قانون رقم 8 لسنة 2023 بتاريخ 2023-02-26
قانون رقم 8 لسنة 2023
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية
فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول
وشركة أيوك برودكشن بى. فى. للبحث عن البترول
واستغلاله فى منطقة غرب المغرة بالصحراء الغربية
(ج.م.ع.)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى. فى. للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة غرب المغرة بالصحراء الغربية، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها .
( المادة الثانية )
تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون ، وتُنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 شعبان سنة 1444 هــ
( الموافق 26 فبراير سنة ) .2023 م
عبد الفتاح السيسى
اتفاقية التزام
للبحث عن البترول واستغلاله
بين
جمهورية مصر العربية
و
الهيئة المصرية العامة للبترول
و
شركة أيوك برودكشن بي.في.
في
منطقة غرب المغرة
بالصحراء الغربية
ج. م. ع.
حررت هذه الاتفاقية في اليوم من شهر سنة --20 بمعرفة وفيما بين:
أولاً: 1- جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي "ج.م.ع."
أو "الحكومة") ويمثلها السيد/ وزير البترول والثروة المعدنية بصفته؛ و
المقر القانوني: 1أ شارع أحمد الزمر – مدينة نصر – القاهرة.
2 - الهيئة المصرية العامة للبترول، وهي شخصية قانونية أُنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أُدخل عليه من تعديل (ويطلق عليها فيما يلي "الهيئة") ويمثلها السيد/ الرئيس التنفيذي للهيئة بصفته.
المقر القانوني: شارع 270 الشطر الرابع – المعادى الجديدة – القاهرة.
(طرف أول)
ثانيًا: شركة أيوك برودكشن بي. في.، وهي شركة خاصة ذات مسئولية محدودة مؤسسة وقائمة طبقًا لقوانين هولندا (ويطلق عليها فيما يلي "أيوك" أو "المقاول") ويمثلها السيد/ العضو المنتدب أو مندوب الشركة المفوض بموجب خطاب رسمي موثق.
المقر القانوني: العقار رقم 200 و201 – القطاع الثاني الإداري – مركز خدمات المدينة – التجمع الخامس – القاهرة الجديدة – ج.م.ع..
(طرف ثان)
تمهيد
حيث إن الدولة تمتلك جميع المعادن، بما فيها البترول، الموجودة في المناجم والمحاجر في ج.م.ع. بما في ذلك المياه الإقليمية والاقتصادية، وكذا الموجودة في قاع البحر الخاضع لولايتها والممتد إلى ما بعد المياه الإقليمية،
وحيث إن الهيئة قد تقدمت بطلب للحصول على التزام مقصور عليها للبحث عن البترول واستغلاله في كافة أنحاء المنطقة المشار إليها في المادة الثانية والموصوفة في الملحق "أ" والمبينة بشكل تقريبي في الملحق "ب" المرفقين بهذه الاتفاقية والمكونين لجزء منها (ويشار إليها فيما يلي بـ"المنطقة")،
وحيث إن "أيوك" توافق على أن تتحمل التزاماتها المنصوص عليها فيما يلي بصفتها مقاولاً فيما يختص بأعمال البحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في منطقة غرب المغرة بالصحراء الغربية،
وحيث إن المجلس التنفيذى للهيئة قد وافق على ذلك بتاريخ 28/11/2021،
وحيث إن مجلس إدارة الهيئة قد وافق على ذلك بتاريخ 9/2/2022،
وحيث إن الحكومة ترغب في منح هذا الالتزام بموجب هذه الاتفاقية،
وحيث أنه يجوز لوزير البترول بموجب أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 والقانون رقم 198 لسنة 2014، أن يبرم اتفاقية التزام مع الهيئة، ومع "أيوك" باعتبارها مقاولاً في هذه المنطقة.
لذلك فقد اتفق أطراف هذه الاتفاقية على ما هو آت:
ويعتبر التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من هذا الاتفاق ومكملاً ومتمًا لأحكامه.
المادة الأولى
تعريفات
(أ) "البحث" يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة في برامج العمل والموازنات المعتمدة، وحفر الآبار الضحلة لتفجير الديناميت وحفر الثقوب لاستخراج العينات وإجراء الاختبارات للطبقات الجيولوجية وحفر الثقوب لاكتشاف البترول أو تقييم الاكتشافات البترولية وغيرها من الثقوب والآبار المتعلقة بذلك، وشراء أو الحصول على الإمدادات والمهمات والخدمات والمعدات الخاصة بذلك، وذلك كله وفقًا لما هو وارد في برامج العمل والموازنات المعتمدة، ويقصد بالفعل "يبحث" القيام بعمليات البحث.
(ب) "التنمية" تشمل، على سبيل المثال وليس الحصر، كافة العمليات
والأنشطة وفق برامج العمل والموازنات المعتمدة في ظل هذه الاتفاقية
فيما يتعلق بـ:-
1 - حفر وسد وتعميق وتغيير المسار وإعادة الحفر واستكمال وتجهيز آبار التنمية وتغيير حالة البئر،
2 - وتصميم وهندسة وإنشاء وتركيب وخدمة وصيانة المعدات والخطوط وتسهيلات الشبكات والمعامل والعمليات المتعلقة بذلك لإنتاج وتشغيل آبار التنمية المذكورة لاستخراج البترول والحصول عليه والاحتفاظ به ومعالجته وتهيئته وتخزينه وكذا نقل البترول وتسليمه والقيام بعملية إعادة ضغطه واستعادة دورته والمشروعات الأخرى الثانوية لاسترداده،
3 - والنقل والتخزين وغيرهما من الأعمال أو الأنشطة الضرورية
أو الثانوية المتعلقة بالأنشطة المنصوص عليها في (1) و(2).
(ج) "البترول" معناه الزيت الخام السائل على اختلاف كثافاته والإسفلت والغاز والغاز المنطلق من القيسونات وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى التي قد يعثر عليها في المنطقة وتنتج أو يتم الحصول عليها بطريقة أخرى ويحتفظ بها من المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية، وكذا كافة المواد التي قد تستخرج منها.
(د) "الزيت الخام السائل" أو "الزيت الخام" أو "الزيت" معناه أي هيدروكربون منتج من المنطقة ويكون في حالة السيولة عند رأس البئر أو في مواضع فصل الغاز أو الذي يستخلص من الغاز أو الغاز المنطلق من القيسونات في أحد المعامل. وتتواجد هذه الحالة السائلة عند درجة حرارة ستين درجة فهرنهيت (60ه ف) وضغط جوي يساوي 14.65 رطل على البوصة المربعة. وهذا التعبير يشمل المقطر والمتكثف.
(ﻫ) "الغاز" يعني الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب وكافة العناصر المكونة له المنتجة من أية بئر في المنطقة (بخلاف الزيت الخام السائل) وجميع المواد غير الهيدروكربونية التي توجد به. وهذا التعبير يشمل الغاز المتخلف، وهو الغاز المتبقي بعد فصل غاز البترول المسال "LPG".
(و) غاز البترول المسال" "LPG" يعنى غاز البترول المسال والذي هو خليط يتكون في الأساس من البروبان (C3) والبيوتان (C4) المسال بالضغط وتخفيض الحرارة بالإضافة إلى نسب محددة من الإيثان (C2) والبنتان بلس (C5+) وفقًا للمواصفات القياسية المصرية لمنتج غاز البترول المسال"LPG".
(ز) "البرميل" يتكون من اثنين وأربعين (42) جالونًا من جالونات الولايات المتحدة الأمريكية كيلاً سائلاً معدلاً على درجة حرارة ستين درجة فهرنهيت (60ه ف) تحـت ضغط جـوي يسـاوي 14.65 رطل على البوصة المربعة.
(ح) "الاكتشاف التجاري" يكون له المعنى المنصوص عليه بالمادة الثالثة (ج).
(ط) 1- "بئر الزيت التجارية" معناها أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح، بعد إجراء الاختبارات عليها لمدة لا تزيد على ثلاثين (30) يومًا متوالية كلما كان ذلك عمليًا، على أن يكون ذلك في جميع الأحوال وفقًا لنظم صناعة إنتاج البترول السليمة المقبولة والمرعية، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة، أنها قادرة على الإنتاج بمعدل لا يقل في المتوسط عن ألفي (2000) برميل من الزيت في اليوم (ب/ى). ويكون تاريخ اكتشاف "بئر الزيت التجارية" هو تاريخ اختبار تلك البئر وإكمالها وفقًا لما سبق.
2- "بئر الغاز التجارية" معناها أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح، بعد إجراء الاختبارات عليها لمدة لا تزيد على ثلاثين (30) يومًا متوالية كلما كان ذلك عمليًا، على أن يكون ذلك في جميع الأحوال وفقًا لنظم صناعة إنتاج البترول السليمة المقبولة والمرعية، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة، أنها قادرة على الإنتاج بمعدل لا يقل في المتوسط عن خمسة عشر مليون (15.000.000) قدم مكعب قياسية من الغاز في اليوم. ويكون تاريخ اكتشاف "بئر الغاز التجارية" هو تاريخ اختبار تلك البئر وإكمالها وفقًا لما سبق.
(ى) "ج.م.ع." معناها جمهورية مصر العربية.
(ك) "تاريخ السريان" يعني تاريخ توقيع نص هذه الاتفاقية من جانب الحكومة والهيئة والمقاول بعد صدور القانون الخاص بالاتفاقية.
(ل) 1- "السنة" معناها فترة اثني عشر (12) شهرًا حسب التقويم الميلادي.
2- "السنة التقويمية" معناها فترة اثني عشر (12) شهرًا حسب التقويم الميلادي إبتداءًا من أول يناير حتى 31 ديسمبر.
(م) 1- "السنة المالية" معناها السنة المالية الحكومية طبقًا لقوانين ولوائح ج.م.ع..
2-"السنة الضريبية" معناها فترة اثني عشر (12) شهرًا طبقًا لقوانين ولوائح ج.م.ع..
(ن) "المقاول" قد يكون شركة أو أكثر (ويشار إلى كل شركة منفردة بـ"عضو المقاول"). إلا في حالة التعديل طبقًا للمادة الحادية والعشرين من هذه الاتفاقية، المقاول في هذه الاتفاقية يعني شركة أيوك برودكشن بي.في..
(س) "الشركة التابعة" معناها الشركة :
1- التي تكون أسهم رأسمالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم رأسمال هذه الشركة مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أطراف هذه الاتفاقية، أو
2- التي تكون المالكة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم رأسمال مخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم أحد أطراف هذه الاتفاقية، أو
3- التي تكون أسهم رأسمالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم هذه الشركة وأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم طرف من أطراف هذه الاتفاقية مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لنفس تلك الشركة.
لتجنب الشك، في حالة أن يكون المقاول مكون من أكثر من شركة، فإن تعريف الشركة التابعة يعني شركة تابعة لأحد أعضاء المقاول.
(ع) "قطاع بحث" يعني مساحة نقاطها الركنية مطابقة لثلاث (3) دقائق xثلاث (3) دقائق من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقًا لنظام الإحداثيات الدولي، كلما أمكن ذلك، أو للحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هو مبين في الملحق"أ".
(ف) "قطاع تنمية" يعني مساحة نقاطها الركنية مطابقة لدقيقة واحدة (1) x دقيقة واحدة (1) من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقًا لنظام الإحداثيات الدولي، كلما أمكن ذلك، أو للحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هو مبين في الملحق "أ".
(ص) "عقد (عقود) تنمية" يعني قطاع أو قطاعات التنمية التي تغطى تركيبًا جيولوجيًا قادرًا على الإنتاج، تكون نقاطه الركنية مطابقة لدقيقة واحدة
(1) x دقيقة واحدة (1) من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقًا لنظام الإحداثيات الدولي، كلما أمكن ذلك، أو للحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هو مبين في الملحق "أ".
(ق) "اتفاقية" تعني اتفاقية الالتزام هذه وملاحقها.
(ر) "عقد بيع غاز" يعني عقدًا مكتوبًا بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة أو الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أو طرف ثالث متفق عليه (بصفتها مشتر) والذي يحتوي على النصـوص والشـروط الخاصة بمبيعات الغاز من عقد للتنمية أبرم وفقًا للفقرة (ﻫ) من المادة السابعة.
(ش) "القدم المكعب القياسي" (SCF) يعني كمية الغاز اللازمة لملء قدم مكعب واحد (1) من الفراغ عند ضغط جوي يساوي 14.65 رطل على البوصة المربعة وعند درجة حرارة ستين درجة فهرنهيت (60ه ف).
(ت) "إيجاس" تعني الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وهي شخصية قانونية أنشئت بقـرار رئيس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 بمـا أُدخل عليه من تعديل وطبقًا للقـانون رقم 203 لسنة 1991 بما أدخـل عليه من تعديل.
(ث) "خطة التنمية" تعني خطة رفيعة المستوى ومدتها سنة واحدة (1) أو أكثر توضح الإطار الاستراتيجي للاستغلال الأمثل للاحتياطيات بالمنطقة وتوضح مفهوم التنمية المختار المطلوب لتقديم خطة الإنتاج طوال عمر الحقل المستخدم لدعم متطلبات السوق المحلي والخارجي من الزيت
والغاز والمتكثفات وتحدد خطة التنمية الخطوط العريضة للأنشطة المطلوب إجراؤها خلال مراحل التنمية والاستكشاف داخل قطاعات
عقد التنمية.
(خ) "برنامج عمل التنمية" يعني تلك الأنشطة المادية المتعددة التخصصات (وتشمل على سبيل المثال لا الحصر الحفر والشئون الهندسية وإدارة المشروعات وأعمال تحت السطح) والتي يجب القيام بها في خلال سنة مالية لتسليم المنتج في التاريخ المتفق عليه.
(ذ) "الوحدة الحرارية البريطانية" "BTU" تعني كمية من الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة رطلاً واحدًا (1) من المياه النقية بمقدار درجة فهرنهيت واحدة (1ه ف) من ستين (60ه ف) درجة فهرنهيت إلى واحـد وستين (61ه ف) درجة فهرنهيت عند ضغط ثابت مقداره 14.65 رطل على البوصة المربعة.
(ض) 1- "الإنتاج التجاري" يعني البترول المنتج والمحتفظ به للشحنات المنتظمة من الزيت الخام أو التسليمات المنتظمة من الغاز.
2- "تاريخ بدء الإنتاج التجاري" يعني التاريخ الذي يتم فيه تسليم أول شحنات منتظمة من الزيت الخام أو أول تسليمات منتظمة من الغاز.
( أأ ) "بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج" "EUG" تعني منصة رقمية متكاملة لكل بيانات الاستكشاف والإنتاج وغيرها (ويُشار إليها فيما يلي بـ"EUG")، يتم من خلالها حفظ البيانات المسجلة وإدارة البيانات الحديثة والترويج للفرص الاستثمارية وجذب استثمارات جديدة من خلال طرح المزايدات العالمية، كما يستطيع المقاول من خلالها الوصول إلى واستخدام والتعامل مع وتبادل وتسليم كل البيانات والمعلومات والدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية وغيرها المرتبطة بأنشطة الاستكشاف والإنتاج في مصر.
(ب ب) "الإنتاج التراكمي" يعني إجمالي كمية البترول المنتج من منطقة اتفاقية الالتزام منذ بدء الإنتاج.
(ج ج) "خطة الهجر" تعني خطة يقدمها المقاول تزامنًا مع خطة التنمية، متضمنة آلية التنفيذ والاسترداد وتوافق عليها الهيئة، طبقًا للمادة الثالثة (د) من هذه الاتفاقية، وتشمل على سبيل المثال وليس الحصر الإجراءات اللازمة لإيقاف العمليات البترولية بشكل نهائي طبقًا للأصول السليمة والمرعية في صناعة البترول، مع مراعاة تطبيق القوانين الواردة بالمادة الثامنة عشر من هذه الاتفاقية.
( دد ) "القائم بالعمليات" يعني المقاول (إذا كان شركة واحدة) أو أحد أعضاء المقاول (إذا كانوا أكثر من شركة) حسب الأحوال، يتم اختياره بمعرفتهم ليكون الجهة التي توجه إليها ومنها وباسمها كافة الإخطارات المتعلقة أو ذات الصلة باتفاقية الالتزام هذه. ويجب على المقاول إخطار الهيئة باسم القائم بالعمليات.
المادة الثانية
ملاحق الاتفاقية
الملحق "أ" عبارة عن وصف للمنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية ويشار إليها فيما يلي بـ "المنطقة".
الملحق "ب" عبارة عن خريطة مبدئية توضيحية مرسومة بمقياس رسم تقريبي 1: 2.000.000 تبين المنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية والموصوفة في الملحق "أ".
الملحق "ج-1" صيغة خطاب ضمان يقدمه المقاول للهيئة قبل توقيع وزير البترول على هذه الاتفاقية بيوم واحد (1) على الأقل، وذلك بمبلغ مليوني (2.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية، ضمانًا لقيام المقاول بتنفيذ الحد الأدنى من التزاماته في عمليات البحث الواردة في هذه الاتفاقية لفترة البحث الأولية البالغة ثلاث (3) سنوات. في حالة ما إذا قام المقاول بمد فترة البحث الأولية لفترة واحدة (1) إضافية متلاحقة مدتها ثلاث
(3) سنوات وفقًا للمادة الثالثة (ب) من هذه الاتفاقية، فإن خطاب
ضمان مماثل يصدره ويقدمه المقاول وذلك في اليوم الذي يمارس المقاول حقه في الامتداد. خطاب الضمان هذا سيكون بمبلغ مليون (1.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية وتخصم منه في هذه الحالة أية نفقات زائدة تم إنفاقها خلال فترة البحث السابقة مسموح بترحيلها طبقًا للمادة الرابعة (ب) الفقرة الثالثة من هذه الاتفاقية. وفي حالة وجود أي عجز (وهو الفرق بين قيمة الالتزام المالي للمقاول عن أي فترة بحث مطروحًا منه إجمالي ما اعتمدته الهيئة عن نفس فترة الالتزام المعنية) بالإضافة إلى أي مبالغ مرحلة معتمدة من الهيئة عن الفترة السابقة، إن وجد، تخطر الهيئة المقاول كتابةً بقيمة هذا العجز. وخلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ هذا الإخطار، يقوم المقاول بتحويل قيمة العجز إلى حساب الهيئة وإذا لم يقم المقاول بتحويل قيمة العجز هذا خلال الخمسة عشر (15) يومًا المذكورة، يحق للهيئة تسييل خطاب الضمان المعني وصولاً إلى قيمة العجز. ويستمر كلاً من خطابي (2) الضمان ساريًا المفعول لمدة ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة البحث التي تم إصدار خطاب الضمان بشأنها، إلا أنه يجوز أن تنتهي صلاحيته قبل هذا التاريخ وفقًا لأحكام خطاب الضمان في هذه الاتفاقية.
خطابي (2) الضمان المذكورين أعلاه يتم تخفيضهما ربع سنويًا بنفقات البحث التي قام المقاول بتحميلها على العمليات ودفعها واعتمدتها الهيئة عن فترة البحث المعنية.
يحق للمقاول تقديم ضمانة إنتاجية بالصيغة الموضحة بالملحق "ج-2" أو تقديم خطاب يعطي للهيئة الحق بتجميد مستحقات المقاول لدى الهيئة بما يساوي مبلغ التزاماته المالية المستحقة عن الفترة الجارية حينئذٍ.
الملحق "د" عبارة عن صيغة عقد تأسيس الشركة القائمة بالعمليات المقرر تكوينها وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة السادسة في هذه الاتفاقية.
الملحق "ﻫ" النظام المحاسبي.
الملحق "و" الخريطة الحالية لشبكة خطوط أنابيب الغاز القومية المنشأة بمعرفة الحكومة.
تتفق الهيئة والمقاول على نقطة تسليم الغاز وفقًا لعقد بيع غاز. وتكون نقطة التسليم هذه عند التقاء خط أنابيب منطقة عقد التنمية بأقرب نقطة على شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية كما هو موضح بذلك الملحق "و" أو كما يتفق عليه خلافًا لذلك بين الهيئة والمقاول.
وتعتبر الملاحق " أ " و" ب " و"ج-1" و"ج-2" و " د " و " ﻫ "
و" و" جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، ويكون لهذه الملاحق ذات قوة ومفعول نصوص هذه الاتفاقية.
المادة الثالثة
منح الحقوق والمدة
تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للهيئة والمقاول التزامًا مقصورًا عليهما في المنطقة الموصوفة في الملحقين "أ" و"ب"، وذلك وفقًا للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية والتي يكون لها قوة القانون فيما قد يختلف
أو يتعارض منها مع أي من أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 وتعديلاته.
(I) تمتلك الحكومة وتستحق، على نحو ما هو منصوص عليه فيما بعد، إتاوة نقدًا أو عينًا بنسبة عشرة في المائة (10٪) من مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به من المنطقة أثناء فترة التنمية بما في ذلك مدة التجديد. وتتحمل الهيئة هذه الإتاوة و تدفعها ولا يلتزم بها المقاول. ولا يترتب على دفع الهيئة للإتاوات اعتبار ذلك دخلاً ينسب للمقاول.
(I) تبدأ فترة أولية للبحث مدتها ثلاث (3) سنوات من تاريخ السريان. ويمنح المقاول امتدادًا واحدًا (1) متلاحقًا لفترة البحث الأولية، مدته ثلاث (3) سنوات على التوالي، وذلك بناءً على اختيار المقاول بموجب إخطار كتابي مسبق بثلاثين (30) يومًا على الأقل يرسله إلى الهيئة، وهذا الإخطار يجب إرساله في مدة لا تتجاوز نهاية فترة البحث الحالية، إذا تم مدها وفقًا لأحكام المادة الخامسة (أ)، وذلك دون أي شرط سوى وفائه بالتزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية عن تلك الفترة. وتنتهي هذه الاتفاقية إذا لم يتم تحقيق أي اكتشاف تجاري للزيت أو اكتشاف تجاري للغاز بنهاية السنة السادسة (6) من فترة البحث، إذا تم مدها وفقًا للمادة الخامسة (أ). ولا يترتب على اختيار الهيئة القيام بعملية المسئولية الانفرادية، بموجب الفقرة (ج) الواردة فيما يلي مد فترة البحث، أو التأثير على انتهاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول.(ج) الاكتشاف التجاري:
(1) الاكتشاف التجاري، سواء للزيت أو الغاز، قد يتكون من خزان واحد منتج أو مجموعة من الخزانات المنتجة والتي تستحق أن تنمى تجاريًا. وبعد اكتشاف بئر تجارية للزيت أو الغاز فإن المقاول يتعهد، ما لم يتفق على خلاف ذلك مع الهيئة، بأن يقوم كجزء من برنامجه الخاص بالبحث بتقييم الاكتشاف وذلك بحفر بئر أو أكثر من الآبار التقييمية لتقرير ما إذا كان هذا الاكتشاف يستحق أن ينمى تجاريًا، ومع الأخذ في الاعتبار الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها والإنتاج وخطوط الأنابيب والتجهيزات المطلوبة لنهايتها والأسعار المقدرة للبترول وكافة العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بالموضوع.
(2) إن الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية تفترض وحدة وعدم انقسام مفهومي الاكتشاف التجاري وعقد التنمية. وسوف تطبق بشكل موحد على الزيت والغاز ما لم ينص بالتحديد على خلاف ذلك.
(1) يقوم المقاول بإخطار الهيئة بالاكتشاف التجاري فور تقريره أن الاكتشاف يستحق تنميته تجاريًا وبشرط ألا يتأخر هذا الإخطار، بأية حال من الأحوال بالنسبة لبئر الزيت التجارية عن ثلاثين (30) يومًا من تاريخ إكمال البئر التقييمية الثانية، أو اثنى عشر (12) شهرًا من تاريخ اكتشاف بئر الزيت التجارية أي التاريخين يكون أسبق، أو بالنسبة لبئر الغاز التجارية عن أربعة وعشرين (24) شهرًا من تاريخ اكتشاف بئر الغاز التجارية (إلا إذا وافقت الهيئة على جواز امتداد هذه الفترة)، على أن يكون للمقاول الحق أيضًا في أن يعطي مثل هذا الإخطار الخاص بالاكتشاف التجاري بالنسبة لأي خزان أو أية خزانات حتى لو كانت البئر أو الآبار المحفورة عليها ليست "تجارية" في نطاق تعريف "البئر التجارية " وذلك إذا كان يمكن من وجهة نظر المقاول اعتبار أن خزانًا أو مجموعة من الخزانات يمكن اعتبار أنها مجتمعة تستحق التنمية التجارية.ومن المفهوم أنه، أي زيت خام منتج من بئر اختبار في المنطقة قبل أن يتم تحويلها إلى عقد للتنمية، سواء اعتبر بئر تجاري أو غير تجاري، ولا يتم استخدامه في العمليات البترولية، يعتبر 100٪ مملوكًا للهيئة ولا يخضع للمادة السابعة.
وللمقاول الحق أيضًا في أن يعطي إخطارًا بالاكتشاف التجاري للزيت في حالة ما إذا رغب في أن يقوم بمشروع لإعادة حقن الغاز.
وينبغي أن يتضمن الإخطار الخاص بالاكتشاف التجاري للغاز كافة البيانات التفصيلية للاكتشاف وخاصة المساحة المحتوية على احتياطيات الغاز وتقدير طاقة ومعدل الإنتاج وعمر الحقل.
في خلال ستين (60) يومًا بعد استلام إخطار باكتشاف تجاري للزيت أو للغاز تجتمع الهيئة والمقاول معًا ويستعرضان كافة البيانات الخاصة بهذا الموضوع بغرض الاتفاق سويًا على وجود اكتشاف تجاري. ويكون تاريخ الاكتشاف التجاري هو التاريخ الذي توافق فيه الهيئة والمقاول معًا كتابةً على وجود الاكتشاف التجاري.
(1) إذا تم اكتشاف زيت خام أو غاز ولم يعتبره المقاول اكتشافًا تجاريًا للزيت أو للغاز وفقًا للأحكام المذكورة أعلاه في هذه الفقرة (ج) أو عند انقضاء شهر واحد (1) من انتهاء المدة المحددة أعلاه والتي في خلالها يستطيع المقاول إعطاء إخطار بالاكتشاف التجاري للزيت أو للغاز،
أو بعد انقضاء ثلاثة عشر (13) شهرًا بعد إكمال بئر لم يعتبره المقاول "بئرًا تجارية للزيت"، أو بعد انقضاء خمسة وعشرين (25) شهرًا بعد إكمال بئر لم يعتبره المقاول "بئرًا تجارية للغاز"، فإنه يحق للهيئة أن تنمي وتنتج وتتصرف في كافة الزيت الخام أو الغاز المنتج من التركيب الجيولوجي الذي حفرت فيه البئر، على نفقة ومسئولية وحساب الهيئة منفردة وذلك بعد ستين (60) يومًا من إخطارها المقاول بذلك كتابة. ويجب أن يتضمن هذا الإخطار تحديد المساحة المحددة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي المراد تنميته، والآبار التي سوف تحفر، وتسهيلات الإنتاج التي سوف تقام، وتقدير الهيئة للتكاليف اللازمة لذلك. ويحق للمقاول خلال ثلاثين (30) يومًا من استلامه ذلك الإخطار أن يختار كتابة تنمية تلك المساحة طبقًا للأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في حالة وجود اكتشاف تجاري وفي هذه الحالة فإن جميع نصوص هذه الاتفاقية يستمر تطبيقها بالنسبة لهذه المساحة المحددة.وإذا اختار المقاول عدم تنمية تلك المساحة، فإن المساحة المحددة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي تجنب لعمليات المسئولية الانفرادية بمعرفة الهيئة، على أن يتم الاتفاق على هذه المساحة بين الهيئة والمقاول وفقًا للأصول السليمة المرعية في صناعة البترول. ويحق للهيئة أن تقوم بالعمليات أو في حالة تواجد الشركة القائمة بالعمليات يحق للهيئة أن تعهد للشركة القائمة بالعمليات القيام بتلك العمليات للهيئة وعلى نفقة ومسئولية وحساب الهيئة منفردة، أو بأي طريقة أخرى تراها الهيئـة منـاسبة لتنمية هذا الكشف وعندما تكون الهيئة قد
استردت من الزيت الخام أو الغاز المنتج من تلك المساحة المحددة كمية من الزيت الخام أو الغاز تعادل في قيمتها ثلاثمائة في المائة (300٪) من التكاليف التي تحملتها الهيئة في القيام بعمليات المسئولية الانفرادية، فإنه يحق للمقاول الخيار في أن يشارك بعد ذلك في المزيد من عمليات التنمية والإنتاج في تلك المساحة المحددة مقابل أن يدفع للهيئة مائة في المائة (100٪) من تلك التكاليف التي تحملتها الهيئة. على ألا يكون للمقاول هذا الحق إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة أو إلا في حالة تواجد اكتشاف زيت أو غاز تجاري مستقل في مكان آخر داخل المنطقة.
