قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 3982 لسنـة 2024

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة ، المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الشهيد محمد الأصيل الابتدائية للبنين ، بالرقم التعريفى (1102739) ، الكائن بالملك صـــ(2) بشارع نعيم رقم (403) والملك صــ (30) بشارع رمسيس رقم (401) ، مدينة دمياط - محافظة دمياط، بمساحة مقدارها 397٫60م2 .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والخريطة المساحية والكشف المرفقين .

 

( المــادة الثــالثة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 جمادى الأولى سنة 1446 هـ

                              ( الموافق 19 نوفمبر سنة 2024 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

مذكرة إيضاحية

للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء

 

الموضوع :

بشأن نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الشهيد محمد الأصيل الابتدائية للبنين بالرقم التعريفى (۱۱۰۲۷۳۹) بمحافظة دمياط.

العرض :

1- طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط بتاريخ 19/10/2023 اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذى تشغله مدرسة الشهيد محمد الأصيل الابتدائية للبنين بالرقم التعريفى (۱۱۰۲۷۳۹) بمحافظة دمياط لصالح العملية التعليمية؛ حيث إنها فى حاجة شديدة إليه؛ نظرا لوجود كثافة طلابية مرتفعة، وعدم إمكانية الاستغناء عنه ؛ حيث لا يوجد بديل له .

2 - المـدرســــــــة مؤجرة مغلقة ولا تستخدم فى العملية التعليمية، ومساحتها (٣٩٧٫٦) م2، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة، وهى كائنة فى الملك ص ۲، بشارع نعيم - رقم (٤٠٣)، والملك ص (30) ، بشارع رمسيس - رقم (٤۰۱) - مدينة دمياط - محافظة دمياط .

3 - صدر قرار المجلس الشعبى المحلى لمحافظة دمياط بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/1/2009 بالموافقة على إقرار صفة النفع العام، لعدد أربع مدارس، منها المدرسة المذكورة.

4 - صدر قرار رقم (24/2) لسنة ۲۰۲۱ بهدم المدرسة المذكورة حتى سطح الأرض، وتم الطعن على القرار بالدعوى رقم (٣٥۲۳) لسنة (۱۱) ق)؛ لإلغاء القرار الهندسى بإزالة العقار، وما زالت الدعوى متداولة أمام القضاء الإداري.

5 - صدر قرار محافظ دمياط رقم (٦٧٣) بتاريخ 22/8/2022 ، بشأن الاستيلاء المباشر المؤقت لمدة ثلاث سنوات على الأراضى المقام عليها عشر مدارس، وما عليها من مبانٍ، بمحافظة دمياط، منها المدرسة المذكورة، وذلك لحين إنهاء إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة .

6 - تم سداد التعويض المبدئي، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وهى مديرية المساحة بدمياط بمبلغ قدره (فقط مليون جنيه لا غير)، بموجب أمر الدفع الإلكترونى رقم ( 34432506000340 GP) الصادر بتاريخ 7/8/2024

7 - تبلغ المساحة الإجمالية للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة (397٫6م2) والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة، وحدوده كالتالي :

الحد البحرى : شارع نعيم، بطول (٢١٫٥٠) م.

الحد القبلي : ضمن الملك (۳۰) ، بشارع رمسيس، بطول (٢١٫٥٠) م.

الحد الشرقى : شارع الدكتور على مشرفة (ترعة الشرقاوية سابقا)، بطول: (١٨٫٥٠) م.

 الحد الغربى : شارع رمسيس، بطول (١٨٫٥٠) م.

والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين، طبقًا للكشف المرفق.

الرأى :

وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 والمعدل بالقرار
 رقم 1912 لسنة 1991 ، والذى نص فى مادته الأولى على أنه
:

تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ونظرا للحاجة الماسة إلى العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة حيث إنه يقع فى نطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة ، لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق للأسباب المبينة عاليه .

والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا .

 

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

محمد أحمد عبد اللطيف