قانون رقم 204 لسنة 1991

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1974

بشأن منشآت قطاع الكهرباء

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يستبدل بنصوص البندين 5، 6 من المادة (1) والفقرة الرابعة من المادة 3 والبند (ب) من المادة 6 والمادتين 8، 22 من القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء، النصوص الآتية:

(مادة 1):

5 - "الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والبحرية ذات الجهود المتوسطة 22، 11، 6.6، 3.3 كيلو فولت".

6 - "مراكز توزيع شبكات الجهود المتوسطة 22، 11، 6.6، 3.3 كيلو فولت".

مادة 3 (الفقرة الرابعة):

"ويحظر على مالك العقار أو حائزه الذى تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة أن يقيم مبانى على الجانبين إذا كان العقار أرضا فضاء، أو أن يرتفع بالمبانى إذا كان العقار مبنيا أو أن يزرع أشجارا خشبية إذا كان العقار أرضا زراعية، وذلك دون مراعاة المسافات المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون".

(مادة 6):

(ب) "ثلاثة عشر مترا فى حالة الخطوط الهوائية للجهود العالية وخمسة أمتار للجهود المتوسطة".

(مادة 8):

"يتولى تقدير التعويض المستحق لجنة تشكل بقرار من المحافظ المختص برئاسة ممثل لقطاع الكهرباء بالمحافظة يختاره وزير الكهرباء والطاقة وعضوية ممثل عن كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والهيئة المصرية العامة للمساحة والمحافظة والمجلس الشعبى المحلى بها".

وللجنة أن تدعو من ترى من ذوى الخبرة لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود.

وتدعو اللجنة الملاك وأصحاب الحقوق للحضور للاتفاق على قيمة التعويض خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديم طلب التعويض وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وعضوين على الأقل من أعضائها، ويصدر قرار اللجنة خلال شهر من تاريخ أول جلسة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.

مادة 22 - إذا ترتب على مخالفة الحظر المنصوص عليه فى المادة (3) خطر داهم يصدر المحافظ المختص قرارا مسببا بإزالة المخالفة بالطريق الادارى على نفقة المخالف وذلك بعد ثبوت وقوعها والخطر الناجم عنها بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض فى كل محافظة على الوجه المبين فى اللائحة التنفيذية.

 

(المادة الثانية)

 

تضاف إلى القانون رقم 63 لسنة 1974 المشار إليه مادة جديدة برقم 24 مكررا نصها الآتى:

مادة 24 مكررا: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الحظر المنصوص عليه فى الفقرة الرابعة من المادة (3) من هذا القانون، ويتعين فى هذه الحالة الحكم بإزالة المنشآت المقامة بالمخالفة لهذا الحظر على نفقة المخالف".

 

(المادة الثالثة)

 

يصدر وزير الكهرباء والطاقة بعد الاتفاق مع الوزير المختص بالإدارة المحلية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

 

(المادة الرابعة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى الحجة سنة 1411 هـ

                (الموافق 19 يونيه سنة 1991 م).

 

تقرير اللجنة المشتركة

من لجنة الصناعة والطاقة

القانون رقم 204 لسنة 1991

ومكتبى لجنتى الإسكان والمرافق العامة والتعمير

والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن

منشآت قطاع الكهرباء

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 9 من أبريل سنة 1991، إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة والطاقة ومكتبى لجنتى الإسكان والمرافق العامة والتعمير والشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء.

فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعين لنظره فى 21 من أبريل، 8 من مايو سنة 1991، حضرهما السادة:

- المهندس/ محمد السعيد عبد الله عيسى، رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر.

- الدكتور/ مصطفى على سويدان، نائب رئيس هيئة كهرباء مصر للدراسات والتطوير.

- محمد المهدى عبد الله، المستشار القانونى بهيئة كهرباء مصر.

- محمد فكرى أبو العلا، مدير عام القضايا والتحكيم بهيئة كهرباء مصر.

- والدكتور/ محمد محمد عوض، مدير هيئة كهرباء مصر للدراسات والبحوث.

 

مندوبين عن الحكومة

 

نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء، والقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية كما استمعت إلى الإيضاحات التى أدلى بها السادة مندوبو الحكومة وإلى الآراء التى أبداها السادة الأعضاء فتبين لها أن الطاقة الكهربائية أصبحت من أهم مقومات التقدم الاقتصادى والاجتماعى فى العصر الحديث، حيث يصاحب هذا التقدم ارتفاع فى مستوى المعيشة، واتساع فى مجال العمران، الأمر الذى يتطلب معه زيادة الإنتاج الذى لا يتيسر بغير استعمال الآلات وبالتالى لابد من توفير الطاقة اللازمة لإدارتها.