ولا يسترد المقاول تلك المائة في المائة (100٪) المدفوعة. وفور ذلك السداد فإن تلك المساحة المحددة، إما (1) أن يتحول وضعها إلى عقد تنمية عادي في ظل هذه الاتفاقية، ويجري تشغيلها بعد ذلك طبقًا لنصوص هذه الاتفاقية، أو (2) كبديل لذلك، فإنه في حالة ما إذا كانت الهيئة أو إحدى شركاتها التابعة تقوم في ذلك الوقت بعمليات التنمية في تلك المساحة على نفقتها وحدها، واختارت الهيئة أن تستمر في القيام بالعمليات، فإن المساحة تظل مجنبة ويستحق المقاول فقط نسبته في اقتسام إنتاج الزيت الخام أو الغاز المحددة في الفقرة (ب) من المادة السابعة. ويتم تقييم زيت خام أو غاز المسئولية الانفرادية بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة السابعة. وفي حالة أي إنهاء لهذه الاتفاقية بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة الثالثة، فإن هذه الاتفاقية تستمر مع ذلك في السريان بالنسبة لعمليات الهيئة الخاصة بمسئوليتها الانفرادية بموجب هذه الاتفاقية وذلك على الرغم من انقضاء هذه الاتفاقية حينئذ بالنسبة للمقاول بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة الثالثة.
(د) التحويل إلى عقد تنمية:
(1) عقب أي اكتشاف تجاري للزيت أو اكتشاف تجاري للغاز وتقديم خطة التنمية وخطة الهجر طبقًا للتعريف الوارد بالمادة الأولى من هذه الاتفاقية، يتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول معًا على نطاق كافة المساحة القادرة على الإنتاج التي سيغطيها عقد تنمية كما يلزم الحصول على موافقة وزير البترول في هذا الشأن، وتحول تلك المساحة تلقائيا إلى عقد تنمية دون الحاجة إلى إصدار أي أداة قانونية أخري أو تصريح، وإذا لم يلتزم المقاول بتقديم مصوغات عقد التنمية سواء للزيت أو للغاز إلى الهيئة وذلك لإصدار عقد التنمية الخاص بهذا الكشف خلال سنة من التاريخ الذي توافق فيه الهيئة والمقاول معا كتابة على وجود الاكتشاف التجاري، فإن المقاول يعتبر متنازلاً عن المساحة المخصصة لإبرام عقد التنمية دون مقابل، ويكون للهيئة الحق في أن تنمي وتنتج وتتصرف في كل البترول المنتج من هذه المساحة المتنازل عنها بالطريقة التي تراها مناسبة دون اتخاذ أية إجراءات قانونية أخرى، ودون أن يكون للمقاول أي حق يتعلق بالإنتاج، ودون أن يكون له الحق في الرجوع على الهيئة بأي تعويضات أو نفقات أو مصروفات.
(2) عقب تحويل أية مساحة إلى عقد تنمية على أساس اكتشاف تجاري للغاز (أو عند اكتشاف غاز في عقد تنمية منح عقب اكتشاف تجاري للزيت) تبذل الهيئة والمقاول الجهد لإيجاد أسواق كافية قادرة على استيعاب الغاز المنتج، وفيما يتعلق بالأسواق المحلية تخطر الهيئة المقاول باحتياجاتها من هذا الغاز للأسواق المحلية والجدول السنوي المتوقع لطلب هذا الغاز، وبعد ذلك تجتمع الهيئة والمقاول بغرض تقييم ما إذا كانت المنافذ لهذا الغاز والعوامل الأخرى المرتبطة بذلك تستدعي تنمية وإنتاج الغاز، وفي حالة الاتفاق فإن هذا الغاز المتاح يسلم للهيئة أو إيجاس بمقتضى عقد بيع غاز طويل الأجل وفقًا وطبقًا للشروط المبينة بالمادة السابعة.
(3) تكون فترة التنمية لكل عقد تنمية كما يلي: -
( أأ ) فيما يتعلق بالاكتشاف التجاري للزيت تكون فترة التنمية عشرين (20) سنة من تاريخ اعتماد وزير البترول لعقد التنمية مضافًا إليها فترتي امتداد اختياري (كما هو مبين أدناه) ويشترط أنه في حالة اكتشاف غاز في نفس عقد التنمية ويستخدم أو يمكن استخدامه محليًا أو للتصدير بموجب هذه الاتفاقية وذلك عقب تحويل اكتشاف تجاري للزيت إلى عقد تنمية، فإن فترة عقد التنمية ستمتد فقط بالنسبة لهذا الغاز وغاز البترول المسال "LPG" المستخلص من ذلك الغاز والزيت الخام الذي هو في شكل متكثف منتج مع ذلك الغاز لمدة عشرين (20) سنة من تاريخ أول تسليم لكميات من الغاز محليًا أو للتصدير مضافًا إليها فترتي الامتداد الإختياري (كما هو مبين أدناه) وبشرط ألا يزيد أجل عقد التنمية هذا المؤسس على اكتشاف تجاري للزيت على ثلاثين (30) سنة من تاريخ اعتماد وزير البترول لعقد تنمية الزيت.
يخطر المقاول الهيئة فورًا عن أي اكتشاف للغاز ولكنه لن يكون مطالبًا بالتقدم بطلب عقد تنمية جديد بشأن ذلك الغاز.
(ب ب) فيما يتعلق باكتشاف تجاري للغاز تكون فترة التنمية عشرين (20) سنة من تاريخ اعتماد وزير البترول لعقد التنمية بالإضافة لفترتى امتداد اختيارى (كما هو مبين أدناه) شريطة أنه في حالة ما إذا أعقب تحويل اكتشاف تجاري للغاز إلى عقد تنمية أن اكتشف زيت خام في نفس عقد التنمية فإن حصة المقاول من ذلك الزيت الخام المنتج من عقد التنمية (باستثناء غاز البترول المسال "LPG" المستخلص من الغاز أو الزيت الخام الذي هو في شكل متكثفات منتجة مع الغاز) والغاز المصاحب لذلك الزيت الخام سوف يعود كلية للهيئة عند انقضاء عشرين (20) سنة من تاريخ اكتشـاف ذلك الزيت الخام بالإضافة إلى فترتى الامتداد الأختيارى (كما هو مبين أدناه).
بغض النظر عما يرد خلافًا لذلك في هذه الاتفاقية، لا يجوز بأي حال أن تزيد مدة عقد التنمية المؤسس على اكتشاف تجاري للغاز على ثلاثين (30) سنة من تاريخ اعتماد وزير البترول لعقد التنمية.
يخطر المقاول الهيئة فورًا عن أي اكتشاف للزيت ولكنه لن يكون مطالبًا بالتقدم بطلب عقد تنمية جديد بالنسبة لهذا الزيت الخام.
ويعني تعبير "فترتي (2) الامتداد الاختياري" فترتان مدة كل منهما خمس (5) سنوات على التوالي.
يجوز للمقاول اختيار فترة الامتداد الأولى بموجب طلب كتابي يرسله المقاول إلى الهيئة قبل ستة (6) أشهر سابقة لتاريخ انقضاء مدة العشرين (20) سنه المعنية مدعمة بخطة التنمية متضمنة الدراسات الفنية وتقييم فترة الإنتاج ومعدلات الإنتاج المتوقعة خلال فترة الامتداد الأولى والتزامات المقاول والاعتبارات الاقتصادية المعنية، وتكون رهنا بموافقة الهيئة ووزير البترول.
كما يجوز للمقاول اختيار فترة الامتداد الثاني بموجب طلب كتابي يرسله المقاول إلى الهيئة قبل ستة (6) أشهر سابقة لتاريخ انقضاء فترة الامتداد الأولى، وتكون أيضًا مدعمة بخطة التنمية متضمنة الدراسات الفنية وتقييم فترة الإنتاج ومعدلات الإنتاج المتوقعة خلال فترة الامتداد الثاني والتزامات المقاول والاعتبارات الاقتصادية المعنية، وتكون رهنا بموافقة الهيئة ووزير البترول.
(ﻫ) تبدأ عمليات التنمية فور صدور عقد التنمية الممنوح عقب اكتشاف تجاري للزيت، وذلك بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات التي تتولى ذلك وفقًا للقواعد السليمة المرعية في حقول الزيت وقواعد الهندسة البترولية المقبولة، إلى أن تعتبر تنمية الحقل قد تمت بالكامل. ومن المفهوم أنه ما لم يستخدم الغاز المصاحب فإن الهيئة والمقاول سيتفاوضان بحسن نية بشأن أفضل وسيلة لتجنب إعاقة الإنتاج بما يحقق مصالح الأطراف وإذا لم يلتزم المقاول من خلال الشركة القائمة بالعمليات بتنفيذ خطة التنمية وبدء الإنتاج للزيت الخام
بشحنات تجارية منتظمة خلال أربع (4) سنوات من تاريخ اعتماد عقد التنمية، فإن المقاول يعتبر متنازلا دون مقابل عن عقد التنمية وعن كافة حقوقه وامتيازاته بهذه المساحة، ويكون للهيئة الحق في أن تنمى وتنتج وتتصرف في كل الزيت الخام المنتج من هذه المساحة المتنازل عنها بالطريقة التي تراها مناسبة دون اتخاذ أية إجراءات قانونية أخرى ودون أن يكون للمقاول أي حق يتعلق بالإنتاج. ودون أن يكون له الحق في الرجوع على الهيئة بأي تعويضات، أو نفقات أو مصروفات.
وفي حالة ما إذا لم يتحقق تسليمات تجارية للغاز وفق خطة التنمية وعقد أو خطة بيع الغاز المذكورين خلال أربع (4) سنوات من تاريخ اعتماد عقد التنمية (إلا إذا وافقت الهيئة على خلاف ذلك) فإن المقاول يعتبر متنازلا دون مقابل عن عقد التنمية وعن كافة حقوقه وامتيازاته بهذه المساحة، ويكون للهيئة الحق في أن تنمى وتنتج وتتصرف في كل الغاز المنتج من هذه المساحة المتنازل عنها بالطريقة التي تراها مناسبة دون اتخاذ أية إجراءات قانونية أخرى ودون أن يكون للمقاول أي حق يتعلق بالإنتاج ودون أن يكون له الحق في الرجوع على الهيئة بأي تعويضـات أو نفقات أو مصروفات.
وفي حالة عدم تحقق إنتاج تجاري من الزيت بشحنات منتظمة أو أي تسليمات للغاز من أي قطاع تنمية في عقد التنمية، وذلك في خلال أربع (4) سنوات من تاريخ بدء الإنتاج التجاري للزيت أو من تاريخ أول تسليمات للغاز محليا أو للتصدير بذات عقد التنمية فإنه يجب التخلى فورا عن قطاع التنمية هذا وذلك ما لم يوجد فيه اكتشاف تجاري للزيت إذا كان عقد التنمية الأصلى مؤسس على الغاز أو يوجد فيه اكتشاف تجاري للغاز إذا كان عقد التنمية الاصلى مؤسس على الزيت. وكل قطاع في عقد تنمية يقع جزئيا في مجال سحب أي بئر منتجة سيعتبر أنه يساهم في الإنتاج التجاري المشار إليه بعاليه (مالم توافق الهيئة على خلاف ذلك).
تقوم الهيئة كل أربع (4) سنوات بمراجعة قطاعات التنمية بعقود تنمية الزيت من تاريخ بدء الإنتاج التجاري و/أو عقود تنمية الغاز من تاريخ أول تسليمات منتظمة من الغاز محليًا أو للتصدير، وذلك للتخلى فورًا عن أي قطاع غير منتج أو غير مشارك في الإنتاج (ما لم توافق الهيئة على خلاف ذلك).
في حالة توقف الإنتاج من أي بئر، ولم يبدأ إعادة الإنتاج خلال فترة سنة واحدة (1) كحد أقصى من تاريخ هذا التوقف، تتم مراجعة قطاعات عقد التنمية بغرض التخلي عن قطاعات التنمية الغير منتجة أو التي لا تشارك في الإنتاج من ذلك البئر (إلا إذا وافقت الهيئة على مد تلك الفترة).
يلتزم المقاول بتسليم كافة البيانات والمعلومات والدراسات التي تم إجراؤها في القطاعات التي تم التخلي عنها داخل المنطقة إلى بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج "EUG" في موعد لا يتجاوز ثلاثين (30) يومًا من تاريخ موافقة الهيئة على التخلي.
عند توقيع عقد بيع الغاز أو البدء في خطة للتصرف في الغاز سواء للتصدير كما هو مشار إليه بالمادة السابعة أو خلافه فإن عمليات التنمية الخاصة بالغاز والزيت الخام الذي هو في شكل متكثفات أو غاز البترول المسال "LPG" الذي ينتج مع هذا الغاز أو يستخلص منه سوف تبدأ مباشرةً بواسطة الشركة القائمة بالعمليات والتي تتولى ذلك وفقًا للقواعد السليمة المرعية في حقول الغاز وقواعد الهندسة البترولية المقبولة وكذلك أحكام عقد أو خطة بيع الغاز المذكورين. وفي حالة ما إذا لم يتحقق إنتاج تجاري للغاز وفق عقد أو خطة بيع الغاز المذكورين فإن عقد التنمية المتعلق بهذا الغاز سوف يتخلى عنه ( ما لم توافق الهيئة على خلاف ذلك (.
إذا أقرت الهيئة، بناء على طلب يتقدم به المقاول، بأن الزيت الخام أو الغاز يجرى سحبه من قطاع /قطاعات بحث من قطاعات هذه الاتفاقية إلى قطاع/ قطاعات تنمية في منطقة التزام مجاورة تابعة للمقاول أو مقاول آخر فإن القطاع/ قطاعات الذي يجرى السحب منه يجب أن يعتبر أنه يساهم في الإنتاج التجاري لقطاع / قطاعات التنمية المعني، ويتحول القطاع الذي يجرى السحب منه إلى عقد تنمية مع ما يتبع ذلك من توزيع للتكاليف والإنتاج (محسوبًا من تاريخ السريان أو تاريخ حدوث هذا السحب، أي التاريخين يكون لاحقًا)، وذلك بين منطقتي الالتزام. ويكون توزيع التكاليف والإنتاج المذكورين طبقًا لكل اتفاقية التزام بنفس النسبة التي تمثلها الاحتياطيات المستردة التي يمكن الحصول عليها في التركيب الجيولوجي الذي يتم السحب منه تحت كل منطقة التزام إلى مجموع الاحتياطيات المستردة التي يمكن الحصول عليها من هذا التركيب الكائن تحت كلا منطقتي الالتزام، ويتم تسعير الإنتاج المخصص لأي منطقة التزام وفقًا لاتفاقية الالتزام التي تحكم منطقة الالتزام هذه.
فى حالة إخفاق المقاول فى هذه الاتفاقية مع مقاول فى منطقة التزام مجاورة على توزيع التكاليف و/أو الإنتاج على عقود التنمية المستقلة فى كلا من منطقتى الالتزام ، يتم تسوية ذلك الخلاف بواسطة قرار من خبير، ويتم الاتفاق بينهما على تحديد ذلك الخبير، ويحق للهيئة أن تتدخل وتحفزهما على التعاون الكامل للتوصل فى أسرع وقت الى حل ملائم بالنسبة لمسألة السحب تطبيقا لقرار الخبير بهدف عدم إثراء أيا من المقاولين بدون وجه حق ، وفى جميع الأحوال فإن تكلفة الخبير لا يجوز استردادها.
(و) يتحمل المقاول ويدفع كافة التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافة العمليات بموجب هذه الاتفاقية غير أن هذه التكاليف والمصروفات لا تشمل أية فوائد على الاستثمار، ويقتصر ما يتطلع إليه المقاول لاسترداد هذه التكاليف والمصروفات على ما يستحقه فقط من بترول في ظل هذه الاتفاقية. وتسترد هذه التكاليف والمصروفات على النحو المنصوص عليه في المادة السابعة. وفي أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية وتجديدها، فإن إجمالي الإنتاج الذي يتم تحقيقه من مباشرة هذه العمليات يقسم بين الهيئة والمقاول وفقًا لنصوص المادة السابعة.
(ز) 1- يخضع المقاول لقوانين ضريبة الدخل المصرية كما يلتزم بمقتضيات هذه القوانين فيما يختص بتقديم الإقرارات الضريبية وربط الضريبة ومسك وتقديم الدفاتر والسجلات. هذا ما لم تنص الاتفـاقية على خلاف ذلك.
2- يكون المقاول مسئولا ًعن إعداد الإقرارات الضريبية ويكون من حق السلطات الضريبية وحدها مراجعتها. وعلى المقاول أن يقدم الإقرارات الضريبية إلى الهيئة قبل خمسة وعشرين (25) يومًا من التاريخ الواجب تقديم الإقرارات الضريبية فيه. وللهيئة الحق في مراجعة الإقرارات الضريبية لقبول سداد الضريبة المحسوبة. وللهيئة الحق في إبداء ملاحظاتها على هذه الإقرارات خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ استلام هذه الإقرارات الضريبية من المقاول. وعلى أي حال يكون المقاول مسئولاً عن تقديم الإقرارات الضريبية للسلطات الضريبية في تاريخ الاستحقاق.
3- ويكون الدخل السنوي للمقاول لأغراض ضريبة الدخل المصرية بمقتضى هذه الاتفاقية، مبلغًا يحسب على النحو التالي:
مجموع المبالغ التي يتقاضاها المقاول من البيع أو التصرف بطريقة أخرى في كل البترول الذي حصل عليه المقاول وفقًا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابعة.
مخصومًا منها:
1 – التكاليف والمصروفات التي أنفقها المقاول.
2 – وقيمة حصة الهيئة، كما تحدد وفقًا للفقرة (أ) (2) من المادة السابعة في فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف والمعاد دفعها للهيئة نقدًا أو عينًا، إن وجد،
زائدًا:
مبلغًا مساويًا لضرائب الدخل المصرية المستحقة على المقاول مجملاً بالطريقة المبينة في المادة السادسة من الملحق "ﻫ".
ولأغراض الاستقطاعات الضريبية سالفة الذكر في أية سنة ضريبية، تسرى الفقرة (أ) من المادة السابعة بالنسبة لتصنيف التكاليف والمصروفات ومعدلات الاستهلاك فقط، دون الاعتداد بالنسبة المئوية المحددة في الفقرة الأولى من المادة السابعة بند (أ) (1). وجميع تكاليف ومصروفات المقاول المتعلقة بمباشرة العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية والتي لا يحكمها نص الفقرة (أ) من المادة السابعة على النحو الموضح بعالية تكون قابلة للخصم وفقًا لأحكام قانون ضريبة الدخل المصرية.
4 - تتحمل الهيئة وتدفع وتسدد باسم المقاول ونيابة عنه، ضريبة الدخل المصرية المستحقة على المقاول وذلك من حصة الهيئة من البترول المنتج والمحتفظ به وغير المستعمل في العمليات بمقتضى المادة السابعة. وجميع الضرائب التي تدفعها الهيئة باسم المقاول ونيابة عنه تعتبر دخلاً بالنسبة للمقاول.
في حالة قيام المقاول، بالتصرف بمفرده في كل أو جزء من حصته في غاز اقتسام الإنتاج وغاز فائض الاسترداد، إن وجد، للسوق المحلية، بعد الحصول على موافقة وزير البترول، فإنه يجب على المقاول أن يتحمل ويدفع ويسدد للهيئة مبلغًا مساويًا لضريبة الدخل المصرية المستحقة عليه فيما يتعلق بقيمة ذلك الغاز ولا يعتبر سداد المقاول لهذه الضرائب دخلاً بالنسبة له، كما لا تعتبر إنفاق قابل للاسترداد.
5 - تقوم الهيئة بتسليم المقاول الإيصالات الرسمية الصحيحة التي تثبت دفع ضريبة الدخل المصرية الخاصة بالمقاول عن كل سنة ضريبية في خلال تسعين (90) يومًا عقب استلام الهيئة للإقرار الضريبي للمقاول عن السنة الضريبية السابقة. ويجب أن تكون هذه الإيصالات صادرة من السلطات الضريبية المختصة ومبينًا بها المبلغ المدفوع وغيره من البيانات التي ترد عادة في مثل هذه الإيصالات.
6 - ضريبة الدخل المصرية، كما تطبق في هذه الاتفاقية، تكون شاملة لكافة ضرائب الدخل التي يستحق أداؤها في ج.م.ع. (بما في ذلك الضريبة على الضريبة) مثل الضريبة على الدخل من رؤوس الأموال المنقولة والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، وشاملة كذلك الضرائب التي تتخذ الدخل أو الأرباح أساسًا لها، بما في ذلك جميع توزيعات أرباح الأسهم، وما يحتجز من ضرائب عند المنبع بشأن ما يستحق للمساهمين، وغير ذلك من الضرائب المفروضة من حكومة ج.م.ع. على ما يقوم المقاول بتوزيعه من دخل أو أرباح.
7 - عند قيام الهيئة بحساب ضرائب الدخل المفروضة عليها في ج.م.ع. يحق لها أن تخصم جميع الإتاوات التي دفعتها الهيئة إلى الحكومة وضرائب الدخل المصرية على المقاول التي دفعتها الهيئة نيابة عن المقاول.
المادة الرابعة
برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث
(أ) يجب على المقاول أن يبدأ عمليات البحث بمقتضى هذه الاتفاقية في موعد لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ السريان. ويحق للمقاول استخدام والحصول على جميع البيانات السيزمية وكذا البيانات الخاصة بالآبار وغيرها من البيانات الخاصة بالمنطقة، والمتاحة لدى بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، وذلك طبقًا للوائح المنظمة لهذا الشأن.
(ب) مدة فترة البحث الأولية ثلاث (3) سنوات. يجوز للمقاول مد فترة البحث هذه لفترة امتداد واحدة (1) متلاحقة مدتها ثلاث (3) سنوات على التوالي وفقًا للمادة الثالثة فقرة (ب)، وذلك بناءً على إخطار كتابي مسبق بثلاثين (30) يومًا على الأقل يرسله إلى الهيئة بشرط إنفاق المقاول الحد الأدنى من التزاماته في عمليات البحث ووفائه بالالتزامات الفنية بمقتضى هذه الاتفاقية عن فترة البحث الحالية.
ويلتزم المقاول بأن ينفق ما لا يقل عن مليوني (2.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها مع الالتزام بإعادة معالجة البيانات السيزمية بالمنطقة وحفر بئرًا استكشافية واحدة (1) خلال فترة البحث الأولية ومدتها ثلاث (3) سنوات، كما يلتزم المقاول بأن ينفق ما لا يقل عن مليون (1.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة الامتداد ومدتها ثلاث (3) سنوات التي يختار المقاول مدها بعد فترة البحث الأولية. خلال فترة الامتداد التي يختار المقاول مدها بعد فترة البحث الأولية يلتزم المقاول بحفر بئرًا استكشافية واحدة (1).
وفي حالة ما إذا أنفق المقاول أكثر من الحد الأدنى للمبلغ الذي يلزم إنفاقه أو إذا حفر أكثر من الحد الأدنى لعدد الآبار الذي يلزم حفره خلال فترة البحث الأولية البالغة ثلاث (3) سنوات، فإن الزيادة يمكن أن تخصم من الحد الأدنى لمقدار المبلغ الذي يلتزم المقاول بإنفاقه أو الحد الأدنى لعدد الآبار التي يلتزم بحفرها خلال أي فترة بحث تالية، حسب الأحوال.
في حالة إخفاق المقاول في الوفاء بأي من التزاماته الفنية لفترة البحث الجارية حينئذ، مع الوفاء بالحد الأدنى من التزاماته المالية لهذه الفترة، يكون للهيئة الحق في الموافقة على طلب المقاول دخول الفترة التالية، بشرط ترحيل الالتزام الفني الغير مستوفى إلى الفترة التالية، ويلتزم المقاول بتقديم خطاب ضمان منفصل بقيمة هذا الالتزام الفني المرحل، يستمر هذا الخطاب ساري المفعول حتى نهاية فترة البحث المعنية. لا يتم تخفيض أي نفقات أخرى من خطاب الضمان هذا لا تتعلق بالالتزام الذي يضمنه.
لا يتم استرداد خطاب الضمان هذا إلا بعد تنفيذ الالتزام المرحل. يحق للهيئة تسييل خطاب الضمان في حالة عدم تنفيذ الالتزام المرحل، قبل ستين (60) يومًا من نهاية فترة البحث التالية.
وفي حالة تخلى المقاول عن حقوقه في البحث بمقتضى هذه الاتفاقية على النحو المبين بعاليه قبل أو عند نهاية السنة الثالثة (3) من فترة البحث الأولية ويكون قد أنفق على عمليات البحث مبلغًا يقل عن مجموع مبلغ مليوني (2.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية، أو في حالة ما إذا كان المقاول عند نهاية السنة الثالثة (3) قد أنفق في المنطقة مبلغًا يقل عن هذا المبلغ، فإنه يتعين على المقاول أن يدفع للهيئة مبلغًا مساويًا للفرق بين مبلغ مليوني (2.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية سالفة الذكر وبين المبلغ الذي أنفقه فعلا على البحث، ويكون دفع هذا المبلغ للهيئة عند التخلي أو في مدى ستة (6) أشهر من نهاية السنة الثالثة (3) من فترة البحث الأولية، حسب الأحوال. وأي عجز في النفقات التي ينفقها المقاول عند نهاية فترة أي امتداد للأسباب سالفة الذكر يؤدى بالمثل إلى أن يدفع المقاول للهيئة ذلك العجز. ويعتبر هذا العجز غير قابل للاسترداد، وطالما ظلت هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للمقاول، فإن المقاول يحق له أن يسترد أيًا من تلك المبالغ كنفقات بحث بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابعة في حالة الإنتاج التجاري.
مع عدم الإخلال بالمادة الثالثة (ب)، فإنه في حالة عدم تحقق اكتشاف تجاري للزيت أو عدم الإخطار باكتشاف تجاري للغاز في نهاية السنة السادسة (6) حسبما يتم مدها وفقًا للمادة الخامسة (أ) أو في حالة تخلي المقاول عن المنطقة بموجب هذه الاتفاقية قبل ذلك التاريخ، فلا تتحمل الهيئة أيًا من المصروفات سالفة الذكر التي يكون المقاول قد أنفقها.
(ج) يقوم المقاول، قبل بداية كل سنة مالية بأربعة (4) أشهر على الأقل أو في المواعيد الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والمقاول، بإعداد برنامج عمل وموازنة لأعمال البحث في المنطقة يبين فيهما عمليات البحث التي يقترح المقاول القيام بها خلال السنة التالية.
وتفحص لجنة مشتركة تنشئها الهيئة والمقاول بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية برنامج العمل والموازنة الخاصة بأعمال البحث. وتتكون هذه اللجنة التي يطلق عليها فيما يلي "لجنة البحث الاستشارية" من ستة (6) أعضاء، ثلاثة (3) منهم تعينهم الهيئة وثلاثة (3) يعينهم المقاول. وتعين الهيئة رئيس لجنة البحث الاستشارية من بين الأعضاء الذين عينتهم. وتقوم لجنة البحث الاستشارية بفحص برنامج العمل والموازنة المقترحين وتقدم الرأي الذي تراه مناسبًا بشأنهما، وبعد الانتهاء من الفحص بمعرفة لجنة البحث الاستشارية، يقوم المقاول بإجراء تلك التعديلات التي يراها المقاول مناسبة ويقدم للهيئة برنامج العمل والموازنة الخاصين بالبحث لاعتمادهما.
