قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٢٤٩٩ لسنة ٢٠١٨

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٨٨ لسنة ۱۹۸۸ بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۹ لسنة ۲۰۱۸ بالتفويض في بعض الاختصاصات :

وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني :

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الجزء المتبقى من العقار الذي تشغله مدرسة شئرة البحرية الابتدائية بالرقم التعريفي (١٦۱۱۹۸۹) ، الكائنة ضمن القطعة (1) أصلية بحوض النور نمرة (۹) - زمام قربة شئرة البحرية - مركز السنطة بمحافظة الغربية ، والبالغ مساحته (٤) قراريط و ٧ أسهم مشاعا في إجمالي مساحة العقار التي تبلغ (۸) قراريط و ۱۳ سهما ) تقريبا ، طبقا لكشوف العرض ، والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة

 

( المادة الثانية )

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الجزء المتبقى من العقار المشار إليه في المادة السابقة . والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٤ ربيع الأول سنة ٠ ١٤٤ هـ

(الموافق ٢٢ نوفمبر سنة ٢٠١٨ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

د/ مصطفى كمال مدبولي

 

 

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

مذكرة إيضاحية للعرض على

السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء

 

الموضوع :

بشأن نزع ملكية الجزء المتبقى من العقار الذي تشغله مدرسة شئرة البحرية الابتدائية بالرقم التعريفي (١٦۱۱۹۸۹) بمحافظة الغربية.

العرض :

1 - طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية بتاريخ ۲۰۰۸/۱/۲۳ اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على الجزء المتبقى من العقار الذي تشغله مدرسة شئرة البحرية الابتدائية بالرقم التعريفي (۱۹۱۱۹۸۹) بمحافظة الغربية لصالح العملية التعليمية . بمساحة قدرها (۸) قراريط و ۱۳ سهما ) ، حيث إنها في حاجة شديدة إليه ، نظراً لوجود كثافة طلابية مرتفعة، وعدم إمكانية الاستغناء عنه ، حيث لا يوجد بديل له .

2- المدرسة مؤجرة ومغلقة ، وهي تتبع إدارة السنطة التعليمية ، وكائنة ضمن

القطعة ص (۱) أصلية بحوض النور نمرة (۹) - زمام قرية شترة البحرية - مركز السنطة بمحافظة الغربية

3- تبلغ المساحة الإجمالية للعقار الذي تشغله المدرسة المذكورة (۸) قراريط و ۱۳ سهما ) .

4- تم إبداع التعويض المبدئى بمديرية المساحة بالغربية بموجب الشيك الصادر

برقم (٢١٣٣٦٨٨) فی (۲۰۰۸/۱۲/۲۱ بمبلغ قدره (٣٠١٠٧٤) جنيها

5- صدر قرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٨١ لسنة ٢٠٠٩

باعتبار العقار الذي تشغله المدرسة من أعمال المنفعة العامة ونزع ملكيته ، وتم النشر بالجريدة الرسمية بالعدد الصادر برقم (٤٧) بتاريخ ۲۰۰۹/۱۱/۱۹ ، وتم اعتماد المشروع بالمساحة برقم تعديل (١٨٤ - تربية وتعليم)

6- قامت الهيئة العامة للأبنية التعليمية باستلام المدرسة المذكورة بموجب محضر

 التحديد والتفريد بتاريخ ٢٠١٠/١٢/١٤

 

 

 

 

 

 

7- تم سداد التعويضات النهائية لمديرية المساحة بالغربية بموجب الشيك رقم (٢٦٥٣٤٨٥) بتاريخ ۲۰۱۱/۱۱/۱ بقيمة قدرها (٧٠٦١٧٤) جنيها .

8- تم عرض الكشوف المشتملة على الأسماء والبيانات الخاصة بالممتلكات اللازمة

للمشروع في الفترة من ۲۰۱۱/۱۲/۱۷ إلى ۲۰۱۲/۱/۱٦ بمسطح قدره (۸) قراريط و ١٣ سهما ) .

9- موقف الملاك من صرف التعويضات :

أظهر كتاب الإدارة العامة للمساحة بطنطا المؤرخ في ۲۰۱۸/۲/۲۱ أن أصحاب

الشأن تم تقسيمهم إلى عقدين على النحو التالي :

العقد رقم (۱) البالغ مساحته (۵) قراريط و ١٦ سهما) : قام أصحاب الشأن بالتوقيع على استمارات البيع ، ما عدا كلاً من : (شوقي ، منى ، وعبد الرحمن خالد أحمد مسلم) فلم يوقعوا على استمارات البيع، وتم إبداع نصيبهم بالأمانات على ذمتهم. وذلك المساحة : قيراط واحد و ١٠ أسهم) بمبلغ (١٤١٦٦٧) جنيها بالقطعة ص ٢٦/١١٠ کدستر ص ۱۳۳ مستجدة بحوض النور نمرة (۹)

أما باقي أصحاب الشأن بالعقد رقم (۱) والبالغ مساحة جزئهم (٤) قراريط و ٦ أسهم) بإجمالي مبلغ ٤٢٥٠٠٠) جنيه، فقد قاموا بالصرف والتوقيع على استمارات البيع .

العقد رقم (۲) البالغ مساحته قيراطين و ۲۱) سهما) : بإجمالي مبلغ (۲۸۷۵۰۰) جنيه . فقد تم إبداعه بالأمانات على ذمة أصحاب الشأن ، لعدم توقيع أي منهم على استمارات البيع

10 - الموقف القانوني :

أقام الملاك الدعوى رقم (٦۲۱۱) لسنة (۱۷ق) أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا طالبين في ختامها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم ٢٦٨١ لسنة ٢٠٠٩ الصادر من رئيس مجلس الوزراء، ويجلسة ٢٠١٤/٩/٤ قضت المحكمة بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٨١ لسنة ٢٠٠٩ مع ما يترتب على ذلك من آثار .

11 - تبلغ مساحة الجزء المتبقى الجزء الذي لم يوقع أصحابه على استمارات البيع المطلوب نزع ملكيته من العقار الذي تشغله المدرسة المذكورة (٤) قراريط و ٧ أسهم) مشاعا في المساحة الإجمالية للعقار التي تبلغ (۸) قراريط و ۱۳ سهما) طبقا لكشوف العرض والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة ، وحدوده كالتالي :

الحد البحري : باقي القطعة ص (۱) بحوضه .

الحد الشرقي : باقي القطعة ص (۱) بحوضه .

الحد القبلي : باقي القطعة ص (۱) بحوضه

الحد الغربي : فاصل حوضين ، وبه باب المدرسة .

والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين طبقا للكشف (مرفق (۱) .

12 - قام ملاك باقى المساحة الذين وقعوا على استمارات البيع بصرف التعويضات المستحقة لهم قبل صدور الحكم في الدعوى رقم (٦٢۱۱) لسنة (١٧ق) .

13 - أصدر المجلس الشعبي المحلى لمحافظة الغربية قراره رقم (٤٢) بجلسته المنعقدة بتاريخ ۲۰۰۸/۲/۲۵ بالموافقة على تقرير صفة النفع العام ، ونزع ملكية عدد من المدارس، منها المدرسة المذكورة (مرفق (۲) .

الرأي :

حيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٠ لسنة ۱۹۹۱ ، المعدل بالقرار رقم ۱۹۱۲ لسنة ١٩٩١، والذي نص في مادته الأولى على أنه : تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة)، ونظراً للحاجة الماسة للجزء المتبقى من العقار الذي تشغله المدرسة المذكورة (الجزء الذي لم يوقع أصحابه على استمارات البيع) ، حيث إنه يقع بنطاق جغرافي في كثافة سكانية مرتفعة، لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر . والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق بتقرير صفة النفع العام ، والاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر ، للأسباب المبينة عاليه .

والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبات

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

أ.د/ طارق شوقي