قانون رقم 11 لسنة 1992
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972
بشأن إنشاء نقابة التجاريين
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد 7 (فقرة أولى) و36 و40 و43 (الفقرتان الأولى والثانية) و72 بند (10) من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، النصوص الآتية:
مادة 7 - (فقرة أولى):
"يقدم طلب القيد إلى لجنة القيد بالنقابة بالشروط والأوضاع التى تقررها اللائحة الداخلية. وعلى طالب القيد أن يؤدى رسما مقداره عشرة جنيهات وأن يحدد الشعبة التى يريد أن يقيد بها ولا يرد هذا الرسم إلا فى حالة رفض طلب القيد".
مادة 36:
"تقدم طلبات الترشيح للمراكز الخالية بمجلس النقابة خلال شهر فبراير من كل عام فى الموعد الذى يحدده ويعلن عنه مجلس النقابة وذلك على النموذج الخاص بذلك مع دفع تأمين قدره مائتا جنيه بالنسبة للنقيب العام ومائة جنيه بالنسبة لرؤساء النقابات الفرعية وأعضاء مجلس النقابة العامة المكملين، وخمسون جنيها بالنسبة لأعضاء مجالس الشعب وأعضاء مجالس النقابات الفرعية. وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى صندوق النقابة".
مادة 40:
"تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية مجلسا لإدارتها كل أربع سنوات يراعى فيه تمثيل الشعب.
وتجرى الانتخابات عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السرى فى المقر الرئيسى للنقابات الفرعية أو أماكن التجمعات الكبيرة للأعضاء طبقا لما يراه مجلس إدارتها وبحيث يكون لكل منها لجنة فرعية للانتخاب وصناديق مستقلة، وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية.
وتسقط عضوية نصف أعضاء هذا المجلس بعد سنتين بالقرعة لأول مرة".
مادة 43 - (فترة أولى وثانية):
"على كل عضو يقيد بجدول العاملين أن يدفع لصندوق النقابة خلال شهر يناير من كل سنة رسم إشتراك مقداره اثنا عشر جنيها للعضو الذى لم يمض على تخرجه 15 سنة، يزاد إلى أربعة وعشرين جنيها لمن مضى على تخرجه 15 سنة فأكثر.
ويخصص ثلاثة أرباع قيمة الاشتراكات لصندوق معاشات الأعضاء والربع الباقى لصندوق النقابة".
مادة 72 - (بند 10):
"20% من حصة وزارتى المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية من حصيلة المصروفات الإدارية لعمليات الاستيراد".
(المادة الثانية)
يضاف إلى المواد: 14 و15 و72 من القانون رقم 40 لسنة 1972 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة 14 - (بند 11):
"تعديل رسم القيد الوارد فى المادة 7 ورسم الاشتراك السنوى الوارد فى المادة 43 وكذلك دمغة النقابة المنصوص عليها فى بند 7 من المادة 73 فيما لا يجاوز ثلاثة أمثال الفئات المنصوص عليها فى هذا القانون".
مادة 15 - (فقرة ثانية):
"ويتولى وزير المالية دعوة الجمعية العمومية للنقابة لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقضاء ستين يوما بعد مدة الأربع السنوات المقررة لعضويتهم دون إجراء الانتخابات".
مادة 72 - (بند 11):
"ما يحصل كرسم لصالح نقابة التجاريين بالفئات وفى الأحوال التالية:
جنيهان: عن كل اعتراض وخمسة جنيهات عن كل طعن يقدم لمصلحة الضرائب عن كل من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على أرباح المهن غير التجارية.
جنيهان: عن كل شهادة تخرج مؤقتة تصدرها كليات التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية وأكاديمية السادات ومعهد الدراسات الإدارية والتعاونية والمعاهد الفنية التجارية فوق المتوسطة وذلك لمرة واحدة فقط.
خمسة جنيهات: عن كل طلب قيد أو تجديد أو تعديل أو إنشاء فروع تقدم للسجل التجارى.
ما يحصل على عقود تسجيل الشركات بالفئات الآتية:
( أ ) شركات الأموال:
125 جنيها على رؤوس الأموال حتى 500 ألف جنيه.
250 جنيها على رؤوس الأموال أكثر من 500 ألف جنيه.
(ب) شركات الأشخاص:
25 جنيها على رؤوس الأموال حتى 10 آلاف جنيه.
50 جنيها على رؤوس الأموال أكثر من 10 آلاف جنيه.
