قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٣٥٩ لسنة ١٩٩١

بشأن الموافقة على بروتوكول التعاون المالي والفني بين جمهورية مصر

العربية والمجموعة الاقتصادية الأوروبية الموقع في بروكسل

بتاريخ 26/6/1991

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ،

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على بروتوكول التعاون المالى والفنى بين حكومة جمهورية مصر العربية والمجموعة الاقتصادية الأوروبية الموقع في بروكسل بتاريخ 26/6/1991 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق

صدر برئاسة الجمهورية في غرة ربيع الأول سنة ١٤١٢هـ  .

( ١٠ سبتمبر سنة ١٩٩١م ) .

 

حسنى مبارك

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ١٤ ربيع الأول سنة ١٤١٢ هـ .

الموافق ٢٣ سبتمبر سنة ١٩٩١ .

بروتوكول

للتعاون المالي والفني بين

جمهورية مصر العربية

والمجموعة الاقتصادية الأوروبية

ان رئيس جمهورية مصر العربية ، 

                             من جهة ،      

ومجلس المجموعات الأوربية 

من جهة أخرى ، 

إذ يؤكدان إرادتهما - في إطار السياسة الجديدة للمجموعة الأوروبية تجاه حوض البحر الأبيض المتوسط - للقيام بتعاون يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر وتقوية العلاقات بين مصر والمجموعة الأوروبية ، 

وحرصا منهما على تحقيق هذه الغاية فى إطار التعاون المالي والفني المنصوص عليه في اتفاق التعاون المبرم بين جمهورية مصر العربية والمجموعة الاقتصادية الأوروبية ،  قررا إبرام هذا البروتوكول ، ولتحقيق ذلك بتفويض

عن جمهورية مصر العربية

حسين الكامل ، 

السفير فوق العادة والمفوض ، 

وعن مجلس المجموعات الأوروبية 

جوزيف ويلاند 

السفير فوق العادة والمفوض ، 

الممثل الدائم للكسمبورج ، 

رئيس هيئة الممثلين الدائمين ، 

جوان برات .

المدير العام المسئول عن العلاقات الشمال / الجنوب للجنة المجموعات الأوروبية ، اللذان عقب تبادل وثائق تفويضهما المعترف بها قانونيا ، 

أقرا الأحكام التالية

 

( المادة 1 )

في إطار التعاون المالى والفنى المنصوص عليه فى اتفاق التعاون المبرم بين جمهورية العربية والمجموعة الاقتصادية الأوربية ،  تساهم المجموعة الأوروبية طبقا للشروط المشار إليها في هذا البروتوكول في تمويل المشروعات التي تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر .

 

( المادة 2 )

تحقيقا للأهداف الموضحة في المادة ٢ ولمدة تنتهى في ٣١ أكتوبر ١٩٩٦ يخصص مبلغ إجمالي قدره ٥٦٨ مليون وحدة نقد أوروبية موزع على النحو التالي :

(أ) ۳۱۰ مليون وحدة نقد أوروبية على شكل قروض من بنك الاستثمار الأوربي المسمى فيها بعد " البنك " يمنحها من موارده الخاصة ،

 (ب) ٢٤٢ مليون وحدة نقد أوروبية من موارد ميزانية المجموعة الأوروبية في شكل منح لا ترد ،

 ( جـ ) ١٦ مليون وحدة نقد أوروبية من موارد ميزانية المجموعة الأوروبية في شكل مساهمة في مخاطر رأس المال .

2 ــ القروض المشار إليها فى الفقرة (1 نقطة أ ) باستثناء تلك التي قد تستخدم لتمويل قطاع البترول يدعم سعر فائدتها بنسبة(2% ) يتم تمويلها من الاموال المشار إليها في الفقرة (1 نقطة ب ) .

3 ــ تتضمن المشاركة فى مخاطر رؤوس الأموال طبقا للفقرة ( 1 نقطة ج ) في تحقيق أهداف التعاون والعمليات الموضحة في المادة 3 وخاصة المشار إليها في الفقرة الثانية من البند 2 لهذه المادة .

