قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4499 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة بنطاق منطقة المقطم بمحافظة القاهرة :
1 - مشروع محور ياسر رزق بطول (9) كم ، ويبدأ من نهاية محور حسب الله الكفراوى جنوب الأسمرات وتلاقيه مع الطريق الصاعد حتى صلاح سالم أمام القلعة بعرض (5) حارت بكل اتجاه .
2 - مشروع تطوير وتوسعة شارع (9) بطول (7) كم ، ويبدأ من محور الشهيد إلى ميدان النافورة وامتداده حتى التقائه مع نهاية الطريق الصاعد أمام الصينية أمام معسكر القوات المسلحة ليصبح بعرض (6) حارات بكل اتجاه .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروعين المشار إليهما فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء
ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسوم التخطيطية الإجمالية
والكشفين المرفقين .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسـمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الأولى سنة 1444 هـ
( الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4499 لسنة 2022
أتشرف بعرض الآتى :
ورد كتاب محافظة القاهرة رقم 20486 المؤرخ 17/10/2022 بشأن التوجيهات الصادرة والمتضمنة الموافقة على تطوير عدد من المحاور والشوارع الرئيسية بالمقطم لعمل نقلة حضارية تساهم فى تسهيل حركة المرور وكذلك عمل نقلة فى تطوير وتنمية منطقة المقطم .
طلبت محافظة القاهرة بكتابها المشار إليه تقرير صفة النفع العام على عدد
من محاور المقطم ، محور ياسر رزق بطول 9 كم ويبدأ من نهاية محور حسب الله الكفراوى جنوب الأسمرات وتلاقيه مع الطريق الصاعد حتى صلاح سالم أمام القلعة بعرض 5 حارات بكل اتجاه ، تطوير وتوسعة شارع 9 بطول 7 كم ويبدأ من محور الشهيد إلى ميدان النافورة وامتداده حتى التقائه مع نهاية الطريق الصاعد أمام الصينية أمام معسكر القوات المسلحة ليصبح بعرض 6 حارات بكل اتجاه والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر عليها .
حيث تضمنت المذكرة المرفقة بكتاب المحافظة عدد 2 كشف بأسماء الملاك الظاهرين للأرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام لها والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .
حيث أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته .
كما تضمنت المذكرة المرفقة بكتاب محافظة القاهرة بأنه تم تقدير قيمة التعويضات المطلوبة عن قطعة الأرض المطلوب نزع ملكيتها بمبلغ 130 مليون جنيه (مائة وثلاثون مليون جنيه) بصفة مبدئية لحين تقدير السعر النهائى بمعرفة اللجنة العليا للتعويضات والمشكلة بقرار وزير الرى طبقًا للمادة رقم 6 من قانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته .
ولما كان طلب مشروع نزع ملكية عدد من المحاور والشوارع الرئيسية بالمقطم يحقق نفعًا عامًا لأهالى المحافظة ، الأمر الذى يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإضفاء صفة النفع العام على الأراضى والعقارات سالفة الذكر والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .
لذلك .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرافق .
برجاء فى حالة الموافقة . التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء / هشام عبد الغنى آمنة