15 جنيها عن كل طلب قيد أو تجديد أو تعديل بيانات فى سجلات الوكلاء التجاريين أو المستوردين.
200 جنيه على كل موافقة بإنشاء مشروع يصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتتولى الجهات المختصة توريد المتحصلات من البنود السابقة إلى النقابة.
ويخصص ثلاثة أرباع هذه المبالغ لصندوق المعاشات والربع الباقى لصندوق النقابة العامة والنقابات الفرعية".
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 رمضان سنة 1412 هـ
(الموافق 9 مارس سنة 1992 م).
تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة القوى العاملة
ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة
والشئون الدستورية والتشريعية
عن اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيدين العضوين توفيق عبده
اسماعيل، والدكتور حلمى نمر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40
لسنة 1972 بشأن انشاء نقابة التجاريين
القانون رقم 11 لسنة 1992
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 10 من فبراير سنة 1991، الى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، اقتراحا بمشروع قانون، مقدما من السيدين العضوين توفيق عبده إسماعيل، والدكتور حلمى نمر، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن انشاء نقابة التجاريين، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 4 من يونيه سنة 1991، حضره السيدان:
- محمد فتحى عبد الباقى، رئيس مصلحة الضرائب، ورئيس نقابة التجاريين بالقاهرة.
- فاروق شلبى، رئيس الادارة المركزية بالضرائب.
وقد رأت اللجنة تأجيل نظره لمزيد من الدراسة.
وفى بداية دور الانعقاد العادى الحالى تقدم السيدان العضوان مقدما الاقتراح بمشروع قانون بطلب استمرار بنظر الاقتراح بمشروع قانون، فعقدت اللجنة اجتماعين.
أولهما: فى 23 من ديسمبر سنة 1991، رأس جانبا منه الأستاذ الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس، وحضره الأستاذ أحمد أبو زيد وكيل المجلس، كما حضره السيدان محمد فتحى عبد الباقى رئيس مصلحة الضرائب، وأحمد عبد العزيز عضو المكتب الفنى لوزير المالية.
ثانيهما - فى 11 فبراير سنة 1992 رأس جانبا منه الأستاذ الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس، وحضر هذا الاجتماع الأستاذ الدكتور عاطف صدقى رئيس مجلس الوزراء.
كما حضر الاجتماع السادة:
1 - حمدى طه وكيل أول وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
2 - فتحى حسن سلامة رئيس مصلحة الجمارك.
3 - عصمت عبد الكريم خليفة رئيس قطاع البحوث بمصلحة الضرائب.
4 - ابراهيم لمعى رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
5 - يوسف سلطان وكيل الوزارة بقطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
6 - حافظ عبد اللطيف رئيس جمارك القاهرة.
7 - أحمد عبد العزيز عضو المكتب الفنى لوزير المالية.
وقد حضر الاجتماعين السيدان العضوان توفيق عبده اسماعيل، والدكتور حلمى نمر، مقدما الاقتراح بمشروع قانون.
نظرت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت أحكام الدستور، والقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن انشاء نقابة التجاريين، وفى ضوء ما دار فى اجتماعيها من مناقشات وما أدلى به السيدان العضوان مقدما الاقتراح بمشروع قانون من ايضاحات تبين لها:
- أن نقابة التجاريين انشئت وفقا للقانون رقم 40 لسنة 1972 لتحقيق عدة أهداف منها الارتفاع بالمستوى المهنى والعلمى للتجاريين والمساهمة فى تخطيط برامج التعليم التجارى والاقتصادى والمساهمة فى دراسة خطط التنمية الاقتصادية ولتحقيق تلك الأهداف خصصت موارد معينة تتمثل فى حصيلة الدمغة النقابية ولكن معظم هذه الموارد أصبحت غير كافية مما أدى إلى توقف النقابة عن تقديم خدماتها الى الأعضاء بالمقارنة بالنقابات المهنية الأخرى كنقابات المهندسين والتطبيقيين والزراعيين لهذا تقدم السيدان العضوان بهذا الاقتراح بمشروع قانون لتنمية موارد صندوق النقابة والوفاء بالتزاماتها حتى تتمكن من دفع قيمة المعاش لأعضاء النقابة والعمل على تحقيق المساواة بينهم وبين أقرانهم فى النقابات المهنية الأخرى.
- أن الاقتراح بمشروع قانون تضمن خمس مواد فقضت المادة الأولى منه باختصاص الجمعية العمومية باقرار تعديل قيمة رسم القيد ورسم الاشتراك السنوى ودمغة النقابة.
