قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٣٧٤ لسنة ١٩٩٢

بالعفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد

القوات المسلحة الموافق ٦ أكتوبر ١٩٩٣

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى قانون العقوبات ؛ 

وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛ 

وعلى قانون المشردين والمشتبه فيهم رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ المعدل بالقانون وهم ١١٠ لسنة ۱۹۸۰ ؛ 

وعلى المرسوم بقانون بتنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٥ المعدل بالقانون رقم ١١٠ لسنة ١٩٨٠ ، 

وعلى قانون تنظيم السجون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ ؛ 

وعنى قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ ؛ 

وعلى قانون مكافحة الدعارة رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ ؛ 

وعلى قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسة ١٩٦٦ ؛ 

وعلى قانون الأحداث رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ ؛ 

وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة ؛ 

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بالنسبة إلى

أولا - المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت المدة المنفذة حتى آخر ديسمبر ۱۹۹۲ خمس عشر سنة ميلادية .

ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة (٧٥) من قانون العقوبات .

ثانيا - المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل السادس من أكتوبر سنة ١٩٩٢ متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر .

ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه وبشرط الاتزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل .

 

( المادة الثانية )

 

لا تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية :

اولا : الجرائم المنصوص عليها فى المواد ٤٤ مكررا و ۱۰۲ ( أ ) و ۱۰۲ (ب) و ۱۰۲ ( ج ) و ۱۰۲ (د) و ۱۰۲ ( و ) و ۱۱۲ و ۱۳ و و ۱۱۳ مکر را ۲۰۲۰ و ۲۰۳ و ٢٣٤ فقرة ٢ إذا كانت الجريمة مقترنة بجريمة سرقة و ٢٦٧ و ٢٦٨ و ۲٦٩ و ۲۸۲ و ۲۸۸ و ۲۸۹ و ۲۹۰ و ۳۱۳ و ۳۱ و ۳۱۵ و ۳۱۶ و ۳۱۶ مکررا و ٣١٦ ( مكررا ثانيا ) و ٣١٦ ( مكررا ثالثا ) و ۳۱۷ و ۳۱۸ و ۳۲۱ و ۳۲۳ (مكروا أولا ) و ٣٢٤ و ۳۲۵ و ۳۲۶ و ٣٢۷ و ٣٣٦ و ٣٣٧ من قانون العقوبات .

 

ثانيا : الجرائم المنصوص عليها في أحكام المرسوم بقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٤٥ بشان المتردين والمشتبه فيهم المعدل بالقانون رقم ١١٠ لسنة ١٩٨٠ ، وفى المرسوم بقانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٥ بتنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة المعدل بالقانون رقم ١١٠ لسنة ١٩٨٠، 

والقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ والمعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ في شأن مكافحة المواد المخدرة وتنظيم استعمالها والإتجار فيها .

 

ثالثا : الجرائم المنصوص عليها فى المواد ١ و٣ وه و ٨ من القانون رقم ۱۰ لسنة ١٩٦١ في شأن مكافحة الدعارة وفى المواد ١٣٦ و ١٤١ بند ٢ و ١٤٣ و ١٤٤ و ١٤٥ من قانون الأحكام العسكرية رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ ، وفي المادة رقم ٢٣ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ في شأن الأحداث .

 

( المادة الثالثة )

 

يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة بتقويم نفسه وألا يكون فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام .

 

( المادة الرابعة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التانى لتاريخ نشره ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى ٦ ربيع الآخر سنة ١٤١٣هـ

)  الموافق ٣ اكتوبر سنة ١٩٩٢ م ) .

 

حسنى مبارك