قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٩١

بشأن الموافقة على البروتوكول المالي بين حكومتي

جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا وملحقه الموقع

في باريس بتاريخ ٢/٨/١٩٩١

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على البروتوكول المالى بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا وملحقه الموقع فى باريس بتاريخ ٢/٨/١٩٩١ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

 

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ربيع الأول سنة 1412 هـ .

( 10 سبتمبر سنة 1990 ) .

 

حسنی مبارك

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 14 ربيع الأول سنة 1412 هـ .

الموافق 23 سبتمبر سنة 1991 م

بروتوكول مالی

بين

حكومة جمهورية مصر العربية

و

حكومة الجمهورية الفرنسية

رغبة في تدعيم أواصر علاقات الصداقة والتعاون التقليدية بين البلدين ، اتفقت كل من حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة جمهورية مصر العربية على ابرام البروتوكول المالى التالية نصوصه

 

( مادة  1 )

قيمة وهدف المعونات المالية

توافق الحكومة الفرنسية على أن تقدم الى حكومة جمهورية مصر العربية المعونات المالية التالية لتمويل شراء سلع وخدمات فرنسية مخصصة لتنفيذا مشروعات يتفق عليها بين الطرفين 

1 ــ منحة من الخزانة الفرنسية بحد أقصى خمسين مليون فرنك فرنسي ( ٥٠ مليون فرنك فرنسي ).

2 ــ قرض من الخزانة الفرنسية بحد أقصى سبعمائة مليون فرنك فرنسي (٧٠٠ مليون فرنك فرنسي ) .

 

( مادة 2 )

طرق استخدام مبالغ التمويل

(أ) يتم التمويل بالكامل للمشروعات الموضحة بالبند ( أ ) بالقائمة الملحقة من منح الخزانة الفرنسية . سوف يتم استخدام لرصيد المتبقى لتمويل مشروعات أخرى يتم تحديدها بالاتفاق المشترك بين الحكومتين وسوف يتم تجنيب جزء منها للقطاع الخاص لتمويل واردات الشركات الفرنسية المصرية المشتركة أو الشركات المصرية الخاصة التي تمارس أنشطة وفقا لترخيص فرنسي .

(ب) يتم تمويل المشروعات الموضحة بالبند (ب) من الملحق بالكامل - عن طريق قرض الخزانة الفرنسية .

(ج) تتراوح قيمة الدفعة المسددة عند توقيع العقد ما بين 10 % و 20 % من كل عقد يمول من خلال البروتوكول .

 

 

( مادة 3 )

طرق وشروط مبالغ التمويل

 (أ) يستحق على قرض الخزانة الذى يمول المشروعات الموضحة تحت بند «ب» بالملحق فائدة بسعر 4% سنويا على الرصيد المتبقى المستحق ويسدد القرض خلال تسعة عشر عاما على ستة وعشرين قسطا متساويا ومتتاليا ونصف سنوى على مدى ثلاثة عشر عاما يستحق أولها بعد 87 شهرا من نهاية الثلاثة أشهر التي يجرى خلالها السحب أيا كانت قيمته .

(ب) تسرى الفوائد من تاريخ كل سحب وتسدد في نهاية كل نصف سنة .

(ج) يتم ابرام اتفاق بين البنك المركزى المصرى نيابة عن الحكومة المصرية . وبنك كريدى ناسيونال CREDIT NATIONAL  نيابة عن الحكومة الفرنسية لتحديد طرق استخدام وسداد قرض الخزانة الفرنسية واستخدام المنحة المقدمة من الخزانة الفرنسية

 

( مادة  4 )

اجل استخدام وفترة صلاحية المعونات المالية

حتى يتسنى استخدام المعونات المحددة بالمادة (1) فانه يتعين أن تبرم العقود الخاصة مع الموردين الفرنسيين فى موعد غايته 31 ديسمبر 1992 . 

أى سحب من المنحة أو قرض الخزانة الموضحين بالمادة (1) لا يمكن اتمامه بعد 31 أكتوبر 1994 .