- خولت المادة الثانية لوزير المالية الحق فى دعوة الجمعية العمومية للنقابة لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين اذا انقضت فترة ستين يوما بعد مدة الأربع السنوات المقررة لعضويتهم دون اجراء الانتخابات.
- وتضمنت المادة الثالثة تعديلا لما يحصل كدمغة نقابة وفقا للفئات الواردة فى هذه المادة.
- تضمنت المادة الرابعة حكما يقضى بأن يكون اشتراك عضو النقابة 12 جنيها سنويا لمن لم يمضى على تخرجه 15 عاما، 24 جنيها سنويا للعضو الذى مضى على تخرجه 15 عاما، ويخصص ثلاثة أرباح قيمة الاشتراكات لصندوق معاشات الأعضاء والربع الباقى لصندوق النقابة.
- وقد دارت مناقشات مستفيضة حول وسائل دعم الموارد المالية لنقابة التجاريين حتى تتمكن من أداء دورها للنهوض بمستوى الخدمات التى تقدم لأعضائها خاصة فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية والصحية وزيادة المعاشات التى تمنحها النقابة لأعضائها، الا أن اللجنة رأت أن يتم تمويل الموارد المالية للنقابة عن طريق أعضائها فقط لأنهم هم المستفيدون من خدمات وعلى ألا يتحمل عبء تمويل هذه الموارد غيرهم لأن الدمغات المقترح فئاتها فى المادة الثالثة من الاقتراح بمشروع قانون ما هى الا أعباء جديدة تقع على عاتق الجماهير الكادحة والتى أصبحت تضج بالشكوى لأن دخولهم لا تتحمل فرض أية أعباء جديدة، فليس من المعقول أن يتحمل المواطن العادى عبء دمغات وموارد تحصيل لصالح النقابة لا تعود عليه بفائدة.
- اعترض السادة أعضاء اللجنة على ما يحصل كدمغة نقابة طبقا للفئات الآتية:
1 - 5 قروش لكل شيك على كل دفتر شيكات يصدر من البنك.
2 - 002% (اثنين فى الألف) على قيمة كل اعتماد مستندى يتم فتحه أو خطاب ضمان مصرفى.
3 - جنيه واحد على كل شهادة تصدرها هيئة التأمينات الاجتماعية وكل وثيقة تأمين أو مخالصة تصدرها شركات التأمين.
4 - جنيه واحد على كل اقرار ضريبى أو اعتراض أو طعن أو طلب استخراج أو تجديد بطاقة ضريبية يقدم الى مصلحة الضرائب.
5 - جنيه واحد على كل شهادة تصدرها المدارس التجارية والمعاهد والكليات التجارية.
- إزاء ما تقدم قررت اللجنة تشكيل لجنة فرعية من مكتب لجنة القوى العاملة والسادة الأعضاء: عبد الوهاب قوطة، وحسين مجاور، والبدرى فرغلى لاعداد دراسة تحليلية لموازنة نقابة التجاريين تبين موارد النقابة ومقارنتها ببعض النقابات المهنية الأخرى، واعادة دراسة البنود التى اعترضت عليها اللجنة، والتى تمثل عبئا على المواطن العادى.
- عقدت اللجنة الفرعية ثلاث اجتماعات فى 26 من ديسمبر سنة 1991 و1 و8 من فبراير سنة 1992، حضرها السيد العضو الدكتور حلمى نمر أحد مقدمى الاقتراح بمشروع قانون.
- حصلت اللجنة الفرعية فى سبيل اعداد دراساتها على بيانات واحصاءات من البنك المركزى المصرى، ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية (الادارة المركزية للتسجيلات التجارية)، والهيئة المصرية للرقابة على التأمين، الجهاز المركزى للمحاسبات (ميزانيات نقابة التجاريين، التطبيقين، المحامين، المهندسين، الزراعيين).
