قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٩٢
بشان الموافقة على الاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ ۳۰/۸/۱۹۹۳
بين حكومتى جمهورية مصر العربية ( وزارة الداخلية ) وألمانيا الاتحادية
( وزارة الداخلية الاتحادية ) بشأن منح صاعدة فنية للسنوات
۱۹۹۲ - ۱۹۹٤
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ٢٥٢ من الدستور ؛
قرر :
) مادة وحيدة )
ووفق على الاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ ۳۰/۸/۱۹۹۳ بين حكومتى جمهورية مصر العربية ( وزارة الداخلية ) والمانيا الاتحادية ( وزارة الداخلية الاتحادية) بشأن منح مساعدة فنية للسنوات ١٩٩٢- ١٩٩٤ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ؛
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٧ ربيع الآخر سنة ١٤١٣هـ .
) الموافق ٢٤ أكتوبر سنة ١٩٩٢م ) .
حسني مبارك
إن وزارة الداخلية في جمهورية مصر العربية
ووزارة الداخلية الاتحادية في جمهورية ألمانيا الاتحادية
رغبة في تقوية للعلاقات الودية القائمة بين البلدين ؛
وإدراكا بأن الحفاظ على هذه العلاقات يشكل أساس هذا الاتفاق ،
وعزما على مواصلة التعاون المثمر القائم بين البلدين ؛
قد اتفقتا على ما يلي :
( المادة الأولى )
۱- تمنح حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حكومة جمهورية مصر العربية.
مساعدة للتجهيز للسنوات من عام ۱۹۹۲ إلى عام ١٩٩٤ لا تتجاوز ۱,۰۰۰,۰۰۰ (مليون)
مارك الماني
٢- يخصص هذا المبلغ لتجهيز الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وذلك لأغراض مكافحة المخدرات، ويوضع هذا المبلغ تحت التصرف حتى نهاية عام ١٩٩٤ فقط .
( المادة الثانية )
۱ - يتم تنفيذ مساعدة التجهيز بتوريد معدات ، وتغطى المساعدة أيضا نفقات الإعداد والاستشارة والتدريب المرتبطة بذلك .
لصنعها
٢- لا يجوز استخدام هذه المساعدة لتوفير الأسلحة والذخيرة والآلات اللازمة لصنعها .
٣- يتم ضبط طبيعة وحجم مساعدة للتجهيز وكذلك بقية تفاصيل برنامج التوريد في اتفاق كتابى مشترك ، بناء على دراسة و تقييم فنيين .
( المادة الثالثة )
تمول من مساعدة التجهيز :
( أ ) تكاليف شراء معدات التجهيز بما فى ذلك تكاليف حفظها وتغليفها .
(ب) تكاليف النقل بما في ذلك التأمين على النقل .
(ج) نفقات رحلات العمل الضرورية لإعداد هذا الاتفاق وتنفيذه .
( المادة الرابعة )
۱- لا يجوز استخدام معدات التجهيز الموردة بموجب هذا الاتفاق الا فى الأغراض التي لا تتنافى مع مبدأ التعايش السلمى وإحترام حقوق الإنسان . ومن جهة أخرى لا يجوز استخدامها إلا للقيام بمهام مكافحة الجريمة وعلى الأخص مكافحة جرائم المخدرات .
٢- تجسيدا لمصلحة المشتركة للطرفين المتعاقدين تتعهد وزارة الداخلية في جمهورية مصر العربية بأن لا "سند إلى أشخاص غير الأشخاص العاملين في خدمة الحكومة المصرية أو المفوضين من قبلها أو إلى بلدان أخرى أية حقوق على معدات التجهيز الموردة بموجب هذا الاتفاق ، أو معلومات فنية بخصوص هذه المعدات ما لم يأذن بذلك مسبقا وزير الداخلية الاتحادى لجمهورية المانيا الاتحادية .
٣- تتعهد الوزارة على الأخص بأن لا تبيع المعدات والمواد الموردة في نطاق مساعدة التجهيز. وإذا تحتم البيع في حالات فردية ، فلا يجوز ذلك إلا بعد الموافقة المسبقة لوزير الداخلية الاتحادي الجمهورية ألمانيا الاتحادية وبشرط استخدام مائدات البيع من جديد لتجهيز الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وذلك انطلاقا من روح هذا الاتفاق .
( المادة الخامسة )
تبرم العقود المتعلقة بشراء معدات التجهيز باسم وزارة الداخلية في جمهورية مصر العربية وبتكليف منها ، عن طريق وزير الداخلية الاتحادي الجمهورية ألمانيا الاتحادية أو عن طريق مصلحة مفوضة بذلك من طرفه
٢ - لا يضمن وزير الداخلية الاتحادي الجمهورية ألمانيا الاتحادية أو المصلحة المفوضة من طرفه معدات التجهيز الموردة ، لكنه يساعد وزارة الداخلية في جمهورية مصر العربية في الحصول على حقوقها في نطاق الضمان لدى المؤسسات التي تم شراء هذه المعدات منها .
٣- إذا كان من المعتاد القيام بفحص حول جودة المعدات الموردة في نطاق هذا الاتفاق ، فإن ذلك يتم من قبل وزير الداخلية الاتحادي الجمهورية ألمانيا الاتحادية أو المصلحة التى عهد إليها بشراء هذه المعدات ·
( المادة السادسة )
يتم نقل معدات التجهيز عن طريق البر أو البحر و / أو الجو حتى القاهرة . ويتم توصيل المعدات إلى الجهة المستلمة عادة عن طريق سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية فى القاهرة ، التى تتلقى وثائق الشحن وغيرها من الوثائق . وفور إ إلى المعدات يتم إثبات استلامها من قبل مفوض بالتوقيع على نسخة من وثائق الشحن الوثائق الأخرى .
( المادة السابعة )
تتحمل وزارة الداخلية المصرية ما قد يفرض من رسوم جمركية أو الرسوم القانونية الأخرى، مثل وسوم الموانى والتخزين ، وبما لا يؤثر على الإمكانيات المادية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. كما تتعهد وزارة الداخلية المصرية باتخاذ إجراءات تخليص المعدات وتسليمها على الفور للإدارة العامة لمكافحة المخدرات .
( المادة الثامنة )
يتعامل الطرفان المتعاقدان مع تفاصيل هذا الاتفاق وكل اتفاق إضافي لاحق بشكل سرى ، وعلى الأخص تجاه البلدان الأخرى .
( المادة التاسعة )
إن الطرفين المتعاقدين متفقان بأن الثقة والمساعدة المتبادلتين و احترام حقوق الإنسان، تشكل الأساس لهذا الاتفاق .
( المادة العاشرة )
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ من تاريخ إعلام الجانب المصرى للجانب الألماني بإتمام الإجراءات القانونية في جمهورية مصر العربية .
حرر فى القاهرة ، بتاريخ ٢٠ أغسطس ۱۹۹۲ ، من نسختين أصليتين متطابقتين باللغتين العربية والألمانية، ولكل منهما ذات الحجية والإلزام .
وقع بالنيابة عن :
وزير الداخلية وزير الداخلية الاتحادي
بجمهورية مصر العربية بجمهورية المانيا الاتحادية
لواء / احمد البدوى على زعتر السيد / در بدريش فيلهم موج
مساعد وزير الداخلية للأمن الاجتماعي المستشار الوزارى