ونظراً للتطور السريع فى نشر استخدامات الطاقة الكهربائية فى كافة أنحاء الجمهورية وانتشار الشبكات الكهربائية سواء كانت خطوطاً هوائية أو كابلات أرضية خاصة بعد استكمال كهربة كافة القرى بأنحاء الجمهورية، فضلا عن العديد من المشروعات الإنتاجية ومشروعات المرافق التى تعتمد أساساً على الطاقة الكهربائية، فقد صدر القانون رقم 63 لسنة 1974 لتوفير الحماية اللازمة لمنشآت هذا المرفق الحيوى الذى تعتمد عليه القطاعات الإنتاجية والخدمية، وبالرغم من أن القانون المشار إليه يحظر إقامة المبانى أو المنشآت أو زراعة الأشجار الخشبية فى أسفل الخطوط الكهربائية طبقاً للمسافات المحدودة فى المادة السادسة منه وهى 25 متراً فى حالة الخطوط الهوائية للجهود الفائقة 130 متراً فى حالة الخطوط الهوائية للجهود العالية والمتوسطة، خمسة أمتار فى حالة كابلات الجهود العالية، متران فى حالة كابلات الجهود المتوسطة والمنخفضة إلا أن بعض المواطنين قد خالف الحظر الوارد بالقانون بأن أقاموا العديد من المبانى والمنشآت أسفل الخطوط الكهربائية دون مراعاة المسافات السابق الإشارة إليها، مما أحدث أضراراً جسيمة بالشبكة الكهربائية الموحدة، حيث تؤدى هذه المخالفات إلى فصل التيار الكهربائى مما يؤدى إلى تعطيل الإنتاج، فضلا عن تعريض أرواح المواطنين للخطر ونشوب الحرائق نتيجة لذلك.

وقد سبق للجنة أن ضمنت تقارير ردها على برنامج الحكومة فى الدورات السابقة توصيات بضرورة العمل على حل هذه المشكلة عن طريق مراجعة المسافات المحددة فى القانون طبقاً للمسافات المحددة عالمياً خاصة وأن أساس المشكلة يمكن فى الجهود المتوسطة.

واستجابة لهذه التوصيات فقد قامت وزارة الكهرباء بمراجعة هذه المسافات آخذة فى الاعتبار الأمور التى تحتم إعادة دراسة المسافات الواردة فى القانون طبقاً لخبرة العديد من دول العالم، وذلك من الناحية الفنية توفيراً لسلامة الأفراد والمعدات، ولذا فقد قدمت الحكومة بهذا المشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء مستهدفة وضع حد لهذه الفقرة الخطيرة، وقد تضمن هذا التعديل ما يلى:

- بالنسبة للمادة الأولى من مشروع القانون فقد تضمنت الآتى:

- تعديل المادة (3) بحذف العبارة الأخيرة من الفقرة الرابعة والتى تقضى بهدم المبانى وقطع الأشجار المخالفة على نفقة المخالف بناء على حكم يصدر على وجه الاستعجال اكتفاء بالتعديل المقترح للمادة 22 ونص المادة 24 مكررا التى استخدمت فى هذا التعديل.

- تعديل البند (ب) من المادة (6)، وذلك بخفض المسافات الواجب تركها فى حالة مرور الخطوط الهوائية للجهود المتوسطة لتصبح 5 أمتار بدلا من 13 متراً وذلك بعد التحقق من أن هذه المسافة أصبحت توفر الأمان والحماية اللازمة سواء بالنسبة للأفراد أو المعدات.

- تعديل المادة (8) بإعادة تشكيل اللجنة التى تتولى تقدير التعويض المستحق للملاك وأصحاب الحقوق فى حالة إقامة أية منشآت كهربائية فى أراضيهم.

- تعديل المادة (22) بحيث يصدر المحافظ المختص قراراً مسبباً بإزالة المخالفات الواردة بالمادة (3) من القانون وذلك بالطريق الإدارى على نفقة المخالف بعد ثبوت وقوعها والخطر الناجم عنها بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض على الوجه المبين فى اللائحة التنفيذية.

وتود اللجنة أن توضح بأن السلطة الممنوحة للمحافظ بإزالة المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف تجد سندها القانونى فى الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 43 لسنة 1979 باصدار قانون الادارة المحلية المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981، القانون رقم 145 لسنة 1988 ونصها كالآتى "وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة لحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وازالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإدارى".