ومن المتفق عليه أيضًا أنه بعد هذا الاعتماد:
1- لا يجوز للمقاول أن يغير أو يعدل بصورة جوهرية برنامج العمل والموازنة المذكورين ولا أن يخفض النفقات المعتمدة في الموازنة بدون موافقة الهيئة،
2- وفي حالة الظروف الطارئة التي تنطوي علي خطر فقدان الأرواح أو الممتلكات فإنه يجوز للمقاول أن يصرف المبالغ الإضافية غير المدرجة في الموازنة والتي قد تكون لازمة لتخفيف وطأة مثل هذا الخطر. وتعتبر هذه النفقات من كافة الوجوه نفقات بحث ويكون استردادها وفقًا لنصوص المادة السابعة في هذه الاتفاقية.(د) يقدم المقاول جميع المبالغ اللازمة لكافة المواد والمعدات والإمدادات وإدارة شئون الأفراد والعمليات وفقًا لبرنامج العمل والموازنة الخاصين بالبحث، ولا تكون الهيئة مسئولة عن تحمل أو سداد أي من التكاليف سالفة الذكر.
(ﻫ) يكون المقاول مسئولاً عن إعداد وتنفيذ برنامج العمل الخاص بالبحث والذي يجب تنفيذه بكفاءة عالية وبما يتمشى مع الأصول السليمة المرعية في الصناعة.
وباستثناء ما قد يكون من الأوفق إجراؤه في مراكز متخصصة خارج ج.م.ع. بشرط الحصول على موافقة الهيئة مثل معالجة البيانات، وإعداد الدراسات المعملية أو الهندسية المتخصصة أو الدراسات التطويرية لهذه البيانات فإن كافة الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية وكذا أية دراسات أخرى متعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية تجرى في ج.م.ع..
ويعهد المقاول بإدارة عمليات البحث في ج.م.ع. إلى مديره العام ونائب مديره العام اللذين يتعين أن يكونا من ذوي الكفاءة الفنية. وتخطر الحكومة والهيئة باسم ذلك المدير العام ونائبه فور تعيينهما. ويزود المقاول المدير العام وكذا نائب المدير العام، عند غياب المدير العام، بسلطات كافية تمكنهما من أن يقوما فورًا بتنفيذ كافة اللوائح القانونية التي تصدر إليهما كتابةً من الحكومة أو ممثلها وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية. وتسري على المقاول كل اللوائح القانونية التي صدرت أو تصدر والمطبقة في ظل هذه الاتفاقية ولا تتعارض معها.
(و) يقدم المقاول للهيئة في خلال ثلاثين (30) يومًا تالية لنهاية كل ربع سنة تقويمية بيانًا بنشاط البحث يوضح التكاليف التي أنفقها المقاول خلال ربع السنة المذكور. ويضع المقاول سجلاته وكافة المستندات الضرورية المؤيدة لذلك تحت تصرف الهيئة لفحصها في أي وقت أثناء ساعات العمل العادية وذلك لمدة ثلاثة (3) أشهر من تاريخ استلام كل بيان.
وفي مدي ثلاثة (3) أشهر من تاريخ استلام هذا البيان تقوم الهيئة بإخطار المقاول كتابةً إذا اعتبرت:
1 - أن بيان التكاليف ليس صحيحًا،
2 - أو أن تكاليف البضائع أو الخدمات الموردة لا تتماشى مع أسعار السوق الدولية للبضائع أو الخدمات المماثلة في الجودة وشروط التوريد السائدة وقت توريد هذه البضائع أو الخدمات، على أن يراعي في هذا الشأن أن المشتريات والخدمات التي تم الحصول عليها من داخل ج.م.ع. تخضع لأحكام المادة السادسة والعشرين،
3 - أو أن حالة المواد التي وردها المقاول لا تتناسب مع أسعارها،
4 - أو أن التكاليف التي حملت ليست لازمة بصفة معقولة للعمليات.
ويتعين على المقاول أن يتشاور مع الهيئة في شأن المشكلة التي تثار في هذا الصدد وعلى الطرفين أن يحاولا الوصول إلى تسوية مرضية لكليهما.
وأية مبالغ يستحق سدادها للهيئة من البترول المخصص لاسترداد التكاليف نتيجة التوصل إلى اتفاق أو قرار تحكيم يتعين سدادها نقدًا على الفور للهيئة، مضافًا إليها فائدة بسيطة بواقع سعر ليبور، مضافًا إليه اثنين ونصف في المائة (2.5٪) سنويًا، وذلك عن الفترة التي تبدأ من التاريخ الذي كان يجب فيه دفع المبلغ (المبالغ) محل الخلاف للهيئة طبقًا للمادة السابعة (أ) (2) والملحق "ﻫ" من هذه الاتفاقية (أي اعتبارًا من تاريخ تقديم بيان استرداد التكاليف الخاص بتلك المبالغ) وحتى تاريخ السداد. ويمثل سعر ليبور المطبق متوسط الرقم أو الأرقام المنشورة في جريدة الفاينانشيال تايمز والتي تمثل متوسط سعري (الشراء والبيع) الساريين على الودائع بالدولار الأمريكي المودعة لمدة شهر واحد في سوق العملات الأوروبية بين بنوك لندن في كل يوم خامس عشر (15) من كل شهر واقع بين التاريخ الذي كان يجب فيه دفع المبلغ (المبالغ) محل الخلاف للهيئة وتاريخ السداد الفعلي.
وفي حالة عدم نشر سعر ليبور في جريدة الفاينانشيال تايمز في اليوم الخامس عشر (15) من أي شهر لأي سبب كان رغم توفر هذا السعر، فإنه يقع الاختيار على سعر ليبور الذي يقدمه سيتي بنك ان. أيه. للبنوك الأخرى الرئيسية في سوق العملات الأوروبية بين بنوك لندن عن الودائع بالدولار الأمريكي لمدة شهر واحد.
فإذا وقع ذلك اليوم الخامس عشر (15) في يوم لا تسجل فيه أسعار ليبور في سوق التعامل بالعملات الأوروبية بين بنوك لندن، يكون سعر ليبور المستخدم هو السعر المسجل في اليوم التالي الذي يتم فيه تسجيل هذه الأسعار.
وإذا لم تقم الهيئة بإخطار المقاول في مدي الثلاثة (3) أشهر المنصوص عليها في هذه الفقرة باعتراضها على أي بيان، فإن هذا البيان يعتبر معتمدًا.
(ز) يقوم المقاول بدفع كل المبالغ اللازمة لعملياته في ج.م.ع. بمقتضي هذه الاتفاقية بعملات من الخارج قابلة للتحويل الحر ويحق للمقاول شراء العملة المصرية بدون قيد وذلك بالكميات اللازمة لعملياته في ج.م.ع. من الهيئة أو من أي بنك مصرح له من الحكومة في القيام بإستبدال النقد الأجنبى. تعطى الأولوية للهيئة في شراء العملات الأجنبية من المقاول بنفس السعر المطبق في نفس التاريخ الذي تشترى فيه هذه العملات من البنك الأهلي المصري.
(ح) تخول الهيئة في أن تقدم للمقاول العملة المصرية المطلوبة للعمليات التي تجري بموجب هذه الاتفاقية مقابل أن تتسلم من المقاول مقدارًا مساويًا من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية بسعر الصرف الرسمي في ج.م.ع.، على أن تودع هذه المبالغ بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية في حساب الهيئة في الخارج لدي بنك مراسل للبنك الأهلي المصري بالقاهرة. وتستخدم المسحوبات من هذا الحساب لتمويل متطلبات الهيئة والشركات التابعة لها من العملات الأجنبية، وبشرط موافقة وزير البترول.
المادة الخامسة
التخليات الإجبارية والاختيارية
أ – الإجبارية:
في نهاية السنة الثالثة (3) بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية، يتخلى المقاول للحكومة عن إجمالي خمسة وعشرين في المائة (25٪) من المنطقة الأصلية في تاريخ السريان التي لم يتم تحويلها حينئذ إلى عقد أو عقود تنمية "منطقة التخلي". على أن يكون هذا التخلي في شكل وحدة واحدة لقطاعات بحث بكاملها لم يتم تحويلها إلى عقود تنمية ما لم يتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول على خلاف ذلك، وذلك حتى يتسنى الوفاء بمتطلبات التخلي على وجه الدقة.
يجوز للمقاول الاحتفاظ بـ "منطقة التخلي" المشار إليها بعاليه خلال فترة البحث التالية والبالغة ثلاث (3) سنوات، بشرط الحصول على موافقة وزير البترول. ويجب على المقاول تقديم إخطـار للهيئة قبل موعد التخلي
بستة (6) أشهر على الأقل يشمل الأنشطة الفنية الإضافية المزمع القيام بها في "منطقة التخلي" خلال فترة البحث التالية البالغة ثلاث (3) سنوات والتي يختار المقاول مدها بعد فترة البحث الأولية بشرط تقديم المقاول بيانًا بالتكاليف والنفقات اللازمة لتنفيذ تلك الأنشطة الفنية الإضافية، ومن المفهوم التزام المقاول بتلك الالتزامات المالية والفنية بالإضافة إلى التزامات البحث الخاصة بفترة البحث الثانية البالغة ثلاث (3) سنوات طبقًا لأحكام المادة الرابعة (ب) من هذه الاتفاقية، وتطبق أحكام المادة الرابعة من هذه الاتفاقية، ويلتزم المقاول بتقديم خطاب ضمان بمبلغ مساوي لتكاليف تلك الأنشطة الإضافية بالصيغة المبينة بالملحق "ج" من هذه الاتفاقية، كما يلتزم المقاول أيضًا بدفع منحة غير مستردة نظير الاحتفاظ بـ "منطقة التخلي".
مع عدم الإخلال بالمادتين الثالثة والثالثة والعشرين والفقرات الثلاث الأخيرة من هذه المادة الخامسة (أ)، يتعين على المقاول أن يتخلى عند نهاية السنة السادسة (6) من فترة البحث عن الباقي من المنطقة التي لم يتم تحويلها حينئذ إلى عقود تنمية.
ومن المفهوم أنه في وقت أي تخلِ فإن المساحات الواجب تحويلها إلى عقود تنمية والتي يكون قد قدم بها طلب إلى وزير البترول لموافقته، وفقًا للمادة الثالثة (د) تعتبر رهنًا بهذه الموافقة، كأنها حولت إلى عقود تنمية.
لن يكون مطلوبًا من المقاول أن يتخلى عن أي قطاع أو قطاعات بحث يتم فيه أو فيها اكتشاف بئر تجارية للزيت أو الغاز قبل الفترة الزمنية المشار إليها في المادة الثالثة (ج) والممنوحة للمقاول لكي يقرر في خلالها ما إذا كانت هذه البئر تعتبر اكتشافًا تجاريًا يستحق التنمية، أو يقرر التخلي عن قطاع البحث الذي أُرسل بخصوصه للهيئة إخطارًا باكتشاف تجاري للغاز، مع مراعاة حق الهيئة في الموافقة على وجود اكتشاف تجاري وفقًا للمادة الثالثة (ج) ومع عدم الإخلال بمقتضيات الفقرة (ﻫ) من المادة الثالثة.
وفي حالة ما إذا كانت إحدى الآبار فعلاً تحت الحفر أو الاختبار في نهاية فترة البحث الأولية أو نهاية فترة الامتداد المتلاحقة لفترة البحث الأولية، فإنه يسمح للمقاول بفترة لا تزيد على ستة (6) أشهر لتمكينه من تحقيق اكتشاف بئر تجارية للزيت أو للغاز أو لكي يحقق اكتشافًا تجاريًا، على حسب الأحوال. على أن أي امتداد من هذا القبيل بما لا يتجاوز فترة الستة (6) أشهر سوف يترتب عليه نقصان فترة البحث التالية، بما يساوي تلك المدة، على نحو ما يتطلبه الأمر.
ب – الإختيارية:
يجوز للمقاول أن يتخلى بمحض اختياره في أي وقت عن كل أو أي جزء من المنطقة في صورة قطاعات بحث كاملة أو أجزاء من قطاعات بحث وبشرط أن يكون قد أوفى في تاريخ هذا التخلي الاختياري بالتزامات البحث عن هذه الفترة بموجب المادة الرابعة (ب).
أي تخليات بموجب هذه الاتفاقية تخصم من حساب التخلي الإجباري المنصوص عليه في المادة الخامسة (أ) أعلاه.
بعد الاكتشاف التجاري يكون التخلي عن أية مساحة بالاتفاق المشترك بين الهيئة والمقاول وذلك باستثناء التخلي الذي يتم عند نهاية إجمالي فترة البحث المنصوص عليه بعاليه.
يتعين على المقاول، أن يقدم كافة البيانات والمعلومات، التي تم الحصول عليها عقب العمليات البترولية طبقًا للمادة الثالثة (ﻫ) والمادة الخامسة بموجب هذه الاتفاقية، إلى بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) على الفور بعد التخلي (سواء كان إجباري أو اختياري)، كما هو مذكور في هذه المادة أعلاه، في موعد غايته ثلاثين (30) يومًا من تاريخ اعتماد الهيئة لهذا التخلي.
يجب على المقاول، عند وقت التخلي هذا أو عند انقضاء فترة الالتزام، وبناءًا على طلب الهيئة التأكد من إتباع جميع اللوائح البيئية المبينة في
المادة الثامنة عشر، من هذه الاتفاقية، وفقًا لنظم صناعة البترول السليمة
المقبولة والمرعية.
المادة السادسة
العمليات بعد الاكتشاف التجاري
(I) عند العثور على اكتشاف تجاري يجب على الهيئة والمقاول أن يؤسسا في ج.م.ع. شركة للقيام بالعمليات طبقًا للمادة السادسة (ب) والملحق "د" (ويطلق عليها فيما يلي "الشركة القائمة بالعمليات ") ويتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول معًا على اسمها، على أن يعتمد وزير البترول ذلك الاسم. وهذه الشركة سوف تكون شركة مساهمة، تساهم فيها الهيئة والمقاول كلاً بنسبة خمسين بالمائة (50٪)، تخضع للقوانين واللوائح السارية في ج.م.ع. في الحدود التي لا تتعارض فيها هذه القوانين واللوائح مع نصوص هذه الاتفاقية أو عقد تأسيس الشركة القائمة بالعمليات. وعلى أية حال، فإن الشركة القائمة بالعمليات والمقاول، لأغراض هذه الاتفاقية، تعفيان من تطبيق أحكام القوانين واللوائح الآتية بتعديلاتها الحالية أو المستقبلة وما يحل محلها من قوانين أو لوائح:
- القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بشركات القطاع العام، و
- القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، و
- القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته، و
- القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، و
- القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي أحكام الباب الخامس، بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي.
(I) عقد تأسيس الشركة القائمة بالعمليات مرفق بهذه الاتفاقية كملحق "د". في خلال تسعين (90) يومًا بعد تاريخ اعتماد وزير البترول لعقد تنمية الزيت أو الغاز (ما لم يتفق على خلاف ذلك بين الهيئة والمقاول)، يكون عقد التأسيس نافذًا وتكون الشركة القائمة بالعمليات قائمة فعلاً تلقائيًا دون حاجة إلى أية إجراءات أخرى. وتحل لجنة البحث الاستشارية بمجرد قيام الشركة القائمة بالعمليات.
(ج) تعد الشركة القائمة بالعمليات برنامج عمل وموازنة للمزيد من عمليات البحث والتنمية للجزء المتبقي من السنة التي تحقق فيها الاكتشاف التجاري، وذلك بعد تسعين (90) يومًا من تاريخ قيام الشركة القائمة بالعمليات طبقًا للفقرة (ب) أعلاه. وتعد الشركة القائمة بالعمليات برنامج إنتاج سنوي وبرنامج العمل والموازنة للسنة المالية التالية لإجراء مزيد من عمليات البحث والتنمية، وذلك في موعد لا يتجاوز أربعة (4) أشهر قبل نهاية السنة المالية الجارية (أو في أي موعد آخر يتفق عليه بين الهيئة والمقاول) وفي الأربعة (4) أشهر السابقة لبداية كل سنة مالية تالية بعد ذلك (أو في أي موعد آخر يتفق عليه بين الهيئة والمقاول). ويقدم برنامج الإنتاج وبرنامج العمل والموازنة لمجلس الإدارة للموافقة عليهما.
(د) تقوم الشركة القائمة بالعمليات في موعد لا يتعدي اليوم العشرين (20) من كل شهر بتقديم تقدير مكتوب إلى المقاول بمجموع احتياجاتها النقدية لتغطية النفقات في النصف الأول والنصف الثاني من الشهر التالي مقدرة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية، على أن تأخذ في اعتبارها الموازنة المعتمدة، وعند حساب هذا التقدير يجب أن يؤخذ في الاعتبار أية نقدية يتوقع بقاؤها لديها في نهاية الشهر.
وتدفع المبالغ الخاصة بالفترة المحددة من ذلك الشهر إلى البنك المراسل المذكور في الفقرة (ﻫ) أدناه، وذلك في اليوم الأول (1) واليوم الخامس عشر (15) على التوالي، وإذا كان اليوم المحدد للدفع من أيام العطلات فإن الدفع يتم في يوم العمل الذي يليه.
(ﻫ) يصرح للشركة القائمة بالعمليات بأن تحتفظ تحت تصرفها في الخارج في حساب مفتوح لدي بنك مراسل للبنك الأهلي المصري بالقاهرة، بالمبالغ التي يقدمها المقاول بالنقد الأجنبي. وتستخدم المسحوبات من هذا الحساب لدفع أثمان البضائع والخدمات التي يتم الحصول عليها في الخارج ولتحويل المبالغ اللازمة إلى بنك محلي في ج.م.ع. لمواجهة نفقات الشركة
القائمة بالعمليات بالجنيه المصرى بشأن أنشطتها المنصوص عليها في
هذه الاتفاقية.
وفي خلال الستين (60) يومًا التالية لنهاية كل سنة مالية تقدم الشركة القائمة بالعمليات إلى سلطات رقابة النقد المختصة في ج.م.ع. بيانًا مصدقًا عليه من مكتب مراجعة حسابات معترف به، يبين المبالغ المقيدة في الجانب الدائن لذلك الحساب والمبالغ المنصرفة منه والرصيد المتبقي في نهاية السنة.
(و) إذا وجدت خلال فترة عمليات الإنتاج، طاقة زائدة في التسهيلات والتي لا يمكن للشركة القائمة بالعمليات استخدامها، فإن الهيئة ستستخدم تلك الطاقة الزائدة إذا رغبت في ذلك دون أية أعباء مالية أو أضرار بعمليات المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات.
المادة السابعة
استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج
(أ) (1) البترول المخصص لاسترداد التكاليف:
مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في هذه الاتفاقية، يسترد المقاول كل ربع سنة ما تم اعتماده بواسطة الهيئة من كافة التكاليف والمصروفات والنفقات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بموجب هذه الاتفاقية، في حدود وخصمًا من خمسة وثلاثين في المائة (35٪)، من كل البترول المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية داخل حدود المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية، والذي لم يستخدم في العمليات البترولية. ويشار إلى هذا البترول فيما يلي بعبارة "البترول المخصص لاسترداد التكاليف".
وتطبق التعريفات التالية بغرض تحديد تصنيف كل التكاليف والمصروفات والنفقات لاستردادهم:
(1) "نفقات البحث" تعني كل تكاليف ومصروفات البحث وما يخصها من المصروفات غير المباشرة والمصروفات الإدارية والعمومية.
(2) "نفقات التنمية" تعني كل تكاليف ومصروفات التنمية، (باستثناء مصروفات التشغيل)، وما يخصها من المصروفات غير المباشرة والمصروفات الإدارية والعمومية.
(3) "مصروفات التشغيل" تعني كل التكاليف والمصروفات والنفقات التي تمت بعد الإنتاج التجاري الأولى وهي التكاليف والمصروفات والنفقات غير القابلة عادة للاستهلاك. ومع ذلك، تشمل مصروفات التشغيل إصلاح الآبار وإصلاح وصيانة الأصول ولكنها لا تشمل أيا مما يلي: الحفر الجانبي (Sidetracking) وإعادة الحفر، وتغيير حالة بئر، الهجر الدائم للبئر، استبدال أصول أو جزء من أصل والإضافات والتحسينات والتجديدات والعمرة الرئيسية.
وتسترد نفقات البحث والتنمية ومصروفات التشغيل من البترول المخصص لاسترداد التكاليف على النحو التالي:
1- "نفقات البحث"، بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي، والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو تاريخ إتمام أول عمليات تسليم للغاز، تسترد بمعدل عشرين بالمائة (20٪) سنويًا، تبدأ إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات أو في السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجـاري الأولى، أي التاريخين يكون لاحقًا.
2- "نفقات التنمية"، بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي، والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو تاريخ إتمام أول عمليات تسليم للغاز، تسترد بمعدل عشرين بالمائة (20٪) سنويًا، تبدأ إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقـات أو في السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي، أي التاريخين يكون لاحقًا.
3- "مصروفات التشغيل" التي حملت ودفعت بعد تاريخ الإنتاج التجاري الأولي، والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو تاريخ إتمام أول عمليات تسليم للغاز، سوف تسترد إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه التكاليف والمصروفات أو في السنة الضريبية التي يحدث فيها الإنتاج التجاري الأولى، أي التاريخين يكون لاحقًا.
4- إذا حدث في أية سنة ضريبية أن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الواجب استردادها بموجب أحكام الفقرات (1) و(2) و(3) السابقة تزيد على قيمة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف في تلك السنة الضريبية، فإن الزيادة ترحل لاستردادها في السنة أو السنوات الضريبية التالية إلى أن تسترد بالكامل،على ألا يتم ذلك بأية حال بعد انقضاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول.
5- استرداد التكاليف والمصروفات، بناءً على المعدلات المشار إليها سابقا، سيوزع على كل ربع سنة تناسبيًا (بنسبة الربع لكل ربع سنة) ومع ذلك، فإن أية تكاليف ومصروفات قابلة للاسترداد لا يتم استردادها في ربع سنة معين تبعًا لهذا التوزيع، ترحل لاستردادها في ربع السنة الذي يليه.
6- يستثنى من البند 1- و2- أعلاه أية استثمارات أو نفقات جديدة خلال أخر خمس (5) سنوات من فترة الالتزام الواردة بهذه الاتفاقية، فإنها تسترد تناسبيًا على مدار الفترات الربع سنوية المتبقية المتاحة من فترة اتفاقية الالتزام بدءًا من ربع السنة في خلال السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات وحتى تاريخ الانتهاء.(2) باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) (3) من المادة السابعة والفقرة (ﻫ) (1) من المادة السابعة، فإن المقاول يحق له أن يحصل على ويمتلك كل ربع سنة، كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف الذي يتم الحصول عليه والتصرف فيه بالكيفية المحددة وفقًا للمادة السابعة فقرة (ﻫ).
وعندما تزيد قيمة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف (على النحو المحدد في الفقرة (ج) من المادة السابعة) على التكاليف والنفقات الفعلية القابلة للاسترداد والمزمع استردادها في ربع السنة ذاك بما في ذلك ما قد يرحل طبقًا للمادة السابعة (أ) (1) (4)، فإن قيمة تلك الزيادة في البترول المخصص لاسترداد التكاليف تقسم بين الهيئة والمقاول وفقًا للنسب الآتية: الهيئة تسعون في المائة (90٪) والمقاول عشرة في المائة (10٪) ويدفع المقاول للهيئة قيمة تلك الزيادة في البترول المخصص لاسترداد التكاليف إما (1) نقدًا وذلك بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة من النظام المحاسبي الوارد في الملحق " ﻫ " وإما (2) عينًا وفقًا للمادة السابعة (أ) (3).
(3) قبل بدء كل سنة تقويمية بتسعين (90) يومًا يحق للهيئة أن تختار بموجب إخطار كتابي ترسله للمقاول، أن تطلب سداد نصيبها حتى مائة في المائة (100٪) من فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف عينًا. وهذا السداد يكون بالزيت الخام من المنطقة "فوب" نقطة التصدير أو أي نقطة تسليم أخرى يتفق عليها بشرط ألا تزيد كمية الزيت الخام الذي تأخذه الهيئة عينًا في أي ربع سنة على قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف المأخوذ فعلاً والذي تصرف فيه المقاول بصفة منفردة من المنطقة خلال ربع السنة السابق، وإذا كان استحقاق الهيئة في تقاضي سداد نصيبها عينًا من فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف مقيدا بالشرط السابق ذكره، فإن الباقي من هذا الاستحقاق يدفع نقدًا.
(ب) اقتسام الإنتاج:
(1) الخمسة وستون بالمائة (65٪) المتبقية من البترول تقسم بين الهيئة والمقاول طبقًا لسعر خام برنت ووفقًا للأنصبة التالية:تؤخذ تلك الأنصبة ويتم التصرف فيها طبقًا للمادة السابعة الفقرة (ﻫ).
1- الزيت الخام: ( متوسط ربع سنوي):
سعر خام برنت دولار أمريكى/برميل الزيت الخام المنتج والمحتفظ به بمقتضي هذه الاتفاقية والذي لم يستخدم في العمليات البترولية برميل زيت لكل يوم (ب/ي) ( متوسط ربع سنوي)
يقل عن أو يساوي 5.000 ب/ي أكثر من 5.000 ب/ي ويقل عن أو يساوي 10.000 ب/ي أكثر من 10.000 ب/ي ويقل عن أو يساوي 15.000 ب/ي أكثر من 15.000 ب/ي ويقل عن أو يساوي 25.000 ب/ي أكثر من 25.000 ب/ي
نصيب الهيئة --٪ نصيب المقاول --٪ نصيب الهيئة --٪ نصيب المقاول --٪ نصيب الهيئة --٪ نصيب المقاول --٪ نصيب الهيئة --٪ نصيب المقاول --٪ نصيب الهيئة --٪ نصيب المقاول --٪
أقل من أو يساوي 40 دولار أمريكي 74 26 75 25 76 24 77 23 78 22
أكثر من 40 دولار أمريكي وأقل من أو يساوي 60 دولار أمريكي 74.5 25.5 75.5 24.5 76.5 23.5 77.5 22.5 78.5 21.5
أكثر من 60 دولار أمريكي و أقل من أو يساوي 80 دولار أمريكي 75 25 76 24 77 23 78 22 79 21
أكثر من 80 دولار أمريكي و أقل من أو يساوي 100 دولار أمريكي 76 24 77 23 78 22 79 21 80 20
أكثر من 100 دولار أمريكي 77 23 78 22 79 21 80 20 81 19
1- الغاز وغاز البترول المسال "LPG" (متوسط ربع سنوي):الغاز وغاز البترول المسال المنتج والمحتفظ به بموجب هذه الاتفاقية والغير مستخدم في العمليات البترولية ( قدم مكعب قياسى من الغاز / يوم (SCFD)) (متوسط ربع سنوي) يقسم بين الهيئة والمقاول.
نصيب الهيئة --٪ نصيب المقاول --٪
أقل من 25 مليون قدم مكعب قياسي /يوم 75 25
يساوي 25 مليون قدم مكعب قياسي /يوم وأقل من 50 مليون قدم مكعب قياسي /يوم 76 24
يساوي 50 مليون قدم مكعب قياسي /يوم وأقل من 100 مليون قدم مكعب قياسي /يوم 77 23
يساوي 100 مليون قدم مكعب قياسي /يوم وأقل من 125 مليون قدم مكعب قياسي /يوم 78 22
يساوي 125 مليون قدم مكعب قياسي /يوم فأكثر 79 21
(2) بعد نهاية كل سنة تعاقدية في أثناء مدة أي عقد بيع غاز يبرم وفقًا للمادة السابعة فقرة (ﻫ)، تقدم الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) إلى الهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) بيانًا بكمية من الغاز، إن وجد، مساوية للكمية التي نقصت بمقدارها كمية الغاز التي تسلمتها الهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) عن خمسة وسبعين في المائة (75٪) من كميات الغاز المتعاقد عليها طبقًا لما يقرره عقد بيع الغاز الساري (النقص)، بشرط أن يكون الغاز متوفرًا، وتدفع الهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر)، خلال ستين (60) يومًا من استلامها ذلك البيان، إلى الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) قيمة النقص، إن وجد. ويدرج هذا النقص في مستحقات الهيئة والمقاول من الغاز بموجب الفقرتين (أ)،(ب) من المادة السابعة، وذلك في ربع السنة الرابع (4) من السنة التعاقدية المذكورة.
