقد المعرفة بالفقرة الأولى من هذه المادة فى تاريخ صدور الحكم أو فى التاريخ الذي تم تحديده بالاتفاق المشترك الأطراف وفى حالة عدم وجود سوق رسمية ، فإن السلطة المسئولة فى الدولة المعنية تعمل على تحديد سعر السوق المعتمد كسوق رسمي تحقيقا لاغراض هذه الاتفاقية .
( مادة 10 )
أحكام اضافية خاصة بسقوف المسئولية
1 ــ يمكن لكل من الناقل والواكب أن يتفقا صراحة وخطيا ، على سقوف المسئولية أعلى من تلك المحددة في المادتين ٧، ٨ .
2 ــ لا تدخل الفوائد ومصاريف المحاكم ضمن سقوف المسئولية المحددة في المادتين ٧، ٨ .
) مادة11)
الاعفاءات والسقوف التي يمكن ان يتمتع بها مستخدمو الناقل
إذا رفعت قضية ضد مستخدم أو وكيل للناقل أو للناقل الفعلي بسبب أحد الأعطاب المشار إليها في هذه الاتفاقية فإنه يمكن للمستخدم أو الوكيل – فيما إذا أثبت أن العطب قد حصل أثناء قيامه بأعمال وظيفته ، أن يطالب بحق التمتع بالإعفاءات ولسقوف المسئولية التي يمكن أن يتمتع بها الناقل أو الناقل الفعلى عملا بهذه الاتفاقية .
( مادة 12 )
تجميع الاجراءات فى مجال المسئولية
1 ــ حينما تأخذ سقوت المسئولية المحدد فى المادتين ٨،٧ طريقها نحو التنفيذ فإنها تطبق على المبلغ الكلى للتعويض الذى يمكن الحصول عليه في إطار كافة الإجراءات الخاصة بالمسئولية والمتخذة في حالة الوفاة أو الإصابة الجسدية لراكب أو فى حالة خسارة أو عطب لحق بأمتعته .
2 ــ أما فيما يتعلق بعملية النقل المتخذة من قبل ناقل فعلى فإن مبلغ التعويض الكلى الذي يمكن الحصول عليه من الناقل والناقل الفعلى وكذلك من مستخدميهم أو وكلائهم أثناء ممارسة هؤلاء لوظائفهم فإنه لا يمكن لهذا التعويض أن يتجاوز التعويض الأعلى الممكن فرضه على عاتق الناقل أو على عاتق الناقل الفعلى بأحكام هذه الاتفاقية آخذين بالاعتبار بأنه لا يمكن أن يطالب أى من الأشخاص المشار إليهم بمسئوليات تتجاوز المسئولية المحددة بالنسبة إليه .
3 ــ في كل الحالات التي يمكن لمستخدم أو وكيل الناقل أو الناقل الفعلي أن يطالب بحق التمتع بسقوف المسئولية المشار إليها فى المادتين السابعة والثامنة وذلك عملا بأحكام المادة 11 من هذه الاتفاقية ، فإن المبلغ الكلى للتعويض الذي يمكن أن يحصل عليه من الناقل أو من الناقل الفعلى ومن مستخدميه أو وكلائه لا يمكن أن يتجاوز هذه السقوف.
( مادة 13 )
فقدان حق المطالبة بسقوف المسئولية
1 ــ يفقد الناقل حق الاستفادة من سقوف المسئولية المشار اليها فى المادتين ٨،٧ والفقرة الأولى من المادة ١٠ فيها إذا ثبت بأن الاضرار قد نجمت عن فعل أو امتناع ارتكبه الناقل سواء كان هذا بقصد إحداث هذا الضرر أو كان بشكل عفوى ولكن مع علمه بأن هذه الأضرار قد تترتب على الغالب من جراء ذلك .
2 ــ ولا يمكن أن يستفيد المستخدم أو وكيل الناقل أو الناقل الفعلى من هذه السقوف فيما إذا ثبت أن الأضرار قد نجمت عن فعل أو وامتناع قد ارتكبه هذا المستخدم أو ذاك الوكيل ، سواء كان ذلك بنية إحداث مثل هذه الأضرار أو كانت عفوية مع العلم المسبق بأن هذه الأضرار قد تترتب على الغالب من جراء ذلك.