- حصلت اللجنة الفرعية فى سبيل اعداد دراساتها على بيانات واحصاءات من يونية و23 من ديسمبر سنة 1991، وعرضت نتيجة دراساتها عليها فى اجتماعها يوم الثلاثاء 11 من فبراير سنة 1992، وفى ضوء ذلك تعرض الآتى:
تؤكد اللجنة أن الحرية لا تتحقق فقط بالمجالس النيابية ولا بحرية الصحافة وانما تتحقق بالحرية النقابية، فكلما كانت هناك نقابات قوية قادرة على التعبير عن آرائها، كلما تأكدت الديمقراطية، ولهذا فإنه من المصلحة العامة أن تقوى النقابات وتكون قادرة على التعبير عن مصالح أعضائها وليس تعبيرا شخصيا عن مصالح فردية، وذلك بهدف الارتقاء بالمهنة والتى ينعكس فى النهاية على الصالح العام، كما يجب تقوية العمل النقابى وخاصة ونحن فى فترة الاصلاح الاقتصادى تعتمد كثيرا على التجاريين كجنود على خط الدفاع الأول فى هذه العملية وبالتالى يجب أن تكون نقابة التجاريين من أقوى النقابات المهنية ولكن هذه القوة لا يمكن أن تكون باضافة أعباء جديدة على الجماهير ولكن عن طريق احداث موازنة بين أعباء الجماهير وتقوية العمل النقابى.
- تعثرت نقابة التجاريين فترة طويلة بسبب نزاعات فردية حول شخصية النقيب مما عطل النهوض بالعمل النقابى فيها وتمثل ذلك فيما يلى:
( أ ) قلة موارد النقابة بالنسبة للنقابات المهنية الأخرى حيث تبلغ مواردها ثلاثة ملايين جنيه فقط مما جعل المصروفات أكثر من الايرادات وقد اضطر ذلك أن تقوم النقابة بتغطية العجز بمعونات من الحكومة. خاصة وأن عدد أعضاء النقابة حوالى 400 ألف عضو.
(ب) عدم وجود مقر مستقل للنقابة حيث تشغل النقابة حاليا دورين فى نادى التجارة، وكذلك لا توجد مقار للنقابات الفرعية فى المحافظات.
(جـ) الخدمات التى تؤديها النقابة لأعضائها سواء الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية تكاد تكون معدومة.
(د) عجزت النقابة عن مضاعفة المعاش لأعضائها فلم يزد على عشرين جنيها منذ سنة 1972.
ولقد قامت النقابة بفتح باب العضوية لحملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مما أدى إلى مضاعفة عدد المشتركين، ويعد هذا انجازا من انجازات النقابة الحالية.
- النقابة تشمل مجموعة تخصصات: المحاسبة والمراجعة - التنظيم وادارة الأعمال المالية والتجارية - الاقتصاد - الاحصاء التجارى - العلوم السياسية - التأمين - المهن التجارية المساعدة - وهذا يعنى أن أعضاء النقابة جميعهم يساهمون فى العمل العام وفى مواقع الانتاج على مستوى الدولة.
وقد أسفرت الدراسة التحليلية التى قامت بها اللجنة عن:
- إعداد بيان بموارد ونفقات نقابة التجاريين ومقارنة ببعض النقابات المهنية الأخرى.
1- المركز المالى
| البيان | نقابة التجاريين | نقابة التطبيقيين | نقابة المحامين | نقابة المهندسين |
| المال المجمع | 7.582.600 | 92.981.9000 | 47.323.022 | 100.745.011 |
| المخصصات والاحتياطات | 404.200 | 1.001.100 | 754.125 | 1.803.006 |
| إجمالى الإيرادات السنوية | 3.063.150 | 17.200.186 | 16.858.542 | 40.730.133 |
| إجمالى النفقات السنوية | 3854700 | 4530467 | 8.462.987 | 17.153.530 |
| الفائض السنوى | - | 12.669.719 | 8.394.555 | 23.576.603 |
| العجز السنوى | 791550 | - | - | - |
ملاحظة: يتضح من الجدول القصور الشديد فى موارد النقابة ووجود عجز دائم فى حين يوجد فائض بالملايين فى النقابات الأخرى.
2 – تحليل الايرادات الرئيسية
| البيان | نقابة التجاريين | نقابة التطبيقيين | نقابة المحامين | نقابة المهندسين |
| رسم القيد | 151.490 | 690 | 1.836.577 | 88.898 |
| الاشتراكات | 1.986.000 | 2.237.320 | 1.745.769 | 1.631.551 |
| دمغات نقابية ورسوم | 182.700 | 13.404.325 | 9.626.729 | 32.201.655 |
| فوائد استثمار | 209.690 | 1.12.170 | 1.116.281 | 6.335.074 |
| إيرادات متنوعة ومختلفة | 533.270 | 367.731 | 2.333.186 | 472.955 |
| الإجمالى | 3.063.150 | 17.200.186 | 16.858.542 | 40.730.133 |
ملحوظة: يتضح من الجدول الفارق الكبير بين بند دمغة نقابة التجاريين وقدره 182 ألف جنيه وبنود دمغة النقابات المهنية الأخرى نتيجة قوانين تنمية الموارد الصادرة لصالح هذه النقابات والتى تبلغ ملايين الجنيهات.