وتسجل كميات الغاز، التي لا يتم أخذها وإنما يدفع مقابل لها، في حساب مستقل لهذا الغرض "حساب الأخذ أو الدفع" وتسجل كميات الغاز ("الغاز التعويضي") الذي يتم تسليمه في السنوات التالية بالزيادة على نسبة الخمسة والسبعين في المائة (75٪) من كميات الغاز المتعاقد عليها حسب ما يقرره عقد بيع الغاز الساري، تسجل قرين كميات الغاز المقيدة في حساب "الأخذ أو الدفع" وتخفضها بنفس المقدار، ولا تكون هناك مبالغ مستحقة الدفع بخصوص هذا الغاز إلى هذا المقدار، ولا يدرج هذا الغاز التعويضي ضمن مستحقات المقاول من الغاز بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابعة ولا يكون للمقاول حقوق في هذا الغاز التعويضي.
في نهاية أي سنة تعاقدية، إذا أخفقت الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) في تسليم خمسة وسبعين في المائة (75٪) من كمية الغاز السنوية المتعاقد عليها والمعرفة في اتفاقية مبيعات الغاز مع الهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) فإن الفرق بين الخمسة والسبعين في المائة (75٪) من كمية الغاز السنوية المتعاقد عليها وكمية الغاز الفعلية المسلمة ويشار إليها "بغاز قصور التسليم أو الدفع". ويحق للهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) أخذ كمية مساوية لغاز قصور التسليم أو الدفع وهذه الكمية تقيم بسعر يعادل تسعين في المائة (90٪) من سعر الغاز المعرف في اتفاقية مبيعات الغاز. وسيتم تحديد آلية مفهوم الاستلام أو الدفع في اتفاقية مبيعات الغاز.
وتطبق على غاز البترول المسال (LPG) كله المتوفر للتسليم النسب المئوية المبينة في الفقرة (أ) والفقرة (ب) من المادة السابعة، بخصوص غاز البترول المسال (LPG) المنتج من أي معمل يكون قد أُنشئ وتم تشغيله بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما.
(ج) تقييم البترول:
(1) الزيت الخام:
1 - الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف الذي يستحقه المقاول بمقتضى هذه الاتفاقية يتعين تقييمه بمعرفة الهيئة والمقاول بـ"سعر السوق" عن كل ربع سنة تقويمية.
2 - المقصود "بسعر السوق" هو المتوسط المرجح للأسعار المحققة خلال ربع السنة من مبيعات الهيئة أو المقاول أيهما أعلى شريطة أن تكون المبيعات المستخدمة وصولاً إلى المتوسط أو المتوسطات المرجحة لمبيعات إلى شركات غير تابعة بكميات متقارنة بشروط دفع متقارنة بعملة قابلة للتحويل الحر لصفقات غير منحازة، تسليم ظهر الناقلة (فوب) في نقطة التصدير وذلك طبقًا لكافة عقود بيع الزيت الخام السارية المفعول حينئذٍ، ولكن مع استبعاد عقود بيع الزيت الخام التي تنطوي على مقايضة، و
1) المبيعات التي تتم بصفة مباشرة أو غير مباشرة من الهيئة
أو المقاول إلى أي شركة تابعة سواء أكان ذلك عن طريق وسيط أو خلافه.
2) المبيعات التي تنطوي على مقابل خلاف الدفع بعملة قابلة للتحويل الحر أو التي يكون الباعث فيها بصفة كلية أو جزئية اعتبارات خلاف الحوافز الاقتصادية المعتادة في بيوع الزيت الخام التجارية الخالية من التحيز.
3 - من المفهوم أنه في حالة البيوع "سيف" تجرى التخفيضات اللازمة مقابل تكاليف النقل والتأمين توصلا لحساب السعر "فوب" في نقطة التصدير، وعلى أن يؤخذ دائمًا في الاعتبار إجراء التعديل المناسب بالنسبة لنوع الزيت الخام ومزايا أو مساوئ النولون الخاصة بميناء الشحن وغير ذلك من تعديلات أخرى مناسبة ويحدد "سعر السوق" على حدة بالنسبة لكل زيت خام أو خليط زيت خام وبالنسبة لكل ميناء شحن.
4 - إذا لم تتم مثل هذه المبيعات خلال أي ربع سنة تقويمية من جانب الهيئة والمقاول أو أيهما بموجب عقود بيع الزيت الخام السارية، فإنه يتعين على الهيئة والمقاول أن يتفقا معًا على "سعر السوق" بالنسبة للبرميل من الزيت الخام الذي يتعين استعماله عن ربع السنة ذاك، وعليهما الاسترشاد بجميع الأدلة المناسبة والمتاحة بما
في ذلك الأسعار الجارية بعملة قابلة للتحويل الحر بالنسبة للزيوت الخام الرئيسية التي تنتجها كبرى البلدان المنتجة للبترول (في الخليج العربي أو بمنطقة البحر المتوسط) التي تباع بصفة منتظمة في الأسواق المفتوحة طبقًا لعقود بيع فعلية، لكن مع استبعاد المبيعات الورقية والوعد بالبيع طالما لا يتم تسليم زيت خام. وبحيث تكون هذه المبيعات قد تمت بشروط ووفق أحكام (باستثناء السعر) لا تختلف اختلافًا كبيرًا عن تلك التي بيع بها الزيت الخام المطلوب تقدير قيمته، وعلى أن يراعى دائمًا إجراء التعديلات المناسبة تبعًا لجودة الزيت الخام ومزايا أو مساوئ النولون الخاصة بميناء الشحن وغير ذلك من التعديلات المناسبة، حسب الأحوال، تبعًا للفروق في درجة الكثافة ونسبة الكبريت وغير ذلك من العوامل المتعارف عليها عامةً بين البائعين والمشترين والتي تؤثر على أسعار الخام، وأقساط التأمين الخاصة بالنقل لمدة تسعين (90) يومًا، والرسوم غير المعتادة التي يتحملها البائع، كما تجرى هذه التعديلات على ثمن المبيعات بشروط دفع لمدة تزيد على ستين (60) يومًا، وعلى تكاليف القروض أو الضمانات التي تقدم لصالح البائعين على أساس أسعار الفائدة السائدة.
وقد انعقدت نية الأطراف على أن تعكس قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف السعر السائد في السوق لمثل هذا الزيت الخام.
5 - إذا رأت أي من الهيئة أو المقاول أن "سعر السوق" على النحو المحدد بمقتضى الفقرة الفرعية (2) أعلاه لا يعكس سعر السوق السائد أو في حالة ما إذا أخفقا في الاتفاق على "سعر السوق" بالنسبة لأي زيت خام منتج بموجب هذه الاتفاقية عن أي ربع سنة، وذلك في خلال خمسة عشر (15) يومًا بعد نهاية ربع السنة ذاك، فإنه يجوز لأي طرف أن يختار في أي وقت بعد ذلك أن يتقدم بالسؤال إلى محكم واحد عن السعر المحـدد للبرميـل من ذلك
الزيت الخام الذي يمثل في رأي المحكم، أصدق تمثيل لسعر السوق بالنسبة لربع السنة المعني، وعلى المحكم أن يبت في هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن عقب ربع السنة المذكور، ويكون قرار ذلك المحكم نهائيًا وملزمًا لجميع الأطراف، ويتم اختيار المحكم بالطريقة المبينة أدناه.
إذا أخفقت الهيئة والمقاول في الاتفاق على المحكم في خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ إخطار أي طرف الطرف الآخر بأنه قد قرر إحالة تحديد سعر السوق إلى المحكم فإنه يتم اختيار ذلك المحكم بمعرفة الهيئة المعينة المحددة وفقًا للمادة الرابعة والعشرين (ﻫ) أو بمعرفة أي هيئة معينة أخرى تتوفر لديها تلك الخبرة على نحو ما تتفق عليه الهيئة والمقاول، مع الأخذ في الاعتبار صلاحيات المحكمين المبينة فيما بعد، وذلك بناءً على طلب كتابي تتقدم به أي من الهيئة أو المقاول، أو كليهما، ويتعين إرسال صورة من الطلب المقدم من أي من الطرفين إلى الطرف الأخر على الفور.
ويجب أن يكون المحكم، بقدر الإمكان من ذوي السمعة العالية في دوائر صناعة البترول العالمية كخبير في تسعير وتسويق الزيت الخام في التجارة الدولية. ولا يجوز أن يكون المحكم من رعايا دولة ليست لها علاقات دبلوماسية مع كل من ج.م.ع. وجنسية المقاول، كما لا يجوز أن يكون وقت الاختيار مستخدمًا أو محكمًا أو مستشارًا بصفة مستمرة أو متكررة، بمعهد البترول الأمريكي أو بمنظمة الدول المصدرة للبترول أو بمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول، أو مستشارًا بصفة مستمرة للهيئة، أو للمقاول أو لإحدى الشركات التابعة لأي منهما. أما الاستشارات العارضة التي تمت في الماضي لهذه الشركات أو لغيرها من شركات البترول، أو للوكالات أو الهيئات الحكومية، فهذه لا تعتبر سببا لاستبعاده. ولا يجوز أن يكون المحكم قد شغل في أي وقت من الأوقات خلال السنتين (2) السابقتين على اختياره إحدى الوظائف بأي من شركات البترول أو أية وكالة حكومية أو هيئة حكومية.
وفي حالة إحجام شخص تم اختياره عن القيام بعمل المحكم، أو في حالة عدم قدرته على القيام بذلك العمل، أو إذا خلا منصب المحكم قبل اتخاذ القرار المطلوب، فإنه يتم اختيار شخص آخر بنفس الطريقة المنصوص عليها في هذه الفقرة، وتتحمل الهيئة والمقاول مناصفة مصروفات المحكم.
ويقوم المحكم باتخاذ قراره وفقًا لأحكام هذه الفقرة على أساس أفضل الأدلة المتاحة له. ويقوم بمراجعة عقود بيع الزيت وغيرها من البيانات والمعلومات الخاصة بالمبيعات، على أن يكون له الحرية في تقدير مدى حجية أو ملائمة أية عقود أو بيانات
أو معلومات. ويكون لممثلي كل من الهيئة والمقاول الحق في التشاور مع المحكم وأن يقدموا له بيانات مكتوبة، على أنه يجوز للمحكم أن يفرض قيودًا معقولة على هذا الحق، وتتعاون كل من الهيئة والمقاول مع المحكم إلى أقصى حدود التعاون، كما تكفل كل منهما تعاون شركاتها التجارية معه. ويسمح للمحكم بالاطلاع على عقود بيع الزيت الخام وكذا البيانات والمعلومات المتعلقة بها التي يمكن للهيئة والمقاول أو شركاتهما التجارية توفيرها والتي يرى المحكم أنها قد تساعده على اتخاذ قرار سليم.
6 - ويستمر سريـان سعر السوق المتفق عليه عن ربع السنة السابق لربع السنة المعني بصفة مؤقتة إلى حين الاتفاق على "سعر السوق" بين الهيئة والمقاول أو لحين تقرير ذلك السعر بمعرفة المحكم. وفي حالة ما إذا تحملت أي من الهيئة أو المقاول خسارة نتيجة استمرار العمل، بصفة مؤقتة، بـ"سعر السوق" الخاص بربع السنة السابق، فإنه يتم استرداد قدر تلك الخسارة فورًا من الطرف الآخر مع فائدة بسيطة على أساس سعر ليبور مضافًا إليه اثنين ونصف في المائة (52٪) سنويًا على النحو المحدد في المادة الرابعة (و)، وذلك من التاريخ الذي كان يستحق فيه سداد المبلغ أو المبالغ المتنازع عليها حتى تاريخ السداد.
(2) الغاز وغاز البترول المسال (LPG):
1- يتم الاتفاق بين الهيئة أو إيجاس والمقاول على سعر الغاز المخصص لاسترداد التكاليف واقتسام الإنتاج ، وغاز فائض الاسترداد، إن وجد، الموجه للسوق المحلى بعد الاكتشاف التجاري وقبل تحويل المنطقة إلى عقد (عقود) تنمية. أما سعر غاز اقتسام الإنتاج المتوقع تصديره سوف يكون بالسعر المحقق فعلاً.
2- تقيم على حدة حصص غاز البترول المسال (LPG) الخاصة باسترداد التكاليف والإنتاج المنتجة من معمل أُنشئ وتم تشغيله بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما، وذلك بالنسبة للبروبان والبيوتان عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) المذكور، وفقًا للمعادلة التالية (هذا ما لم تتفق الهيئة والمقاول على خلاف ذلك):س غ ب م = 95 , . ب ر
حيث:
س غ ب م = سعر غاز البترول المسال (LPG) (محددًا بصورة مستقلة بالنسبة للبروبان والبيوتان وسيتم اعتبار الإيثان والبنتان بلس كسعر البروبان والبيوتان على التوالي) لكل طن متري مقومًا بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية.
ب ر = متوسط الأرقام الممثلة للقيمة الوسطى بين الأسعار العليا والدنيا على مدى فترة شهر لكل طن متري، بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية حسب ما هو معلن خلال هذا الشهر في تقرير "بلاتس إل بي جاز واير" بالنسبة للبروبان والبيوتان تسليم ظهر الناقلة (فوب) خارج مستودعات معامل التكريرEx-Ref /Stor غرب البحر المتوسط.
وفي حالة ما إذا كان تقرير "بلاتس إل بي جاز واير" يصدر في أيام معينة خلال شهر من الشهور دون غيرها، تحسب قيمة (ب ر) باستعمال التقارير المنشورة خلال ذلك الشهر وحدها. وفي حالة ما إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة (ب ر) بسبب عدم نشر تقرير "بلاتس إل بي جاز واير" على الإطلاق خلال شهر من الشهور، تجتمع الهيئة والمقاول ويتفقان على قيمة (ب ر) بالرجوع إلى المصادر المنشورة الأخرى. وفي حالة عدم وجود مصادر منشورة كهذه، أو إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة (ب ر) وفقًا لما سبق لأي سبب آخر، تجتمع الهيئة والمقاول ويتفقان على قيمة
(ب ر) بالرجوع إلى قيمة غاز البترول المسال (LPG) (البروبان والبيوتان) الذي يتم تسليمه على أساس "فوب" من منطقة البحر المتوسط.
ويقوم هذا التقييم لغاز البترول المسال (LPG) على أساس أن يتم التسليم في نقطة التسليم المحددة في المادة السابعة فقرة (ﻫ) (2) (3).
1- تطبق أسعار الغاز وغاز البترول المسال (LPG) التي يتم حسابها على هذا النحو خلال نفس الشهر.
2- تقيم حصص استرداد التكاليف والإنتاج من الغاز وغاز البترول المسال (LPG)، اللذين يتم تصريفهما بمعرفة الهيئة والمقاول إلى غير الهيئة أو إيجاس طبقًا للمادة السابعة فقرة (ﻫ).(د) التنبؤات:
تعد الشركة القائمة بالعمليات (وقبل بدء كل نصف سنة تقويمية بتسعين (90) يومًا على الأقل بعد أول إنتاج منتظم) تنبؤا كتابيًا تقدمه للمقاول والهيئة يحدد إجمالي كمية البترول التي تقدر الشركة القائمة بالعمليات أنه يمكن إنتاجها والاحتفـاظ بها ونقلها بمقتضى هذه الاتفـاقية خـلال نصف السنة التقويمية المذكورة، وفقًا للأصول السليمة المرعية في صنـاعة الزيت والغاز.
وعلى الشركة القائمة بالعمليات محاولة إنتاج الكمية المتنبأ بها في كل نصف سنة تقويمية. ويتعين أن ينقل الزيت الخام بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات إلى صهاريج التخزين أو إلى تسهيلات الشحن البحرية التي تقام وتصان وتشغل وفقًا للوائح الحكومية، ويقاس فيها الزيت الخام بالقياس المتري أو يقاس بالطرق الأخرى بغرض احتساب الإتاوة والأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية. ويعامل الغاز بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات وفقًا لأحكام المادة السابعة (ﻫ).
(ﻫ) التصرف في البترول:
(1) يحق للهيئة والمقاول ويلتزما بأن يحصلا على كل الزيت الخام الذي يستحقه كل منهما ويصدراه بحرية ويتصرفا فيه بمفردهما، بصفة منتظمة على النحو المحدد طبقًا للفقرة (أ) والفقرة (ب) من المادة السابعة. وللمقاول الحق في أن يحول ويحتفظ في الخارج بجميع الأموال التي يحصل عليها بما في ذلك حصيلة بيع حصته من البترول، وذلك بشرط أن يكون قد سدد المبالغ المستحقة للهيئة بموجب المادة السابعة (أ) (2) والمادة التاسعة.
وعلى الرغم مما يرد خلافا لذلك في هذه الاتفاقية، تعطى الأولوية لمواجهة احتياجات سوق ج.م.ع. من الزيت الخام المنتج من المنطقة وذلك من نصيب المقاول بموجب الفقرة (ب) من المادة السابعة، ويكون للهيئة حق الأولوية في شراء ذلك الزيت الخام بسعر يحدد وفقًا للمادة السابعة (ج). وتعتبر كمية الزيت الخام المشتراه على هذا النحو جزءًا من نصيب المقاول بموجب الفقرة (ب) من المادة السابعة. وتتناسب تلك الكمية المشتراه من نصيب المقاول مع إجمالي إنتاج الزيت الخام من مناطق الالتزام في ج.م.ع. التي تخضع أيضًا لحق الهيئة في أولوية الشراء. ويكون سداد الهيئة لقيمة تلك الكمية المشتراه بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو أي عملة أخري قابلة للتحويل الحر للخارج بمعرفة المقاول.
ومن المتفق عليه أن الهيئة سوف تخطر المقاول، بإخطار مسبق بخمسة وأربعين (45) يومًا على الأقل قبل بدء نصف السنة التقويمية، بالكمية المراد شرائها خلال ذلك النصف سنة وفقًا لهذه المادة السابعة (ﻫ) (1).
(2) فيما يخص الغاز وغاز البترول المسال (LPG) المنتجين من المنطقة:
1- تعطى الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية كما تحددها الهيئة، مع الأخذ في الاعتبار الحالات الآتية:
* في حالة رغبة المقاول في تصريف كل أو جزء من حصته من غاز اقتسام الإنتاج وغاز فائض استرداد التكاليف، إن وجد، بمفرده للسوق المحلية، فإنه يجب على المقاول أن يخطر الهيئة بسعر الغاز وكمياته ومشتر الغاز كما يجب على المقاول الحصول على موافقة السلطات المختصة في ج.م.ع. .
* في حالة اتفاق الهيئة/إيجاس أو الهيئة/إيجاس والمقاول معًا على تصدير الغاز أو غاز البترول المسال (LPG) فإنه يجب عليهما الحصول على موافقة السلطات المختصة في ج.م.ع. على السعر والكمية المخصصة للتصدير.
1- في حالة كون الهيئة أو إيجاس هي المشترية للغاز، يكون التصرف في الغاز للأسواق المحلية كما هو مبين بعاليه، بمقتضى عقود لبيع الغاز طويلة الأجل تبرم بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر). وتلتزم الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) بتسليم الغاز في مكان التسليم المبين فيما يلي، حيث يتم قياس هذا الغاز بطريقة القياس المتري وذلك لأغراض البيع والإتاوة وغير ذلك من الأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية:
أ - في حالة عدم إنشاء معمل لغاز البترول المسال (LPG) لمعالجة هذا الغاز، تكون نقطة التسليم، هي النقطة التي ستكون عند التقاء خط أنابيب منطقة عقد التنمية بأقرب نقطة على شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية كما هو موضح في الملحق "و" في هذه الاتفاقية، أو كما يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والمقاول خلافا لذلك.
ب - في حالة إنشاء معمل لغاز البترول المسال (LPG) لمعالجة هذا الغاز، يتم قياس ذلك الغاز، لغرض التقييم والبيع بطريقة القياس المتري عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) هذا، غير أن المقاول سوف يقوم، بصرف النظر عن حقيقة أن القياس المتري سوف يتم عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG)، من خلال الشركة القائمة بالعمليات بإنشاء خط أنابيب مناسب لنقل الغاز المعالج من المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) إلى أقرب نقطة على الشبكة القومية لخطوط أنابيب الغاز كما هو موضح في الملحق "و" في هذه الاتفاقية أو كما يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الهيئة والمقاول. وتمتلك الهيئة لخط الأنابيب هذا وذلك وفقًا للمادة الثامنة (أ)، وتمول تكلفته وتسترد بواسطة المقاول كمصروفات تنمية وفقًا للمادة السابعة.
1- تتشاور الهيئة والمقاول معًا لتقرير ما إذا كان يتعين إنشاء معمل لغاز البترول المسال (LPG) بغرض استخراج غاز البترول المسال (LPG) من أي غاز ينتج بموجب هذه الاتفاقية، وفي حالة ما إذا قررت الهيئة والمقاول إنشاء هذا المعمل، فيتعين أن يكون هذا المعمل قريبًا، بقدر الإمكان، من نقطة التسليم على النحو المحدد من المادة الثانية والمادة السابعة (ﻫ) (2) (2). ويتم تسليم غاز البترول المسال (LPG) لغرض احتساب الإتاوة وغيره من الأغراض التي تتطلبها هذه الاتفاقية، عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) وتسترد تكاليف أي معمل لغاز البترول المسال (LPG) هذا وفقًا لنصوص هذه الاتفاقية ما لم يوافق وزير البترول على التعجيل بالاسترداد.
2- للهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) الحق في أن تختار، بمقتضى إخطار كتابي مسبق بتسعين (90) يومًا ترسله للهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين)، ما إذا كان الدفع سيتم (1) نقدًا أو (2) عينًا، عن الغاز الذي يشمله عقد بيع الغاز المبرم بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) وكذا غاز البترول المسال (LPG) المنتج من معمل ينشأ ويشغل بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابةً عنهما، كما هو مقيم وفقًا للفقرة (ج) من المادة السابعة، والذي يستحقه المقاول بمقتضى أحكام استرداد التكاليف واقتسام الإنتاج كما هو منصوص عليه بالمادة السابعة في هذه الاتفاقية. وتكون المدفوعات نقدًا، بمعرفة الهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر)، وبدولارات الولايات المتحدة الأمريكية التي يمكن للمقاول تحويلها إلى الخارج، وذلك على فترات ينص عليها في عقد بيع الغاز المتعلق بالموضوع.
تحسب المدفوعات العينية بتحويل قيمة الغاز وغاز البترول المسال (LPG) التي يستحقها المقاول إلى ما يعادلها من براميل الزيت الخام التي يحصل عليها المقاول في نفس الوقت من المنطقة، أو إذا كان الزيت الخام هذا غير كافٍ ، يكون الأخذ من الزيت الخام المستخرج من مناطق الالتزام الأخرى التابعة للمقاول أو من أي مناطق أخرى حسبما يتفق عليه. ويضاف هذا الزيت الخام إلى غيره من الزيت الخام الذي يحق للمقاول أخذه بمقتضى هذه الاتفاقية وتحسب هذه البراميل المعادلة على أساس نصوص الفقرة (ج) من المادة السابعة والمتعلقة بتقييم الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف.
ويشترط أن:
(أ أ) يكون سداد قيمة الغاز وغاز البترول المسال (LPG) على الدوام، نقدا بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية التي يمكن للمقاول تحويلها إلى الخارج وذلك في حالة عدم توفر ما يكفي من الزيت الخام المتاح للتحويل كما هو منصوص عليه بعاليه.
(ب ب) يكون سداد قيمة الغاز وغاز البترول المسال (LPG) على الدوام، عينًا طبقًا لما جاء بعاليه، وذلك في حالة عدم قيام الهيئة بالدفع نقدًا.
تدرج المدفوعات المستحقة للمقاول (سواء كانت نقدًا أوعينًا)، عندما تكون متعلقة بالبترول المخصص لاسترداد التكاليف الذي يستحقه المقاول ببيان المقاول الخاص باسترداد التكاليف والبترول المخصص لاسترداد التكاليف كما هو وارد بالمادة الرابعة من الملحق " ﻫ " بهذه الاتفاقية.
1- في حالة عدم إبرام الهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) عقدًا طويل الأجل لبيع الغاز مع الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) خلال أربع (4) سنوات من تاريخ اعتماد عقد التنمية للغاز وفقًا للمادة الثالثة، يكون للهيئة والمقاول الحق في الحصول على كمية الغاز وغاز البترول المسال (LPG) التي أعطى بشأنها إخطار بالاكتشاف التجاري والتصرف فيها بمطلق الحرية وذلك بتصدير الغاز وغاز البترول المسال (LPG) المذكورين وذلك بشرط الحصول على موافقة السلطات المختصة على ذلك وكذا عدم احتياج الهيئة / إيجاس لهذا الغاز أو لغاز البترول المسال (LPG) لاستيفاء احتياجات السوق المحلى.
2- يحق للمقاول أن يحول أو يحتفظ بحرية في الخارج بعائدات بيع حصته من الغاز وغاز البترول المسال (LPG) اللذين تم تصريفهما وفقًا للفقرة الفرعية (5) أعلاه.
3- في حالة اتفاق الهيئة والمقاول على قبول منتجين جدد للغاز وغاز البترول المسال (LPG) للمشاركة في مشروع جارٍ للتصدير، يكون لزامًا على هؤلاء المنتجين المساهمة بنصيب عادل ومنصف في الاستثمار الذي تم.
4- ( أ أ ) عند انقضاء فترة الأربع (4) سنوات المشـار إليها بالمـادةالسابعة (ﻫ) (2) (5)، يلتزم المقاول بأن يبذل جهوده المعقولة لإيجاد سوق لتصدير احتياطيات الغاز.
(ب ب) في حالة عدم إبرام الهيئة والمقاول عقدًا لبيع الغاز عند نهاية فترة الأربع (4) سنوات المشار إليها في المادة السابعة (ﻫ) (2) (5)، يحتفظ المقاول بحقوقه في احتياطى ذلك الغاز لفترة أخرى حتى سنتين (2) وفقًا للمادة السابعة (ﻫ) (2) (8) (ج ج) وتحاول الهيئة خلال تلك الفترة إيجاد سوق لاحتياطيات الغاز.
(ج ج) في حالة عدم تصدير الهيئة والمقاول للغاز وعدم إبرام الهيئة والمقاول عقدًا لبيع الغاز مع الهيئة/إيجاس، بمقتضى المادة السابعة (ﻫ) (2) قبل انقضاء ست (6) سنوات من تاريخ اعتماد عقد التنمية للغاز، يعتبر المقاول متنازلاً للهيئة عن احتياطيات الغاز التي أعطى الإخطار بشأنها ولم يقبل المقاول عرضا لعقد بيع الغاز من الهيئة في خلال ستة (6) أشهر من تاريخ تقديم ذلك العرض بشرط أن يؤخذ في الاعتبار في عقد بيع الغاز المقدم للمقاول أسعار الغاز التي تتناسب مع عقود بيع الغاز في المناطق المتاخمة و/أو المماثلة بمصر من حيث عمق المياه وعمق الخزان لكى يصبح العقد تجاريا ويشمل ذلك:
- معدل تسليم كافيًا.
- ضغط تسليم للدخول في نظام شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية عند نقطة التسليم.
- ألا تكون مواصفات نوعية الغاز المسلم أشد صرامة مما هو مطبق أو متطلب لنظام شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية.
- أسعار الغاز كما هي محددة في اتفاقية مبيعات الغاز.