( مادة 14 )
اساس المطالبات
لا يجوز التقدم بمطالبة الناقل أو الناقل الفعلى فى مجال المسئولية في حالة الوفاة أو الإصابات الجسدية التي لحقت الراكب أو عن الخسارة أو الأضرار التي أصابت أمتعته إلا في حدود الأسس الواردة في هذه الاتفاقية .
( مادة 15 )
الابلاغ عن الخسارة أو الأضرار التي أصابت الأمتعة
1 ــ يجب على الراكب أن يقدم بلاغا خطيا إلى الناقل أو إلى وكيله في الحالات التالية :
(أ) فى حالة وجود أضرار ظاهرة قد لحقت بالأمتعة :
1 ــ بالنسبة لأمتعة القمرة قبل نزول الراكب أو خلال نزوله من السفينة.
2 ــ بالنسبة لبقية الأمتعة قبل استلامها أو خلال الاستلام .
(ب) أما فى حالة وجود أضرار غير ظاهرة قد لحقت بالأمتعة أو فقدان أمتعة ، فيجب أن يقدم البلاغ خلال الخمسة عشر يوما التى على تاريخ النزول أو تاريخ الاستلام أو خمسة عشر يوما من التاريخ الذى تم فيه فعليا الاستلام .
2 ــ ونتيجة لعدم التقيد بأحكام هذه المادة فإنه يفترض ( إلا فيما إذا ثبت العكس) أن الراكب قد استلم أمتعته في حالة جيدة .
3 ــ يعتبر البلاغ الخطى غير ذي جدوى فيما إذا كانت حالة الأمتعة كانت موضوعة معاينة أو تفتيش معاكس عند استلامها .
( مادة 16 )
تاريخ تسجيل المطالبات في مجال المسئولية
1 ــ يسقط الحق فى تسجيل المطالبة فى مجال المسئولية بالنسبة للدعاوى المرفوعة فى حالة الموت أو الإصابة الجسدية للراكب أو فقد أو ضرر إصابة أمتعته بعد مرور سنتين .
2 ــ تحسب فترة قبول المطالبات كما يلى :
(أ) فى حالة الإصابة الجسدية اعتبارا من تاريخ نزول الراكب .
(ب) في حالة الوفاة الحاصلة خلال النقل، اعتبارا من التاريخ الذى كان ينتظر أن يترك فيه الراكب السفينة ، وفى حالة الإصابة الجسدية الحاصلة خلال عملية النقل والتي تسببت في وفاة الراكب بعد نزوله من السفينة تحسب من تاريخ الوفاة . وعلى أي حال فإن الفترة الزمنية هذه لا يجوز أن تتجاوز الثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ النزول من السفينة .
(جـ ) فى حالة فقدان الأمتعة أو إصابتها بأضرار فاعتبارا من تاريخ النزول أو ، اعتبارا من التاريخ الذى كان متوقع أن يتم وبدءا من التاريخ أيهما أبعد .
3 ــ يسرى قانون المحكمة التى تولت القضية على القضايا الخاصة بتعليق أو قطع فترة تسجيل المطالبات ، ولكن وفى أية حالة لا يجوز تولى أية قضية مشمولة بأحكام هذه المادة بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ نزول الراكب من السفينة . والتاريخ الذي كان منتظرا أن يتم نزول الراكب فيه على أن يؤخذ في الاعتبار التاريخ الأكثر تأخرا من كلا التوقيتين .
4 ــ بما لا يتعارض مع أحكام الفقرات ١-٢-٣ من هذه المادة ، فإنه يمكن تحديد ، تاريخ تسجيل المطالبة بموجب تصريح من الناقل أو نتيجة اتفاق يعقد بين الأطراف بعد وقوع الضرر. ويجب أن يدون كل من التصريح والموافقة كتابة .
( مادة 17 )
التشريع ذو الصلاحية
1ــ تقدم الدعوى عملا بأحكام هذه الاتفاقية، وبناء على اختيار الطالب، أمام إحدى السلطات القضائية المدونة تاليا ، شريطة أن تكون هذه السلطات كائنة في دولة طرف فى الاتفاقية الحالية :
(أ) المحكمة حيث يقيم عادة المحامى أو المقر الرئيسي لهذا الأخير ،
(ب) محكمة البلد الذى تقلع منه السفينة أو مكان الوصول المحددين في عقد النقل .
(ج) محكمة الدولة في مقر سكن أو الإقامة الطبيعية للطالب أما إذا كان المدافع له مركز نشاط في تلك الدولة ويخضع هذا المركز لتشريعها .
