قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2628 لسنة 2019

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛

وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة خزان مياه الشرب بحوض الجنينه نمرة (12) بمسطح 1600م2، بناحية أبو حديد – مركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

 

(المادة الثانية)

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة.

 

(المادة الثالثة)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ربيع الأول سنة 1441هـ

            (الموافق 3 نوفمبر سنة 2019م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

مذكرة

للعرض على السيد أ. د. م رئيس مجلس الوزراء

بخصوص استصدار قرار منفعة عامة لمشروع خزان مياه الشرب

بناحية أبو حديد – مركز منشأة القناطر – محافظة الجيزة

 

نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى قام بتنفيذ مشروع خزان مياه الشرب بناحية أبو حديد – مركز منشأة القناطر – محافظة الجيزة بناءً على قرار المنفعة العامة رقم 215 لسنة 2016 وتم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (22) بتاريخ 2/ 6/ 2016 وتم إدراجه تحت رقم مشروع (442) خدمات عامة.

إلا أنه ورد كتاب السيد المهندس مدير مديرية المساحة بالجيزة رقم (687) بتاريخ 24/ 2/ 2019 يطالب باستصدار قرار منفعة عامة جديد لمشروع خزان مياه الشرب بناحية أبو حديد الواقع بحوض الجنينة نمرة (12) بمسطح 1600م2 ت قريبًا والمحددة على الخريطتين المساحيتين (844/ 603) و(845/ 603) وقد تم الحصول على المستندات الآتية:

1 - موافقة السيد أ. د. م وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

2 – كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالجيزة.

3 – موافقة المجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة.

4 – تم إيداع مبلغ 50000 جنيه (فقط خمسون ألف جنيه لا غير) بالشيك رقم 3554354 بتاريخ 14/ 9/ 2015 تحت حساب التعويضات المبدئية.

5 – تم دفع باقى الاعتماد المالى بأمر الدفع رقم 2491906000510 بإجمالى مبلغ 2 مليون جنيه (فقط اثنان مليون جنيه لا غير).

الأمر الذى يستلزم ضرورة استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ المحطة عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخريطة المساحية المرفقة لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990

 

وزير الإسكان

والمرافق والمجتمعات العمرانية

أ. د. م/ عاصم الجزار