( دد ) في حالة عدم إبرام المقاول عقدًا لبيع الغاز وفقًا للمادة السابعة (ﻫ) (2) أو لم يجد خطة مقبولة للتصرف في هذا الغاز تجاريًا عند انتهاء ست (6) سنوات من تاريخ اعتماد عقد التنمية للغاز أو إذا أخفق المقاول في الاتفاق مع الهيئة على التصرف في الغاز عند نهاية ست (6) سنوات يتنازل المقاول للهيئة عن عقد (عقود) التنمية هذه التي تم اكتشاف الغاز بها (ما لم توافق الهيئة على خلاف ذلك).
1- لا يلتزم المقاول بالتنازل عن عقد تنمية مؤسس على اكتشاف تجاري للغاز إذا كان الزيت الخام قد أكتشف بكميات تجارية في ذات عقد التنمية.(و) العمليات:
إذا احتفظ المقاول بحقوقه في الغاز في نفس منطقة عقد التنمية عقب عودة أية حقوق في الزيت الخام للهيئة بمقتضى هذه الاتفاقية، أو إذا احتفظ المقاول بحقوقه في الزيت الخام في نفس منطقة عقد التنمية عقب التخلي عن حقوقه في الغاز بمقتضى هذه الاتفاقية، فإنه لا يجوز القيام بعمليات للبحث عن البترول أو استغلاله التي تكون الحقوق فيه قد أعيدت أو تم التخلي عنها (من الزيت أو الغاز حسبما تكون الحالة) إلا بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات فقط التي تتولى ذلك نيابة عن الهيئة وحدها، ما لم يوافق المقاول والهيئة على خلاف ذلك.
(ز) جدولة شحن الناقلات:
تجتمع الهيئة والمقاول في وقت معقول قبل بدء الإنتاج التجاري للاتفاق على إجراءات لجدولة ما تشحنه الناقلات من نقطة التصدير المتفق عليها.
المادة الثامنة
ملكية الأصول
(أ) تصبح الهيئة مالكًا لكافة الأصول التي حصل عليها المقاول وتملكها وحملها على استرداد التكاليف المتعلقة بالعمليات التي يقوم بها المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات وفقًا لما يلي:-
1- تصبح الأراضي مملوكة للهيئة بمجرد شرائها.
2- تنتقل ملكية الأصول الثابتة والمنقولة تلقائيًا وتدريجيًا من المقاول إلى الهيئة حيث تصبح خاضعة لعنصر الاسترداد وفقًا لنصوص المادة السابعة، غير أن ملكية الأصول الثابتة والمنقولة كاملة ستنقل تلقائيًا من المقاول إلى الهيئة عندما يكون المقاول قد إسترد تكلفة هذه الأصول بالكامل وفقًا لنصوص المادة السابعة، أو عند انقضاء هذه الاتفاقية وذلك فيما يتعلق بكافة الأصول المحملة على العمليات سواء أكانت استردت أم لم تسترد، أي التاريخين أسبق.يقوم المقاول بإخطار الهيئة أو تقوم الشركة القائمة بالعمليات بإخطار الهيئة والمقاول في غضون ثلاثين (30) يومًا من نهاية كل ربع سنة تقويمية بالقيمة الدفترية للأصول التي استجدت أثناء كل ربع سنة تقويمية.
1- تنتقل كل العينات والبيانات الفنية إلى بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، وذلك بمجرد الانتهاء منها أو طلبها أو عند انتهاء هذه الاتفاقية.
2- يكون للهيئة، من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، ملكية كافة البيانات والمعلومات الأصلية الناتجة عن العمليات البترولية بموجب هذه الاتفاقية (سواء تم تحميلها على التكاليف المستردة أم لا)، شاملة على سبيل المثال لا الحصر البيانات الجيولوجية، الجيوفيزيقية، الجيوكيميائية، البتروفيزيقية، العينات الأسطوانية وعينات حفر الآبار والبيانات الهندسية وسجل الآبار وتقارير حالة إكمال الآبار وغير ذلك من البيانات التي يمكن للمقاول أو أي مقاول من الباطن نيابة عن المقاول إعدادها أو الحصول عليها في أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية (شاملة على سبيل المثال لا الحصر التقارير الجيولوجية والجيوفيزيقية وتسجيلات الآبار وقطاعاتها) وكذلك كل المعلومات والتفسيرات المتعلقة بهذه البيانات.
(ب) يكون للهيئة وللمقاول والشركة القائمة بالعمليات خلال مدة سريان هذه الاتفاقية ومدة تجديدها الحق في أن يستعملوا ويستفيدوا بالكامل بكافة الأصول الثابتة والمنقولة المشار إليها بعاليه وذلك لأغراض العمليات التي تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية أو بمقتضي أي اتفاقية التزام بترولي أخرى يبرمها الأطراف. وتجرى التسوية المحاسبية اللازمة. ويتعين على المقاول والهيئة ألا يتصرفا في هذه الأصول إلا باتفاقهما معًا.
(ج) يكون للمقاول والشركة القائمة بالعمليات الحرية في أن يستوردا إلى ج.م.ع. ويستعملا فيها الآلات والمعدات سواء بالتأجير أو الإعارة طبقًا للأصول السليمة المرعية في الصناعة، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر استئجار معدات الحاسب الآلي وبرامجه، ويكون لهما الحرية في أن يصدراها بعد الانتهاء من ذلك الاستعمال.
المادة التاسعة
المنح
(I) يدفع المقاول إلى الهيئة مبلغ مليون (1.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة توقيع قبل تاريخ سريان اتفاقية الالتزام وبعد صدور القانون المعنى.
(II) يدفع المقاول للهيئة مبلغ ثلاثمائة ألف (300.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية، في حالة قيام المقاول بالاحتفاظ بـ "منطقة التخلى" طبقًا لنصوص المادة الخامسة من هذه الاتفاقية، عند موافقة وزير البترول على هذا الطلب.(ج) يدفع المقاول للهيئة مبلغ مائة وعشرة آلاف (110.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة عقد تنمية عن كل قطاع تنمية (1' × 1') أو جزء من قطاع تنمية عند الموافقة على كل عقد تنمية.
(د) يدفع المقاول للهيئة مبلغ خمسة ملايين (5.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة امتداد أول لعقد تنمية عند الموافقة على دخول المقاول فترة الامتداد الأولى البالغة خمس (5) سنوات وفقًا للمادة الثالثة فقرة (د) (3) (ب ب).
(ﻫ) يدفع المقاول للهيئة مبلغ خمسة ملايين (5.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة امتداد ثانى لعقد تنمية عند الموافقة على دخول المقاول فترة الامتداد الثانية البالغة خمس (5) سنوات وفقًا للمادة الثالثة فقرة (د) (3) (ب ب).
(و) يدفع المقاول للهيئة مبلغًا مقداره خمسمائة ألف (500.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج تراكمى عندما يصل الإنتاج التراكمي من المنطقة لأول مرة إلى مليون (1.000.000) برميل زيت أو ما يكافئه. ويتم السداد في غضون خمسة عشر (15) يومًا بعد هذا التاريخ.
(ز) يدفع المقاول للهيئة مبلغًا مقداره مليون (1.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج تراكمى عندما يصل الإنتاج التراكمي من المنطقة لأول مرة إلى مليوني (2.000.000) برميل زيت أو ما يكافئه. ويتم السداد في غضون خمسة عشر (15) يومًا بعد هذا التاريخ.
(ح) يدفع المقاول للهيئة مبلغًا مقداره مليون وخمسمائة ألف (1.500.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج تراكمى عندما يصل الإنتاج التراكمي من المنطقة لأول مرة إلى أربعة ملايين (4.000.000) برميل زيت أو ما يكافئه. ويتم السداد في غضون خمسة عشر (15) يومًا بعد هذا التاريخ.
(ط) يدفع المقاول للهيئة مبلغًا مقداره مليوني (2.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج تراكمى عندما يصل الإنتاج التراكمي من المنطقة لأول مرة إلى ستة ملايين (6.000.000) برميل زيت أو ما يكافئه. ويتم السداد في غضون خمسة عشر (15) يومًا بعد هذا التاريخ.
(ي) يدفع المقاول للهيئة مبلغًا مقداره مليوني وخمسمائة ألف (2.500.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج تراكمى عندما يصل الإنتاج التراكمي من المنطقة لأول مرة إلى ثمانية ملايين (8.000.000) برميل زيت أو ما يكافئه. ويتم السداد في غضون خمسة عشر (15) يومًا بعد هذا التاريخ.
(ك) يدفع المقاول للهيئة مبلغًا مقداره ثلاثة ملايين (3.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج تراكمى عندما يصل الإنتاج التراكمي من المنطقة لأول مرة إلى عشرة مليون (10.000.000) برميل زيت أو ما يكافئه. ويتم هذا السداد في غضون خمسة عشر (15) يومًا بعد هذا التاريخ.
(ل) يدفع المقاول للهيئة في بداية كل سنة مالية أثناء أي فترة من فترات البحث، مبلغًا وقدره خمسين ألف (50.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة تدريب تخصص لتدريب موظفي الهيئة من الإدارات التي تعمل في مجال الاتفاقيات والاستكشاف والإنتاج والرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة. ويدفع المقاول أيضًا خمسين ألف (50.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة تدريب تخصص لتدريب موظفي الهيئة من الإدارات الأخرى بإجمالي مبلغ وقدره مائة ألف (100.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية.
(م) يدفع المقاول للهيئة في بداية كل سنة مالية أثناء أي فترة من فترات التنمية، مبلغًا وقدره خمسين ألف (50.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة تدريب تخصص لتدريب موظفي الهيئة من الإدارات التي تعمل في مجال الاتفاقيات والاستكشاف والإنتاج والرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة. ويدفع المقاول أيضًا خمسين ألف (50.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة تدريب تخصص لتدريب موظفي الهيئة من الإدارات الأخرى بإجمالي مبلغ وقدره مائة ألف (100.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية.
(ن) يدفع المقاول/عضو المقاول للهيئة مبلغ مائتى ألف (200.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية في حالة تنازل المقاول أو عضو المقاول عن كل أو جزء من حقوقه أو امتيازاته أو واجباته أو التزاماته إلى شركة تابعة لذات المقاول/عضو المقاول في تاريخ اعتماد الحكومة لكل طلب تنازل.
(س) يدفع المقاول/عضو المقاول إلى الهيئة منحة تنازل عند تاريخ اعتماد الحكومة لكل تنازل يطلبه أي عضو من أعضاء المقاول إلى أي متنازل إليه وفقًا للمادة الحادية والعشرين كما يلى:-
1- في حالة تنازل المقاول/عضو المقاول عن كل أو جزء من حقوقه وامتيازاته وواجباته والتزاماته إلى أي متنازل إليه (بخلاف الشركة التابعة لذات المقاول/عضو المقاول)، خلال أي فترة من فترات البحث (حسبما يتم مدها). يدفع المقاول/عضو المقاول للهيئة مبلغا مقدرًا بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية يعادل في قيمته نسبة عشرة في المائة (10٪) من إجمالي الالتزامات المالية لفترة البحث الجارية والتى يتم فيها التنازل وطبقًا للحصة المتنازل عنها.
2- وفي حالة تنازل المقاول/عضو المقاول عن كل أو جزء من حقوقه وامتيازاته وواجباته والتزاماته إلى أي متنازل إليه (بخلاف الشركة التابعة لذات المقاول/عضو المقاول)، خلال فترة التنمية أو امتداديها، يدفع المقاول/عضو المقاول للهيئة مبلغًا مقدرًا بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية يعادل في قيمته نسبة عشرة في المائة (10٪) من قيمة صفقة التنازل والتي يمكن أن تكون على النحو التالي:-
* القيمة المالية المدفوعة من المتنازل إليه إلى المتنازل، أو
* الالتزامات المالية لبرامج العمل الفنية/خطة التنمية، أو
* القيمة المالية للاحتياطيات المتبادلة بين المتنازل والمتنازل إليه من مناطق عقد (عقود) التنمية، أو
* القيمة المالية للأسهم و/أو الأنصبة المتبادلة بين المتنازل والمتنازل إليه، أو
* أي نوع آخر من الصفقات يتم الإفصاح عنه.3- في حالة تنازل المقاول/عضو المقاول عن كل أو جزء من حقوقه وامتيازاته وواجباته والتزاماته إلى أي متنازل إليه (بخلاف الشركة التابعة لذات المقاول/عضو المقاول)، خلال أي فترة من فترات البحث وبعد منح عقد تنمية، يدفع المقاول/عضو المقاول للهيئة مبلغًا مقدرًا بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية يعادل في قيمته مجموع ما هو مذكور في (1)،(2) أعلاه.
(ع) جميع المنح السابق الإشارة إليها لا يجوز للمقاول استردادها بأي حال من الأحوال.
(ف) في حالة ما إذا اختارت الهيئة أن تنمي أي جزء من المنطقة وفقًا لأحكام المسئولية الانفرادية الواردة في المادة الثالثة (ج) (4)، فإن الإنتاج من مساحة المسئولية الانفرادية هذه لن يؤخذ في الحسبان لأغراض هذه المادة التاسعة إلا إذا مارس المقاول حقه في اختيار المشاركة في هذا الإنتاج، ويكون ذلك فقط من تاريخ بدء تلك المشاركة.
(ص) يؤخذ الغاز في الحسبان لأغراض تحديد مجموع متوسط الإنتاج اليومي من المنطقة وفقًا للمادة التاسعة الفقرات من (و) إلى (ك) وذلك بتحويل الغاز المسلم يوميًا إلى براميل مكافئة من الزيت الخام المنتج يوميًا وفقًا للمعادلة الآتية:
مكعب قياسي XﻫX 0.167 = البراميل المكافئة من الزيت الخام.1000 قدم
حيث أن:
مكعب قياسي = ألف قدم مكعب قياسي من الغاز. 1000 قدم
ﻫ = عدد مليون وحدة حرارية بريطانية (إم إم بي تي يو لكل مكعب قياسي).1000 قدم
المادة العاشرة
مقر المكتب وتبليغ الإخطارات
يتعين على المقاول أن يتخذ له مكتبًا في ج.م.ع. ويكون تبليغه بالإخطارات صحيحًا إذا أرسلت إلى هذا المكتب.
يجب على المقاول أن يزود المدير العام ونائب المدير العام بسلطات كافية لكي ينفذا على الفور كافة التوجيهات المحلية المكتوبة الصادرة إليهما من الحكومة أو ممثليها وفقًا لبنود هذه الاتفاقية. ويجب أن تطبق كل اللوائح القانونية القائمة أو التي تصدر فيما بعد، وتكون واجبة التطبيق في ظل هذه الاتفاقية ولا تتعارض معها، على واجبات وأنشطة المدير العام ونائب المدير العام.
وجميع الأمور والإخطارات تعتبر معلنة إعلانًا صحيحًا إذا سلمت في مكتب المدير العام أو إذا أُرسلت إليه بالبريد المسجل على عنوان مكتب المقاول في ج.م.ع..
وكافة الأمور والإخطارات تعتبر معلنة إعلانًا صحيحًا إذا سلمت في مكتب الرئيس التنفيذي للهيئة أو إذا أُرسلت إليه بالبريد المسجل على عنوان المكتب الرئيسى للهيئة في القاهرة.
المادة الحادية عشر
المحافظة على البترول ودرء الخسارة
(أ) على الشركة القائمة بالعمليات أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة وفقًا للطرق المقبولة بصفة عامة والمتبعة في صناعة الزيت والغاز لمنع فقد البترول أو ضياعه فوق أو تحت سطح الأرض على أي شكل أثناء عمليات الحفر أو الإنتاج أو التجميع أو التوزيع أو التخزين. وللحكومة الحق في أن تمنع أية عملية على أية بئر إذا توقعت، بناء على أساس معقول، أن هذه العملية سوف تؤدي إلى خسارة أو تلف للبئر أو حقل الزيت أو الغاز.
(ب) عند استكمال حفر بئر منتجة، تقوم الشركة القائمة بالعمليات بإخطار الحكومة أو ممثلها "السيد/ وزير البترول والثروة المعدنية" عن موعد اختبار البئر والتحقق من معدل إنتاجها.
(ج) باستثناء الحالات التي لايمكن فيها إقتصاديا الإنتاج من تكوينات منتجة متعددة في ذات البئر إلا باستعمال عمود واحد من المواسير فإنه لايجوز إنتاج البترول من طبقات متعددة حاملة للزيت باستعمال عمود واحد من المواسير في وقت واحد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة أو ممثلها والتي لايجب حجبها لأسباب غير معقولة.
(د) على الشركة القائمة بالعمليات أن تسجل البيانات الخاصة بكميات البترول والمياه التي تنتج شهريًا من كل عقد تنمية. وترسل هذه البيانات إلى الحكومة أو ممثلها على الاستمارات الخاصة المعدة لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ الحصول على هذه البيانات. أما الإحصائيات اليومية أو الأسبوعية الخاصة بالإنتاج من المنطقة فيجب أن تكون جاهزة للفحص في جميع الأوقات المعقولة بمعرفة ممثلي الحكومة المفوضين.
(ﻫ) يتعين أن تكون البيانات المسجلة يوميًا عن الحفر والرسومات البيانية لسجل الآبار دالة على كمية ونوع الأسمنت وعلى كمية أية مواد أخرى مستعملة في البئر لصيانة الطبقات البترولية أو الحاملة للغازات أو المياه العذبة.
(و) أي تغيير جوهرى في الظروف الميكانيكية للبئر بعد إكمالها يجب أن يكون خاضعًا لموافقة ممثل الحكومة.
المادة الثانية عشر
الإعفاءات الجمركية
(أ) يسمح للهيئة وللمقاول وللشركة القائمة بالعمليات بالاستيراد من الخارج ويعفون من الرسوم الجمركية أو أية ضرائب أو رسوم أو أتعاب (بما في ذلك الأتعاب المقررة بموجب القرار الوزارى رقم 254 لسنة 1993 الصادر من وزير المالية بتعديلاته الحالية أو المستقبلية وما يحل محله من قرارات) من أي نوع، ومن القواعد الاستيرادية الخاصة باستيراد الآلات والمعدات والأجهزة والمهمات والمواد ووسائل النقل والانتقال (ويسري الإعفاء من الضرائب والرسوم على السيارات بالنسبة للسيارات المستخدمة في العمليات فقط) والأجهزة الكهربائية وأجهزة التكييف للمكاتب ولمساكن ومنشئات الحقل والأجهزة الإلكترونية ومعدات وبرامج الحاسب الآلى وكذلك قطع الغيار اللازمة لأي من هذه الأشياء المستوردة وذلك كله بشرط تقديم شهادة معتمدة من الممثل المسئول المعين من الهيئة لهذا الغرض، والتى تنص على أن الأشياء المستوردة لازمة لتنفيذ العمليات وفقًا لهذه الاتفاقية. وتكون هذه الشهادة نهائية وملزمة وينتج عنها تلقائيًا الاستيراد مع هذا الإعفاء بدون أية موافقات أو تأخير أو إجراءات أخرى.
(ب) يتم الإفراج تحت نظام الإفراج المؤقت عن الآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل والانتقال التي تستورد بمعرفة مقاولى الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاوليهم من الباطن التي يتم استخدامها بصفة مؤقتة في أي أنشطة وفقًا للعمليات موضوع هذه الاتفـاقية دون سداد رسوم
جمركية أو أية ضرائب أو رسوم أو أتعاب (بما في ذلك الأتعاب المقررة بموجب القرار الوزارى رقم 254 لسنة 1993 الصادر من وزير المالية بتعديلاته الحالية والمستقبلية وما يحل محله من قرارات) من أي نوع وذلك بعد تقديم شهادة معتمدة قانونا من ممثل مسئول تعينه الهيئة لهذا الغرض بأن الأشياء المستوردة لازمة للقيام بالعمليات وفقًا لهذه الاتفاقية. أما الأشياء المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الثانية عشر (فيما عدا سيارات الركوب الغير مستخدمة في العمليات) التي تستورد بمعرفة مقاولى الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاوليهم من الباطن للعمليات المشار إليها بغرض تركيبها أو استخدامها بصفة دائمة أو استهلاكها فينطبق عليها شروط الإعفاء الواردة بالفقرة (أ) من المادة الثانية عشر وذلك بعد تقديم شهادة معتمدة قانونًا من ممثل مسئول بالهيئة بأن هذه الأشياء لازمة للاستعمال في العمليات وفقًا لهذه الاتفاقية.
(ج) لا يتمتع الموظفون الأجانب التابعون للمقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاوليهم ومقاوليهم من الباطن بأية إعفاءات من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها إلا في حدود أحكام القوانين واللوائح المطبقة في ج.م.ع. ومع ذلك، يفرج عن المهمات المنزلية والأثاث للاستعمال الشخصي ]بما في ذلك سيارة واحدة (1)[ لكل موظف أجنبي تابع للمقاول والشركة القائمة بالعمليات أو تابع لأي منهما وذلك بموجب نظام الإفراج المؤقت (بدون دفع أية رسوم جمركية وغيرها من الضرائب الملحقة بها) بمقتضي تقديم خطاب من المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات معتمد من ممثل مسئول من الهيئة إلى السلطات الجمركية المختصة ينص على أن الأشياء المستوردة استوردت لمجرد الاستعمال الشخصي للموظف الأجنبي وأسرته وأن هذه الأشياء المستوردة سوف يعاد تصديرها إلى خارج ج.م.ع. عند رحيل الموظف الأجنبي المعني.
(د) يجوز، بعد موافقة الهيئة، وهي الموافقة التي لن تحجب دون مبرر معقول، إعادة تصدير الأشياء التي استوردت إلى ج.م.ع. سواء كانت قد أعفيت أو لم تعف من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها طبقًا لأحكام هذه الاتفاقية وذلك في أي وقت بمعرفة الطرف الذي استوردها دون أن تستحق عليها أية رسوم تصدير أو أيه ضرائب أو رسوم أو أية ضرائب أو رسوم مطبقة كانت هذه الأشياء قد أعفيت منها. كما يجوز بيع هذه الأشياء في ج.م.ع. بعد الحصول على موافقة الهيئة وهي الموافقة التي لن تحجب دون مبرر معقول. وفي هذه الحالة يلتزم مشترى هذه الأشياء بسداد جميع الرسوم الجمركية السارية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها وفقًا لحالتها وقيمتها وفئة التعريفة الجمركية السارية في تاريخ البيع وذلك ما لم تكن هذه الأشياء قد بيعت إلى شركة تابعة للمقاول، إن وجـدت، أو الهيئة ومتمتعة بنفس الإعفـاء أو لم تكن ملكية هذه الأشيـاء (عدا السيارات الغير مستعملة في العمليات) قد انتقلت إلى الهيئة.
وفي حالة إجراء أي بيع من هذا النوع على النحو المشار إليه في هذه الفقرة (د) توزع متحصلات هذا البيع على النحو التالي:-
يستحق المقاول استرداد ما لم يسترده من تكاليف هذه الأشياء ، إن وجد، ويدفع ما يزيد على ذلك، إن وجد، إلى الهيئة.
(ﻫ) لا يسرى الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة الثانية عشر على أية أشياء مستوردة إذا كانت لها نظائر مشابهة أو مشابهة إلى حد كبير صنفًا وجودة مما ينتج محليًا والتي يتوافر فيها مواصفات المقاول والشركة القائمة بالعمليات أو أي منهما بالنسبة للجودة والأمان ويكون شراؤها واستلامها في الوقت المناسب ميسورًا في ج.م.ع. بسعر لا يزيد بأكثر من عشرة في المائة (10٪) من تكلفة الشىء المستورد قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة تكاليف النولون والتأمين، إن وجد.
(و) يكون للمقاول والهيئة والمشترين من أي منهما الحق في تصدير البترول المنتج من المنطقة وفقًا لهذه الاتفاقية، مع إعفاء هذا البترول من أي رسوم جمركية أو ضرائب أو أي فرائض أو رسوم أخرى متعلقة بتصدير البترول وفقًا لهذه الاتفاقية.
المادة الثالثة عشر
دفاتر الحسابات – المحاسبة والمدفوعات
(أ) تقوم كل من الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات بمسك دفاتر حسابات في مكاتب عملها في ج.م.ع. وذلك وفقًا للنظام المحاسبي المبين في الملحق "ﻫ" ووفقًا للأوضاع المحاسبية المقبولة والمعمول بها بصفة عامة في صناعة البترول، وكذلك تمسك الدفاتر الأخرى والسجلات اللازمة لتوضيح ما ينفذ من أعمال بمقتضي هذه الاتفاقية، بما في ذلك كمية وقيمة كل البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى هذه الاتفاقية، ويمسك المقاول والشركة القائمة بالعمليات دفاتر وسجلات حساباتهما مقيدًا فيها الحساب بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية.
وتقدم الشركة القائمة بالعمليات شهريًا للحكومة أو ممثلها بيانات توضح كمية البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضي هذه الاتفاقية، وتعد هذه البيانات بالشكل الذي تطلبه الحكومة أو ممثلها ويوقع عليها المدير العام أو نائب المدير العام أو أي مندوب آخر مفوض في ذلك، وتسلم للحكومة أو ممثلها خلال ثلاثين (30) يومًا من نهاية الشهر الذي تغطيه هذه البيانات.
(ب) دفاتر الحسابات المذكورة آنفًا وغيرها من الدفاتر والسجلات المشار إليها بعاليه يجب أن تكون جاهزة في جميع الأوقات المناسبة للفحص بمعرفة المندوبين المفوضين من الحكومة.
(ج) يقدم المقاول للهيئة بيانًا بحساب الأرباح والخسائر عن السنة الضريبية الخاصة به في موعد لا يتجاوز أربعة (4) أشهر بعد بدء السنة الضريبية التالية يوضح فيه صافي ربحه أو خسارته عن تلك السنة الضريبية والناتجين من العمليات البترولية بموجب هذه الاتفاقية.
ويقدم المقاول إلى الهيئة في الوقت ذاته ميزانية آخر العام لذات السنة الضريبية، وتعتمد الميزانية والإقرارات المالية من مكتب محاسبي مصري معتمد.
المادة الرابعة عشر
السجلات والتقارير والتفتيش
(أ) يعد ويحتفظ المقاول والشركة القائمة بالعمليات أو أيهما في جميع الأوقات طوال مدة سريان هذه الاتفاقية بسجلات دقيقة تقيد فيها العمليات الجارية في المنطقة، ويرسل المقاول والشركة القائمة بالعمليات أو أيهما سنويًا، إلى الحكومة أو ممثلها وفقًا للوائح السارية ووفقًا للأصول السليمة والمرعية في صناعة البترول، تقريرًا مفصلاً بكافة البيانات والمعلومات الفنية والتفسيرات التي تم تجميعها خلال السنة والخاصة بعملياتها الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية. وتقوم الشركة القائمة بالعمليات بأداء المهام المشار إليها في هذه المادة الرابعة عشر وفقًا لدورها كما هو محدد في المادة السادسة.
(ب) يحتجز ويحتفظ المقاول والشركة القائمة بالعمليات أو أيهما لمدة زمنية معقولة بجزء يمثل كل عينة من العينات الأسطوانية ومن عينات الحفر المستخرجة من حفر الآبار وذلك للتصرف فيها بمعرفة الحكومة أو ممثلها أو تقديمها إلى أيهما بالطريقة التي تراها الحكومة. وجميع العينات التي يحصل عليها المقاول والشركة القائمة بالعمليات أو أيهما لأغراضهما الخاصة بهما تعتبر جاهزة للتفتيش عليها في أي وقت مناسب بمعرفة الحكومة أو ممثليها.
(ج) في حالة تصدير أية عينات صخرية خارج ج.م.ع. فإنه يتعين قبل هذا التصدير تسليم مثيل لها حجمًا ونوعًا إلى الهيئة بوصفها ممثلاً للحكومة، (وذلك ما لم توافق الهيئة على خلاف ذلك).
