قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٥١ لسنة ١٩٩١
بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية رقم ١٥٠ لسنة ۱۹۷۸ الخاصة
بإدارة العمل ( الدور ، الوظائف ، المنظم) والتي اعتمدها المؤتمر
العام لمنظمة العمل الدولية بتاريخ ٧/٦/١٩٧٨
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على الاتفاقية الدولية رقم ۱۵۰ لسنة ۱۹۷۸ الخاصة بإدارة العمل ( الدور ، الوظائف ، التنظيم ) والتي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بتاريخ ٧/٦/١٩٧٨ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،
صدر برئاسة الجمهورية في ١٠ جمادى الأولى سنة ١٤١٢ هــ .
(الموافق ١٧ نوفمبر سنة ١٩٩١ م ) .
حسنی مبارك
CONVENTION No. 150 NOT ANOFFICIAL TRANSLATION
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
الاتفاقية ١٥٠ :
الخاصة بادارة العمل : الدور ، الوظائف ، التنظيم
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية :
المنعقد بجنيف في دورته الرابعة والستين في السابع من يونيو لسنة ١٩٧٨ ، بدعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولى .
يعيد إلى الأذهان الاتفاقيات والتوصيات السارية الأحكام ، والتي من بينه على وجه الخصوص اتفاقية تفتيش العمل سنة ١٩٤٧ ، اتفاقية تفتيش العمل ( الزراعة ) سنة ١٩٦٩ ، اتفاقية خدمات الاستخدام سنة ١٩٤٨ والتي تعنى وتنادى بممارسات معينة متعلقة بإدارة العمل .
يرى من المستحسن أن يوافق على اتفاقية تحدد المؤشرات العامة لنظام إدارة عمل عام .
ويعيد للأذهان اتفاقية سياسة الاستخدام سنة ١٩٦٤ ، واتفاقية عام ١٩٧٥ الخاصة بتنمية الموارد البشرية ، ويعيه إلى الأذهان الهدف الذي يرمي إلى خلق استخدام كامل بأجر مجز ويؤكد الحاجة إلى وجود برامج لإدارة العمل تعمل من أجل تحقيق هذا الهدف وتطبيق اهداف هذه الاتفاقية .
ويعترف باستقلال منظمات اصحاب الأعمال والعمال ، ويعيد إلى الاذهان في هذا المنحنى اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية التي تكفل حق التنظيم والمساومة الجماعية، وعلى وجه الخصوص اتفاقية حرية التنظيم وحماية حق التنظيم سنة ١٩٤٨ ، وحتى التنظيم والمساومة الجماعية سنة ١٩٤٩ والتي تمنع التدخل من قبل السلطات العامة الذي يعوق ممارسة تلك الحقوق واعترافا منه بما يمكن أن تلعبه منظمات اصحاب الأعمال والعمال من دور مهم في تحقيق التطور في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتقدم الثقافي .
وبما أنه اعتزم الأخذ ببعض الاقتراحات الخاصة بإدارة العمل : الدور ، المهام ، والتنظيم ، وهو الموضوع الرابع من جدول أعمال الدورة .
وبما أنه قرر أن تصاغ هذه الاقتراحات في قالب اتفاقية دولية .
قد وافق فى اليوم السادس والعشرين من عام ألف وتسعمائة وثمانية وسبعون على الاتفاقية التى يطلق عليها ( الاتفاقية الخاصة بإدارة العمل : الدور ، الوظائف ، والتنظيم ) .
( المادة الأولى )
فيما يتعلق بأغراض هذه الاتفاقية :
(أ) يقصد بعبارة " إدارة العمل " نشاطات الإدارة العامة في مجال سياسة العمل المحلية .
(ب) تشمل عبارة " جهاز إدارة العمل " كل وحدات الإدارة العامة المنوط بها و / أو ذات العلاقة بإدارة العمل ـــ سواء أكانت مصالح وزارية أو وكالات عامة ، من بينها الوكالات الخارجة عن الدولة والإقليمية
والمحلية أو أى نمط للإدارة غير المركزية .
وأى نمط لإطار عمل لتنسيق نشاطات هذه الوحدات وللتشاور والمشاركة من جانب الخدمين والعمال ومنظماتهم .
( المادة الثانية )
يجوز لأى عضو يصدق على هذه الاتفاقية أن يفوض أو يكلف ، وفقا للقوانين والممارسات المحلية واللوائح ، بعض النشاطات الخاصة بإدارة العمل إلى أى منظمة غير حكومية ، وعلى وجه الخصوص منظمات أصحاب العمل والعمال ، أو عندما يكون ملائما لممثل أصحاب العمل والعمال .
( المادة الثالثة )
يجوز للعضو الذى يقر هذه الاتفاقية أن يعتبر بعض النشاطات في مجال السياسة المحلية للعمل من الأمور التي يتم تنظيمها وفقا للقوانين المحلية واللوائح والممارسات المحلية ، بعد إجراء التفاوض المباشر بين منظمات أصحاب الأعمال والعمال .