تستخدم بصورة أولوية في توفير حصة في رأس المال – أو ما شابه ذلك ــ للمؤسسات الخاصة والمؤسسات العامة أو المؤسسات التي تساهم فيها الدولة المصرية وخاصة تلك التى يساهم فيها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون من رعايا إحدى الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية وقد يستخدم هذا البند بنفس الشروط لتمويل دراسات خاصة لاعداد وتنفيذ مشروعات هذه المؤسسات ومساعدتها في فترة بدايتها .

تمنح وتدار المشاركة في مخاطر رؤوس الأموال بواسطة البنك وقد تأخذ أحد الأشكال الآتية :

(أ) قروض ثانوية ، بحيث - إذا اقتضى الأمر - لايتم سداد أي فائدة إلا بعد الوفاء بالتزامات البنك الأخرى .

(ب) قروض مشروطة حيث يعتمد السداد أو مدة القرض على الوفاء بالشروط المحددة في وقت منح القرض .

(ج) حيازة مؤقتة بالنيابة عن المجموعة الأوروبية لحصص محدودة في رؤوس أموال مؤسسات تنشأ في مصر .

(د ) تمويل حصص فى شكل قروض مشروطة تمنح لمصر أو المؤسسات مصرية بموافقة الحكومة المصرية سواء مباشرة أو عن طريق هيئات تمويل مصرية

 

( المادة 3 )

1 ــ يستخدم المبلغ الإجمالي المحدد في المادة 2  بصورة أولوية لتمويل أو الاشتراك في تمويل مشروعات أو عمليات تعاون تهدف إلى

تنمية وتنويع الإنتاج الزراعي وذلك لتقليل الاعتماد على الخارج في مجال الغذاء في مصر وأيضا لتشجيع الجهود المبذولة لتنويع الإنتاج الزراعى والتصدير بهدف زيادة التكامل بين أقطار حوض البحر الأبيض المتوسط المختلفة .

تقوية العلاقات الاقتصادية بين مصر والمجموعة الأوروبية بما يحقق مصلحتهما المشتركة وذلك عن طريق تنمية التعاون في مجالات الصناعة والتدريب والبحث والتكنولوجيا والتجارة والخدمات الأخرى .

حماية البيئة

قد تمول أيضا البيئة الأساسية الاقتصادية والاستثمارات الصناعية والتي تكمل المشروعات أو عمليات التعاون المشار إليها آنفا .

2 ــ من بين المشروعات المعروضة ، تعطى الأولوية للمشروعات والأنشطة التي تحقق الأهداف الآتية

في القطاع الزراعي ، تنمية إنتاج المنتجات الزراعية التى تعانى من العجز وخاصة المحاصيل الغذائية وغيرها فى إطار البرامج والعمليات طويلة الأجل في إطار الاستراتيجية القومية للغذاء من أجل تحقيق أقصى كفاءة مع الأخذ  في الاعتبار تركيز الموارد في قطاعات محددة .

في قطاع الصناعة والخدمات ، تشجيع إقامة المشروعات المشتركة بين مؤسسات مصرية ومؤسسات من الدول الأعضاء فى المجموعة الأوروبية ، والاتصال المباشر وتبادل المعلومات وتنمية الاستثمارات ومساهمة رأس المال الخاص ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الأعمال الحرفية وذلك بهدف خلق فرص العمل .

في مجال العلوم والتكنولوجيا ، التوسع فى مجالى التدريب والبحوث في مصر وإقامة أو تنمية الروابط بين المعاهد الخاصة والعامة والتدريب والبحث في مصر والدول الأوروبية.

فى مجال التجارة ، تنويع وترويج الصادرات وذلك بتنظيم الاتصالات بين المؤسسات المصرية ومؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية .

في مجال البيئة ، دعم السياسة وسياسات التنفيذ التي على مصر أن تقوم بها وخاصة من خلال تدريب الخبراء والمساعدة الفنية والمساهمة فى الاستثمارات مع الأخذ فى الاعتبار تأثير النمو الديموجرافي ويمكن بناء على طلب مصر دعم السياسة الديموجرافية وبرامج تنظيم الأسرة

فى المجالات ذات الأولوية والمشار إليها أعلاه ، يعطى اهتمام لبرامج التدريب العملى المرتبطة بالمشروعات أو الأنشطة الخاصة بمؤسسات ومعاهد البحوث .

3ــ تستخدم المساهمات المالية التي تقدمها المجموعة الأوروبية لتغطية المصروفات الداخلية والخارجية الضرورية لإنجاز المشاريع ( بما في ذلك تكاليف الدراسات والمهندسين الاستشاريين والمساعدات الفنية ) أو الأنشطة المعتمدة . وفي حالات استثنائية ومبررة حسب الأصول ، يجوز الاستفادة منها بشكل تدريجي لتغطية التكاليف الجارية للإدارة والصيانة والتشغيل المترتبة عنها خلال فترة نشأتها .

 

)  المادة  4 )

1 ــ تقدم المجموعة الأوروبية معونة بقيمة ٣٠٠ مليون وحدة نقد أوروبية على شكل منح غير قابلة الرد لصالح بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط خلال فترة تنتهى في ٣١ أكتوبر ١٩٩٦ وذلك لتمويل مشروعات تساهم فى الإصلاحات الاقتصادية التي تتعهد بها هذه البلدان كجزء من برامج الإصلاحات الهيكلية

و سيتم اختيار دول حوض البحر الأبيض المتوسط التي تستفيد من هذه المعونة على أساس المعايير التالية :

يتعين على هذه البلدان تنفيذ برامج الإصلاحات التي توافق عليها مؤسسات بريتون وودز أو تنفيذ برامج مشابهة معترف بها من هذه المؤسسات وذلك تمشيا مع درجة وفاعلية الإصلاحات على الصعيد الاقتصادي الكلى  Macrotconomique )  ) حتى و أن لم تكن بالضرورة مدعمة ماليا من قبل هذه المؤسسات .

ينبغى الأخذ في الاعتبار العناصر التالية : الوضع الاقتصادي للبلاد وخاصة معدل الديون ومدى خدمة هذه الديون ، و مع ميزان المدفوعات وتوافر العملات الأجنبية وضع الميزانية، الوضع النقدي ، معدل إجمالي الناتج القومى بالنسبة للفرد والحالة الاجتماعية ولا سيما معدل البطالة .

2 ــ المشروعات التي يمكن تحويلها وفقا للفقرة"  أ " و ذات نوعين

دعم الإصلاحات الهيكلية على شكل برامج قطاعية أو عامة للواردات المخصصة للإسهام وتقوية اللطاقة الإنتاجية .

تستخدم الأموال المقابلة لبرامج الواردات لتمويل الإجراءات المنصوص عليها فى إطار أولويات برنامج الإنفاق العام للدولة الذى يستهدف ، على وجه الخصوص ، فرص العمالة والحد من الآثار الاجتماعية السلبية الناجمة عن الإصلاحات الهيكلية خاصة بالنسبة للطبقات المحرومة .

مساعدة فنية في إطار برامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الكلى Macro-Sconomiqueوكذلك في القطاعات المعنية بالإصلاحات الهيكلية .

3 ــ يجوز استعمال جزء محاود من المنج غير القابلة للرد المنصوص عليها في هذا البروتوكول لدعم الإصلاحات الهيكلية بنفس شروط الصلاحية المشار إليها في الفقرة (1) .

 4 ــ عند تنفيذ أحكام هذه المادة تحدد الإجراءات التنفيذية اللازمة المنفذة لها بتبادل الخطابات بين الطرفين .