(د) محكمة الدولة في المكان الذى أيرم فيه الاتفاق إذا كان للمحامى مقرا لنشاطه يخضع للتشريع تلك الدولة .
2 ــ يمكن للأطراف المعينة بعد وقوع الحادث الذي سبب الضرر . أن تتفق على تحديد المرجع القضائى أو جهة التحكيم الذى يرى هؤلاء توليه للقضية .
( مادة 18 )
عدم قانونية الاجراءات التعاقدية
كل إجراءات تعاقدية ، تم إبرامها قبل الحدث الذى تسبب في الوفاة أو في الإصابات الجسدية للراكب ، أو فى ضياع أو عطب لحق بأمتعته ومن شأن هذه الإجراءات إعداء الناقل من مسئولية تجاه الراكب أو أنها تحدد سقفا للمسئولية أدنى من السقف المحدد فى هذه الاتفاقية . فما عدا السقف المنوه عنه في الفقرة ٤ من المادة الثامنة (۸) أن تلك الإجراءات قد تعمل على إزالة أعباء الدليل الذى يقع على عاتق الناقل ، أو أنه قد يترتب عليها تطبيق الخيار المعرف في الفقرة (1) من المادة (۱۷) ، كل هذه الإجراءات تعتبر ملغاة قانونيا ، وليس لها أي وجود . إلا أن عدم قانونية تلك الإجراءات لا تشمل إلغاء مفعول عقد النقل بحد ذاته الذي يظل خاضعا لأحكام هذه الاتفاقية .
( مادة 19 )
الاتفاقات الأخرى الخاصة بتحديد المسئولية
ليس من شأن هذه الاتفاقية أن تعدل أبدا الحقوق والالتزامات المترتبة على الناقل وكذلك الناقل الفعلى ومستخدميهما ووكلائهما ، عملا بأحكام اتفاقات دولية خاصة بتحديد مسئولية مالكي السفن البحرية .
( مادة 20 )
الضرر النووى
لا تترتب مسئولية عن ضرر تسبب بحادث نووى وفقا لأحكام هذه الاتفاقية :
(أ) إذا كان المستثمر لإحدى المنشآت النووية مسئولا عن هذا الضرر عملا بأحكام اتفافية باريس المبرمة في 29 بواو 1960 و الخاصة بالمسئولية المدنية فى مجالى الطاقة النووية . والمعدلة بموجب البروتوكول الإضافي الصادر في 28 يناير 1964 أو إذا كان مسئولا بموجب اتفاقية فيينا المبرمة في 21 مايو ( آيار 1963 الخاصة بالمسئولية المدنية في مجال الضرر النووى أو .
(ب) إذا كان المستثمر لإحدى المنشآت النووية مسئولا عن هذا الضرر عملا بالتشريع وطنى الخاص بمسئولية الأمر عن مثل هذه الأضرار ، وذلك شريطة أن يكون التشريع الوطنى المذكور مناسبا أيضا، ومن كل الوجوه ، للأشخاص الممكن أن يتعرضوا لأضرار كتلك المشارلها في إحدى الاتفاقيتين ، باريس أو جنيف .
) مادة 21 )
النقل التجارى المنفذ من قبل أشخاص معنويين
تطبق الاتفاقية الحالية على عمليات النقل ذات الطابع التجاري الذي تقوم به الدولة أو الأشخاص المعنويين الأخيرين العائدين للقطاع العام وفق اتفاق نقل منظم عملا بأحكام المادة 1 من هذه الاتفاقية .
( مادة 22 )
التصريح بعد الشمول
1 ــ يمكن لأى طرف أن يصرح كتابة بأنه لن يطبق أحكام هذه الاتفاقية حينما يكون الراكب من رعايا ذلك الطرف وذلك عند توقيع أو تصديق أو قبول أو موافقة على هذه الاتفاقية .
2 ــ كل تصريح من هذا القبيل نظم عملا بالفقرة الأولى من هذه المادة يمكن سحبه فى أى وقت بواسطة بلاغ خطى موجه إلى السكرتير العام للمنظمة .
( مادة 23 )
توقیع ، تصدیق ، انضمام
1 ــ تفتح هذه الاتفاقية للتوقيع في مقر المنظمة حتى تاريخ ۲۱ ديسمبر (كانون الأول ) سنة ١٩٧٥ وتظل مفتوحة للانضمام .
