قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٣٦ لسنة ١٩٩١
بشأن الموافقة على اتفاق منحة بمبلغ ٣٥,٣ ملیون کرون دانمرکی بین
حكومتي جمهورية مصر العربية والدانمرك لتمويل المشروع التجريبي
لتطوير تكنولوجيا وتخطيط قطاع طاقة الرياح والموقع في القاهرة
بتاريخ 15/9/1991
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
) مادة وحيدة )
ووفق على اتفاق منحة مبلغ ۳۵,۳ مليون كرون دانمركي بين حكومتي جمهورية مصر العربية والدانمرك لتمويل المشروع التجريبي لتطويرتكنولوجيا وتخليط قطاع طاقة الرياح والموقع في القاهرة بتاريخ 15/9/1991 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ،
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٨ ربيع الآخر سنة ١٤١٢ هـ
( ٥ نوفمبر سنة ١٩٩١ م ) .
حسنى مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ٨ جمادى الآخرة سنة ١٤١٣هـ .
الموافق ١٤ ديسمبر سنة ١٩٩١م .
اتفاق
بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الدانمرك
بشأن
منحة حكومية دانمركية لحكومة جمهورية مصر العربية
تمهید
اعمالا لاتفاق التعاون الفنى المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة الدانمرك المؤرخ ۲۵ مارس ۱۹۸۱ .
وبالإشارة إلى خطاب وزير التعاون الدولى المؤرخ السادس عشر من أكتوبر 1989 وافقت حكومة مملكة الدانمرك على دعم تنفيذ المشروع التجريبي لتطوير تكنولوجيا وتخطيط قطاع طاقة الرياح في مصر في حدود مبلغ ۳۵٫۳ ملیون کرون دانمرکی .
وقد وافقت كل من حكومتى جمهورية مصر العربية ومملكة الدانمرك على تنفيذ المشروع طبقا لنصوص هذا الاتفاق .
) مادة 1 )
تعريفات
لأغراض هذه الاتفاقية، إذا لم ينص على غير ذلك ، فإن التعبيرات المبينة فيها يلى تعنى الآتى :
( أ ) " السلطات المختصة " تعنى ، بالنسبة لحكومة الدانمرك ، وزارة الخارجية إدارة التعاون الدولى للتنمية ( دانيدا ) .
وبالنسبة لحكومة جمهورية مصر العربية، وزارة التعاون الدولي أو ــ بالنسبة لكلا الطرفين أى هيئة أخرى لها سلطة ممارسة أداء الوظائف التي تؤديها حاليا السلطتين المذكورتين .
(ب ) "NREA " اختصار لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة .
( مادة 2 )
اهداف المشروع
الهدف النهائي للمشروع هو :
تحسين قدرة الهيئة العامة للكهرباء / هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لتنفيذ عملية استخدام طاقة الرياح لإنتاج ما يعادل ٥٪ من إجمالى الطاقة المستهلكة عام 2005 .
الأهداف الفورية للمشروع هي :
نقل المعرفة الدانمركية إلى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في مجالات التخطيط والتصميم والتنفيذ والتشغيل لمزارع الرياح كجزء من البرنامج القومى لطاقة الرياح .
إقامة مركز التكنولوجيا الرياح في مصر يتضمن مزرعة رياح تجريبية ومعدات لاختبار توربينات الرياح وأدوات قياس طاقة الرياح .
وضع خطة رئيسية لتطوير استخدام طاقة الرياح مستقبلا .
دعم واختبار قدرة مصر في تصنيع وتوفير توربينات الرياح المنتجة محليا كليا أو جزئياً.
) مادة 3 )
نتائج المشروع
من أجل تحقيق الأهداف الفورية السابق ذكرها فإن المشروع يهدف إلى ما يلى :
إنشاء مركز قومى لطاقة الرياح فى الغردقة يتضمن ورشة ومنصات و معدات اختبار لتوربينات الهواء .
إنشاء مزرعة رياح تجريبية تتضمن نظام مراقبة وتحكم مركزى تتصل بالمركز القومى لطاقة الرياح و يتضمن ۱۰ NOS توربينات هواء قدرة ١٠٠ ك . وات مصنعة محليا بصفة جزئية وعدد ٤ NOS توربينات هواء قدرة ١٥٠ - ٣٠٠ك . وات دانمركية الصنع .
إقامة محطات لقياس الرياح ووضع أطلس رياح خاص بمنطقة ساحل البحر الأحمر وضع خطة رئيسية لتطوير مشاريع طاقة الرياح مستقبلا .
تشكيل لجنة استشارية لتبادل الآراء والمعرفة بهدف توسيع نطاق التعاون الأنمائى بين الدانمرك وجمهورية مصر العربية في مجال طاقة لرياح ومناطق أخرى في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة .
) مادة 4 (
خطة العمل
يتم إعداد خطة العمل قبل ۳۱ مارس ۱۹۹۱ وسوف تضاف وتصبح هذه الخطة ملحق لهذا الاتفاق على أن يتم مراجعة وتحديث هذا الملحق سنويا أو كلما دعت الضرورة لذلك .