 

( مادة 5 )

عملة التحاسب والسداد

عملة التحاسب والسداد هى الفرنك الفرنسي

 

( مادة  6 )

طرق الاستخدام

يتم تحديد الاستخدام النهائى لعقود المشروعات التي تمول في نطاق البروتوكول الحالي والمشار اليها فى المادة (1) بخطابات متبادلة بين وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والمستشار الاقتصادي والتجاري لدى سفارة فرنسا بالقاهرة نيابة عن السلطات الفرنسية المعنية .

لا يمكن تنفيذ عقود فى حالة وجود متأخرات مستحقة على قروض الحكومة الفرنسية أو قروض مضمونة من هيئة الكوقاس وكانت موضعا لعقد أو أي شكل آخر من أشكال الترتيبات المالية المبرمة بعد 31 أكتوبر 1986 ، وتكون الحكومة المصرية قد وافقت عليه سواء ضمنته هي أو مؤسساتها فى القطاع العام أو أحد بنوك القطاع العام التالية : بنك مصر ، البنك الأهلى ، بنك الاسكندرية ، بنك القاهرة

 

( مادة 7 )

النقل والتامين

تعتبر خدمات الشحن والتأمين فرنسية في حالة

*اتمام النقل وفقا لبوليصة شحن صادرة من شركة ملاحية فرنسية أو بخطاب نقل جوى صادر عن شركة فرنسية للشحن الجوى تكون معتمدة من جانب السلطات الفرنسية المعنية كشركة خدمات فرنسية

*ابرام التأمين لدى شركات معتمدة في السوق الفرنسي 

 

( مادة 8 )

صندوق المقابل المحلى للقطاع العام

بالنسبة للمشروعات المخصصة للقطاع العام ويتم تمويلها من خلال المنحة ، والتي ينتج عنها حصيلة بالعملة المحلية للسلطات المصرية من الجهة المستفيدة من السلع والخدمات فان القيمة المقابلة بالعملة المحلية للمنحة المستخدمة لتمويل هذه المشروعات يتم تجميعها في صندوق للمقابل فى شكل حساب خاص تحت اسم صندوق المقابل لمعونة التنمية الفرنسية يخضع لادارة مشتركة من السلطات المصرية والمستشار الاقتصادي والتجارى بالسفارة الفرنسية بالقاهرة نيابة عن السلطات الفرنسية المعنية . سوف يستخدم صندوق المقابل في تمويل المصروفات المحلية لمشروعات التنمية التي يتم تحديدها باتفاق الطرفين المصرى والفرنسي

ويتم تحديد وسائل استخدام صندوق المقابل عن طريق خطابات متبادلة بين السلطات المصرية المعنية والمستشار الاقتصادي والتجارى بالسفارة المصرية بالقاهرة

 

)  مادة 9 )

صندوق المقابل المحلى للقطاع الخاص

ان المنح المخصصة للقطاع الخاص سوف تتيح مقابلا بالعملة المحلية من جانب الجهات المستفيدة عند سدادها لقيمة العقود المنفذة في ظل هذا البروتوكول

يودع هذا المقابل المحلى للمنح فى صندوق المقابل في شكل حساب يعطى فوائدا بأسعار السوق ويفتح فى أحد البنوك الفرنسية المصرية التابعة لأحد بنوك القطاع العام المصرية

سوف يتقرر استخدام هذه الأموال باتفاق مشترك بين السلطات المصرية المعنية والمستشار الاقتصادي والتجارى لدى السفارة الفرنسية بالقاهرة

وسوف يتولى البنك المصرى الفرنسي المودع لديه الأموال ادارة هذه القروض

تتحدد الترتيبات العملية لاستخدام هذه الأموال بموجب خطابات متبادلة

 

( مادة 10 )

الأعباء الضريبية والاجتماعية

لا تتحمل المدفوعات للأصل والفوائد التابعة من إعتمادات تمت الموافقة عليها بمقتضى هذا البروتوكول بأية ورسوم أو أعباء ضريبية أو اجتماعية أو أية اشتراكات اجبارية أخرى من أي نوع كان من قبل حكومة جمهورية مصر العربية

تمشيا مع أحكام الاتفاق الضرائبي والبروتوكول المتعلق به الموقع بين فرنسا و مصر فى ١٩ يونيو ١٩٨٠ ومن أجل تخصيص التمويل المقرر بموجب هذا  البروتوكول للتنمية فى جمهورية مصر العربية ، فانه من المفهوم أن العقود المنفذة ، وتوريد السلع والخدمات بما فيها المساعدات الفنية من جانب المؤسسات الفرنسية في اطار هذا البروتوكول ، وأيضا استيراد السلع والخدمات المستخدمة في انتاج هذه التوريدات وتصديرها وشرائها واستخدامها أو التصرف فيها ، فانها لن تتحمل بأية ضرائب ، رسوم جمركية ، اشتراكات اجتماعية ولا بأية أعباء اجبارية في جمهورية مصر العربية .