) المادة الرابعة )
يجب على العضو الذى يقر هذه الاتفاقية أن يضمن ، بالطريقة التي تلائم الأحوال المحلية ، وجود جهاز عمل منظم فى حدود إقليمه ويعمل بطريقة فعالة ، وأن تنسق مسئولياته بصورة صحيحة .
( المادة الخامسة )
1 ــ يجب على العضو الذى يقر هذه الاتفاقية أن يدبر الترتيبات المناسبة للأحوال المحلية ليؤمن عن طريق جهاز العمل ، التشاور والتعاون والمفاوضات بين السلطات العامة ومنظمات أصحاب العمل والعمال الأكثر تمثيلا - أو ــ عندما يكون مناسبا ـــ ممثلى منظمات أصحاب العمل والعمال .
2 ــ يجب تدبير تلك الترتيبات ، إلى المدى الذى يتناسق مع القوانين المحلية واللوائح والممارسات المحلية، على الصعيد المحلى العام ، والإقليمي والمستوى المحلى فضلا عن مستوى نشاطات القطاعات الاقتصادية المختلفة .
( المادة السادسة )
1 ــ يجب أن تناط بالجهات المختصة في جهاز إدارة العمل ، بالطريقة الملائمة ، مسئولية أو المساهمة في إعداد ، إدارة ، تنسيق ورصد وإعادة النظر في سياسة العمل العامة ، وأن تكون تلك الجهة ، في نطاق الإدارة العامة ، الأداة لتحضير وتنفيذ القوانين واللوائح التى تعكس هذه السياسة .
2 ــ وعلى وجه الخصوص يجب على تلك الجهات بعد أن تأخذ في حسبانها مستويات العمل الدولية ذات الصلة ، أن :
(أ) تشارك فى تحضير ، إدارة ، تنسيق ، رصد ، إعادة النظر في السياسة العامة للاستخدام ، وذلك وفقا للقوانين المحلية واللوائح والممارسات المحلية .
(ب) تدرس وتعيد النظر في وضع الأشخاص المستخدمين والعاطلين والمستخدمين بمستويات متدنية ، وأن تأخذ في هذا الخصوص في حسبانها القوانين واللوائح والممارسات المحلية المتعلقة بظروف العمل والحياة العملية وشروط الاستخدام ، وأن تلفت النظر إلى المعايب والممارسات الخاطئة في نطاق شروط وأحوال العمل وأن تتقدم بمقترحاتها للتغلب على تلك الممارسات والمعايب .
(جـ) تقدم خدماتها إلى المخدمين والعمال ومنظماتهم ، بالطرق المناسبة وفقا للقوانين المحلية واللوائح والممارسات المحلية ، وذلك بغرض ترقية التشاور المجدى والتعاون بين السلطات العامة ومنظمات أصحاب العمل والعمال وفي ذات الوقت بين تلك المنظمات ، وذلك على مستوى القطر عامة والإقليمي والمحلى وكل مستويات النشاطات في القطاعات الاقتصادية .
(د) إتاحة المشورة الفنية للمخدمين والعمال ومنظماتهم متى ما طلبوا ذلك .
( المادة السابعة )
يجب على العضو الذى يصدق على هذه الاتفاقية أن يوسع مهام ، وعلى مراحل متدرجة ، إدارة جهاز العمل ، متى اقتضت أحوال القطر ، وبغرض مقابلة احتياجات أكبر عدد من العمال وبالتعاون مع الجهات المختصة، وأن تشمل نشاطات الجهاز الأمور ذات الصلة بأحوال العمل والحياة العملية لفئات معينة من العمال الذين هم طبقا للقانون ليسوا أشخاصا مستخدمين ، وعلى سبيل المثال :
(أ) المزارعون الذين لا يحصلون على مساعدات من جهات لا صلة لهم بها والمستثمرين الأرض لحساب صاحبها مقابل حصة من الغلال وأى فئة شبيهة من العمال الزراعيين .
(ب) العمال الذين لا تخدم لهم ولا يحصلون على مساعدات من جهات لا صلة لهم بها والذين يعملون في القطاعات غير الرسمية بالمفاهيم السائدة في الممارسات المحلية.
(جـ) أعضاء الجمعيات التعاونية وأعضاء المنشآت اللائى يديرهن العمال .
(د) الأشخاص الذين يعملون في أنظمة أنشئت على أسس الاعراف أو التقاليد الجماعية (كيونال ) .
( المادة الثامنة )
يجب على الجهات المختصة في جهاز إدارة العمل ، وبالمدى الذي يتماشى مع القوانين المحلية واللوائح والممارسات المحلية ، أن تساهم في تحضير السياسة العامة المتعلقة بالشئون الدولية لمسائل العمل ، وأن تشارك في تمثيل الدولة في هذا المضمار وتساهم في تحضير الإجراءات التى يتعين اتخاذها على المستوى المحلى فيما يتعلق بتلك المسائل .
