قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2629 لسنة 2019

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛

وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى بحوض البحرية الفوقانية نمرة (1) بمسطح (قيراطين و9.5 سهم) بناحية أجهور الكبرى – مركز طوخ بمحافظة القليوبية، لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

 

(المادة الثانية)

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة.

 

(المادة الثالثة)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ربيع الأول سنة 1441هـ

            (الموافق 3 نوفمبر سنة 2019م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

مذكرة

للعرض على السيد أ. د. م رئيس مجلس الوزراء

بخصوص استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ

محطة رفع الصرف الصحى – حوض البحرية الفوقانية

بناحية أجهور الكبرى – مركز طوخ – محافظة القليوبية

 

نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى قام بتنفيذ مشروع خزان مياه الشرب بناحية أجهور الكبرى – مركز طوخ – محافظة القليوبية.

والأمر يتطلب نزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ المحطة عليها الواقعة بحوض البحرية الفوقانية نمرة (1) بمسطح (قيراطين و9.5 سهم) تقريبًا وقد تم الحصول على المستندات والموافقات اللازمة لاستصدار قرار منفعة عامة وهى كالآتى:

1 - موافقة السيد أ. د. م وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

2 – كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالقليوبية.

3 – موافقة المجلس التنفيذى لمحافظة القليوبية.

الأمر الذى يستلزم ضرورة استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ المحطة عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخريطة المساحية المرفقة لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990

 

وزير الإسكان

والمرافق والمجتمعات العمرانية

أ. د. م/ عاصم الجزار