2 ــ تصبح الدول طرفا في هذه الاتفاقية الحالية بواسطة
(1) التوقيع بدون تحفظ بالنسبة للإبرام ، القبول أو الموافقة ، أو
(ب) التوقيع بدون تحفظ بالنسبة للتصديق ، القبول ، أو الموافقة مصحوب بالتصديق ، والقبول وبالموافقة
(جـ) الانضمام .
3 ــ يجرى التصديق والقبول والموافقة أو الانضمام بإيداع السكرتير العام للمنظمة وثيقة رسمية .
) مادة 24 )
سريان المفعول
1 ــ يبدأ سريان مفعول هذه الاتفاقية فى اليوم التسعين (۹۰) بعد تاريخ توقيعها بدون تحفظ من قبل عشر دول أما فيما يختص بالتصديق والقبول أو الموافقة فيكون عن طريق إيداع وثيقة بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام .
2 ــ وبالنسبة لكل دولة توقع على هذه الاتفاقية بدون تحفظ بعد هذا التاريخ خاصا بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو تودع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام فإن الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ بالنسبة لهذه الدولة في اليوم التسعين بعد تاريخ توقيع الاتفاقية أو الإيداع .
( مادة 25 )
الانسحاب من الاتفاقية
1 ــ يمكن الانسحاب من الاتفاقية الحالية من قبل الأطراف في أي وقت بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لذلك الطرف .
2 ــ يتم الانسحاب بواسطة إيداع الأمين العام للمنظمة الوثيقة خاصة بذلك وعلى هذا الأخير أن يبلغ الأطراف الأخرى عن استلامه لوثيقة الانسحاب وعن التاريخ التي تم إيداع الوثيقة فيه .
3 ــ ويبدأ مفعول الانسحاب بعد سنة من إيداع وثيقة الانسحاب أو مرور أى فترة أطول ممكن أن تشير إليها الوثيقة .
( مادة 26 )
المراجعة والتعديل
1 ــ يمكن للمنظمة أن تدعو لمؤتمر يهدف تعديل أو مراجعة الاتفاقية الحالية .
2 ــ تدعو المنظمة لمؤتمر للأعضاء الاطراف في الاتفاقية يهدف مراجعتها أو تعديلها بناء على طلب 1/3 عدد الأعضاء الأطراف على الأقل .
3 ــ كل دولة تصبح طرفا في هذه الاتفاقية بعد بدء سريان مفعول أحد التعديلات المتبناه من قبل المؤتمر الذي دعت إليه المنظمة وفقا لأحكام هذه المادة فإن تلك الدولة تصبح بالضرورة مرتبطة بالاتفاقية المعدلة .
) مادة 27 )
الايداع
1 ـ تودع الاتفاقية الحالية لدى السكرتير العام للمنظمة .
2 ــ يقوم السكرتير العام للمنظمة :
(أ) بإبلاغ كل الدول التي وقعت أو انضمت لهذه الاتفاقية بما يلى :
1 ــ بكل توقيع جديد أو إيداع وثائق جديدة وكذلك بالتاريخ التي تم التوقيع فيه أو إيداع الوثيقة .
2 ــ تاریخ بدء سریان مفعول لاتفاقية الحالية .
3 ــ كل فسخ للاتفاقية الخالية والتاريخ الذى يبدأ فيه سريان مفعول هذا الفسخ .
(ب) إرسال صور طبق الأصل مصاقة عن الاتفاقية المحلية إلى كل الدول التى وقعت على هذه الاتفاقية وعلى كل الدول التي انضمت إليها .
3 ــ بمجرد دخول الاتفاقية الخالية حيز التنفيذ يقوم السكرتير العام للمنظمة بإرسال صورة طبق الاصل منها للامانة العامة لهيئة الأمم بغية تسجيلها لدى تلك الأمانة وكذلك تعميمها عملا بالمادة ۱۰۲ من ميثاق هيئة الأمم المتحدة .
( مادة 28 )
اللغات
تعد الاتفاقية الحالية على نموذج أصلى واحد وباللغتين الانجليزية والفرنسية ويعتبر كل من التعميمين واحد كما تعد ترجمات رسمية لهذه الاتفاقية باللغتين الأسبانية والروسية والتي يعمل على تهيئتها السكرتير العام للمنظمة ويضمها إلى الصورة الأصلية الموقعة .
و تصديقا لذلك قام الموقعين المفوضون رسميا لهذا الغرض بتوقيع هذه الاتفاقية نظمت في أثينا في هذا اليوم الثالث عشر من ديسمبر عام ١٩٧٤ .