) مادة 5 )
بنود توفرها حكومة جمهورية مصر العربية
تتيح حكومة جمهورية مصر العربية بمقتضى هذا الاتفاق :
(أ) الأرض المطلوبة لمركز طاقة الرياح بالغردقة .
(ب) الأعمال المدنية والإنشائية شاملة البنية الأساسية اللازمة لمركز طاقة الرياح.
(ج) التركيبات الكهربية شاملة خطوط الجهد العالى ومحطات توزيع الجهد العالي اللازمة لمركز طاقة الرياح .
(د ) العمالة الفنية كما هو منصوص عليها في خطة عمل المشروع . واللازمة لأعمال التدريب والتشغيل والصيانة والرقابة .
(هـ) وسائل انتقال وتسهيلات مكتبية للاستشاريين الدانمركيين .
(و) التمويل اللازم لسداد المصروفات الأخرى المطلوبة لإنشاء وتشغيل المشروع والتى لم يتم ذكرها كبنود تلتزم بتوفيرها حكومة الدانمرك .
( مادة 6 )
بنود توفرها حكومة الدانمرك
من أجل التنفيذ الفعال للمشروع ، تقدم حكومة الدانمرك ما يلى :
مليون كرون دانمركى
1 ــ مركز الاختبارات وتطوير التكنولوجيا 1,5
2 ــ مزرعة رياح تجويدية 20,8
3 ــ أجهزة لقياس طاقة الرياح 0,5
4 ــ استشارات وتدريب و بنود أخرى متنوعة 8,0
6 ــ المصاريف الجارية واللجنة الاستشارية 1,3
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فرعی 22,1
10% طؤارى 3,2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
إجمالى عام 35,2
أية اقتراحات بمكونات إضافية أو لإعادة التخصيص بين هذه المكونات تخضع لموافقة الطرفين .
تتولى دانيدا مباشرة أو طرف ثالث يعين من قبلها شراء المعدات ... وغيرها .
) مادة 7 )
التزامات عامة
تضمن حكومة جمهورية مصر العربية توفير الاعتمادات المالية المحلية الكافية وفقا للميزانية والجدول الزمنى الواردين بخطة العمل .
) مادة 8 )
الشحن
يتم شحن السلع الرأسمالية الممولة فى نطاق هذا الاتفاق طبقا لمبدأ حرية الملاحة في التجارة الدولية في نطاق المنافسة الحرة والعادلة .
( مادة 9)
الاستيراد والضرائب على الواردات وأية مصروفات عامة اخرى
تقوم جمهورية مصر العربية بتسهيل الاستيراد والإفراج الجمركي بالسرعة الواجبة للسلع الممولة في نطاق هذا الاتفاق .
لا يجوز استخدام المنحة الدانمركية في سداد أي رسوم أو ضرائب إضافية على الواردات أو أية مصاريف محلية أو مصاريف عامة أخرى ، أو أعباء تعويض رسوم الإنتاج المحلى أو تأمينات اجتماعية أو مصروفات أو ودائع تتعلق بإصدار مدفوعات أو تراخيص استيراد لجميع المعدات ، أو المواد أو التوريدات أو قطع الغيار التي تقدمها الدانمارك .
( مادة 10 )
وضع العاملين الأجانب
1 ــ تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية التدابير اللازمة لإعفاء العاملين من :
( أ ) كافة الضرائب التي تتعلق بالرواتب التي يتم صرفها لهم من موارد دانمركية.
(ب) كافة الرسوم والضرائب المفروضة على الأدوات المنزلية سواء المستوردة أو المصدرة الجديدة والمستعملة والمتعلقات الشخصية التي يستوردها العاملون وأسرهم للاستخدام الشخصي فقط خلال مدة لا تتجاوز ٦ شهور بعد وصولهم بشرط إعادة تصديرها عقب انتهاء مهمة العمل أو دفع الرسوم والضرائب إذا ما تم بيعها محليا .
(ج) كافة الرسوم والضرائب المفروضة على استيراد وتصدير السيارات الاستخدام الشخصى للعاملين أو في حالة شراء هذه السيارات من داخل جمهورية مصر العربية وليس من السوق الحرة شريطة أن تكون هذه السيارات المستوردة في نطاق هذه الامتيازات قابلة للخضوع للضرائب إذا ما تم إعادة بيعها لشخص بجمهورية مصر العربية إلا إذا تم إعادة بيعها لشخص يتمتع بنفس الامتيازات .
في حالة وقوع ضرر لا يمكن اصلاحه بالسيارة المستوردة أو في حالة فقدها بدون إهمال متعمد من جانب العامل فإن حكومة جمهورية مصر العربية تسمح له باستيراد سيارة أخرى معفاة من الضرائب .
2 ــ لإصدار تأشيرات دخول وخروج مجانية متعددة المرات للعاملين وأسرهم وكذا إصدار تراخيص عمل وإقامة للعاملين وأسرهم .
3 ــ لبذل المساعدة فى الإفراج الجمركي على الأغراض الواردة بالبند ( 1/ب 1/ح ).
4 ــ للسماح لكل عامل باستخدام حساب خارجی .