ومع ذلك فانه اذا ما كانت هناك أعباء ـــ أيا كان نوعها أو طبيعتها  بالنسبة للعمليات سالفة الذكر وتكون واجبة الأداء وفقا للقواعد المصرية ، فإن المستفيد المصرى هو الذي يتحملها .

 

( مادة 11 )

تقييم المشروعات

يمكن للحكومة الفرنسية أن تقوم - وعلى نفقتها ــ  بتقييم لاحق للمشروعات المدرجة في البروتوكول بالأسلوب الذى يمكن من تقييم أثرها على التنمية في مصر ويمكن لحكومة جمهورية مصر العربية - في حالة رغبتها ــ المشاركة في هذا التقييم وذلك طبقا لترتيبات يتم تحديدها ، حتى يتسنى لها الانتفاع بصورة مباشرة من نتائج هذه الدراسة تلتزم حكومة جمهورية مصر العربية باستقبال بعثة التقييم الموفدة من جانب الحكومة الفرنسية وموافاتها بالبيانات المفيدة المتعلقة بهذه المشروعات 

 

( مادة 12 )

سريان البروتوكول

يسرى البروتوكول المالى بمجرد قيام الحكومتين باخطار كل منهما للآخر بإنهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك .

واشـهادا على ما تقدم وقع ممثلا الحكومتين المفوضين في هذا الشأن البروتوكول المالي .

أبرم في باريس فى ٢ أغسطس ۱۹۹۱ من نسختين باللغتين العربية والفرنسية وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الفرنسي .

 

           عن                                                             عن

حكومة جمهورية مصر العربية                               حكومة الجمهورية الفرنسية 

          ( إمضاء )                                                       ) إمضاء )

 

 

 

ملحق

(أ) مشروعات يتم تمويلها من منحة الخزانة

                                                                                            مليون فرنك

ـــ نظام المعلومات للجمارك                                                                   6

ـــ مركز تدريب المعدات الكهربائية والالكترونية                                           3

(ب) مشروعات يتم تمويلها من قرض الخزانة

ـــ محطة محولات الاستاد                                                                     180

ـــ اعادة تأهيل محطة محولات العامرية للنسيج                                             20

ـــ مركز التحكم في المراقبة الجوية ( الطيران المدنى )                                   42

ــ مركز تبادل الرسائل : السنترال التلغرافى ( الطيران المدنى )                          30

ــ سنترالى التليفونات بالدقهلية والقليوبية                                                     80

ــ 3  محطات لمعالجة مياه الصرف الصحى                                                35

(ميت غمر - دسوق - المطرية )

ـــ عدد من محطات معالجة مياه الصرف الصحى                                          55

( برنامج ال 71 محطة )

ـــ محطة مياه الشرب بامبابة                                                                  75

ــ معدات الخط المواسير الصلب                                                              110

( شركة النصر للمواسير الصلب ولوازمها )

                                                                                        مليون فرنك 

ــ تحديث وحدة درفلة على الساخن ( شركة الحديد والصلب )                            140 (*)

ـــ المساعدات الفنية لمترو الأتفاق بالقاهرة                                                  20

( 7,5 مليون فرنك للسكك الحديدية 

و 21,5 مليون فرقك لهيئة الاتفاق )

ـــ معالجة المياه للمحطتين الحراريتين فى كفر الدوار وابو سلطان                            13

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(*) يكون هذا المشروع محل تقييم ــ  مسبق ــ واذا جاء هذا التقييم سلبيا فان هذا المبلغ سيعاد تخصيصه لمشروع آخر يفضل أن يكون في قطاع الصناعة بالاتفاق المشترك بين الجانبين .