قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 4506 لسنة 2022

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قـــــرر :

( المادة الأولى )

 

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة طريق الأبراج بمركز جهينة بداية من مدخل جهينة الصحراوى حتى موقع ماكينة الرفع بطول حوالى 4كم تقريبًا ، وذلك فى نطاق محافظة سوهاج .

 

( المادة الثانية )

 

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمُبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسوم التخطيطية الإجمالية والكشوف المرفقة .

 

( المادة الثالثة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الأولى سنة 1444 ﻫ .

الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 م .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة التنمية المحلية

مذكرة إيضاحية

لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 4506 لسنة 2022

 

أتشرف بعرض الآتى :

ورد كتاب محافظة سوهاج رقم (776/1) المؤرخ 28/9/2022 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة تقرير صفة النفع العام لقطعة الأرض بمساحة 45498.44م2 اللازمة لتنفيذ طريق الأبراج بجهينة بداية من مدخل جهينة الصحراوى حتى موقع ماكينة الرفع بطول حوالى 4 كم تقريبًا واعتبار ذلك الطريق من أعمال المنفعة العامة .

حيث إن الثابت من مذكرة محافظة سوهاج أنه تم تقدير قيمة التعويضات بصفة مبدئية بمبلغ (1504765) بحساب مديرية المساحة بسوهاج بموجب أمر الدفع الإلكترونى المحرر بتاريخ 15/9/2022 لحين تقدير السعر النهائى طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020

حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين لقطعة الأرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها ، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .

حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته .

ولما كان مشروع إقامة طريق الأبراج بمركز جهينة بمحافظة سوهاج يعد من أعمال المنفعة العامة - الأمر الذى يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه .

لذلك وإعمالاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .

فقد أعد مشروع القرار المرفق .

برجاء - فى حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .

 

وزير التنمية المحلية

لواء/ هشام عبد الغنى آمنة