3 - تحليل النفقات الرئيسية السنوية
| البيان | نقابة التجاريين | نقابة التطبيقيين | نقابة المحامين | نقابة المهندسين |
| قيمة الأصول الثابتة | 462.745 | 33.487.945 | 13.089.638 | 8.406.967 |
| المصروفات الرئيسية | ||||
| المعاشات المنصرفة سنويا | 2.700.000 | 3.011.000 | 2.658.383 | 13.299.250 |
| للإعلانات المختلفة | 85.000 | 267.500 | 1.679.111 | 610.077 |
| مصروفات النشاط الثقافى الاجتماعى | 47.000 | 149.000 | 932.504 | 347.654 |
| ندوات ومؤتمرات | 5.900 | 70.300 | 312.753 | - |
| المصروفات الإدارية العمومية | 704.500 | 443.100 | 1.893.182 | 2.043.730 |
| المصروفات المتنوعة | 312.300 | 589.567 | 987.054 | 852.819 |
| الإجمالى | 3.854.700 | 4.530.467 | 8.462.987 | 17.153.530 |
ملاحظة (1): يتضح ضآلة قيمة الأصول التابعة لنقابة التجاريين العجز عن القيام بالانشاءات اللازمة لمقر النقابة العامة أو لمقار النقابات الفرعية نتيجة قصور الموارد.
ملاحظة (2): يتضح من الجدول انخفاض قيمة المصروفات الاجمالية بالرغم من ضخامة عدد الأعضاء وذلك بالمقارنة بنفقات النقابات الأخرى هذا دليل على ضعف إمكانية النقابة فى القيام بالخدمات لأعضائها نتيجة قصور الموارد.
وحرصا من اللجنة على التوفيق بين تقوية النشاط النقابى، وبين عدم إضافة أعباء جديدة على الجماهير، وفى ضوء البيانات والاحصاءات التى حصلت عليها، أعادت اللجنة النظر فى مواد الاقتراح بمشروع قانون فأدخلت تعديلات على نصوصه بالاضافة أو بالحذف أو بالتعديل أو بالالغاء على سواء، وذلك على النحو التالى:
أولا: فيما يتعلق بنص المادة الأولى من الاقتراح بمشروع قانون والتى تقضى بأن يضاف الى اختصاص الجمعية العمومية المنصوص عليه فى المادة 14 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بند جديد برقم (11) من شأنه تعديل رسم القيد ورسم الاشتراك السنوى ودمغة النقابة، وقد رأت اللجنة أن هذه الموارد خاصة بأعضاء النقابة، وأن أى زيادة تكون فى صالحهم، وهذا النص يماثل نص المادة 126 من قانون نقابة المحامين الذى يعطى الحق للجمعية العمومية فى زيادة رسوم القيد والاشتراك ودمغة النقابة وبالتالى لم تعترض عليه اللجنة الا أنها رأت ألا تتجاوز هذه الزيادة ثلاثة أمثال الفئات المنصوص عليها فى هذا القانون خوفا من الزيادة بدون حد أقصى.
ثانيا: واجهت نقابة التجاريين عدة مشاكل ترتب عليها تجميد نشاط النقابة لعدة سنوات نتيجة لانتهاء مدة النقيب ولوجود خلاف بينه وبين أعضاء النقابة، الأمر الذى ترتب عليه عدم دعوة الجمعية العمومية أو مجلس النقابة للانعقاد، لهذا نصت المادة الثانية من الاقتراح بمشروع قانون باضافة فقرة جديدة إلى المادة 15 بموجبها يتولى وزير المالية دعوة الجمعية العمومية للنقابة لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين إذا انقضت مدة ستين يوما بعد مدة الأربع السنوات المقررة لعضويتهم دون اجراء الانتخابات، وهذا من شأنه عدم تعطيل النشاط النقابى اذا ما حدثت خلافات بين النقيب وأعضاء مجلس النقابة ووافقت اللجنة على هذه المادة كما وردت فى الاقتراح بمشروع قانون.
