قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٨٤٥ لسنة ٢٠١٩

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۹ لسنة ۲۰۱۸ بالتفويض في بعض الاختصاصات :

وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :

 

قرر:

( المادة الأولى )

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بناحية نامول -مركز طوخ بمحافظة القليوبية، الواقعة بحوض إبراهيم بك مراد رقم (۸) وحوض العزايزة نمرة (۱۸) ، بمسطح ، أفدنة و ۹ قراريط و ٤ أسهم تقريبا والمحددة على الخريطتين المساحيتين رقمي (٠٦٣٧،٥/٨٤٥ ٦٣٧٠٥/٨٤٤) .

 

( المادة الثانية )

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشف المرفقين، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي المياه الشرب والصرف الصحي .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في : ذي الحجة سنة ١٤٤٠ هـ

(الموافق ٦ أغسطس سنة ٢٠١٩ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / مصطفى كمال مدبولي

 

 

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

مذكرة

للعرض على السيد الاستاذ الدكتور المهندس رئيس مجلس الوزراء

بخصوص استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة

التنفيذ محطة معالجة الصرف الصحى تامول - مركز طوخ - محافظة القليوبية

 

تتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذي المياه الشرب والصرف الصحي يتولى تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي نامول - مركز طوخ - محافظة القليوبية .

والأمر يتطلب نزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ المحطة عليها والتي تقع حوض إبراهيم بك مراد رقم (۸) وحوض العزايزة نمرة (۱۸) مسطح ٤ أفدنة و قراريط و4 أسهم تقريبا ، والمحددة على الخرائط المساحية رقمي (٠٦٣٧٥/٨٤٥ ٦٣٧٠٥/٨٤٤) وقد تم الحصول على الموافقات اللازمة لاستصدار قرار المنفعة العامة ، وهي كالآتي :

1 - مرافقة السيد الأستاذ الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .

2 - كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالقليوبية .

3- موافقة المجلس التنفيذي المحافظة القليوبية .

الأمر الذي يستلزم ضرورة استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ المحطة عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخريطة المساحية المرفقة الصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي طبقا للقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠

وزير الإسكان

والمرافق والمجتمعات العمرانية

أ.د.م عاصم الجزار