قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 1404 لسنة 2018

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 212 لسنة 2017 بشأن اعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى بأبيس الأولى بناحية خورشيد - قسم المنتزه بمحافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى بأبيس الأولى بناحية خورشيد - قسم المنتزه بمحافظة الإسكندرية، والواقعة بالقطعة رقم ض1 كدستر ضمن 1 كدستر بحوض الملاحة المستجد نمرة 7 سابقًا 4 حاليًا، بمسطح 1010.25م2، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

 

المادة الثانية

 

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة.

 

المادة الثالثة

 

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

 

المادة الرابعة

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 ذى القعدة سنة 1439هـ
           
الموافق 22 يوليه سنة 2018م.

 

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة للعرض على السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء
بخصوص استصدار استدراك لقرار المنفعة العامة
رقم 212 لسنة 2017

نتشرف بالإحاطة بأن سبق وأن صدر قرار المنفعة العامة رقم 212 لسنة 2017 باعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى بأبيس الأولى بناحية خورشيد - قسم المنتزه - محافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة والذى تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد 21 فى 25 مايو 2017 متضمنًا كشف الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالإسكندرية.
إلا أ،ه بتاريخ 7/ 2/ 2018 ورد كتاب مديرية المساحة بالإسكندرية رقم 646 المؤرخ 4/ 2/ 2018 تضمن ضرورة عمل استدراك للقرار المشار إليه بعاليه بتصحيح رقم القطعة من 102 إلى رقم ض 1 كدستر (ضمن 1 كدستر) بحوض الملاحة المستجد نمرة (7) سابقًا (4) حاليًا حتى يمكن السير فى الإجراءات.
الأمر الذى يستلزم إعادة نشر كشف الملاك الظاهرين المعدل بالجريدة الرسمية.
برجاء التفضل بالموافقة على استصدار استدراك لقرار المنفعة العامة رقم 212 لسنة 2017 بنشر كشف الملاك الظاهرين المعدل بالجريدة الرسمية.

والأمر مفوض،

 

وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى مدبولى