(د) لا يجوز تصدير أصول التسجيلات إلا بتصريح من الهيئة، بشرط الاحتفاظ بالأصل أو بتسجيل مماثل للأصل من تلك البيانات لدى بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، في ج.م.ع. وبشرط أن تعاد هذه البيانات الأصلية/المعالجة إلى ج.م.ع. فورًا عقب هذه المعالجة أو التحليل باعتبار أنها مملوكة للهيئة.
(ﻫ) خلال المدة التي يقوم المقاول في أثنائهـا بعمليـات البحث، يكون لممثلى أو موظفي الهيئة المفوضين الحق في الدخول إلى كافة أجزاء المنطقة بالكامل وذلك في جميع الأوقات المناسبة مع تخويلهم الحق في مراقبة العمليات الجارية وفحص كافة الأصول والسجلات والبيانات التي يحتفظ بها المقاول، على أن يراعى ممثل الهيئة أثناء ممارسته لتلك الحقوق بمقتضى الجملة السابقة من هذه الفقرة (ﻫ) عدم الإضرار بعمليات المقاول. ويقدم المقاول إلى الهيئة، من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، نسخًا من جميع البيانات أيًا كانت (شاملة على سبيل المثال لا الحصر تقارير البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية والتسجيلات واختبارات الآبار) وكذلك كل المعلومات والتفسيرات المتعلقة بهذه البيانات.
للحكومة والهيئة أو أي منهما، من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، بغرض الحصول على عروض جديدة أو إجراء دراسات إقليمية، خلال فترة البحث و/أو التنمية، إطلاع أي طرف ثالث على البيانات الجيوفزيقية والجيولوجية والمعلومات الخاصة بالجزء أو الأجزاء المتاخمة للمنطقة المقترحة فى العروض الجديدة، وذلك بعد إخطار المقاول وبشرط مرور ثلاث (3) سنوات على تحصيل تلك البيانات ما لم يوافق المقاول على فترة أقل.
وبالمثل يحق للمقاول إطلاع أي طرف ثالث على البيانات الخاصة بالمنطقة في حالة التنازل، وفقًا للمادة الحادية والعشرين.
المادة الخامسة عشر
المسئولية عن الأضرار
يتحمل المقاول وحده المسئولية بالكامل طبقًا للقانون في مواجهة الغير عن أي ضرر يحدث نتيجة لعمليات البحث، التي يقوم بها المقاول. وعليه تعويض حكومة ج.م.ع. والهيئة أو أي منهما عن كافة الأضرار التي قد تقع مسئوليتها على عاتقه بسبب أي من هذه العمليات.
ومع ذلك، فإن أي ضرر يحدث نتيجة صدور أي أمر أو لائحة أو توجيه من حكومة جمهورية مصر العربية سواء كان في شكل قانون أو غير ذلك تعفى الهيئة والمقاول كلاهما أو أحدهما من مسئولية عدم الوفاء أو التأخير في الوفاء بأى التزام مقرر بموجب هذه الاتفاقية طالما كان عدم الوفاء أو التأخير ناشئًا عن صدور هذه القوانين أو اللوائح أو الأوامر في حدود ما تفرضه تلك القوانين أو اللوائح أو الأوامر على أن يمنح المقاول المدة اللازمة لإصلاح الضرر الناتج عن عدم الوفاء أو التأخير فيه تضاف إلى مدة سريان الاتفاقية بشرط أن يكون ذلك مقصورًا على القطـاع أو القطاعات التي تـأثرت بهذه القوانين أو اللوائح أو الأوامر.
المادة السادسة عشر
إمتيازات ممثلى الحكومة
لممثلى الحكومة المفوضين تفويضًا قانونيًا الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات التي تجرى فيها. ويجوز لهؤلاء الممثلين فحص دفاتر وسجلات وبيانات الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات وإجراء عدد معقول من عمليات المسح والرسومات والاختبارات بغرض تنفيذ هذه الاتفاقية، ولهذا الغرض، يحق لهم أن يستعملوا آلات وأدوات المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات في الحدود المعقولة بشرط ألا ينشأ عن هذا الاستعمال، بطريق مباشر أو غير مباشر، أي خطر أو تعويق للعمليات التي تجري وفقًا لهذه الاتفاقية، وعلى مندوبى وموظفي المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات تقديم المساعدة المناسبة لهؤلاء الممثلين حتى لا تتسبب أية أنشطة في أي أضرار أو تعويق سلامة أو كفاءة العمليات. ويقدم المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات لهؤلاء الممثلين كافة المزايا والتسهيلات التي تقدمها لموظفيها في الحقل وتقدم لهم مجانًا مكانًا مناسبًا في مكاتبها لاستعمالهم ومساكن مؤثثة بشكل لائق أثناء تواجدهم في الحقل بغرض تيسير تحقق المقصود من هذه المادة. ومع عدم الإخلال بالمادة الرابعة عشر فقرة (ﻫ)، فإنه يجب الحفاظ على سرية كل أو أية معلومات متعلقة بالمنطقة تحصل عليها الحكومة أو ممثلوها بموجب هذه المادة السادسة عشر.
المادة السابعة عشر
حقوق الاستخدام وتدريب أفراد
جمهورية مصر العربية
(أ) تحرص الهيئة والمقاول على أن تجرى العمليات موضوع هذه الاتفاقية بطريقة عملية تتسم بالكفاءة:
1- يمنح الأجانب من الإداريين والمهنيين والفنيين من موظفي المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات وموظفي مقاوليهم المستخدمين لتنفيذ العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية، حق الإقامة المنصوص عليه في القانون رقم 89 لسنة 1960 المعدل، والقرار الوزارى رقم 8180 لسنة 1996 وما يطرأ عليه من تعديل ويوافق المقاول على أن تطبق كافة لوائح ج.م.ع. الخاصة بالهجرة وجوازات السفر والتأشيرات والتوظيف على جميع مستخدمى المقاول الأجانب الذين يعملون في ج.م.ع..
2 - يدفع شهريًا بالعملة المصرية ما لا يقل عن خمسة وعشرين في المائة (25٪) من مجموع مرتبات وأجور كل موظف من الموظفين الأجانب الإداريين والمهنيين والفنيين الذين يستخـدمهم المقـاول أو الشركة القائمة بالعمليات.
(ب) يختار كل من المقاول والشركة القائمة بالعمليات موظفيه ويحدد العدد اللازم منهم للاستخدام في العمليات بموجب هذه الاتفاقية.
(ج) يقوم المقاول بعد التشاور مع الهيئة بإعداد وتنفيذ برامج تدريب متخصصة لجميع موظفيه في ج.م.ع. الذين يقومون بالعمليات بموجب هذه الاتفاقية وذلك فيما يختص بالنواحى التطبيقية والمالية لصناعة البترول، ويتعهد المقاول والشركة القائمة بالعمليات بإعطاء الأولوية لتوظيف المواطنين المصريين المؤهلين.
(د) أثناء فترات البحث والتنمية، يمنح المقاول أعدادًا متفقًا عليها من موظفي الهيئة الفرصة في الحضور والاشتراك في برامج التدريب التي يقوم بها المقاول والشركات التابعة له فيما يتعلق بعمليات البحث والتنمية وذلك بإجمالي مبلغ سنوى مائة ألف (100.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية. وفي حالة ما إذا كانت التكلفة الإجمالية لهذه البرامج تقل عن مائة ألف (100.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية في أية سنه مالية خلال هذه الفترة، يلتزم المقاول بأن يدفع للهيئة مبلغ العجز في خلال ثلاثين (30) يومًا بعد نهاية تلك السنة المالية. ومع ذلك، يحق للهيئة طلب دفع هذا المبلغ المخصص للتدريب وقدره مائة ألف (100.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية لها مباشرة لتنفيذ هذا الغرض.
المادة الثامنة عشر
القوانين واللوائح
(أ) يخضع المقاول والشركة القائمة بالعمليات للقانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر (باستثناء المادة 37 منه) وتعديلاته واللوائح الصادرة لتنفيذه، بما في ذلك اللوائح الخاصة بسلامة وكفاءة أداء العمليات التي تتم تنفيذا لهذه الاتفاقية وللمحافظة على موارد البترول في ج.م.ع. بشرط ألا تكون أي من هذه اللوائح أو تعديلاتها أو تفسيراتها متعارضة أو غير متمشية مع نصوص هذه الاتفاقية.
(ب) يخضع المقاول والشركة القائمة بالعمليات لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة ولائحته التنفيذية وما قد يطرأ عليهما من تعديلات وما قد يصدر مستقبلاً من قوانين أو لوائح تتعلق بحماية البيئة.
(ج) باستثناء ما ورد نصه في المادة الثالثة (ز) بخصوص ضرائب الدخل، تعفى الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات من كافة الضرائب والرسوم سواء تلك التي تفرض من الحكومة أو من المحليات والتى تشمل ضمن غيرها ضريبـة المبيعات والضريبة على القيمة المضافة والضرائب
المفروضة على البحث عن البترول أو تنميته أو استخراجه أو إنتاجه
أو تصديره أو نقله وكذا المفروضة على غاز البترول المسال (LPG) وأية وكل التزام بخصم الضريبة التي يمكن أن تفرض على توزيعات الأرباح والفوائد وأتعاب الخدمات الفنية وإتاوات البراءات والعلامات التجارية وما شابه ذلك. ويعفي المقاول أيضا من أية ضرائب على تصفية المقاول
أو على أية توزيعات لأي دخل لمساهمى المقاول ومن أي ضريبة على رأس المال.
(د) حقوق والتزامات الهيئة والمقاول بموجب هذه الاتفاقية والسارية طوال أجلها تكون خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية وطبقًا لها ولا يمكن تغييرها
أو تعديلها إلا بالاتفاق المشترك المكتوب بين الأطراف المتعاقدة المذكورة بذات الإجراءات التي صدرت بها الاتفاقية الأصلية.
(ﻫ) يخضع مقاولو المقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاولوهما من الباطن للأحكام الخاصة بهم في هذه الاتفاقية، ولا تسرى على المقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاوليهم ومقاوليهم من الباطن المعنيين أية لوائح تصدرها الحكومة من وقت لآخر بالقدر الذي لا تتمشى فيه مع نصوص هذه الاتفاقية، حسبما يكون الحال.
(و) ولأغراض هذه الاتفاقية، تعفى الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاوليهم ومقاوليهم من الباطن المعنيين من كل رسوم الدمغة المهنية والفرائض والجبايات التي تفرضها القوانين النقابية على مستنداتهم وأنشطتهم الواردة بهذه الاتفاقية.
(ز) كل الإعفاءات من تطبيق قوانين أو لوائح ج.م.ع. الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية إلى الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاوليهم ومقاوليهم من الباطن تشمل تلك القوانين واللوائح السارية حاليًا وما يطرأ عليها من تعديل أو يحل محلها مستقبلاً.
المادة التاسعة عشر
توازن العقد
في حالة ما إذا حدث، بعد تاريخ السريان، تغيير في التشريعات أو اللوائح القائمة والمطبقة على تنفيذ البحث عن البترول وتنميته وإنتاجه مما يكون له تأثيرًا هامًا على المصالح الاقتصادية لهذه الاتفاقية في غير صالح المقاول أو تفرض على المقاول التزامًا بأن يحول إلى ج.م.ع. المبالغ الناتجة عن بيع بترول المقاول، حينئذ يخطر المقاول الهيئة بهذا التشريع أو اللائحة وأيضا بالآثار المترتبة على صدور هذا التشريع أو اللائحة والتى يكون من شأنها التأثير على توازن العقد. وفي هذه الحالة يتفاوض الأطراف بشأن التعديلات الممكنة لهذه الاتفاقية والتى تهدف إلى إعادة التوازن الاقتصادى للاتفاقية الذي كان موجودا في تاريخ السريان.
ويبذل الأطراف قصارى جهودهم للاتفاق على تعديل هذه الاتفاقية خلال تسعين (90) يومًا من ذلك الإخطار.
ولا يجوز بأى حال من الأحوال أن تؤدي هذه التعديلات لهذه الاتفاقية إلى انتقاص أو زيادة في حقوق والتزامات المقاول عما تم الاتفاق بشأنهما عند تاريخ السريان.
وفي حالة إخفاق الأطراف في حل المنازعات بينهم، تطبق المادة الرابعة والعشرون من هذه الاتفاقية.
المادة العشرون
حق الإستيلاء
(أ) في حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرب أو بسبب توقع قيام حرب وشيكة الوقوع أو لأسباب داخلية، فإنه يجوز للحكومة أن تستولى على كل أو جزء من الإنتاج الذي تم الحصول عليه من المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية وأن تطلب من الشركة القائمة بالعمليات زيادة هذا الإنتاج إلى أقصى حد ممكن، كما يجوز للحكومة أيضًا أن تستولى على حقل الزيت وحقل الغاز، أو أي منهما بذاته، وعند الاقتضاء، على التسهيلات المتعلقة به.
(ب) في مثل تلك الحالة لا يتم هذا الاستيلاء إلا بعد دعوة الهيئة والمقاول أو ممثليهما بخطاب مسجل بعلم الوصول للتعبير عن وجهات نظرهم بشأن هذا الاستيلاء.
(ج) يتم الاستيلاء على الإنتاج بموجب قرار وزاري. أما الاستيلاء على أي حقل للزيت وحقل للغاز بذاته أو أي منهما، أو أية تسهيلات متعلقة به فيتم بقرار من رئيس الجمهورية تخطر به الهيئة والمقاول إخطارًا قانونيًا صحيحًا.
(د) في حالة أي استيلاء يتم طبقًا لما سبق ذكره فإن الحكومة تلتزم بأن تعوض الهيئة والمقاول تعويضًا كاملاً عن مدة الاستيلاء بما في ذلك:
(1) كافة الأضرار التي تنجم عن هذا الاستيلاء، و
(2) دفعات شهرية وفاء لكامل ثمن كل ما استخرجته الحكومة من بترول مخصومًا منه حصتها في الإتاوة من هذا الإنتاج.
ومع ذلك، فإن أي ضرر يحدث نتيجة لهجوم الأعداء لا يدخل في نطاق مفهوم هذه الفقرة (د). وتدفع المبالغ المستحقة بموجب هذا إلى المقاول بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية القابلة للتحويل إلى الخارج. ويحسب سعر البترول المستولى عليه الذي يدفع للمقاول طبقًا لنص المادة السابعة فقرة (ج).
المادة الحادية والعشرون
التنازل
(أ) لا يجوز لأي من الهيئة أو المقاول أن يتنازل لأي شخص أو شركة أو مؤسسة عن كل أو بعض حقوقه أو امتيازاته أو واجباته أو التزاماته المقررة بموجب هذه الاتفاقية سواء بطريق مباشر أو غير مباشر (ويقصد بالتنازل غير مباشر على سبيل المثال لا الحصر أي عمليات بيع، شراء، تحويل للأسهم أو رأس المال أو الأصول أو أي تصرف أخر من شأنه تغيير سيطرة المقاول / عضو المقاول على حصته من رأس مال الشركة) دون موافقة كتابية من الحكومة، وفي جميع الأحوال تعطى الأولوية للهيئة في الحصول على الحصة المراد التنازل عنها إذا ما رغبت الهيئة في ذلك (عدا التنازل لشركة تابعة لذات عضو المقاول).
(ب) دون الإخلال بأحكام المادة الحادية والعشرين (أ)، يجوز للمقاول التنازل عن كل أو أي من حقوقه وامتيازاته وواجباته والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية إلى شركة تابعة لذات المقاول/عضو المقاول، بشرط قيام المقاول بإخطار الهيئة والحكومة كتابةً والحصول على موافقة الحكومة كتابةً على التنازل.
في حالة التنازل عن كل أو بعض الحقوق إلى شركة تابعة، يظل كل من المتنازل والمتنازل إليه مسئولين مجتمعين أو منفردين عن كل التزامات وواجبات المقاول الناشئة عن هذه الاتفاقية، بشرط أن تظل الشركة التابعة متمتعة بنفس الصفة كشركة تابعة.
(ج) حتى يمكن النظر في أي طلب للحصول على موافقة الحكومة المشار إليها في الفقرة (أ) و(ب) أعلاه يجب استيفاء الشروط الآتية:
(1) يجب أن يكون قد تم الوفاء بالتزامات المتنازل الناشئة عن هذه الاتفاقية على النحو الصحيح في تاريخ تقديم هذا الطلب.
(2) يجب أن تشتمل وثيقة التنازل على نصوص تقرر على وجه الدقة أن المتنازل إليه يلتزم بكافة التعهدات التي تنطوي عليها هذه الاتفاقية وما يكون قد أدخل عليها كتابةً من تعديلات أو إضافات حتى تاريخه. ويقدم مشروع وثيقة التنازل هذه إلى الهيئة لفحصها واعتمادها قبل إبرامها رسميًا.
(3) يتعين على المتنازل (المتنازلين) أن يقدم للهيئة المستندات اللازمة التي تثبت الكفاءة المالية والفنية للمتنازل إليه وأيضًا المستندات التي تثبت تبعية الشركة التابعة للمقاول/عضو المقاول.
(د) أي تنازل أو بيع أو حوالة أو أي وسيلة أخرى لمثل هذه الحوالة أجرى وفقًا لنصوص هذه المادة الحادية والعشرين يعفى من أية ضرائب على الحوالة أو على أرباح رأس المال أو ما يتعلق به من ضرائب أو أعباء أو رسوم بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر كافة الضرائب على الدخل وضريبة المبيعات وضريبة القيم المضافة ورسوم الدمغة أو الضرائب الأخرى أو أي مدفوعات مشابهة.
(ﻫ) عند اتفاق المتنازل والطرف الثالث المتنازل إليه المقترح بخلاف الشركة التابعة على الشروط النهائية للتنازل متضمنة قيمة صفقة كل تنازل مقدره بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية، فإنه يتحتم على المتنازل الإفصاح تفصيلاً عن هذه الشروط النهائية لهذا التنازل كتابةً إلى الهيئة المصرية العامة للبترول. يحق للهيئة المصرية العامة للبترول الحصول على الحصة المراد التنازل عنها بشرط أن تسلم المتنازل إخطارًا كتابيًا خلال تسعين (90) يومًا من تاريخ إخطار المتنازل الكتابي لها وتخطره قبولها نفس الشروط المتفق عليها مع الطرف الثالث المقترح المتنازل إليه. في حالة عدم تسليم الهيئة لهذا الإخطار خلال مدة تسعين (90) يومًا هذه يحق للمتنازل التنـازل عن الحصة المـراد التنـازل عنها إلى الطـرف الثالث المتنازل إليه المقترح، بشرط موافقة الحكومة وفقًا للفقرة "أ" من
هذه المادة.
في حالة ممارسة الهيئة حقها في اختيار الحصول على الحصة المراد التنازل عنها وفي حالة عدم وجود "اتفاقية تشغيل مشترك" بين
أعضاء المقاول بما فيهم المتنازل تتفاوض الهيئة والمقاول بحسن نية للدخول في "اتفاقية تشغيل مشترك"، طبقًا للنموذج المنشور بواسطة
"Association for International Petroleum Negotiators" وذلك لإتمام هذا الاتفاق خلال مائة وعشرين (120) يومًا من تاريخ إخطار الهيئة. إذا لم تتفق الهيئة والمقاول على اتفاقية تشغيل مشترك خلال مدة المائة والعشرين يومًا (120) هذه، فإنه يحق للمتنازل أن يتنازل للطرف الثالث المتنازل إليه المقترح، بشرط موافقة الحكومة وفقًا للفقرة "أ" من هذه المادة.
(و) يجب أن يكون المتنازل والمتنازل إليه معًا ضامنين متضامنين في الوفاء بكل واجبات والتزامات المقاول بموجب هذه الاتفاقية، طالما أن المتنازل يحتفظ بأية حصة وفقًا لهذه الاتفاقية.
المادة الثانية والعشرون
الإخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء
(أ) للحكومة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة إلى المقاول بقانون أو بقرار جمهوري في الأحوال الآتية:-
(1) إذا قدم عن علم إلى الحكومة أية بيانات غير صحيحة وكان لهذه البيانات اعتبار جوهري في إبرام هذه الاتفاقية،
(2) إذا تنازل عن أية حصة في هذه الاتفاقية بطريقة مخالفة لأحكام المادة الحادية والعشرين،
(3) إذا أشهر إفلاسه بحكم صادر من محكمة مختصة،
(4) إذا لم ينفذ أي قرار نهائي صدر نتيجة لإجراءات قضائية تمت وفقًا لأحكام الفقرة (أ) من المادة الرابعة والعشرين،
(5) إذا استخرج عمدًا دون ترخيص من الحكومة أية معادن خلاف البترول مما لا تسمح به هذه الاتفاقية، وذلك باستثناء ما لا يمكن تجنب استخراجه نتيجة للعمليات الجارية بموجب هذه الاتفاقية وفقًا للأصول المقبولة في صناعة البترول والذي يجب إخطار الحكومة أو ممثليها به في أسرع وقت ممكن، و
(6) إذا أرتكب أية مخالفة جوهرية لهذه الاتفاقية أو لأحكام القانون رقم
66 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 198 لسنة 2014 التي لا تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية.
وينفذ هذا الإلغاء دون إخلال بأية حقوق تكون قد ترتبت للحكومة قبل المقاول وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية، وفي حالة هذا الإلغاء، يحق للمقاول أن ينقل جميع ممتلكاته الشخصية من المنطقة.
(ب) إذا ارتأت الحكومة أن هناك سببًا قائمًا من الأسباب سالفة الذكر لإلغاء هذه الاتفاقية (بخلاف سبب القوة القاهرة المشار إليها في المادة الثالثة والعشرين) فيجب على الحكومة أن تبلغ المقاول بإخطار كتابي يرسل للمدير العام للمقاول شخصيًا بالطريق القانوني الرسمي يثبت أنه هو أو أحد
وكلائه القانونيين قد أستلمه، لإزالة هذا السبب وتصحيح الوضع في مدى تسعين (90) يومًا. ولكن إذا حدث لأي سبب من الأسباب أن أصبح هذا التبليغ مستحيلاً بسبب تغيير العنوان وعدم الإخطار بهذا التغيير، فإن نشر هذا الإخطار بالجريدة الرسمية للحكومة يعتبر بمثابة إعلان صحيح للمقاول. وإذا لم يتم إزالة هذا السبب وتصحيح الوضع في نهاية التسعين (90) يومًا وهي فترة الإخطار، فإنه يجوز إلغاء هذه الاتفاقية على الفور بأمر أو قرار جمهوري على نحو ما سلف ذكره. ويشترط مع ذلك أنه إذا كان هذا السبب أو عدم إزالته أو عدم تصحيح الوضع ناتجًا عن القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من جانب أحد الأطراف، فإن إلغاء هذه الاتفاقية يسري في مواجهة ذلك الطرف فقط ولا يسري في مواجهة الطرف الآخر في هذه الاتفاقية.
المادة الثالثة والعشرون
القوة القاهرة
(أ) تعفى الهيئة والمقاول، كلاهما أو أحدهما، من مسئولية عدم الوفاء بأي التزام مقرر بموجب هذه الاتفاقية أو من مسئولية التأخير في الوفاء به إذا كان عدم الوفاء أو التأخير ناشئًا عن قوة قاهرة وذلك في حدود ما تفرضه هذه القوة القاهرة. والمدة التي استغرقها عدم الوفاء أو التأخير في الوفاء مع المدة التي قد تكون لازمة لإصلاح أي ضرر نشأ خلال هذا التأخير تضاف إلى المدة المقررة في هذه الاتفاقية للوفاء بهذا الالتزام والوفاء بأى التزام آخر يترتب عليه، وبالتبعية إلى مدة سريان هذه الاتفاقية، بشرط أن يكون ذلك مقصورًا على القطاع أو القطاعات التي تأثرت بهذه الحالة.
(ب) يقصد بعبارة "القوة القاهرة" في نطاق مفهوم هذه المادة الثالثة والعشرين ما يحدث قضاء وقدرًا أو أي تمرد أو عصيان أو شغب أو حرب أو إضراب وغير ذلك من اضطرابات عمالية أو حرائق أو فيضانات أو أي سبب آخر ليس ناتجًا عن خطأ أو إهمال من جانب الهيئة والمقاول أو أي منهما سواء كان مماثلاً أو مغايرًا لما سلف ذكره، بشرط أن يكون أي سبب من هذه الأسباب مما لا تستطيع الهيئة والمقاول أو أي منهما السيطرة عليه في الحدود المعقولة.
(ج) مع عدم الإخلال بما سبق ذكره وما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية، لا تتحمل الحكومة أية مسئولية بأي شكل قبل الهيئة والمقاول أو أي منهما عن أية أضرار أو قيود أو خسارة تكون نتيجة لحالة من حالات القوة القاهرة المشار إليها بهذه المادة.
(د) إذا حدثت حالة القوة القاهرة أثناء فترة البحث الأولية أو أي امتداد لها واستمرت قائمة لمدة ستة (6) أشهر فإن المقاول يكون له الخيار في أن ينهي التزاماته وفقًا لهذه الاتفاقية بموجب إخطار كتابي مسبق بتسعين (90) يومًا يرسله إلى الهيئة دون أن يتحمل أية مسئولية إضافية من أي نوع.
المادة الرابعة والعشرون
المنازعات والتحكيم
(أ) أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ بين الحكومة والأطراف عن هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها أو بالإخلال بها أو إنهائها أو بطلانها يحال إلى المحاكم المختصة في ج.م.ع. للفصل في أي نزاع قد ينشأ حول تفسير أو تنفيذ أي بند من بنود هذه الاتفاقية.
(ب) يحسم أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ بين المقاول والهيئة عن هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها أو بالإخلال بها أو إنهائها أو بطلانها بطريق التحكيم طبقًا لقواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (المركز) السارية في تاريخ هذه الاتفاقية ويشترط موافقة وزير البترول إذا قررت الهيئة اللجوء إلى التحكيم. ويعتبر حكم المحكمين نهائيًا وملزمًا للأطراف.
(ج) يجب أن يكون عدد المحكمين ثلاثة (3).
(د) يتعين على كل طرف أن يعين محكمًا واحدًا. وإذا لم يقم المدعى عليه بإخطار المدعى كتابةً باسم المحكم الذي عينه في غضون ثلاثين (30) يومًا من استلام إخطار المدعى بتعيين محكم، فللمدعى أن يطلب من المركز تعيين المحكم الثاني.
(ﻫ) يتعين على المحكمين اللذين عينا على هذا النحو أن يختارا المحكم الثالث الذي سيكون المحكم الرئيس للمحكمة. وإذا لم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الرئيس في خلال ثلاثين (30) يومًا من تعيين المحكم الثاني، فإنه يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من السكرتير العام للمحكمة الدائمة للتحكيم بلاهاي أن يعين جهة تتولى التعيين. وهذه الجهة تعين المحكم الرئيس بنفس الطريقة التي يعين بها المحكم الوحيد وفقًا للفقرة 3 من المادة (6) من قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي (يونسترال). ويتعين أن يكون هذا المحكم الرئيس شخصًا من جنسية غير جنسية جمهورية مصر العربية أو جنسية المقاول ويجب أن يكون من دولة لها علاقات دبلوماسية مع كل من جمهورية مصر العربية وجنسية المقاول، كما يشترط ألا يكون له مصالح اقتصادية في أعمال البترول لدى الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية.
(و) يجرى التحكيم، بما في ذلك إصدار الأحكام، بمدينة القاهرة في ج.م.ع. ما لم يتفق أطراف التحكيم على خلاف ذلك.
(ز) يكون حكم المحكمين نهائيًا وملزمًا للأطراف بما في ذلك مصروفات التحكيم وكل المسائل المتعلقة به، ويكون تنفيذ حكم المحكمين أمام المحكمة المختصة وفقًا لأحكام القانون المصري.
(ح) يطبق القانون المصري على النزاع، غير أنه في حالة أي خلاف بين القوانين المصرية ونصوص هذه الاتفاقية، فإن نصوص هذه الاتفاقية
(بما في ذلك نص التحكيم) هي التي تحكم. ويتم التحكيم باللغتين العربية والإنجليزية.
