قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 395 لسنة 1992

بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين الحكومتين المصرية والبريطانية

الموقع بتاريخ 1/9/1992 والذى تتيح بمقتضاه الحكومة البريطانية

منحة لا ترد بمبلغ 375,000 جنيه استرلينى لمشروع المعهد المصرفى

التابع للبنك المركزى المصرى

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور ؛

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على الخطاب المتبادل بين الحكومتين المصرية والبريطانية الموقع بتاريخ 1/9/1992 والذى تتيح بمقتضاه الحكومة البريطانية منحة لا ترد بمبلغ 375,000 جنيه استرلينى لمشروع المعهد المصرفى التابع للبنك المركزى المصرى ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ؛

 

صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ربيع الآخر سنة 1413 هـ .

( الموافق 24 أكتوبر سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك

 

 

صاحب السعادة / الآن جولتى

                   القائم بالأعمال – سفارة بريطانيا

                             القاهرة

تحية طيبة وبعد ...

يسعدنى أن أؤكد لكم استلامى الكتاب المؤرخ 24/8/1992 والذى قدمه كما يلى :

1-    أتشرف بالإفادة بأن حكومة المملكة المتحدة تعتزم أن تضع تحت تصرف حكومتكم مبلغا لا يجاوز 375,000 جنيه استرلينى من صندوق المعونة لفنية المشروع المعهد المصرفى التابع للبنك المركزى المصرى .

 

2-    وتجدون بمذكرة المشروع المرفقة الترتيبات الخاصة بهذا المشروع والغرض الذى يستخدم فيه المبلغ . ويجوز أن تتغير التفاصيل فى نطاق الاعتماد الإجمالى المشار إليه بترتيب متبادل بين حكومتينا .

 

3-    إذا طرأت تغييرات يكون من شأنها فى نظر حكومتى أن تؤثر جوهريا فى القيمة التنموية للمشروع فمن الطبيعى أن تتشاور حكومتينا حول إجراءات حل المشكلة وأساليب التصرف الممكنة . وفى حالة وقوع مثل ذلك التغيير تحتفظ حكومتى بحق تعديل أو إنهاء مساهمتها المالية فى المشروع .

 

4-    قد تم إعداد المشروع فى إطار شروط اتفاقية التعاون الفنى الموقع عليها فى 12 نوفمبر 1974 بين حكومتى المملكة المتحدة وجمهورية مصر العربية وتحكمه تلك الشروط .

 

5-    فى حالة أى استفسار ينشأ حول تفسير عبارات هذه الخطابات المتبادلة ، يكون النص الإنجليزى لمذكرة المشروع ومرفقاتها هو الذى يعتد به .

 

6-    إذا ما لاقت الترتيبات المنصوص عليها بعالية وفى مذكرة المشروع المرفقة هنا قبولا من جانب حكومة جمهورية مصر العربية فإنه ليشرفنى أن أقترح أن تشكل هذه المذكرة مع رد سيادتكم عليها تفاهم حكومتينا فى هذا الخصوص الذى سوف يتم تطبيقه بصفة مؤقتة من تاريخ ردكم والذى يدخل حيز النفاذ فى تاريخ الانتهاء من الإجراءات القانونية من جانب جمهورية مصر العربية ( تقوم حكومتك بإخطارنا بها ) .

وإننى لأؤكد أن النصوص السابقة مقبولة من حكومة جمهورية مصر العربية .

وأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسيادتكم عظيم احترامى .

دكتور / موريس مكرم الله