قرار مجلس الوزراء

رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٠

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۷۹ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة :

وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية :

وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰٨ ولائحته التنفيذية :

وعلى القانون رقم ٢٧ لسنة ۲۰۱٨ في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۷۷ لسنة ۲۰۱۷ بشأن الموافقة على إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة بناحية محافظة الجيزة لاستخدامها في التوسعات العمرانية لمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد ولصالح مشروعات الإسكان الاجتماعي :

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٢٢ لسنة ۲۰۱۹ بشأن قواعد التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من الجهة ذات الولاية السابقة فيما يتعلق بالأراضي محل قراري رئيس الجمهورية رقمى ٢٤٩ لسنة ٢٠١٦، ٦٣٦ لسنة ٢٠١٧ وكافة الحالات المثيلة :

وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ٧٤٩ لسنة ٢٠١٨ باعتماد المخطط التفصيلي المساحة (٦٣ ٣٤٨١) ندان الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٧ المشار إليه :

وعلى قراري مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقمي ١١٥، ١١٦ لسنة ٢٠١٨ بتحديد أسلوب التعامل على الأرض ذات الرمز (۱) المبينة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٧ المشار إليه :

وعلى نتيجة قرعة إعادة توزيع الملكيات الملاك الأراضي بمنطقة (ي۱) المبينة بقرار رئيس الجمهورية رقم ۷۷ لسنة ۲۰۱۷ المشار إليه ، والمنعقدة بجهاز مدينة 6 أكتوبر بتاريخ ۲۰۱۸/۱۰/۱۰ :

وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

بعد من أعمال المنفعة العامة لأغراض التخطيط العمراني وفقاً لأحكام القانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۷۹ والقانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ المشار إليهما مشروع تخطيط وإعادة توزيع الملكيات بمنطقة (ى(۱) المبينة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٧ المشار إليه . وتنزع ملكية الأراضي الموضح معالمها ومواقعها ومساحتها وحدودها وإحداثياتها وأسماء ملاكها الظاهرين بالكشوف والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين ، وذلك لصالح هذا المشروع ، والكائنة بمدينة ٦ أكتوبر الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

 

( المادة الثانية )

 

يكون اقتضاء تعويض نزع ملكية الأراضي المشار إليها بالمادة السابقة وفق رغبة الملاك الرافضين لإعادة توزيع الملكيات بالمنطقة أو لمن لم يتقدم الجهاز مدينة 6 أكتوبر بالمستندات الدالة على ملكيته للأرض خلال الفترة المحددة قانونا بالإعلانات التي تم نشرها بمختلف الصحف واسعة الانتشار، وذلك بأحد الخيارين التاليين :

1- اقتضاء التعريض على أساس قيمة الأنصبة في أراضي المنطقة طبقا لنشاطها السابق قبل مشروع التقسيم وفقا لما جاء يتقييم لجنة التسعير الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

2- اقتضاء التعريض بعد تنفيذ مشروع إعادة التخطيط على أساس تقدير نصيب الأرض المنزوع ملكيتها من القيمة الإجمالية لقطع الأراضي بالمنطقة بقيمتها الجديدة وفق تقديرات لجنة التسعير بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بعد استبعاد الأراضي التي تم تخصيصها للطرق والخدمات العامة وخصم تكاليف المشروع .

 

( المادة الثالثة )

 

يتم فرز وتجنيب حصة عينية من الأرض كاملة المرافق بالنشاط السكني مقدارها (٢٩,٦٢) من إجمالي مساحة الأنصبة المملوكة لملاك الأرض المنزوع ملكيتها والموافقين على إعادة توزيع الملكيات بمشروع تخطيط المنطقة لكل منهم على أن توزع عليهم تلك الأنصبة بعقود نهائية بمواقعها الجديدة وفقا لما أسفرت عنه قرعة إعادة توزيع الملكيات المنعقدة بجهاز مدينة 6 أكتوبر بتاريخ ۲۰۱۸/۱۰/۱۰ ووفقا للمخطط التفصيلي المعتمد المرفق .

 

( المادة الرابعة )

 

يتم فرز وتجنيب مساحة مقدارها (۳۸٦٨) فدان من تلك الأرض تسلم بعقد نهائي لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة ، وفقا للمخطط التفصيلي المعتمد المرفق .

 

( المادة الخامسة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتم إبداعه بمكتب الشهر العقاري المختص .

ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٧ شعبان سنة ١٤٤١ هـ

(الموافق ٣١ مارس سنة ٢٠٢٠ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / مصطفى كمال المنبولي

 

 

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

مذكرة

للعرض على السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء

 

الموضوع :

استصدار قرار ينزع ملكية قطعة الأرض البالغ مساحتها ٣٤٨١.٦ فنان المشار إليها بالرمز (ى(۱) والواردة بالقرار الجمهورى رقم ۷۷ لسنة ۲۰۱۷ وذلك لأغراض التخطيط العمراني وفقاً لنص المادة الخامسة والمادة السادسة من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والمادة الثانية من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات الأغراض التخطيط .

 

تتشرف بعرض الآتي :

1 - بتاريخ ۲۰۱۷/۲/۷ أصدر السيد رئيس الجمهورية القرار الجمهوري رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٧ والمتضمن ضم العديد من مساحات الأراضي لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كتوسعات عمرانية المدينة ٦ أكتوبر والشيخ زايد ومن ضمنها قطعة أرض بمساحة ٦، ٣٤٨١ فنان المبينة بالرمز (۱) بمواد القرار الجمهوري المشار إليه والتي تقع بالامتداد الغربي لمدينة 6 أكتوبر وقد تضمن القرار تخصيص مساحة ٦. ٣٨٦ فدان من تلك الأرض لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وعدم الاعتداد بأي تغيير النشاط استغلال الأراضي المتعاقد عليها الغرض الاستصلاح والاستزراع إلى غرض النشاط العمراني إلا بعد تنازل المستفيدين عن نسبة تحددها الهيئة من مساحة أرض النشاط الزراعي أو سداد مقابل نقدى عادل التغيير النشاط وتكلفة المرافق وتجدر الإشارة إلى سابقة إمتلاك العديد من الملاك لتلك الأراضي بالشراء سلقا من جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وتم تسجيل تلك الأراضي بالشهر العقاري .

2 - بتاريخ ۲۰۱۷/۸/۱۳ أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في الصحف بمناشدة ملاك الأراضي بتلك المنطقة بالتقدم بالمستندات الدالة على ملكياتهم الجهاز المدينة خلال شهر من تاريخ الإعلان أعقبه إعلان آخر بذات الجريدة بعد مهلة تقديم المستندات حتى ۲۰۱۹/۹/۲۸

3- بتاريخ ۲۰۱۷/۹/۱۷ صدر قرار السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم ٧٤٦ لسنة ٢٠١٧ والذي تضمن إنشاء جهاز مدينة ٦ أكتوبر الجديدة وترسيم الحدود الإدارية المدينة 6 أكتوبر بما يشمل مساحات الأراضي المضافة إليها وتقسيمها إلى 3 مدن وقد نتج عن هذا القرار ضم الأرض ذات الرمز (۱) المبينة بالقرار الجمهورى رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٧ إلى الحدود الإدارية المدينة 6 أكتوبر الجديدة .

4- بتاريخ ۲۰۱۸/۲/۱۹ و ۲۰۱٨/٤/٢ صدر قراری مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد أسلوب التعامل على الأرض ذات الرمز (۱) المبينة بالقرار الجمهوري رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٧ وبتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٤ أعلنت الهيئة ببعض الصحف واسعة الانتشار ملاك الأراضي بتلك المنطقة بتلك الضوابط التي أقرها مجلس إدارة الهيئة ومن بينها ما يلي :

( أ) قيام كل مالك بإقراره بالالتزام بإصدار توكيل موثق بالشهر العقاري بالتنازل عن كامل المساحة المملوكة له الصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والموافقة على تفويض الهيئة في تخطيط وتقسيم المنطقة الواقع بها ملكيته الثابتة للأرض وإعادة توزيع الملكيات بها بحيث تتولى الهيئة استقطاع نسبة (۷۰.۳۸٪) من مساحة الأرض لصالح الدولة كمقابل لتغيير النشاط من زراعي إلى سكني ومقابل التحسين بما يشمل إمداد الأرض بالمرافق الرئيسية والفرعية كذا الصالح إنشاء الطرق والمنافع العامة والخدمات العامة التي ستقوم الهيئة بتوفيرها .

(ب) احتفاظ كل مالك بنسبة (٢٩,٦٢) من مساحة الأرض طبقا لسند ملكيته تستغل بنشاط سكني بمساحة لا تقل عن ٦٢٠م للقطعة على أن تسلم للملاك يعقود نهائية كقطع أراضي مفرزة ومرفقة ومحدودة الحدود والأبعاد عقب اعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة بحيث يتم تحديد مواقع الحصة النهائية لأنصبة الملاك من الأرض بنظام القرعة العلنية ويلتزم الملاك بعد القرعة بتحرير التوكيلات المشار إليها بغرض إعادة توزيع الملكيات بالمنطقة .