·
) مادة 11 )
تنظيم وتنسيق المشروع
يتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ووزارة الكهرباء والطاقة .
) مادة 12 )
المعلومات ، المتابعة والتقييم
1 ــ تتعاون الأطراف تعاونا كاملا لضمان تحقيق اغراض هذا الاتفاق وتحقيقا لهذا يقوم الأطراف بتبادل وجهات النظر بشأن المسائل المتعلقة بالمشروع ويزود كل طرف الآخر بالمعلومات التي تطلب بشكل معقول عن الأمور موضع التساؤل يتم إجراء عملية مراجعة مشتركة دانمركية مصرية بناء على طلب أي من الطرفين .
2 ــ لدانيدا الحق فى إيفاد أية بعثة مالية أو فنية تعتبرها ضرورية لمتابعة تنفيذ المشروع ، ولتسهيل عمل الشخص والأشخاص الموكل إليهم هذه المتابعة ، على جمهورية مصر العربية أن تزودهم بكافة المساعدات والمعلومات والمستندات المناسبة .
3 ــ لدانيدا الحق بمقتضى هذه المادة في إجراء متابعة وتقييم للمشروع لمدة سنة بعد الانتهاء من تنفيذه .
4 ــ يمكن إجراء عملية تقييم المشروع ، التي من المفضل أن تم باشتراك دانيدا وجمهورية مصر العربية ، بناء على جنب أي من الطرفين .
( مادة 13)
وضع التقارير ومراجعة المشروع
تقوم هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بإعداد وموافاة دانيدا بتقارير أداء ربع سنوية في شكل يتم الاتفاق عليه على أن تتضمن هذه التقارير الحد الأدنى من :
1 ــ بیان بمدى تقام أنشطة المشروع .
2 ــ شئون الأفراد .
3 ــ التطورات التنظيمية .
4 ــ أنشطة التدريب .
5 ــ الموقف المالي .
6 ــ المشاكل واقتراحات الإصلاح .
يتم إجراء متابعة للمشروع في منتصف عام ١٩٩٢ .
تقوم إدارة المشروع، عند الانتهاء من تنفيذه ، بإعداد تقرير إتمام المشروع طبقا للخطوط الاسترشادية لهيئة دانيدا .
( مادة 14 )
مدة تنفيذ المشروع
تبلغ مدة تنفيذ المشروع ثلاث سنوات و نصف والتاريخ المقدر للبدء في العمل هو 1 نوفمبر 1991 .
) مادة 15 )
المراجعة
لممثلى المراجع العام الدانمركي الحق فى القيام - في حالة الضرورة – بأى أعمال تتعلق بالمراجعة والفحص وذلك فيما يختص باستخدام المنحة الدانمركية وفقا للمستندات الخاصة بها .
( مادة 16 )
اشتراطات اخرى
يعهد بوضع التصميمات الهندسية والإشراف فيما يتعلق بإنشاء مزرعة الرياح التجريبية إلى مهندس استشارى دانمركي بالتعاون مع مهندس استشارى مصرى بمقتضى عقد مع دانيدا وبإشراف هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة .
يتم اختيار المهندس الاستشارى بواسطة دانيدا بالتشاور مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة .
في حالة عملية تسليم المفتاح لتوربينات الرياح طاقة ١٠٠ ك . وات سوف يتم استخدام مقاول رئيسى واحد بمقتضى عقد مع دانيدا وبالتشاور مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة .
وفي حالة عملية تسليم المفتاح لتوربينات الرياح الأكبر حجما فستقوم دانيدا باختيار مقاول أو اثنين من المقاولين بالتشاور مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وتقوم معامل ريزو الأهلية بتقديم المساعدة الفنية والمعدات المطلوبة لمركز اختبارات تنمية التكنولوجيا وبرنامج قياس مصادر الرياح وإعداد الخطة الرئيسية إلى جانب الإشراف والتنسيق الكامل للمشروع وذلك بمقتضى عقد مع دانيدا .
( مادة 17 )
دخول الاتفاقية حيز النفاذ
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ الإخطار لأتمام الإجراءات القانونية من جانب حكومة جمهورية مصر العربية .
( مادة 18 )
انهاء الاتفاقية
تظل هذه الاتفاقية سارية حتى انتهائها ويجوز لأطرافها الاتفاق على إنهاء المشروع من خلال كتب متبادلة أو من طرف واحد بمقتضى إخطار بالإنهاء ويصبح هذا الإخطار ساري المفعول بعد ستة شهور من تاريخ تسلم الطرف الآخر له .
وإشهادا على ما تقدم فإن الأطراف الذين يعملون من خلال ممثليهم المفوضين لهذا الغرض قد وقعوا هذا الاتفاق من أصلين ولكل منهما نفس الحجية وعند الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي .
تم فى القاهرة يوم الأحد الموافق ١٥ ستمبر سنة ١٩٩١ ،
عن حكومة جمهورية مصر العربية عن حكومة مملكة الدانمرك
دكتور / موريس مكرم الله يوجن بواجيه
وزير الدولة للتعاون الدولى سفير