 

( المادة 5 )

1 ــ يتم تمويل المشاريع الاستثمارية إما بقروض من البنك مصحوبة بدعم السعر الفائدة طبقا للشروط المشار إليها في المادة (۲) فقرة ٢ أو من مخاطر رأس المال أو من المنح غير قابلة للرد أو تمويل مشترك من هذه الوسائل مجتمعة .

2 ــ يتم تمويل أنشطة التعاون الفني والاقتصادي بصورة عامة عن طريق المنح غير القابلة للرد .

 

( المادة 6 )

1 ــ يتم توزيع المبالغ المرخص بها كل سنة بطريقة منتظمة بقدر الإمكان خلال كل مدة تلطبيق هذا البروتوكول .

2 ــ يتم استخدام الرصيد المتبقى عند نهاية الفترة المشار إليها في المادة 2 فقرة 1 حتى نفاذه . وفى هذه الحالة يستخدم ذلك الرصيد المتبقى بنفس الشروط المنصوص عليها في هذا البروتوكول .

 

( المادة 7 )

1 ــ تخضع القروض التى يمنحها البنك من موارده الخاصة للترتيبات والشروط والإجراءات المنصوص عليها في نظامه الأساسي . وتحدد مدة سداد تلك القروض طبقا للشروط المبنية على الأسس الاقتصادية والمالية التى تميز المشروعات التي خصصت من أجلها هذه القروض مع الأخذ فى الاعتبار الشروط السائدة في أسواق المال التي يحصل البنك منها على موارده ويحدد سعر الفائدة طبقا لممارسات البنك في هذا الشأن عند التوقيع على كل عقد مع الأخذ فى الاعتبار دعم سعر الفائدة المشار إليه فى المادة (٢ )

فقرة ٢ .

2 ــ تقرر الشروط والترتيبات الخاصة للاستفادة من اعتماد مخاطر رأس المال على أساس كل حالة على حدة

3 ــ تمنح اللجنة الأوروبية وتدير كافة المساعدات المقدمة من موارد ميزانية المجموعة الأوروبية بخلاف تلك التي قد تشكل دعما لسعر الفائدة لقروض البنك وعمليات مخاطر رأس المال .

4 ــ يمكن أن تمنح المبالغ المشار إليها في المادة (٢) عن طريق وساطة الدولة أو أجهزة مصرية مناسبة شريطة أن تقوم بتخصيص المبالغ للمستفيدين طبقا للشروط المتفق عليها مع المجموعة الأوروبية وطبقا لخصائص الاقتصادية والمالية المشروعات والعمليات المعنية .

 

( المادة 8 )

يجوز المعونة التي تقدمها المجموعة الأوروبية لتنفيذ بعض المشروعات - بالاتفاق مع مصر ـ أن تأخذ شكل تمويل مشترك يشارك فيها بصفة خاصة أجهزة ومؤسسات الائتمان والتنمية فى مصر والدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية أو دول ثالثة أو هيئات التمويل الدولية .

 

(المادة 9 )

يجوز أن يستفيد من التعاون المالى والفنى :

 (1) بشكل عام ،

الدولة المصرية

 (ب) بموافقة الحكومة المصرية، بالنسبة لمشاريع أو أنشطة توافق عليها ، هيئات التنمية العامه المصرية .

الهيئات الخاصة التي تعمل في مصر في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

المنشآت التى تمارس نشاطها طبقا لأساليب الإدارة الصناعية والأعمال التي تأسست من أشخاص معنويين بالمعنى الوارد في المادة ١٣ .

جمعيات المنتجين من رعايا مصر أو بصورة استثنائية المنتجون أنفسهم في حالة عدم وجود مثل هذه الجمعيات .

الحاصلون على المنح الدراسية أو المبعوثون للتدريب من قبل مصر في إطار برامج التدريب المشار إليها في المادة ٣ .