الوثيقة رقم 2 :
القرارات التى يتم تبنيها من قبل المؤتمر التشريعي الدولى لعام ١٩٧٤ الخاص بنقل الركاب و أمتعتهم على ظهر السفن .
القرار رقم 1
إن المؤتمر القانون الدول لعام ١٩٧٤ الخاص بنقل الركاب وأمتعتهم المقدر للحكومة اليونانية دعوتها الجدية بعقد هذا المؤتمر بأثينا ، والمقدرة أيضا للترتيبات الرائعة التى اتخذتها الحكومة اليونانية بالنسبة بالمؤتمر وكذلك بالنسبة للضيافة وكذلك بالنسبة للنوايا الطيبة التى عبر عنها الشعب وحكومة اليونان حيال المشتركين فيه .
يعبر عن عميق امتنانه للحكومة اليونانية وللشعب اليونانى للدعم اللذين قدماه في سبيل إنجاح هذا المؤتمر . يقرر تعبيرا منه عن امتنانه هنا بأن يسمى الاتفاقية المنبثقة من هذا المؤتمر باسم اتفاقية أثينا لنقل الركاب وأمتعتهم بالبحر لعام ١٩٧٤ .
القرار رقم ٢
المؤتمر القانونى الدولى لنقل الركاب وأمتعتهم على السفن لعام ١٩٧٤ قناعة منه بأن اتفاقية أثينا الخاصة بنقل الركاب وأمتعتهم بالبحر تتضمن عدة أحكام التي تعتبر الفرنك الذهبى كوحدة حسابية وتشير إلى تحويل تلك الوحدة الحسابية إلى عملات وطنية آخذا في الاعتبار بأن هناك أحكاما مماثلة موجودة في اتفاقيات بحرية أخرى أو مدركة أنه بالعودة للآراء المتبادلة خلال المؤتمر أن بالإمكان نتيجة للتغييرات التي تطرأ على أنظمة النقد وانه هناك دولا عادة قد تجد صعوبة في تطبيق نظام متعدد الجوانب وموحد لتحويل "الفرنكات الذهبية "عملات وطنية ولكنها تدرك في الوقت نفسه بأنه ليس هناك وحدة نقد مقبولة في الوقت الحاضر .
آخذا في الاعتبار أيضا بأن أي تعديل على اتفاقية أثينا قبل أن تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ هو أمر يمكن أن يكون مطلوبا بهدف تحديد سقوف المسئولية المشار إليها في تلك الاتفاقية على أساس ايجاد وحدة نقد أخرى .
يرجو من المنظمة الاستشارية البحرية للحكومات توجيه الدعوة لعقد مؤتمر بهدف استبدال الفرنك الذهب المشار إليه فى اتفاقية أثينا بوحدة نقد أخرى على أن تطالب بمثل هذا المؤتمر ثلاث دول على الأقل .
ويعتبر المؤتمر بأن أية وثيقة تصدر عن مثل المؤتمر المطلوب الدعوة إلى انعقاده يجب أن تتضمن أحكاما تسمح لسريان مفعول الاتفاقية الجديدة خلال فترات زمنية أفضل .
الوثيقة الثالثة
تفسير المؤتمر الخاص بالانضمام للاتفاقية
وبممارسة وظائف جهة الايداع من قبل السكرتير العام
للمنظمة الاستشارية البحرية للحكومات
عملا بأحكام الاتفاقية فإن اتفاقية أثينا لعام ١٩٧٤ الخاص بنقل الركاب وامتعتهم بحرا تظل مفتوحة لاشتراك كافة الدول بها ويقوم السكرتير العام للمنظمة الاستشارية البحرية للحكومات مقام جهة الإيداع .
ومن المتفق عليه أن على السكرتير العام خلال قيامه بوظائفه كجهة إيداع لأحد الاتفاقيات التي تنص أحكامها على أنها مفتوحة لكافة الدول ، فإن على السكرتير العام في هذه الحالة أن يطبق العرف المعمول به في الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة في مجال تطبيق هذا النص وأن عليه في كل مرة يرى فيها أنه من الضروري أن يلتمس رأى الجمعية العمومية للمنظمة الاستشارية البحرية للحكومات قبل أن يتسلم توقيعا أو وثيقة خاصة بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام فإن على السيد السكرتير العام أن يعمل على تطبيق هذا الأسلوب .