5- بتاريخ ۲۰۱۸/۸/۸ صدر قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم ٧٤٩ لسنة ۲۰۱٨ باعتماد المخطط التفصيلي للأرض المشار إليها البالغ مساحتها ٦ ٣٤٨١ فدان المبينة بالقرار الجمهوري رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٧ وقد تضمن القرار في مادته الثانية أنه في حالة تعارض الملكيات الخاصة الثابتة لأصحابها مع هذا المخطط يتم نزع ملكيتها وفقا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن .

6 - بتاريخ ۲۰۱۸/۱۰/۱۰ تم إجراء قرعة إعادة توزيع الملكيات بالمنطقة وأسفرت عن تخصيص قطع الأراضي للملاك بمساحات تعادل (٢٩.٦٢%) من مساحة قطعة الأرض الأصلية لكل مالك كما قام الملاك بتسليم أصول سند ملكيتهم للأرض الأصلية بالإضافة إلى أصل التوكيل الخاص بالتنازل عن كامل المساحة بالعقد الأصلي الخاص بالنشاط الزراعي لصالح كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز ٦ أكتوبر الجديدة وفي المقابل تم تسليمهم إخطارات تخصيص لقطع الأراضي البديلة بالنشاط السكني والتي تعتبر سند ملكية مؤقت لحين نقل ملكية الأرض الهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بكافة الوسائل القانونية حتى يتسنى لها إعادة توزيع الملكيات بالمنطقة وتسليم كافة ملاك الأراضي عقود بدل نهائية للأرض بالنشاط السكني بمواقعها الجديدة وفقا لما انتهت إليه نتيجة القرعة .

7- تبين وجود بعض المعوقات بشأن تسجيل الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالشهر العقاري تتمثل في تحملها لأعباء رسوم تسجيل الأرض إضافة إلى بعض المشاكل القانونية فيما يتعلق بضرورة تحديد قيمة البيوع في كل عقد حتى يمكن تحصيل ضريبة التصرفات العقارية علما بأن تلك البيوع لم تسدد عنها أي قيمة مادية للملاك حيث إن توكيلات التنازل عن تلك الأراضي للهيئة كانت بغرض قيامها بإعادة توزيع الملكيات بالمنطقة وفرز وتجنيب كل من حصة الهيئة وحصة جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وحصة كل مالك من الملاك وفقا لما انتهت إليه نتيجة قرعة إعادة توزيع الملكيات على المخطط التفصيلي المعتمد وترتب على ما سبق تعذر قيام الهيئة بالاستفادة من العائد المنتظر من التصرف في الأراضي الخاصة بها لعدم إمكانية ببعها للغير إلا بعد إتمام تسجيلها في الشهر العقاري الأمر الذي قد يستغرق عدة سنوات في ظل المعطيات السابق سردها كما ترتب عليه أيضا تعذر تسليم حصة الأرض المخصصة وفقا للقرار الجمهوري الجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة .

8- بتاريخ ۲۰۱۹/۱۰/۱۲ أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ٢٤٢٣ لسنة ۲۰۱۹ المتضمن آليات التعامل مع الملقات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة فيما يتعلق بالأراضي محل قرارى رئيس الجمهورية رقمي ٢٤٩ لسنة ٢٠١٦ و ٦٣٦ لسنة ٢٠١٧ وكافة الحالات المثيلة حيث تضمن القرار من مادته الأولى - الفقرة سادساً كيفية التعامل مع العقود المسجلة والتي تتعارض مع المخطط الاستراتيجي والتفصيلي بحيث تقوم الهيئة في تلك الحالات باتخاذ إجراءات نزع الملكية وإعادة توزيع الملكيات بما يتوافق مع المخطط الاستراتيجي للمنطقة وأن يكون التعويض نقداً أو عينيا طبقا للقواعد القانونية المقررة ويصدور هذا القرار يعتبر قد وضح حلولاً قانونية قابلة للتطبيق فيما يتعلق بالحالة الخاصة بمنطقة (١) لكافة الحالات الأخرى المثلية.

لذا فقد ترون سيادتكم التفضل بالموافقة على استصدار قرار ينزع ملكية قطعة الأرض البالغ مساحتها ٣٤٨١٦ فدان المشار إليها بالرمز (۱) والواردة بالقرار الجمهوري رقم ٧٧ لسنة ۲۰۱۷ وذلك لأغراض التخطيط العمراني وفقاً لنص المادة الخامسة والمادة السادسة من القانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۷۹ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والمادة الثانية من القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات الأغراض التخطيط .

والأمر مفوض

 

وزير الإسكان

والمرافق والمجتمعات العمرانية

رئيس مجلس إدارة

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

أ.د.م عاصم الجزار