 

( المادة 10 )

1 ــ من أجل تحقيق أفضل استخدام للأساليب والوسائل الواردة في البروتوكول ولتحقيق الأهداف المذكورة فى المادة ٣ وآخذا في الاعتبار المعلومات التى تقدمها مصر كأساس فإن مصر والمجموعة الأوروبية يقومان بدراسة :           

الأولويات في أهداف التنمية التى تم وضعها على المستوى القومى .

القطاع أو القطاعات التي ستتركز عليها مساهمة المجموعة الأوروبية مع الأخذ في الاعتبار على وجه الخصوص مساهمات مصادر التمويل الأخرى المتاحة على أسس ثنائية أو متعددة والوسائل الأخرى للمجموعة الأوروبية بما فيها المعونة الغذائية .

الإجراءات والخطط الأكثر مناسبة لتحقيق الأهداف القطاعية المشار إليها في الفقرة الثانية أو الأهداف العريضة البرامج تدعيم السياسات المحددة بواسطة الدولة والمتعلقة بهذه القطاعات وذلك فى حالة عدم تحديد مثل هذه الأهداف بوضوح .

2 ــ وعلى هذا الأساس تقوم كل من مصر والمجموعة الأوربية المشترك -  بالأتفاق المشترك ــ بوضع برنامج استرشادى يلزم به الطرفان ويحدد أهداف معينة للتعاون المالى والفنى وكذلك القطاعات ذات الأولوية للتدخل فيها وبرامج العمل المزمع تنفيذها .

3 ــ ويمكن مراجعة البرنامج الاسترشادى باتفاق مشترك حتى يتسنى الأخذ في الاعتبار أى تغيرات في الوضع الاقتصادى فى مصر أو في الأهداف أو الأولويات الموضوعة طبقا لخطة التنمية .

4 ــ تستمر مصر والمجموعة الأوربية في تبادل وجهات النظر من خلال هيئات مختصة وتقومان بتقييم مدى تنفيذ البرنامج الاسترشادى مرة على الأقل خلال فترة تنفيذ البروتوكول وعلى الأقل قبل انتهاء السنة الثالثة لدخول البروتوكول حيز التنفيذ

( المادة 11 )

1 ــ تقدم الدولة المصرية، أو المستفيدون الآخرون المشار إليهم في المادة 9 ، بعد موافقة الحكومة المصرية ، طلبات المعونات المالية إلى المجموعة الأوربية ، ضمن الإطار المعد وفقا للمادة ( 10) .

2 ــ تقوم المجموعة الأوروبية بتقييم طلبات التمويل بالتعاون مع السلطات  المصرية المختصة والمستفيدين الآخرين طبقا للأهداف المشار إليها في المادة ( ١٠ ) وتخطرهم بالقرارات التي اتخذت في شأن هذه الطلبات .

 

( المادة 12 )

1 ــ تقع مسئولة تنفيذ وإدارة وصيانة المشروعات موضع التمويل بمقتضى هذا البروتوكول على مصر أو المستفيدين الآخرين المشار إليهم في المادة (٩).

 وتتأكد المجموعة الأوروبية من أن استخدام المعونات المالية مطابقا للتخصيصات المتفق عليها لو أنه يتم وفقا لأفضل الشروط الاقتصادية

2 ــ تخضع المشروعات وبرامج العمل للتقييم المناسب و ترسل نتائجه لكلا الطرفين لاتخاذ الإجراءات المناسبة بناء على اتفاق مشترك .

3 ــ تخضع بعض قواعد إدارة المعونات المالية الممنوحة من قبل المجموعة الأوروبية للخطابات متبادلة أو اتفاق إطار العمل بين مصر واللجنة الاوروبية عند إبرام هذا البروتوكول

 

( المادة 13 )