(ط) يتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول على أنه إذا تعذر لأي سبب من الأسباب إجراء التحكيم طبقًا للإجراءات المذكورة عاليه، فإن كل المنازعات أو الخلافات أو المطالبات التي تنشأ عن أو تتعلق بهذه الاتفاقية أو الإخلال بها أو إنهائها أو بطلانها يفصل فيها بواسطة تحكيم غير منظم طبقًا لقواعد (يونسترال) النافذة وقت تاريخ السريان.
المادة الخامسة والعشرون
الوضع القانوني للأطراف
(أ) تعتبر الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالهيئة والمقاول بموجب هذه الاتفاقية منفصلة وغير تضامنية ولا جماعية. ومن المفهوم أنه لا يجوز أن تفسر هذه الاتفاقية على إنها تؤدي إلى قيام شركة أشخاص
أو شركة أموال أو شركة تضامن.
(ب) يخضع المقاول لقوانين الجهة التي تأسس بها وذلك فيما يتعلق بكيانه القانوني أو تأسيسه أو تنظيمه وعقد تأسيسه ولائحته الأساسية وملكية أسهم رأس ماله وحقوق ملكيته.
ولا يجوز تداول أسهم رأسمال المقاول الموجودة بأكملها في الخارج داخل ج.م.ع. كما لا يجوز طرحها للاكتتاب العام ولا تخضع لضريبة الدمغة على أسهم رأس المال أو أية ضريبة أخرى أو رسوم في ج.م.ع.، وأي تصرف يقوم به المقاول/عضو المقاول في ج.م.ع. أو خارج ج.م.ع. من شأنه تغيير سيطرة المقاول/عضو المقاول على حصته من رأس مال الشركة يكون خاضعًا لذات الإجراءات والأحكام الواردة في نص المادة التاسعة "المنح" والمادة الحادية والعشرين "التنازل". ويعفى المقاول من تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المعدل.
(ج) في حالة إذا كان المقاول يتكون من أكثر من عضو، يعتبر جميع أعضاء المقاول ضامنين متضامنين في الوفاء بالتزامات المقاول المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
المادة السادسة والعشرون
المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محليًا
يجب على المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات، حسب الأحوال، ومقاوليهم مراعاة ما يلي:
(أ) إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين والمقاولين من الباطن بما في ذلك الشركات التابعة للهيئة مادامت درجة أدائهم متماثلة مع درجة الأداء السائدة دوليًا وأن أسعار خدماتهم لا تزيد على أسعار المقاولين والمقاولين من الباطن الآخرين بأكثر من عشرة في المائة (10٪).
(ب) إعطاء الأفضلية للمواد المصنوعة محليًا وكذا المعدات والآلات والسلع الاستهلاكية طالما أنها متماثلة من ناحية الجودة ومواعيد التسليم مع المواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية المتوافرة دوليًا. ومع ذلك يجوز استيراد هذه المواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية للعمليات التي تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية إذا كانت أسعارها المحلية، تسليم مقر عمليات المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات في ج.م.ع. تزيد بأكثر من عشرة في المائة (10٪) عن سعر مثيلها المستورد، قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة مصاريف النقل والتأمين.
المادة السابعة والعشرون
النص العربى
النص العربي لهذه الاتفاقية هو المرجع في تفسير هذه الاتفاقية أو تأويلها أمام المحاكم المختصة في ج.م.ع.، ويشترط، مع ذلك، أنه في حالة الالتجاء إلى أي تحكيم بين الهيئة والمقاول وفقًا لنص المادة الرابعة والعشرين سالفة الذكر، يرجع إلى كل من النصين العربي والإنجليزي ويكون لهما نفس القوة في تفسير أو تأويل هذه الاتفاقية.
المادة الثامنة والعشرون
عموميات
إستعملت رؤوس الموضوعات أو العناوين الموضوعة لكل مادة من مواد هذه الاتفاقية تسهيلاً لأطراف الاتفاقية فقط ولا تستعمل في خصوصية تفسير هذه المواد.
المادة التاسعة والعشرون
نسخ الاتفاقية
حررت هذه الاتفاقية من أربعة (4) أصول مماثلة تحتفظ الحكومة والهيئة بثلاث (3) أصول ويحتفظ المقاول بأصل واحد (1) من هذه الاتفاقية وذلك للعمل بموجبها عند اللزوم.
المادة الثلاثون
المقر القانوني
أقر الطرفان بأن العنوان قرين كل منهما بصدر هذه الاتفاقية هو المحل المختار لهما وأن جميع المكاتبات والمراسلات التي ترسل تعلن لكل منهما على هذا العنوان صحيحة ومنتجة لجميع أثارها القانونية وفي حالة تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتعين علية إخطار الطرف الآخر بعنوانه بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا اعتبرت مراسلات هذا العنوان صحيحة ومنتجة لجميع أثارها القانونية.
المادة الواحد والثلاثون
اعتماد الحكومة للاتفاقية
لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي من أطرافها ما لم وإلى أن يصدر قانون من الجهات المختصة في ج.م.ع. يخول لوزير البترول التوقيع على هذه الاتفاقية ويضفي على هذه الاتفاقية كامل قوة القانون وأثره بغض النظر عن أي تشريع حكومي مخالف لها وبعد توقيع الاتفاقية من الحكومة والهيئة والمقاول.
شركة أيوك برودكشن بي.في.
عنها
السيد : ماتيا كامباناتي
بصفته : المدير العام
التوقيع : .............................................
الهيئة المصرية العامة للبترول
عنها
السيد الجيولوجي:علاء البطل
بصفتــه : الرئيس التنفيذي
التـوقيـع : ................................................
جمهورية مصر العربية
عنها
السيد المهندس: طارق الملا
بصفته : وزير البترول والثروة المعدنية
التوقيع : .............................................
التاريخ : .............................................
الملحق "أ"
اتفاقية التزام
للبحث عن البترول واستغلاله
بين
جمهورية مصر العربية
و
الهيئة المصرية العامة للبترول
و
شركة أيوك برودكشن بي.في.
في
منطقة غرب المغرة
بالصحراء الغربية
ج.م.ع.
وصف حدود منطقة الالتزام
ملحق "ب" خريطة توضيحية ومبدئية بمقياس رسم تقريبي 1: 2.000.000 تبين المنطقة التي تغطيها وتحكمها هذه الاتفاقية.
- تبلغ مساحة المنطقة حوالي سبعمائة واثنين وثلاثين كيلو متر مربع ومائتي متر مربع (732.2 كم2) تقريبًا. وهي تتكون من كل أو جزء من قطاعات بحث أو قطاعات البحث الكاملة معرفة على شبكة ثلاث (3) دقائق في ثلاث (3) دقائق من خطوط العرض والطول.
- ومن الملاحظ أن الخطوط التي تحدد المنطقة في الملحق "ب" ليست سوى خطوط توضيحية ومبدئية فقط وقد لا تبين على وجه الدقة الموقع الحقيقي لتلك القطاعات بالنسبة للآثار والمعالم الجغرافية الموجودة.
ونورد فيما يلي جدولاً لإحداثيات النقاط الركنية للمنطقة والذي يعتبر جزءًا لا يتجزأ من الملحق "أ":-
إحداثيات حدود
منطقة غرب المغرة
بالصحراء الغربية
قطاع 9 أ:
نقطة خط عرض خط طول
1 00.00" 25' 30° 00.00" 00' 28°
2 00.00" 11' 30° 00.00" 00' 28°
3 00.00" 11' 30° 00.00" 56' 27°
4 00.00" 09' 30° 00.00" 56' 27°
5 00.00" 09' 30° 00.00" 53' 27°
6 00.00" 12' 30° 00.00" 53' 27°
7 00.00" 12' 30° 00.00" 48' 27°
8 00.00" 16' 30° 00.00" 48' 27°
9 00.00" 16' 30° 00.00" 50' 27°
10 00.00" 17' 30° 00.00" 50' 27°
11 00.00" 17' 30° 00.00" 52' 27°
12 00.00" 20' 30° 00.00" 52' 27°
13 00.00" 20' 30° 00.00" 50' 27°
14 00.00" 19' 30° 00.00" 50' 27°
15 00.00" 19' 30° 00.00" 49' 27°
16 00.00" 20' 30° 00.00" 49' 27°
17 00.00" 20' 30° 00.00" 48' 27°
18 00.00" 21' 30° 00.00" 48' 27°
19 00.00" 21' 30° 00.00" 44' 27°
20 00.00" 22' 30° 00.00" 44' 27°
نقطة خط عرض خط طول
21 00.00" 22' 30° 00.00" 42' 27°
22 00.00" 23' 30° 00.00" 42' 27°
23 00.00" 23' 30° 00.00" 39' 27°
24 00.00" 24' 30° 00.00" 39' 27°
25 00.00" 24' 30° 00.00" 43' 27°
26 00.00" 23' 30° 00.00" 43' 27°
27 00.00" 23' 30° 00.00" 45' 27°
28 00.00" 22' 30° 00.00" 45' 27°
29 00.00" 22' 30° 00.00" 48' 27°
30 00.00" 21' 30° 00.00" 48' 27°
31 00.00" 21' 30° 00.00" 50' 27°
32 00.00" 23' 30° 00.00" 50' 27°
33 00.00" 23' 30° 00.00" 49' 27°
34 00.00" 24' 30° 000.00" 49' 27°
35 00.00" 24' 30° 00.00" 46' 27°
36 00.00" 25' 30° 00.00" 46' 27°
قطاع 9 ب:
نقطة خط عرض خط طول
1 00.00" 24' 30° 00.00" 34' 27°
2 00.00" 22' 30° 00.00" 34' 27°
3 00.00" 22' 30° 00.00" 35' 27°
4 00.00" 21' 30° 00.00" 35' 27°
5 00.00" 21' 30° 00.00" 39' 27°
6 00.00" 20' 30° 00.00" 39' 27°
7 00.00" 20' 30° 00.00" 42' 27°
8 00.00" 18' 30° 00.00" 42' 27°
9 00.00" 18' 30° 00.00" 32' 27°
10 00.00" 14' 30° 00.00" 32' 27°
11 00.00" 14' 30° 00.00" 25' 27°
12 25.00" 17' 30° 00.00" 25' 27°
13 25.00" 17' 30° 45.00" 25' 27°
14 35.00" 18' 30° 45.00" 25' 27°
15 35.00" 18' 30° 00.00" 25' 27°
16 00.00" 20' 30° 00.00" 25' 27°
17 00.00" 20' 30° 00.00" 28' 27°
18 00.00" 21' 30° 00.00" 28' 27°
19 00.00" 21' 30° 00.00" 31' 27°
20 00.00" 23' 30° 00.00" 31' 27°
21 00.00" 23' 30° 00.00" 30' 27°
22 00.00" 24' 30° 00.00" 30' 27°
** حدود المنطقة والإحداثيات الخاصة بها سوف تخضع لتعديلات وموافقات هيئة عمليات القوات المسلحة.
الملحق " ج-1 "
خطاب الضمان
خطاب الضمان رقم ____ (القاهرة في __ 20)
الهيئة المصرية العامة للبترول
تحية طيبة وبعد
الموقع أدناه البنك الأهلي المصري (أو أحد البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية والخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري ولها تصنيف ائتماني لا يقل عن التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية) بصفته ضامنًا يضمن بمقتضى هذا للهيئة المصرية العامة للبترول (ويشار إليها فيما يلي بـ"الهيئة") في حدود مبلغ مليوني (2.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم شركة أيوك برودكشن بي.في. (ويشار إليها فيما يلي بـ"المقاول") بتنفيذ التزاماتها التي تقتضيها عمليات البحث بإنفاق مبلغ لا يقل عن مليوني ( 2.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة البحث الأولية البالغة ثلاث (3) سنوات بمقتضى المادة الرابعة من اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم ------ لسنة ----- (ويشار
إليها فيما يلي بـ"الاتفاقية") التي تغطي منطقة غرب المغرة بالصحراء الغربية الموصوفة في الملحقين "أ" و"ب" من هذه الاتفاقية المبرمة بمعرفة وفيما
بين جمهورية مصر العربية (ويشار إليها فيما يلي "ج.م.ع.") والهيئة والمقاول في ……………….
ومن المفهوم أن هذه الضمانة ومسئولية الضامن بموجب هذا الخطاب سوف تخفض كل ربع سنة خلال فترة إنفاق مبلغ مليوني ( 2.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية المذكورة بمقدار المبالغ التي صرفها المقاول على عمليات البحث هذه خلال كل ربع سنة. وكل تخفيض من هذه التخفيضات يتم بمقتضى إقرار كتابي مشترك من جانب الهيئة والمقاول.
وفي حالة ما إذا رأت الهيئة أن المقاول لم يقم بالوفاء بالتزاماته أو تخلى عن الاتفاقية قبل الوفاء بالحد الأدنى المذكور من التزامه بالإنفاق طبقًا للمادة الرابعة من هذه الاتفاقية، فإنه لا تكون هناك أي مسئولية على الضامن الموقع أدناه عن دفع المبلغ للهيئة ما لم وإلى أن تثبت هذه المسئولية بإقرار كتابي من الهيئة يثبت المبلغ المستحق بمقتضى الاتفاقية.
ويشترط في خطاب الضمان هذا أيضًا:-
1 - ألا يصبح خطاب الضمان هذا نافذًا المفعول إلا إذا تلقى الضامن إخطارًا كتابيًا من المقاول والهيئة بأن الاتفاقية بين المقاول وج.م.ع. والهيئة أصبحت سارية طبقًا للنصوص الواردة بها وتصبح هذه الضمانة سارية ابتداءً من تاريخ سريان هذه الاتفاقية المذكورة.
2 - وعلى أي حال ينتهي خطاب الضمان هذا تلقائيًا:
(أ) بعد ثلاث (3) سنوات وستة (6) أشهر من تاريخ بدء سريانه، أو
(ب) عندما يصبح مجموع المبالغ المذكورة في الإقرارات الربع سنوية المشتركة التي تعدها الهيئة والمقاول مساويًا للحد الأدنى للالتزام بالإنفاق أو يزيد عن ذلك، أي التاريخين أسبق.
3 - وبالتالي فإن أي مطالبة في هذا الشأن يجب أن تقدم إلى الضامن قبل أي من تاريخ انتهاء خطاب الضمان على الأكثر مصحوبة بإقرار كتابي من الهيئة يحدد فيه المبلغ الذي لم ينفقه المقاول ومؤداه:
(أ) أن المقاول لم يقم بالتزاماته بالإنفاق المشار إليه في هذه الضمانة، و
(ب) أن المقاول لم يقم بدفع العجز في المصروفات إلى الهيئة.
والرجاء إعادة خطاب الضمان هذا إلينا، إذا لم يصبح ساريًا أو عند انتهائه.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،
عن
محاسب المدير
الملحق "ج-2"
الضمان
الهيئة المصرية العامة للبترول
تحية طيبة وبعد
بالإشارة إلى اتفاقية الالتزام هذه الصادرة بموجب القانون رقم " " لسنة --20 بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية (ج.م.ع.) والهيئة المصرية العامة للبترول (الهيئة) وشركة أيوك برودكشن بى.فى. (أيوك) (ويطلق على "أيوك" فيما يلي "المقاول").
تتعهد أيوك وهي شريك مع الهيئة في اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم --- لسنة --20 كضامن للمقاول وبالنيابة عنه بموجب هذا الضمان أنه في حالة ما إذا أنفق المقاول خلال فترة البحث الأولية البالغة ثلاث (3) سنوات مبلغًا أقل من الحد الأدنى من الالتزام المالي المحدد لتلك الفترة وهو مليوني (2.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية وينفق هذا المبلغ وفقًا للمادة الرابعة من اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم ........ لسنة ...20 (يطلق عليها فيما يلي "اتفاقية الالتزام" وتغطي منطقة غرب المغرة) (ويوصف الفرق فيما يلى بـ"العجز")، سوف تقوم الهيئة بإخطار أيوك كمقاول وكضامن كتابةً بقيمة هذا العجز. وخلال خمسة عشر (15) يوما من استلام هذا الإخطار تقوم أيوك بالنيابة عن المقاول بدفع و/أو تحويل كمية من البترول إلى الهيئة تكون كافية من حيث القيمة لتغطية هذا العجز.
وفي حالة تحويل البترول المذكور، فإن ذلك يتم خصمًا من حصة أيوك من إنتاج البترول من كل عقود التنمية التابعة لها طبقا لأحكام اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم ------ لسنة ---20 وسوف يتم تقييم البترول المذكور في وقت التحويل إلى الهيئة طبقًا لأحكام اتفاقية الالتزام المحول منها هذه الحصة.
ويجوز للمقاول في أى وقت من الأوقات بين هذا التاريخ والتاريخ الذى سوف ينتهى فيه هذا الضمان، أن يقدم ضمانًا مصرفيًا بمبلغ مليوني (2.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو عن قيمة العجز بالصيغة المرفقة لخطاب الضمان البنكي، وفي هذه الحالة تبطل تلقائيا أحكام هذا الضمان وينعدم أثره.
ومن المفهوم أن هذه الضمانة ومسئولية الضامن بموجب هذا الضمان سوف تخفض كل ربع سنة بالمبالغ التي ينفقها المقاول من خلال الشركة القائمة بالعمليات وتعتمدها الهيئة.
وتنعدم صلاحية هذا الضمان ويصبح لاغيًا وعديم الأثر عند انقضاء ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة البحث الأولية البالغة ثلاث (3) سنوات أو فى التاريخ الذى تؤكد فيه الهيئة أن المقاول قد أوفى بالتزاماته المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية.
شركة أيوك برودكشن بى. فى.
-----------------------
التاريخ : -----------------
الملحق "د"
عقد تأسيس
الشركة القائمة بالعمليات
المادة الأولى
تشكل شركة مساهمة قطاع خاص تحمل جنسية جمهورية مصر العربية بتصريح من الحكومة طبقًا لأحكام هذه الاتفاقية المشار إليها فيما بعد وعقد التأسيس هذا.
وتخضع الشركة لكافة القوانين واللوائح السارية في ج.م.ع. إلى الحد الذي لا تتعارض فيه هذه القوانين واللوائح مع أحكام هذا العقد وهذه الاتفاقية المشار إليها فيما يلي.
المادة الثانية
تتفق الهيئة والمقاول معًا على اسم الشركة القائمة بالعمليات الذي يكون رهنًا بموافقة وزير البترول وذلك قبل تاريخ اعتماد السيد وزير البترول لعقد التنمية.
المادة الثالثة
يكون المركز الرئيسي للشركة القائمة بالعمليات في ج.م.ع. بمدينة القاهرة.
المادة الرابعة
غرض الشركة القائمة بالعمليات هو القيام بدور الوكيل الذي تستطيع الهيئة والمقاول من خلاله تنفيذ وإدارة عمليات التنمية التي تقتضيها نصوص هذه الاتفاقية الموقعة في اليوم من شهر بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول والمقاول والتي تشمل العمليات البترولية في منطقة غرب المغرة بالصحراء الغربية المبينة في هذه الاتفاقية.
وتكون الشركة القائمة بالعمليات الوكيل في تنفيذ عمليات البحث والقيام بها من تاريخ تكوينها طبقًا لبرامج العمل والموازنات المعتمدة وفقًا للاتفاقية.
وتمسك الشركة القائمة بالعمليات حسابًا لكافة التكاليف والمصروفات والنفقات لهذه العمليات وفقًا لأحكام الاتفاقية والملحق "ﻫ" المرفق بها.
وليس للشركة القائمة بالعمليات أن تزاول أي عمل أو تقوم بأي نشاط يتجاوز القيام بالعمليات المذكورة آنفًا إلا إذا وافقت الهيئة والمقاول على خلاف ذلك.
المادة الخامسة
رأسمال الشركة القائمة بالعمليات المرخص به هو عشرون ألف (20.000) جنيه مصري مقسم إلى خمسة آلاف (5.000) سهم عادي متساوية في حقوق التصويت وقيمة كل منها أربع جنيهات مصرية مدفوعة بالكامل وثابتة القيمة.
تدفع كل من الهيئة والمقاول وتحوز وتمتلك خلال وجود الشركة القائمة بالعمليات نصف (1/2) أسهم رأسمال الشركة القائمة بالعمليات، على أنه من المقرر أن الحالة الوحيدة التي يجوز فيها لأي من الطرفين التنازل عن كل أو أي نسبة من حصة ملكيته أو نقلها إلى الغير هي حالة ما إذا أراد أي من الطرفين أن ينقل أو يتنازل عن كل أو أي من حقوقه أو ملكيته أو حصته الناشئة عن الاتفاقية بأكملها وفي تلك الحالة يتعين على هذا الطرف الناقل أو المتنازل (وخلفائه ومن يتنازل إليهم) أن ينقل ويتنازل عن قدر من حصته في أسهم رأسمال الشركة القائمة بالعمليات مساوٍ لكل أو للنسبة المئوية المنقولة أو المتنازل عنها من حصة ملكيته عن الاتفاقية بأكملها.
المادة السادسة
لا تمتلك الشركة القائمة بالعمليات أي حق ولا تنشأ لها ملكية ولا أي مصالح ولا حقوق عقارية في أو بموجب الاتفاقية ولا في أي عقد تنمية ينشأ عن هذه الاتفاقية ولا في أي بترول مستخرج من أي قطاع بحث أو عقد تنمية من المساحة الممنوحة بمقتضى الاتفاقية ولا في أية أصول أو معدات أو ممتلكات أخرى تم الحصول عليها أو مما هي مستعملة لأغراض تنفيذ العمليات ولا يقع عليها من حيث المبدأ أي التزام بتمويل أو أداء أي واجب أو التزام يكون مفروضًا على أي من الهيئة أو المقاول بمقتضى الاتفاقية، ولا يجوز للشركة القائمة بالعمليات أن تحقق أي ربح من أي مصدرٍ كان.
المادة السابعة
الشركة القائمة بالعمليات ليست سوى وكيل عن الهيئة والمقاول، وحيثما ذكر في هذه الاتفاقية أن الشركة القائمة بالعمليات تصدر قرارًا أو تتخذ إجراء أو تبدى إقتراحًا وما شابه ذلك فمن المفهوم أن ذلك القرار أو الحكم قد صدر من جانب الهيئة أو المقاول أو من جانب الهيئة والمقاول حسب مقتضيات الاتفاقية.
المادة الثامنة
يكون للشركة القائمة بالعمليات مجلس إدارة مكون من ثمانية (8) أعضاء تعين الهيئة أربعة (4) منهم ويعين المقاول الأربعة (4) الآخرين، ورئيس مجلس الإدارة تعينه الهيئة وهو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب، والمدير العام يعينه المقاول وهو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب.
المادة التاسعة
تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء المجلس وأي قرار يتخذ في هذه الاجتماعات لا يكون صحيحًا إلا إذا وافق عليه خمسة (5) أصوات أو أكثر من أصوات الأعضاء على أنه يجوز لأي عضو أن يمثل عضوًا أخر ويصوت بالنيابة عنه بناء على توكيل صادر منه.
المادة العاشرة
يكون اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم صحيح الانعقاد إذا تمثلت فيه أغلبية أسهم رأسمال الشركة القائمة بالعمليات. وأي قرارات تتخذ في هذا الاجتماع يجب أن تكون حائزة لأصوات الموافقة من حملة الأسهم الذين يملكون أو يمثلون أغلبية أسهم رأس المال.
المادة الحادية عشر
يعتمد مجلس الإدارة اللوائح التي تشمل الشروط والأحكام الخاصة باستخدام موظفي الشركة القائمة بالعمليات الذين تستخدمهم الشركة القائمة بالعمليات مباشرة ولم يعينهم المقاول والهيئة في الشركة.
ويقوم مجلس الإدارة في الوقت المناسب، بإعداد النظام الداخلي للشركة القائمة بالعمليات، ويسري هذا النظام بعد الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم وفقًا لأحكام المادة العاشرة من هذا الملحق.
المادة الثانية عشر
تنشأ الشركة القائمة بالعمليات خلال ثلاثين (30) يوم من تاريخ اعتماد السيد وزير البترول لعقد التنمية، سواء للزيت أو الغاز، على نحو ما هو منصوص عليه في الاتفاقية (ما لم يتفق على خلاف ذلك بين الهيئة والمقاول).
أجل الشركة القائمة بالعمليات محدد بمدة مساوية لأجل هذه الاتفاقية بما في ذلك أي تجديد لها.
تحل الشركة القائمة بالعمليات إذا أُنهي أجل هذه الاتفاقية المذكورة بعاليه لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها فيها.
شركة أيوك برودكشن بي.في.
عنها
السيد: ماتيا كامباناتي
بصفته: المدير العام
التوقيع: .................................................
الهيئة المصرية العامة للبترول
عنها
السيد الجيولوجي: علاء البطل
بصفته: الرئيس التنفيذي
التوقيع: ...............................................
التاريخ : ...............................................
الملحق "هـ"
النظام المحاسبى
المادة الأولى
أحكام عامة
(أ) تعريفات:
تطبق التعريفات الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية على هذا النظام المحاسبى ويكون لها ذات المعنى.
(ب) بيانات النشاط:
(1) يقدم المقاول، وفقًا للمادة الرابعة من هذه الاتفاقية وحتى إنشاء الشركة القائمة بالعمليات وفقًا للمادة السادسة من الاتفاقية للهيئة خلال ثلاثين (30) يومًا من نهاية كل ربع سنة تقويمية بيانًا بنشاط البحث يعكس كافة القيود المدينة والدائنة المتعلقة بعمليات البحث التي أجريت عن ربع السنة المشار إليه ملخصة حسب التبويب الملائم الذي يدل على طبيعة كل منها.
(2) تقدم الشركة القائمة بالعمليات،عقب نشأتها، للهيئة والمقاول خلال خمسة عشر (15) يومًا من نهاية كل ربع سنة تقويمية بيانًا بنشاط التنمية والبحث تعكس فيه كافة القيود المدينة والدائنة الخاصة بعمليات التنمية والبحث للربع سنة المذكورة ملخصة حسب تبويب ملائم يدل على طبيعة كل منهما، غير أن بنود المواد التي يمكن حصرها والقيود المدينة والدائنة غير العادية يجب أن ترد تفصيلاً.
طبقًا للمادة السابعة سوف تقوم الهيئة بمراجعة واعتماد كل قائمة لأنشطة التنمية والبحث مقدمة من المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات (حسب الحالة). وأي ملاحظات للهيئة سوف ينعكس اَثارها بواسطة المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات (حسب الحالة) في قائمة ربع السنة التقويمية التالية.
(ج) التعديلات والمراجعات:
(1) يعتبر كل كشف ربع سنوي من كشوف نشاط البحث وفقًا للفقرة
(ب) (1) من المادة الأولي في هذا الملحق سليمًا وصحيحًا بصفةٍ نهائية بعد ثلاثة (3) أشهر من استلام الهيئة له إلا إذا اعترضت عليه الهيئة خلال الثلاثة (3) أشهر المذكورة اعتراضًا كتابيًا وفقًا لأحكام المادة الرابعة فقرة (و) من الاتفاقية. وفي خلال فترة الثلاثة (3) أشهر المذكورة تكون المستندات المؤيدة متاحة للهيئة لفحصها في أي وقت من ساعات العمل.
وبموجب هذه الفقرة الفرعية، يكون للمقاول نفس الحقوق التي للهيئة بشأن مراجعة بيانات الشركة القائمة بالعمليات.
(2) كافة البيانات الخاصة بنشاط التنمية والبحث عن أي ربع سنة تقويمية وفقًا للفقرة (ب) (2) من المادة الأولى في هذا الملحق تعتبر صادقة وصحيحة بصفةٍ نهائية بعد ثلاثة (3) أشهر تالية لاستلام تلك البيانات إلا إذا اعترضت الهيئة أو المقاول عليها كتابةً خلال الثلاثة (3) أشهر المذكورة. ولحين انقضاء فترة الثلاثة (3) أشهر المذكورة يكون لأي من الهيئة أو المقاول أو لكليهما الحق في مراجعة حسابات الشركة القائمة بالعمليات وسجلاتها والمستندات المؤيدة لها عن ربع السنة المذكور بنفس الطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة فقرة (و) من الاتفاقية.