بالنسبة للمادة الثانية من مشروع القانون فقد تضمن إضافة مادة جديدة إلى القانون برقم 24 مكرراً تقضى باستحداث عقوبة جنائية بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة التى لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك للتصدى لظاهرة إقامة المبانى والمنشآت أسفل خطوط الكهرباء دون مراعاة للمسافات المحددة فى القانون.

لاحظت اللجنة أن المادة (1) من القانون القائم الخاصة بتعريف منشآت قطاع الكهرباء قد جاءت خلوا من النص على الجهد المتوسط 22 ك. ف حيث أن هذا الجهد لم يكن مستخدما وقت صدور القانون عام 1974، إذ جاء نصها على النحو التالى:

يقصد بمنشآت قطاع الكهرباء فى تطبيق أحكام هذا القانون:

1 - محطات توليد القوى الكهربائية.

2 - محطات المحولات الرئيسية ذات الجهد الفائق والعالى

3 - الخطوط الهوائية ذات الجهود الفائقة 500، 220، 132 كيلو فولت..

4 - الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والبحرية ذات الجهود العالية 66، 33 كيلو فولت.

5 - الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والبحرية ذات الجهود المتوسطة 11 و6ر6 3ر3 كيلو فولت.

6 - مراكز توزيع شبكات الجهود المتوسطة 11، 6ر6 3ر3 كيلو فولت.

7 - أكشاك وحجرات محولات التوزيع لشبكات الجهود المتوسطة.

8 - الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية لشبكات توزيع الجهد المنخفض 380، 220، 110 فولت بالمدن والقرى.

ونظراً لانتشار الجهود المتوسطة 22 ك. ف. حالياً فقد رأت اللجنة تعديل هذه المادة بإضافة هذا الجهد إلى البندين 5، 6 من هذه المادة بحيث يصبح نصها كالآتى:

(بند 5): الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والبحرية ذات الجهود المتوسطة 22، 11، 6ر6، 3ر3 كيلو فولت.

(بند 6): مراكز توزيع شبكات الجهود المتوسطة 22، 11، 6ر6، 3ر3 كيلو فولت.

- كما رأت اللجنة تعديل المادة (8) من مشروع القانون لضبط الصياغة بالنسبة للفقرة الأولى منها وذلك باستبدال عبارة "ممثل عن كل لن" بعبارة "ممثلين عن"، وإضافة عبارة "خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديم طلب التعويض" بعد عبارة "وتدعو اللجنة" الواردة فى صدر الفقرة الثالثة من المادة بهدف الإسراع فى نظر الطلبات المقدمة للجنة للتيسير على المواطنين أصحاب الشأن.

ولكى تتأكد اللجنة من أن المسافات التى وردت فى مشروع القانون هى التى تمثل حد الأمان طبقاً للمواصفات العالمية، فقد طلبت من هيئة كهرباء مصر موافاتها بيان عن المسافة الكلية لحرم الخطوط الكهربائية والمطبقة فى العديد من الدول.

- وقد تبين للجنة - بعد موافاتها بهذا البيان - أن المسافات المطبقة كل من فنلندا وألمانيا وروسيا هى كالتالى:

- بالنسبة للجهد الفائق 500 ك. ف تبلع المسافة الواجب مراعاتها 5ر35، 8ر33، 6ر38 متر على التوالى.

والجهد الفائق 220 ك. ف فتبلغ المسافة الواجب مراعاتها 7ر26، 4ر25، 7ر27 متر.

- وبالنسبة للجهد العالى 66 ك. ف فالمسافة الواجب مراعاتها هى 2ر16، 5ر15، 5ر16 متر، والجهد العالى 33 ك. ف. فالمسافة هى 4ر13، 7ر12، 7ر13 متر.

- وبالنسبة للجهد المتوسط 22 ك. ف. فالمسافة هى 8ر6، 7ر6 7ر7 متر. والجهد المتوسط 11 ك. ف فالمسافة هى 9ر5، 8ر5 8ر6 متر.

ومن هذا يتضح أن المسافات الكلية لحرم الخطوط الكهربائية والتى تأخذ بها وزارة الكهرباء والطاقة مطابقة للمواصفات الفنية العالمية، بل أنها تقل عن بعض المواصفات العالمية للجهود 220، 66، 33 ك. ف.