( المادة التاسعة )
يجب أن تتاح لوزارة العمل أو أى جهة شبيهة بها ، وبهدف التنسيق السلام بين مهام ومسئوليات جهاز إدارة العمل ، السبل التي بها يمكن التأكد إذا ما كان اي من الوكالات التى تخرج من نطاق الدولة والتي تمارس مسئوليات معينة في مجال الإدارة العمالية أو أى وكالة إقليمية أو محلية يوكل إليها بعض نشاطات إدارة العمل ، تعمل وفقا للقوانين المحلية واللوائح وتثبت على الأهداف المنوط بهم تحقيقها .
( المادة العاشرة )
1 ــ يجب أن تتكون هيئة العاملين في جهاز إدارة العمل من أشخاص مؤهلين لممارسة النشاطات الموكل لهم ممارستها ، وأن يكونوا ممن يمكن تدريبهم التدريب اللازم لممارسة تلك النشاطات ومن لهم الحيدة والاستقلال من التأثيرات الخارجية الضارة بهم.
2 ــ يجب أن يوضع أعضاء هيئة العاملين فى الوضع اللائق وأن تكون لديهم الإمكانيات المادية والمصادر المالية الضرورية لهم للقيام بمهامهم على وجه فعال .
( المادة الحادية عشر )
ترسل الوثائق الرسمية الخاصة بالتصديق على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولى لتسجيلها .
( المادة الثانية عشر )
1 ــ لا يلتزم بهذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين سجلت تصديقاتهم لدى المدير العام .
2 ــ تدخل الاتفاقية دور التنفيذ بعد مضى اثنى عشر شهرا على تسجيل تصديق عضوين من أعضاء منظمة العمل الدولية .
3 ــ وتسرى ، فيما بعد ، بشأن كل عضو بعد مضى اثنى عشر شهرا على تسجيل تصديقه .
) المادة الثالثة عشر )
1 ــ يجوز لكل عضو صدق على هذه الاتفاقية أن ينقصها بعد مضى عشر سنوات من تاريخ دخولها دور التنفيذ ، وذلك بوثيقة يرسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولى لتسجيلها ، ولا يسرى مفعول هذا النقض إلا بعد سنة من تاريخ التسجيل .
2 ــ على كل عضو صدق على هذه الاتفاقية ولم يستعمل حق النقض المخول له بموجب هذه المادة في خلال السنة التالية لانتهاء العشرة سنوات المذكورة في البند السابق ، يظل مرتبطا بها لمدة عشر سنوات أخرى ، و بعدئذ يجوز له نقضها في نهاية كل عشر سنوات بالشروط الواردة في هذه المادة .
( المادة الرابعة عشر )
1 ــ على مدير مكتب العمل الدولى أن يبلغ جميع أعضاء منظمة العمل الدولية تسجيل التصديقات ووثائق النقض التي ترسل إليه من أعضاء المنظمة .
2 ــ عند قيام المدير بإخطار أعضاء المنظمة لتسجيل وثيقة التصديق الثاني الذي بلغ إليه ، يجب أن يوجه نظر أعضاء المنظمة إلى التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية دور التنفيذ .
( المادة الخامسة عشر )
يرسل المدير العام لمكتب العمل الدولى إلى السكرتير العام للأمم المتحدة بيانات كافية عن كل التصديقات والإخطارات ووثائق النقض التي عجلها وفقا للمواد السابق ذكرها وذلك لكى يسجلها السكرتير العام للأمم المتحدة وفقا للمادة ۱۰۲ من ميثاق الأمم المتحدة .
( المادة السادسة عشر )
في المواقيت التى يراها مجلس إدارة مكتب العمل الدولي ضرورية يجب على المجلس أن يقدم إلى المؤتمر تقريرا بشأن تطبيق أحكام الاتفاقية وأن يقرر ما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج موضوع تعديل الاتفاقية كلها أو بعضها بجدول أعمال المؤتمر .
) المادة السابعة عشر (
1 ــ إذا أقر المؤتمر اتفاقية جديدة معدلة تعديلا كليا أو جزئيا لهذه الاتفاقية لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ما يلي ، فإن :
(أ) تصديق أحد الأعضاء على الاتفاقية الجديدة ، يستتبع بحكم القانون النقض المباشر لهذه الاتفاقية ، وذلك بغض النظر عن المادة ١٣ أعلاه ، بشرط أن تكون الاتفاقية الجديدة قد دخلت دور التنفيذ .
(ب) اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة دور التنفيذ تصبح هذه الاتفاقية غير قابلة للتصديق .
2 ــ وعلى أية حال ، تعمل هذه الاتفاقية نافذة المفعول في شكلها و محتواها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة .
( المادة الثامنة عشر )
يعتبر كل من النصين الفرنسي والإنجليزى لهذه الاتفاقية نصا رسميا .