(د) تحويل العملة:
تمسك دفاتر المقاول الخاصة بالبحث ودفاتر الشركة القائمة بالعمليات الخاصة بالتنمية والبحث في ج.م.ع. إن وجدت بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية، وكل النفقات المنصرفة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية، يجب تحميلها بذات المبالغ المنصرفة. وتحول كافة النفقات التي تمت بالجنيه المصرى إلى دولارات الولايات المتحدة الأمريكية طبقًا لسعر التحويل الواجب التطبيق الصادر من البنك المركزي المصري في اليوم الذي قيدت فيه النفقات. وكافة النفقات الأخرى بغير دولارات الولايات المتحدة الأمريكية تحـول إلى دولارات الولايـات المتحدة الأمريكية طبقًا
لسعر الصرف لشراء هذه العملة الذي يصدره بنك ناشيونال وستمينستر ليمتد، لندن في الساعة 10.30 صباحًا بتوقيت جرينتش في أول يوم من الشهر الذي قيدت فيه النفقات. ويحتفظ بسجل لأسعار الصرف المستعملة في تحويل النفقات بالجنيهات المصرية أو النفقات الأخرى بغير دولارات الولايات المتحدة الأمريكية إلى دولارات أمريكية.
(ﻫ) ترتيب الوثائق من حيث الأسبقية:
في حالة وجود أي تعارض أو اختلاف بين نصوص هذا النظام المحاسبى وبين نصوص الاتفاقية يؤدي إلى اختلاف في معاملة موضوع بذاته، فإن نصوص الاتفاقية هي التي تغلب ويعمل بها.
(و) تعديل النظام المحاسبى:
يجوز بالاتفاق المتبادل بين الهيئة والمقاول، تعديل هذا النظام المحاسبى كتابةً من وقت لآخر على ضوء الترتيبات المستقبلة.
(ز) عدم تحميل الحسابات بفائدة على الاستثمار:
لا يجوز في أي وقت تحميل الحسابات بفائدة على الاستثمار أو بأية رسوم أو أعباء بنكية أو عمولات متعلقة بأية ضمانات صادرة عن بنوك كتكاليف قابلة للاسترداد في ظل الاتفاقية.
المادة الثانية
التكاليف والمصروفات والنفقات
مع مراعاة نصوص الاتفاقية، يتحمل المقاول وحده ويدفع، سواء مباشرةً أو عن طريق الشركة القائمة بالعمليات، التكاليف والمصروفات الآتية، وهذه التكاليف والمصروفات تبوب وتوزع على الأنشطة طبقًا للأصول المحاسبية السليمة والمعمول بها بصفةٍ عامة وتعامل وتسترد وفقًا لأحكام المادة السابعة من هذه الاتفاقية:
(I) حقوق السطح:جميع التكاليف المباشرة الناتجة من تملك أو تجديد أو تخل عن حقوق السطح التي تم الحصول عليها وظلت سارية لصالح المنطقة.
(I) العمالة والتكاليف المتعلقة بها:(1) المرتبات والأجور المعتمدة من الهيئة لمستخدمي المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات، حسب الأحوال، الذين يعملون مباشرة في الأنشطة المختلفة بموجب الاتفاقية بما في ذلك المرتبات والأجور المدفوعة للجيولوجيين والموظفين الآخرين الذين يلحقون مؤقتًا بهذه الأنشطة ويعملون فيها.
وتجرى التعديلات المناسبة على تلك المرتبات والأجور مع الأخذ في الاعتبار التغيرات في أنظمة المقاول وتعديلات القوانين المطبقة على الأجور. ولغرض هذه الفقرة (ب) من المادة الثانية والفقرة (ج) من المادة الثانية من هذا الملحق، فإن المرتبات والأجور تعني المبالغ الخاضعة لضريبة الدخل في ج.م.ع. بما في ذلك المرتبات أثناء الإجازات والإجازات المرضية، ولكن باستثناء كل المبالغ الخاصة بالبنود الأخرى التي تغطيها النسبة المدرجة تحت (2) أدناه.
(2) بالنسبة للموظفين الأجانب الملحقين بها بصفة دائمة في مصر:
1) جميع البدلات المرتبطة بالمرتبات والأجور،
2) وتكاليف النظم المقررة،
3) وجميع مصروفات السفر وتكاليف نقل هؤلاء الموظفين الأجانب وعائلاتهم من وإلى بلادهم أو محلهم الأصلي عند بدء التعيين وعند الاغتراب أو نتيجة للنقل من مكان إلى آخر وأثناء العطلات (تكاليف نقل المستخدمين وعائلاتهم المنقولين من ج.م.ع. إلى مكان أخر خلاف بلدهم الأصلي لا تحمل على العمليات في ج.م.ع.).وتعتبر التكاليف الواردة في الفقرة (ب) (2) من هذه المادة الثانية أنها تعادل سبعون في المائة (70٪) أو النسبة المطبقة أيهما أقل من المرتبات والأجور الأساسية المدفوعة لهؤلاء الموظفين الأجانب، بما في ذلك تلك المدفوعة أثناء الإجازات العادية والإجازات المرضية وفقًا لما هو مقرر في النظم الدولية المقررة للمقاول وتحمل طبقًا للفقرة (ب) (1) والفقرة (ط) من هذه المادة الثانية في هذا الملحق.
وعلى أية حال، فإن المرتبات والأجور أثناء الإجازات العادية والإجازات المرضية والعجز تغطيها النسبة المئوية السابقة. وستعامل النسبة المبينة عالية على أنها تمثل تكلفة المقاول الفعلية اعتبارًا من تاريخ السريان فيما يتعلق بالمزايا والبدلات والتكاليف التالية:-
1 ) بدل السكن والمنافع.
2 ) بدل السلع والخدمات.
3 ) بدل الإيجار الخاص.
4 ) بدل انتقال أثناء الإجازة.
5 ) بدل مصاريف السفر أثناء الإجازة.
6 ) بدل العفش الزائد أثناء الإجازة.
7 ) بدلات التعليم (لأبناء الموظفين الأجانب).
8 ) المقابل الإفتراضي لضريبة الولايات المتحدة الأمريكية (والتي تؤدي إلى تخفيض النسبة المستحقة).
9 ) تخزين الأمتعة الشخصية.
10) تكاليف التجديدات المنزلية.
11) رسوم إدارة الأملاك العقارية.
12) بدل الترفيه.
13) نظام التقاعد.
14) نظام التأمين الجماعي على الحياة.
15) التأمين الطبي الجماعي.
16) المرض والعجز.
17) نظم الإجازة المدفوعة (باستثناء نفقات السفر في الإجازة المصرح بها).
18) نظام الادخار.
19) بدل الخدمة العسكرية.
20) نظام التأمين الفيدرالي للتقاعد.
21) تعويضات العمال.
22) التأمين الفيدرالي وتأمين الولاية ضد البطالة.
23) نفقات نقل الموظفين.
24) التأمين القومي.
25) ضرائب الدخل على المزايا الإضافية بعاليه.
ويعاد النظر في النسب الموضحة بعاليه كل ثلاث (3) سنوات من تاريخ السريان وفي الأوقات التي يتفق المقاول والهيئة فيها على استعمال نسب جديدة بمقتضى هذه الفقرة.
والتعديلات التي تجرى في هذه النسب تأخذ في الاعتبار التغيرات في التكاليف وتعديلات النظم الدولية المقررة للمقاول الذي قد يعدل أو يستبعد أيًا من البدلات والمزايا المذكورة بعاليه.
وتعكس النسب المعدلة، قدر الإمكان، تكاليف المقاول الفعلية بالنسبة لجميع بدلاته ومزاياه المقررة وتنقلات موظفيه.
(3) بالنسبة للموظفين الأجانب الملحقين بمصر بصفة مؤقتة، كافة البدلات وتكاليف النظم المقررة وكل تكاليف سفر ونقل هؤلاء الموظفين المدفوعة طبقًا للنظم الدولية المقررة لدى المقاول. ولا تشمل هذه التكاليف أية أعباء إدارية إضافية.
(4) قيمة النفقات أو الاشتراكات المدفوعة طبقًا للقانون أو التقديرات المفروضة من الهيئات الحكومية، والتي تسري على تكلفة العمالة من مرتبات وأجور وفقًا لما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) (1) والفقرة (ب) (2) والفقرة (ط) من المادة الثانية في هذا الملحق.
(ج) مزايا وبدلات العاملين الوطنيين والتكاليف المتعلقة بهم:
المكافآت وأجر العمل الإضافي والبدلات والمزايا المعتادة على أساس مماثل للأسس المعمول بها في شركات البترول والتي تعمل في ج.م.ع. المحسوبة وفقًا للفقرة (ب) (1) والفقرة (ط) من هذه المادة الثانية من هذا الملحق. وتحسب مكافأة نهاية الخدمة بواقع فئة محددة تطبق على الأجور المبينة بكشوف المرتبات وتكون مساوية في قيمتها للحد الأقصى للالتزام بدفع مكافأة إنهاء الخدمة وفقًا لقانون العمل في ج.م.ع..
(د) المواد:
المواد والمعدات والإمدادات التي يشتريها ويوردها بهذا الوصف المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات.
(1) المشتريات:
المواد والمعدات والإمدادات المشتراة تكون بالسعر الذي يدفعه المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات زائدًا أية تكاليف متعلقة بها بعد استنزال كافة الخصومات التي يحصل عليها فعلاً.
(2) المواد التي يوردها المقاول:
تشترى كافة المواد التي تتطلبها العمليات مباشرة كلما كان ذلك ميسورًا عمليًا، وذلك باستثناء أنه يجوز للمقاول أن يورد مثل هذه المواد من المخازن الخاصة بالمقاول أو بالشركات التابعة له خارج ج.م.ع. وذلك بالشروط الآتية:-
1– المواد الجديدة (حالة "أ"):
المواد الجديدة التي تنقل من مخازن المقاول أو من الشركات التابعة له أو من الممتلكات الأخرى يتم تسعيرها بسعر التكلفة بشرط ألا تزيد تكلفة المواد الموردة عن الأسعار الدولية السائدة لمواد مماثلة لها في النوع وشروط التوريد في الوقت الذي وردت فيه هذه المواد.
2 – المواد المستعملة (حالة "ب" و"ج"):
(أ) المواد التي تكون في حالة سليمة وصالحة لإعادة الاستعمال دون حاجة لإعادة تجديد تدرج تحت حالة "ب" وتسعر بخمسة وسبعين في المائة (75٪) من سعر الجديد منها.
(ب) المواد التي لا يمكن إدراجها تحت حالة "ب" ولكن يمكن استعمالها في الغرض الأصلي منها ولكن لأسباب جوهرية لا يمكن إعادة تجديدها فهذه تدرج تحت حالة "ج" وتسعر بخمسين في المائة (50٪) من سعر الجديد منها.
(ج) المواد التي لا يمكن إدراجها تحت حالة "ب" أو "ج" وهذه تسعر بالقيمة التي تتناسب مع استخدامها.
(د) الصهاريج والمباني وغير ذلك من المعدات المتضمنة تكاليف الإنشاء تحمل تكلفتها على أساس النسبة المئوية المناسبة من سعر الجديد المفكك منها.
3 – ضمان المواد الموردة من المقاول:
لا يضمن المقاول المواد التي يوردها بما يزيد على أو ينقص عن الضمان الذي قدمه الموزع أو المنتج لهذه المواد. وفي حالة وجود مواد معيبة لا تقيد القيمة الدائنة بالدفاتر إلا بعد أن يتسلم المقاول قيمة التسوية من المنتجين أو وكلائهم.
لا يحسب قيمة المخزون السلعي من المهمات وقطع الغيار ضمن التكاليف والنفقات القابلة للاسترداد المعرفة أعلاه إلا عند استخدامها في العمليات.
(ﻫ) تكاليف نقل وإعادة توزيع العاملين:
(1) نقل المعدات والمواد والتوريدات اللازمة لإدارة أنشطة المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات.
(2) مصروفات السفر والنقل للأعمال المصلحية في الحدود التي تغطيها النظم المقررة للمقاول أو بالنسبة للموظفين الأجانب والوطنيين التي تحملها ودفعها الموظفون أو التي يتحملها ويدفعها عنهم المقاول لإدارة عمل المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات.
(3) تكاليف نقل وإعادة توزيع الموظفين الوطنيين تكون في الحدود التي تغطيها النظم المقررة.
(و) الخدمات:
(1) الخدمات الخارجية: التكاليف التعاقدية للمستشارين والخدمات والمنافع التي قدمها الغير.
(2) تكلفة الخدمات التي قامت بها الهيئة أو المقاول أو الشركات التابعة لهما في التجهيزات داخل أو خارج ج.م.ع. وتقوم الهيئة والمقاول أو أيهما أو الشركات التابعة لهما بالخدمات المنتظمة والمتكررة والروتينية مثل تفسير التسجيلات المغناطيسية والتحاليل الأخرى أو أيهما وكذلك الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية الخاصة بمنطقة الالتزام والتى يقوم المقاول بشرائها من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، ويتم تحميل ذلك على أساس سعر تعاقدي يتفق عليه. وتقوم الهيئة والمقاول أو أيهما أو الشركات التابعة لهما بالمشروعات الكبرى التي تتطلب خدمات هندسية وتصميمية بسعر تعاقدي يتفق عليه.
(3) استعمال المعدات المملوكة بالكامل للهيئة أو المقاول أو الشركات التابعة لهما تحمل على أساس فئة إيجاريه تتناسب مع تكلفة تملك الأصل وتشغيله وبشرط ألا تزيد هذه الفئة عن الفئات التنافسية السائدة حينئذ في ج.م.ع..
(4) الفئات التي يطالب بها المقاول والشركات التابعة له لا تتضمن إضافة مصروفات إدارية عامة أو تكاليف إضافية.
(ز) الأضرار والخسائر:
جميع التكاليف أو المصروفات اللازمة لإزالة أو إصلاح الأضرار أو الخسائر التي سببها حريق أو فيضان أو عواصف أو سرقة أو حوادث أو أي سبب آخر لا سيطرة للمقاول أو الشركة القائمة بالعمليات عليه بما يبذل من جهد وعناية معقولة. وعلى المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات أن يرسل للهيئة والمقاول إخطارًا كتابيًا عن الأضرار أو الخسائر التي تعرض لها فيما تزيد قيمته على عشرة آلاف (10.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية عن كل حادث وذلك في أسرع وقت ممكن بعد أن يتلقى المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات تقريرًا عن الحادث.
(ح) التأمين والمطالبات:
تكاليف التأمين ضد المسئولية عن الإضرار بالغير والممتلكات وغير ذلك من التأمين ضد مسئولية المقاول والشركة القائمة بالعمليات والأطراف أو أي طرف منهم قبل موظفيه والغير أو أي منهما حسبما تتطلبه القوانين والأوامر واللوائح الصادرة من الحكومة، أو حسبما يتفق عليه الأطراف، وتقيد لصالح العمليات حصيلة أي من هذه التأمينات أو المطالبات، منقوصًا منها التكاليف الفعلية لعمل مطالبة.
في حالة عدم التأمين ضد خطر معين وذلك حسب الأصول السليمة المرعية دوليًا في حقل الزيت، تحمل كافة النفقات الفعلية المتعلقة بهذا الخطر التي تحملها ودفعها المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات في تسوية أي من أو كل الخسائر والمطالبات والأضرار والأحكام وغير ذلك من المصروفات، بما في ذلك الخدمات القانونية.
(ط) المصروفات غير المباشرة:
المصروفات العامة للمعسكر والتسهيلات مثل المقر على الساحل والمخازن وشبكات المياه وشبكات الطرق ومرتبات ومصروفات الموظفين المشرفين على الحقل وكتبة الحقل والمساعدين والموظفين العموميين الآخرين الذين يخدمون المنطقة بطريق غير مباشر.
(ى) المصروفات القانونية:
كافة التكاليف والمصروفات التي تنفق في التقاضي أو الخدمات القانونية وغيرها مما هو لازم أو مناسب لحماية المنطقة، بما في ذلك أتعاب المحاماة ومصروفاتهم على نحو ما هو منصوص عليه فيما يلي، وكذلك كافة الأحكام التي صدرت ضد الأطراف أو أي منهم بشأن العمليات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وكذلك المصروفات الفعلية التي يكون قد تحملها أي طرف أو أطراف لهذه الاتفاقية في سبيل الحصول على أدلة الدفاع في أية دعوى ترفع أو مطالبة توجه إزاء العمليات أو موضوع الاتفاقية. وإذا كانت هناك دعاوى أو مطالبات تمس المصالح الواردة في هذه الاتفاقية وتولاها الموظفون القانونيون لطرف أو أكثر من أطراف هذه الاتفاقية، فيجوز أن تحمل العمليات بتكاليف مناسبة لأداء وتقديم هذه الخدمات.
(ك) المصروفات الإدارية الإضافية والعمومية:
(1) التكاليف اللازمة أثناء قيام المقاول بمباشرة عمليات البحث لتزويد المكتب الرئيسي للمقاول في ج.م.ع. بالموظفين ولإدارته، وكذلك المكاتب الأخرى التي تؤسس في ج.م.ع. أو أيهما، كلما كان ذلك مناسبًا، بخلاف المكاتب المنشأة في الحقل التي تحمل تكلفتها على نحو ما هو منصوص عليه في المادة الثانية (ط) من هذا الملحق، وباستثناء مرتبات موظفي المقاول الملحقين مؤقتًا بالمنطقة ويخدمونها مباشرة فإن هذه تحمل على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة الثانية من هذا الملحق.
(2) أثناء مباشرة الشركة المشتركة للعمليات، تحمل على العمليات تكاليف موظفي الشركة المشتركة الذين يشتغلون في الأعمال الكتابية والمكتبية العامة والمشرفين والموظفين الذين يقضون وقتهم بصفة عامة بالمكتب الرئيسي دون الحقل، وجميع الموظفين الذين يعتبرون بصفة عامة من الموظفين العموميين والإداريين الذين لا تحمل نفقاتهم على أي نوع آخر من المصروفات، وتوزع هذه المصروفات كل شهر بين عمليات البحث وعمليات التنمية وفقًا للأساليب المحاسبية السليمة والعملية.
(ل) الضرائب:
كافة الضرائب أو الرسوم أو الفرائض الضريبية التي دفعها في ج.م.ع. المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات في نطاق هذه الاتفاقية، باستثناء الضرائب موضوع الفقرة (ز) (1) من المادة الثالثة من الاتفاقية.
(م) تكاليف المقاول المستمرة:
تكاليف أنشطة المقاول التي تقتضيها الاتفاقية ويتحملها في ج.م.ع. وحدها دون غيرها بعد تكوين الشركة القائمة بالعمليات ولا يجوز استرداد مصروفات المبيعات التي تحمل خارج أو داخل ج.م.ع. على أنها تكلفة.
(ن) نفقات أخرى:
أية تكاليف أو مصروفات أو نفقات خلاف ما شملته وتناولته الأحكام الواردة بعاليه في هذه المادة الثانية، يكون قد تحملها المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات بموجب برامج العمل والموازنات المعتمدة.
المادة الثالثة
الجرد
(أ) الجرد الدوري والإخطار به وحضوره:
يتم جرد مهمات العمليات بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات على فترات مناسبة بناءً على ما تتفق عليه الهيئة والمقاول، ويشمل الجرد جميع المواد والأصول الملموسة والمشروعات الإنشائية. وتقوم الشركة القائمة بالعمليات بإخطار كل من الهيئة والمقاول كتابةً برغبتها في الجرد قبل موعده بثلاثين (30) يومًا على الأقل حتى يتسنى تمثيل الهيئة والمقاول عند القيام بأي عملية جرد. وتخلف الهيئة والمقاول أو أيهما عن إرسال ممثلين لحضور الجرد، يلزم المتخلف بقبول ما يسفر عنه الجرد الذي أجرته الشركة القائمة بالعمليات، وفي هذه الحالة يتعين على الشركة القائمة بالعمليات إرسال صورة من الجرد إلى الطرف الذي لم يكن ممثلاً.
(ب) تسوية وتعديل الجرد:
تجرى التسويات الخاصة بالجرد بمعرفة المقاول والهيئة ويحدد الكشف الخاص بالزيادة والعجز بالاشتراك بين الشركة القائمة بالعمليات والمقاول والهيئة. وتعدل قوائم الجرد بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات.
المادة الرابعة
استرداد التكاليف
(أ) كشوف استرداد التكاليف وكشوف البترول المخصص لاسترداد التكاليف:
يتعين على المقاول، وفقًا لأحكام المادة السابعة من الاتفاقية أن يقدم للهيئة في أسرع وقت ممكن، ولكن في موعد لا يتجاوز خمسة عشر (15) يومًا من استلام كشوف الشركة القائمة بالعمليات الخاصة بنشاط التنمية والبحث للربع سنة التقويمية، كشفًا عن ربع السنة ذاك يوضح:
1 – التكاليف الواجبة الاسترداد المرحلة من ربع السنة السابق، إن وجدت.
2 – التكاليف الواجبة الاسترداد التي حملت ودفعت أثناء ربع السنة.
3 – مجموع التكاليف الواجبة الاسترداد عن ربع السنة (1+2).
4 – قيمة البترول المخصص لاسترداد التكاليف والذي حصل عليه المقاول وتصرف فيه بمفرده لربع السنة.
5 – قيمة التكاليف التي استردت عن ربع السنة.
6 – قيمة التكاليف الواجبة الاسترداد المرحلة إلى ربع السنة التالي، إن وجدت.
7 – الفائض، إن وجد، في قيمة البترول المخصص لاسترداد التكاليف الذي حصل عليه وتصرف فيه المقاول بمفرده علاوة على التكاليف المستردة عن ربع السنة.
طبقًا للمادة السابعة سوف تقوم الهيئة بمراجعة واعتماد كل قائمة لأنشطة التنمية والبحث مقدمة من المقاول وكذلك كميات الإنتاج والأسعار المتعلقة بربع السنة التقويمي. أي ملاحظات للهيئة سوف ينعكس اَثارها بواسطة المقاول على قائمة ربع السنة التقويمية التالي.
(ب) المدفوعات:
إذا أظهر الكشف المذكور وجود مبلغ مستحق للهيئة فإن هذا المبلغ يدفعه المقاول إلى الهيئة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية عند تقديم الكشف المذكور. وإذا أخفق المقاول في سداد أي من هذه المبالغ للهيئة في التاريخ الذي يستحق فيه ذلك السداد، عندئذٍ يدفع المقاول فائدة بمقدار اثنين ونصف في المائة (2.5٪) سنويًا أعلى من سعر الفائدة الذي تعرضه مجموعة بنوك لندن (ليبور) للودائع ذات الثلاثة شهور بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية والسائدة في التاريخ الذي تحسب فيه الفائدة، ولا تكون الفائدة المدفوعة قابلة للاسترداد.
(ج) تسوية فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف:
للهيئة الحق في أن تأخذ مستحقاتها من فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف عينًا وفقًا لنصوص الفقرة (أ) (2) من المادة السابعة من الاتفاقية خلال ربع السنة المذكور. وتكون التسوية مطلوبة عند تقديم هذا الكشف في حالة حصول المقاول على أكثر من مستحقاته من هذا الفائض من البترول المخصص لاسترداد التكاليف.
(د) حق المراجعة:
يكون للهيئة الحق في فترة أثنى عشر (12) شهرًا بعد استلامها أي كشف من الكشوف المشار إليها في هذه المادة الرابعة لتقوم في أثنائها بمراجعة هذا الكشف والاعتراض عليه. وتتفق الهيئة والمقاول على أية تعديلات يلزم أجراؤها، وتكون الحسابات والمستندات المؤيدة متاحة للهيئة أثناء فترة الأثنى عشر (12) شهرًا المذكورة.
المادة الخامسة
حسابات المراقبة والحسابات الرئيسية
(أ) حسابات مراقبة التزامات البحث:
ينشئ المقاول حسابًا لمراقبة التزامات البحث والحساب النظامي المقابل لمراقبة مجموع مبالغ نفقات البحث الواردة في كشوف النشاط المعدة بموجب المادة الأولى فقرة (ب) (1) من هذا الملحق بعد استنزال أية مبالغ مستبعده تتفق عليها الهيئة والمقاول بعد الاعتراضات الكتابية التي يبديها غير القائم بالعمليات وفقًا للمادة الأولى فقرة (ج) (1) من هذا الملحق وذلك لتحديد تاريخ الوفاء بالحد الأدنى من التزامات البحث.
(ب) حساب مراقبة استرداد التكاليف:
ينشئ المقاول حسابًا لمراقبة استرداد التكاليف والحساب النظامي المقابل لمراقبة المبلغ الباقي من التكاليف الواجبة الاسترداد، إن وجد. ومبلغ التكاليف التي استردت وقيمة الفائض من البترول المخصص لاسترداد التكاليف، إن وجد.
(ج) الحسابات الرئيسية:
لغرض تبويب التكاليف والنفقات والمصروفات لاسترداد التكاليف وكذلك لتحديد موعد الوفاء بالحد الأدنى لالتزامات البحث، تقيد التكاليف والمصروفات والنفقات في حسابات رئيسية تضم ما يلي:-
* نفقات البحث.
* نفقات التنمية بخلاف مصروفات التشغيل.
* مصروفات التشغيل.وتفتح لها الحسابات الفرعية اللازمة.
ويفتح المقاول حسابات للدخل في الحدود اللازمة لمراقبة استرداد التكاليف ومعالجة البترول المخصص لاسترداد التكاليف.
المادة السادسة
أحكام تطبيق الضرائب
من المفهوم أن المقاول يخضع لقوانين ضريبة الدخل المصرية، باستثناء ما يرد خلافًا لذلك في الاتفاقية، وأن أية ضرائب دخل تدفعها الهيئة نيابة عن المقاول في ج.م.ع. تشكل دخلاً إضافيًا للمقاول، يخضع هو الآخر لضريبة الدخل في ج.م.ع. أي "يجمل".
ويكون "دخل المقاول المبدئي" هو دخل المقاول السنوي على النحو المحدد في المادة الثالثة فقرة (ز) (3) من الاتفاقية منقوصًا منه مبلغًا مساويًا لضريبة الدخل المصرية المستحقة على دخل المقاول المجمل.
و"القيمة المجملة" عبارة عن مبلغ يضاف إلى الدخل المبدئي للحصول على "الدخل الخاضع للضريبة" وعليه فإن القيمة المجملة تساوي ضرائب الدخل في ج.م.ع..
وبناء عليه:
الدخل الخاضع للضريبة = الدخل المبدئي زائد القيمة المجملة.
والقيمة المجملة = ضريبة الدخل في ج.م.ع. على الدخل الخاضع للضريبة.
فإذا كان معدل ضريبة الدخل في ج.م.ع. والذي يعني المعدل الساري أو المركب للضريبة نتيجة لمختلف الضرائب المفروضة على الدخل أو الأرباح في ج.م.ع. هو معدل ثابت ولا يعتمد على مستوى الدخل، فإن:
القيمة المجملة = معدل ضريبة الدخل في ج.م.ع. مضروبًا في الدخل الخاضع للضريبة.
وبضم المعادلتين الأولى والأخيرة المذكورتين بعاليه تكون:
القيمة المجملة = الدخل المبدئي X معدل الضريبة
1 - معدل الضريبة
حيث يعبر عن معدل الضريبة بكسر عشري.
ويوضح المثال العددي التالي العمليات الحسابية المذكورة بأعلاه.
إذا افترضنا أن الدخل المبدئي هو 10 دولار وأن معدل ضريبة الدخل في ج.م.ع. هو أربعين في المائة (40٪)، إذن القيمة المجملة تساوي:
10 دولار X 0.4 = 6.67 دولار
1 - 0.4
بناء عليه:
الدخل المبدئي 10.00 دولار
زائدًا: القيمة المجملة 6.67
الدخل الخاضع للضريبة 16.67 دولار
ناقصًا: ضرائب الدخل في ج.م.ع. بمعدل 40٪ 6.67
دخل المقاول بعد خصم الضرائب 10.00 دولار