قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 375 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ؛
وعلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والقوانين المعدلة له ؛
وعلى قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 1991 بمد حالة الطوارئ ؛
قرر :
( المادة الأولى )
تحال إلى القضاء العسكرى الجرائم موضوع القضية رقم 391 لسنة 1992 حصر أمن دولة عليا المتهم فيها شعبان رجب على عيد وآخرين وما يرتبط بها من جرائم تسفر التحقيقات – فى أية مرحلة – عن نسبتها إليه أو إلى غيره .
( المادة الثانية )
تحال إلى القضاء العكسرى الجرائم موضوع القضية رقم 396 لسنة 1992 حصر أمن دولة عليا المتهم فيها السيد محمد محمد إبراهيم وآخرين وما يرتبط بها من جرائم تسفر التحقيقات – فى أية مرحلة – عن نسبتها إليه أو إلى غيره .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ربيع الآخر سنة 1413 هـ .
( الموافق 7 أكتوبر سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك