قانون رقم 219 لسنة 1991

بتعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، النص الآتى:

"فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته، وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر، ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم".

 

(المادة الثانية)

 

تسرى أحكام هذا القانون على المعاملين بكادرات خاصة، ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك فى القواعد المنظمة لشئونهم.

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 25 جمادى الأولى سنة 1412 هـ

                (الموافق 2 ديسمبر سنة 1991 م).

 

تقرير اللجنة المشتركة

من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة

عن مشروع قانون بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 65

من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

القانون رقم 219 لسنة 1991

 

أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 21 من نوفمبر سنة 1991، الى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة، مشروع قانون بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فعقدت اللجنة اجتماعين لنظره.

أولهما فى 26 من نوفمبر 1991، حضره السادة:

- عبد الرحمن فاروق الشريف - رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والادارة.

- إبراهيم لمعى - رئيس الموازنة العامة بوزارة المالية.

- يوسف سلطان - رئيس الادارة المركزية للموازنة العامة بوزارة المالية.

- جلال الدين قاسم - مستشار وزير التنمية الادارية.

- مصطفى كميل أبو حديد - مستشار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة.

 

مندوبين عن الحكومة

 

ثانيهما فى الأول من ديسمبر سنة 1991، حضره السادة:

- الدكتور عاطف صدقى - رئيس مجلس الوزراء.

- الدكتور عاطف عبيد - وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الادارية.

- الدكتور محمد الرزاز - وزير المالية.

- المستشار أحمد رضوان - وزير دولة برياسة مجلس الوزراء.

هذا وقد حضر الأستاذ الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب جانبا من هذا الاجتماع.

نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 باصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، معدلا بالقانون رقم 115 لسنة 1983 فتبين لها أن جميع الدول المتقدمة والنامية على سواء تعنى بجهازها الادارى بوصفه الأداة الفعالة لتحقيق أهدافها فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتولى الدولة اهتماما كبيرا بتطوير نظم العاملين بجهازها الحكومى لملاحقة أساليب الادارة الحديثة وتحسين مستوى الأداء بما من شأنه وصول الخدمات التى يقوم عليها هذا الجهاز الى المواطنين فى الوقت المناسب دون عناء.

وقد كشف التطبيق العملى لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 عن بعض الثغرات والقصور فى أحكامه التى قد تحول دون الأداء الأمثل للجهاز الحكومى ما اقتضى اعادة النظر فى بعض أحكامه للعمل على سد تلك الثغرات وتلافى ذلك القصور وصولا الى تطوير أساليب وتنمية قدرات القائمين عليه، ومن ذلك أن بعض العاملين تنتهى مدة خدمتهم قبل استنفاد رصيدهم من الاجازات الاعتيادية غالبا ما يبلغ عدة أشهر، وتمشيا مع نهج الدولة فى التخفيف من أعباء العاملين ومراعاة لهم عند انتهاء خدمتهم فقد صدر القانون رقم 115 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والذى أضاف فقرة أخيرة الى نص المادة 65 نصها "فاذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الاجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر".

واستمرارا لنهج الدولة فى التخفيف من أعباء العاملين خاصة عند انتهاء خدمتهم فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون من أجل زيادة الرصيد الذى يمنح عنه الأجر الى أربعة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر مع النص صراحة على اعفاء ما يستحق عن هذا الرصيد من الضرائب والرسوم وذلك على اعتبار أن ما يمنح فى مثل هذه الحالات لا يعد أجرا انما هو من قبيل التعويض، وحرصا من الدولة على أن يمتد هذا التعويض وهذه المزايا الى فئات أخرى من العاملين المدنيين بالدولة فقد نصت المادة الثانية من المشروع على سريان هذا الحكم على العاملين بكادرات خاصة مع الغاء كل حكم يكون قد صدر على خلاف ذلك فى القواعد المنظمة لشئون توظفهم.

وقد دارت مناقشات فى اللجنة حول عدة أمور من أهمها:

1 - أن اللجنة كانت تأمل أن تتقدم الحكومة بتعديل شامل للقانون رقم 47 لسنة 1978 باصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، متضمنا تعديل جداول المرتبات والأجور.

2 - لم يحقق مشروع القانون العدل والمساواة فى التعويض عن الاجازات حيث أن العامل يحصل على أجازة أثناء مدة خدمته يصرف له الأجر الشامل فى حين أن مشروع القانون لا يعوضه على نفس الأساس.

وترى اللجنة أن تعريف الأجر الوارد فى قانون العمل واجب التطبيق حتى يكون هناك نوع من المساواة بين العاملين فى الحكومة والقطاع العام.

3 - أن هناك مشاكل فى التطبيق بين الجهات المختلفة وداخل الوحدة ذاتها فالبعض لا يحصل على مستحقاته عن الاجازات الاعتيادية والبعض الآخر يحصل على مستحقاته على أساس الأجر الأساسى والبعض الثالث يحصل على مستحقاته على أساس الأجر الشامل.

هذا، وقد أدخلت اللجنة تعديلا على المادة الأولى من مشروع القانون بحيث يستحق من انتهت خدمته عن رصيد اجازاته الاعتيادية على أجره الأساسى مضافا اليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها وقت انتهاء خدمته وذلك على النحو المبين فى الجدول المرفق.

وتوصى اللجنة بما يلى:

1 - ضرورة أن تتقدم الحكومة بتعديل للقانون رقم 47 لسنة 1978 المشار اليه لتخفيف الأعباء عن العاملين.

2 - مراعاة الأخذ فى الاعتبار بأحكام مشرع القانون كحد أدنى وذلك عند اعداد اللوائح النوعية التى ستصدر تنفيذا لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 باصدار قانون شركات قطاع الأعمال.

3 - اصدار التوجيهات الى كافة الجهات بتطبيق نظام واحد - دون تفرقة - يطبق على جميع العاملين حتى تتحقق العدالة بينهم وتتم تسوية التعويضات المستحقة عن رصيد الاجازات الاعتيادية.

وقد وافقت اللجنة على مشروع القانون، عدا السيدين العضوين أحمد طه أحمد ومحمد عبد العزيز شعبان فقد اعترضا كتابة على المشروع.

واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس الموقر، وترجو الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة وعلى ما ورد به من توصيات.

 

رئيس اللجنة المشتركة

عبد العزيز مصطفى

 

مذكرة

 

تقضى الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بأنه اذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الاجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى الذى كان يتقاضاه عند انتهاء الخدمة وذلك بما لا يجاوز ثلاثة أشهر.

- تمشيا مع نهج الدولة فى التخفيف من أعباء العاملين، ومراعاة لهم عند انتهاء خدمتهم فانه من المقترح زيادة الرصيد الذى يمنح عنه الأجر الى أربعة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر، مع النص صراحة على اعفاء ما يستحق عن هذا الرصيد من الضرائب والرسوم مسايرة لما ارتأته الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من أن ما يمنح طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 65 المشار اليها لا يعد أجرا وانما هو تعويض، هذا وقد نصت المادة الثانية على سريان هذا الحكم على العاملين المدنيين بالدولة المعاملين بكادرات خاصة، وعلى الغاء ما يكون قد ورد على خلاف ذلك فى القواعد المنظمة لشئون توظيفهم.

وقد أعد مشروع القانون المرفق للتكرم باحالته الى مجلس الشعب فى حالة الموافقة.

مع عظيم احترامى،،

10/ 11/ 1991

 

رئيس مجلس الوزراء

(دكتور/ عاطف صدقى)