قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 375 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ؛

وعلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والقوانين المعدلة له ؛

وعلى قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 1991 بمد حالة الطوارئ ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

تحال إلى القضاء العسكرى الجرائم موضوع القضية رقم 391 لسنة 1992 حصر أمن دولة عليا المتهم فيها شعبان رجب على عيد وآخرين وما يرتبط بها من جرائم تسفر التحقيقات – فى أية مرحلة – عن نسبتها إليه أو إلى غيره .

 

( المادة الثانية )

 

تحال إلى القضاء العكسرى الجرائم موضوع القضية رقم 396 لسنة 1992 حصر أمن دولة عليا المتهم فيها السيد محمد محمد إبراهيم وآخرين وما يرتبط بها من جرائم تسفر التحقيقات – فى أية مرحلة – عن نسبتها إليه أو إلى غيره .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ربيع الآخر سنة 1413 هـ .

( الموافق 7 أكتوبر سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك