قرار رئيس مجلس الوزراء
رقـم 3059 لسنـة 2019
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قـــــــرر :
( المــادة الأولي )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة مياه الشــرب الواقعـــة بحـــوض أم مرعي نمرة (1) بمسطح (9 أفدنة و6 قراريط وسهمان) بناحية مركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة ، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .
( المــادة الثــانية )
يُستولي بطــريق التنفيذ المباشر علي الأرض اللازمــة لتنفـــيذ المشروع المشـــار إليه في المـادة السابقة والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 17 ربيع الآخر سنة 1441 هـ
( الموافق 14 ديسمبر سنة 2019 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتـور/ مصطفي كمال مدبولي
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة للعرض علي الأستاذ الدكتور المهندس رئيس مجلس الوزراء
بخصوص استصدار قرار منفعة عامة لمشروع
محطة مياه الشرب بناحية منشأة القناطر - محافظة الجيزة
نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي قام بتنفيذ محطة مياه الشرب بناحية منشأة القناطر - محافظة الجيزة بناءً علي قرار المنفعة العامة رقم 141 لسنة 2014 وتم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 12 بتاريخ 2014/3/20 وتم إدراجه تحت رقم مشروع (418) خدمات عامة .
ورد كتاب السيد المهندس مدير مديرية المساحة بالجيزة رقم (687) بتاريخ 2019/2/24 يطالب باستصدار قرار منفعة عامة جديد لمشروع محطة مياه الشرب بناحية منشأة القناطر الواقع بحوض أم مرعي نمرة (1) بمسطح (9 أفدنة و6 قراريط وسهمان) تقريبًا والمحددة علي الخريطة المساحية رقم (634/830) وقد تم الحصول علي المستندات الآتية :
1 - موافقة الأستاذ الدكتور المهندس وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .
2 - موافقة المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة .
3 - كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالجيزة .
4 - تـم إيــداع مبـلـغ 15890000 جنيه (فقط خمسة عشر مليونًا وثمانمائة وتسعون ألف جنيه لا غير) بالشيك رقم (31261028) بتاريخ 2013/9/9 تحت حساب التعويضات المبدئية .
الأمر الذي يستلزم ضرورة استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ المحطة عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخريطة المساحية المرفقة لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990
والأمـر مفـوض
وزيـر الإسكـان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عـاصـم الجــزار