1 ــ يحق لكافة الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين تنطبق عليهم المعاهدة المنشئة للمجموعة الاقتصادية الأوروبية ولجميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في مصر الاشتراك على قدم المساواة فى إجراءات المناقصات والعطاءات والصفقات والإجراءات الأخرى التي تكون قابلة للتمويل. وينبغى أن يكون لأى شخص معنوى الفني الذى تأسس وفقا لتشريع إحدى الدول الأعضاء فى المجموعة الاقتصادية الأوروبية أو فى مصر مقره المسجل أو مقره الإدارى أو مركزه الرئيسى فى الأراضى التي تنطبق عليها المعاهدة المنشئة للمجموعة الاقتصادية الأوروبية أو في مصر . ومع ذلك فإنه فى حالة وجود مقره المسجل فى الأراضى المذكورة فقط أو في مصر فيجب أن ترتبط أنشطة هذا الشخص المعنوى بشكل فعال و مستمر باقتصاد هذه الاراضى أو مصر .

2 ــ بالاتفاق مع مصر وبهدف تشجيع التعاون الإقليمي قد تصرح المجموعة الأوروبية ووفقا لكل حالة على حدة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من رعايا الدول النامية المرتبطة بالمجموعة الأوروبية باتفاقيات تعاون شامل أو اتفاقيات اتحاد بالاشتراك في العمليات المشار إليها في الفقرة 1 التى تمول بواسطة المجموعة الأوروبية ويتم تقييم صلاحية الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وفقا لنفس الشروط المشار إليها في الفقرة (1) .

 

( المادة 14 )

لتشجيع مساهمة المؤسسات المصرية في تنفيذ العقود ولضمان التنفيذ السريع والفعال للمشروعات والعمليات الممولة من الموارد التي تديرها اللجنة الاوروبية

1 ــ قد تستخدم مصر بالاتفاق مع اللجنة الأوروبية إجراءات عاجلة لإصدار الدعوة للمناقصات بما في ذلك تحديد فترات زمنية أقل لتقديم العطاءات وذلك بالنسبة لعقود الأعمال التي ــ بسبب حجمها - تكون بصفة أساسية محل اهتمام المؤسسات المصرية .

ولا يمنع هذا التنظيم الإجراءات المتصلة من توجيه الدعوة لمناقصات دولية عندما يبدو أن طبيعة الأعمال المطلوب تنفيذها أو أن المنفعة التي تعود من وراء توسيع إطار المشاركة ممبرران اللجوء إلى المنافسة الدولية ، 

2 ــ قد تقوم مصر بالاتفاق مع  اللجنة الأوروبية وبصفة استثنائية بالتعاقد بعد الدعوة لمنافسة محدودة والتعاقد المباشر تنفيذ البنود عن طريق إدارات القطاع العام وذلك في حالة ما إذا دعت الحاجة إلى السرعة في الإنجاز أو أن طبيعة أو صغر حجم الأعمال أو المواصفات الخاصة للأعمال أو التوريدات المطلوبة لذلك

يمكن أن تستخدم الإجراءات المشار إليها في الفقرتين ١ و ٢ أعلاه في العمليات التى تقدر تكاليفها بأقل من ٤ مليون وحدة نقد أوروبية .

 

( المادة 15 )

1 ــ تطبق مصر على الصفقات والعقود الخاصة لتنفيذ المشروعات أو البرامج الممولة بواسطة المجموعة الأوروبية نظام ضريبيا وجمركيا لا يقل تفضيلا عن ذلك المطبق تجاه الدولة أو المنظمة الدولية للتنمية الأكثر رعاية .

2 ــ يخضع النظام المشار إليه في الفقرة ( 1 ) للخطابات المتبادلة بين الطرفين .

 

 

 

( المادة 16 )

تتخذ مصر الإجراءات الضرورية لضمان إعفاء الفوائد وجميع المدفوعات الأخرى المستحقة للبنك المتعلقة بالمعاملات المبرمة في نطاق هذا البروتوكول من أية رسوم أو أعباء ضريبية وطنية كانت أم محلية .

