قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٩٢
بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين الحكومتين المصرية والبريطانية
بتاريخ ٣٠/٦/١٩٩٢ والذى تتيح بمقتضاء الحكومة البريطانية منحة
لاترد بمبلغ ۱,۸۷ مليون جنيه استرليني لمشروع مجارى القاهرة إنشاءات
محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالجبل الأصفر (إشراف للعقد ١٦)
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
) مادة وحيدة )
ووفق على الخطاب المتبادل بين الحكومتين المصرية والبريطانية بتاريخ ٣٠/٦/١٩٩٢ والذى تتيح بمقتضاه الحكومة البريطانية منحة لا ترد بمبلغ ۱٫۸۷ مليون جنيه استرليني لمشروع مجارى القاهرة إنشاءات محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالجبل الأصفر ( إشراف للعقد ١٦ ) ، وذلك مع التحفظ يشرط التصديق ؛
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٧ ربيع الآخر سنة ١٩٩٢م ) .
) الموافق ٢٤ اكتوبر سنة ١٩٩٢م ) .
حسنى مبارك
صاحب السعادة/ كريستوفر لونج
سفير بريطانيا – القاهرة
تحية طيبة وبعد ،،،
يسعدني أن أؤكد لكم استلامى الكتاب المؤرخ ٦/٦/١٩٩٢ نصه كما يلى :
١- أتشرف بإحاطتكم بأنه فى نية حكومة المملكة المتحدة إتاحة مبلغ لا يتجاوز قیمته ۱,۸۷۰,۰۰۰ جك (مليون وثمانمائة وسبعون ألف جنيه استرليني) لحكومة جمهورية مصر العربية من أرصدة التعاون الفنى ، لمشروع مجارى القاهرة - إشراف للعقد ( ١٦ ) ( المشار إليه فيما بعد المشروع ) .
٢- هذه المساهمة المالية لحكومة الملكة المتحدة مشروطة بموافقة الهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى للقاهرة الكبرى CWO على :
( أ ) عدم الإصرار على إصدار موافقات غير ضرورية بتعيين موظفين في كافة المراكز الواردة في جدول التوظيف المتفق عليه والمرضح في أمر العمل رقم ٦ ب و .
(ب) إتاحة كافة المتطلبات من الموارد المالية لفريق الإشراف من خلال هيئة الصرف الصحى للقاهرة أو عقود التشييد الخاصة بالبند رقم ١٦ وهذه المتطلبات منصوص عليها في أمر العمل رقم ٦ ب .
٣- تنص مذكرة المشروع المرفقة هنا على الترتيبات الخاصة بهذا المشروع والغرض الذى من أجله سيستخدم هذا المبلغ .
٤- تتشاور حكومتينا كما هو متبع ، في حالة حدوث أي تغيير ترى حكومتي أنه يعوق تقدم المشروع ، بشأن الإجراءات الكفيلة بحل المشكلة وسبل التدخل الممكنه وفى حالة عدم التوصل إلى حل فإن حكومتى تحتفظ بحقها في تعديل أو بإنهاء مساهمتها المالية في المشروع .
٥- إذا ما لاقت الترتيبات المنصوص عليها بعاليه وفي مذكرة المشروع المرفقة هنا قبولا من جانب حكومة جمهورية مصر العربية فإنه ليشرفني أن أقترح أن تشكل هذه المذكرة مع رد سيادتكم عليها تفاهم حكومتينا فى هذا الخصوص ، الذي سوف يتم تطبيقه بصفة مؤقته من تاريخ ردكم والذى يدخل حيز النفاذ في تاريخ الانتهاء من الإجراءات القانونية من جانب جمهورية مصر العربية .
وإننى لأؤكد أن النصوص السابقة مقبولة من حكومة جمهورية مصر العربية .
وإننى لأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسيادتكم عظيم احترامي .
الدكتور/ موريس مكرم الله