قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٢١٢٧ لسنة ٢٠١٩

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۹ لسنة ۲۰۱۸ بالتفويض في بعض الاختصاصات :

وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى بحوض مرجانة (منشأة دباب) غمرة (۲) ، بمسطح ۳ قراريط و ۲۰۳۰ سهم ، بناحية جزيرة بلى -٢,٣٠ مركز بنها بمحافظة القليوبية ، الصالح الجهاز التنفيذي المياه الشرب والصرف الصحى .

 

( المادة الثانية )

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١١ المحرم سنة ١٤٤١ هـ

(الموافق 10 سبتمبر سنة ٢٠١٩ م )

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / مصطفى كمال مدبولي

 

 

 

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

مذكرة

للعرض على السيد أ.د.م. رئيس مجلس الوزراء

بخصوص استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ

محطة رفع الصرف الصحي حوض مرجانة (منشأة دياب)

بناحية جزيرة بلي - مركز بنها - محافظة القليوبية

 

نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذي المياه الشرب والصرف الصحى يتولى تنفيذ محطة رفع الصرف الصحى حوض مرجانة (منشأة دياب بناحية جزيرة يلى - مركز بنها -محافظة القليوبية

والأمر يتطلب نزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ المحطة عليها والتي تقع بحوض مرجانة نمرة (۲) بمسطح ۳ قراريط و ۲.۳۰ سهم وقد تم الحصول على المستندات والموافقات اللازمة لاستصدار قرار منفعة عامة ، وهي كالآتي :

1 - مرافقة السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .

2 - كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالقليوبية .

3- موافقة المجلس التنفيذي المحافظة القليوبية

الأمر الذي يستلزم ضرورة استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ المحطة عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخريطة المساحية المرفقة الصالح الجهاز التنفيذي المياه الشرب والصرف الصحى طبقا للقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠.

 

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

.د.م عاصم الجزار