 

( المادة 17 )

عندما تتم الموافقة على منح القرض لمستفيد غير الدولة المصرية سوف يطلب البنك من الأخيرة تقديم ضمان أو ضمانات أخرى مناسبة وذلك كشرط لمنح القرض

 

( المادة 18 )

خلال كل مدة القروض أو المساهمة في مخاطر رأس المال الواردة في المادة 2 ، تتعهد مصر بالآتي :

(أ) أن تضع تحت تصرف المستفيدين أو ضامنيهم العملات الأجنبية الضرورية لسداد الفائدة والعمولة واستهلاك القروض والمساهمة في مخاطر رأس المال الممنوحة لتنفيذ إجراءات المعونة على أرضها .

(ب) ان تضع فى متناول البنك العملات الأجنبية الضرورية لتحويل جميع المبالغ التى حصل عليها بالعملة الوطنية والتي تمثل العائد الصافي من ناتج العمليات التي تمت المشاركة فيها من طرف المجموعة الأوروبية بواسطة مساهمتها في رأس مال المؤسسات .

 

( المادة 19 )

يجوز لمجلس التعاون أن يدرس نتائج التعاون المالى والفنى و أن يحدد  ــ إذا اقتضى الأمر - التوجيهات العامة لهذا التعاون .

 

( المادة 20 )

يقوم الطرفان المتعاقدان قبل انتهاء هذا البروتوكول بعام واحد بدراسة الإجراءات التى يمكن أن تتخذ لسير التعاون المالى والفنى بالنسبة لفترة جديدة محتملة .

 

( المادة 21 )

يلحق هذا البروتوكول باتفاق التعاون المبرم بين جمهورية مصر العربية والمجموعة الاقتصادية الأوروبية.

 

( المادة 22 )

1 ــ يخضع هذا البروتوكول لإجراءات التصديق طبقا للإجراءات الخاصة بالطرفين المتعاقدين ، ويخطر كل طرف الطرف الآخر بأن الإجراءات الضرورية في هذا الشأن قد استكملت .

2 ــ يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ فى اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إتمام الإخطارات المشار إليها في الفقرة (1) .

 

( المادة 23 )

يحرر هذا البروتوكول من نسختين أصليتين باللغات العربية والألمانية والإنجليزية والدانماركية والاسبانية والفرنسية واليونانية والإيطالية والهولندية والبرتغالية ولكل من هذه النصوص نفس الحجية .

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmnmates suscri- benel presente Protocolo. 

TIL BEKRÆFTELSE HERAT har undertegnede befuldmaegtigede underskrevet denne protokol 

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmachtig- ten ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesatzt. 

ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους στο παρόν πρωτόκολλο; 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol. 

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leura signatures an bas du présent protocolie. 

IN FEDE DI CHE, i plenipote nziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protacolo. 

TEN BLIJKE WAARVAN de 

bun bandtekening ender dit Protocol hebben gesteld. 

ondergetekende gevolmachtigden 

EM FE DO QUE, os plenipotenciàrios abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final da presente Protocolo. 

وإثبات لما تقدم ، وضع المندوبون المفوضون توقيعهم أسفل هذا البروتوكول

Hecho en Bruselas, el veintiseis de junio de mil novecientos 

noventa y uno. 

Udfærdiget i Bruxelles, den seksogtyvende juni nitten hundrede og enoghalvfems. 

Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Juni neunzehnhun- derteisundaeunzig. 

EYG 

Έγινε στις Βρυξέλλες στις είκοσι έξι Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενηντα Dose at Brussels on the twenty-sixth day of June in the year one thousand niae hundred and ninety-one, 

Fæft à Bruxelles, le vingt-six juhm nil neuf cent quatre-vingt-onze. Fatto a Bruxelles, addi' ventisei giugno millenovecentonovantuno, Gedaan te Brussel, de resentwintigste juni negentienhonderd een- en-negentig. 

Feito em Bruzelas, em viate sexis de Junho de mil moveccatos • 

noventa e um. 

حرر في بروكسل ، في السادس والعشرين من شهر يونيو عام ألف وتسعمائة وواحد وتسعون .