أما الجهود 500 ك. ف فإن المسافات الواردة بالقانون القائم تقل عن المسافة الواردة بالمواصفات العالمية - وهو الحد الأدنى المسموح به للأمان مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه الخطوط تمر غالبيتها بالمناطق الصحراوية وأن المسافات الواردة بالتعديل المقترح للجهود المتوسطة (22، 11 ك. ف) أقل وتقارب المسافة الفنية بالمواصفات الدولية. ويلاحظ أن المقارنة لم تشمل الجهد 132 ك. ف حيث أن هذا الجهد لا يستخدم حاليا فى الخطوط الجديدة وأن الأبراج التى تستخدم لهذا الجهد هى ابراج تم تصميمها بحيث تعمل للجهد 220 ك. ف مستقبلا مما يستلزم أن تكون مسافات الأمان هى الخاصة بالجهد 220 ك. ف.

هذا وتجدر الإشارة إلى:

1 - أن 80% من مشاكل المواطنين مع وزارة الكهرباء ستحل نتيجة تقليل المسافة للجهد المتوسط من 13 متر إلى 5 أمتار، وهى المشاكل الملحة التى طالما عانى منها المواطنون أعواما كثيرة، وطالبت اللجنة فى توصياتها المتعددة، على مدى سنوات - بحل هذه المشاكل، ويعتبر التعديل استجابة لهذه التوصيات.

2 - ان المخالفات التى تمت فى ظل القانون القائم - وقبل صدور القانون المعروض - تحكمها الفقرة الرابعة من المادة (3) من القانون قبل تعديلها اى أن الذى يراع المسافات المنصوص عليها فى المادة (6) من القانون يحكم بهدم المبانى المخالفة وإزالتها أو قطع الأشجار على نفقته. وفى هذه الحالة لا تطبق بشأنه عقوبة الحبس والغرامة الواردة بالمادة 24 مكررا المستحدثة، مراعاة المبادئ الدستور والقانون، إذ لا يجوز تقرير عقوبة بأثر رجعى، فالمادة 187 من الدستور تنص على أن: لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها.

ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب. كما تنص المادة (5) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن "يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها. ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره....". هذا فضلا عن أن جريمة البناء أو التعلية أو زرع الأشجار دون مراعاة المسافات المنصوص عليها فى هذا القانون لا تعتبر من الجرائم المستمرة.

وقد وافقت اللجنة على مشروع القانون عدا السادة الآتية أسماؤهم الذين طلبوا كتابة إثبات اعتراضهم على مشروع القانون.

- توفيق زغلول: حيث يطالب وزارة الكهرباء باستعمال الكابلات الأرضية منعا لمشاكل الكابلات الهوائية.

- محمد السنديونى: إن التعديل قاصر وغير كامل حيث ان المادة الثانية فقرة ب تتعارض مع الفقرة الأولى من المادة (6) والفقرة الأولى من المادة (22)، كما أن التعديل لم يتضمن وضع المبانى والعقارات القائمة ودخول وزارة الكهرباء عليها دون مراعاة المسافات الواردة بالمادة (6) لظروف الضرورة حيث أن المادة 22 تتطلب الإزالة على الرغم من دخول الكهرباء على المبنى القائم.

- محمد محمد عودة: حيث أن المشروع لم يتناول بالتعديل المسافة الخاصة بالخطوط الهوائية للجهود الفائقة (500، 220، 123 كيلو فولت) الأمر الذى يترتب عليه استمرار الضرر المتمثل فى حرمان الكثيرين من توصيل التيار الكهربائى أو حرية التصرف فى الملكية الخاصة طبقاً للدستور.

- أحمد فيصل الشرقاوى، عبد الحميد محمد عطية: إذ انهما يطلبان تعديل المادة (2) بحيث لا يعتبر مخالفاً صاحب المبنى القائم عند تنفيذ الشبكة الكهربائية ونتيجة لهذا التنفيذ يقع المبنى فى نطاق الحظر، كما يريان الاكتفاء بعقوبة الغرامة والإزالة والغاء عقوبة الحبس من المادة 24 مكرراً، ويطلبان أن يطبق القانون بعد صدوره بدون أثر رجعى.

- مصطفى شاهين، توفيق الصادق: يعترضان على المادة 24 مكررا بخصوص المبانى القائمة قبل صدور القانون.

واللجنة تؤكد - كما سبق الإشارة إلى ذلك - أن العقوبات الواردة بالمادة 24 مكرراً المستحدثه لن تطبق على المبانى القائمة قبل صدور هذا القانون، وإنما تحكمها نصوص القانون، القائم قبل التعديل.

واللجنة فى النهاية تقديراً منها للمصالح التى يحققها مشروع القانون المعروض وتوافق عليه، وترجو المجلس الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة المشتركة

(د. مهندس أمين مبارك)