ثالثا: أعادت اللجنة صياغة المادة الرابعة من الاقتراح بمشروع قانون اتساقا فى المعنى مع باقى مواد الاقتراح بمشروع القانون بحيث أصبح نصها "على كل عضو يقيد بجدول العاملين أن يدفع لصندوق النقابة خلال شهر يناير من كل سنة رسم اشتراك مقداره اثنا عشر جنيها للعضو الذى لم يمضى على تخرجه 15 سنة، تزاد إلى أربعة وعشرين جنيها لمن مضى على تخرجه 15 سنة فأكثر ويخصص ثلاثة أرباع قيمة الاشتراكات لصندوق معاشات الأعضاء والربع الباقى لصندوق النقابة.
رابعا: طبقا لما قررته اللجنة بأن يتحمل أعضاء النقابة أية أعباء من شأنها زيادة موارد النقابة لأنها تعود عليهم بالنفع.
رأت اللجنة تعديل رسم القيد الوارد فى المادة 7 فقرة أولى من القانون رقم 40 لسنة 1972 بحيث يكون عشرة جنيهات بدلا من خمسة جنيهات وبذلك يصبح نصها "يقدم طلب القيد إلى لجنة القيد بالنقابة بالشروط والأوضاع التى تقررها اللائحة الداخلية، وعلى طالب القيد أن يؤدى رسما مقداره عشرة جنيهات وأن يحدد الشعبة التى يريد أن يقيد بها ولا يرد هذا الرسم الا فى حالة رفض طلب القيد".
خامسا: حرصا من اللجنة على زيادة موارد نقابة التجاريين دون أن يتحمل هذه الزيادة أعضاء النقابة.
فقد رأت ادخال تعديل على نص المادة 36 من القانون رقم 40 لسنة 1972 من شأنه زيادة التأمين الذى يدفعه النقيب الى 200 جنيه، و100 جنيه بالنسبة لرؤساء النقابات الفرعية وأعضاء مجلس النقابة العاملين المكملين، و50 جنيها بالنسبة لأعضاء مجالس الشعب وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، على أن تؤول حصيلة هذه المبالغ إلى صندوق النقابة.
سادسا: من أجل دعم الديمقراطية واثراء الحركة النقابية وتوسيع قاعدة المشاركة فى أماكن التجمعات الجديدة رأت اللجنة ادخال تعديل على المادة 40 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بمقتضاه تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية مجلسا لادارتها كل أربع سنوات يراعى فيها تمثيل الشعب وتجرى الانتخابات عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السرى فى المقر الرئيسى للنقابات الفرعية أو أماكن التجمعات الكبيرة للأعضاء طبقا لما يراه مجلس ادارتها وبحيث يكون لكل منها لجنة فرعية للانتخاب وصناديق مستقلة وذلك طبقا للأوضاع والاجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية كما تسقط عضوية نصف أعضاء هذا المجلس بعد سنتين بالقرعة لأول مرة.
سابعا: فيما يتعلق بالمادة الثالثة من الاقتراح بمشروع القانون والخاصة بزيادة موارد صندوق النقابة، عن طريق فرض رسوم على بعض الأنشطة التجارية وغير التجارية والتى تمثل فى جانب كبير منها المساس بمحدودى الدخل بطريقة غير مباشرة والتى كانت محل مناقشات جادة وموضوعية، فقد رأت اللجنة عدم تحميل أفراد الشعب أية أعباء مالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على أن يقتصر ذلك على من يتعاملون فى الأنشطة التجارية سواء المؤسسات التجارية أو نشاط رجال الأعمال لأنها ستعود عليهم فى النهاية بالفائدة بطريقة غير مباشرة ويتضح ذلك مما يلى:
1 - بالنسبة للخمسة القروش التى تفرض كرسم لكل شيك على كل دفتر شيكات يصدر من البنك اتضح للجنة أن عدد الشيكات التى تصدرها بنوك القطاع العام تبلغ عشرة ملايين وثلاثمائة وثلاثة خمسين ألف شيك ويمثل دفتر الشيكات قيمة للتعامل بتحمل أعباءها الجماهير.
وقد رفضت اللجنة الموافقة على هذه الاضافة لأنها تمثل عبئا اضافيا على جمهور المتعاملين بالشيكات.
2 - بالنسبة لنسبة الـ 002% (اثنان فى الألف) التى تفرض كرسم على قيمة كل اعتماد مستندى يتم فتحه أو خطاب ضمان مصرفى اتضح للجنة ما يلى:
( أ ) أن قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة تبلغ 28.800 مليار جنيه.
(ب) أن عدد خطابات الضمان المصدرة تبلغ 59.397 خطاب ضمان.
(ج) أن قيمة الواردات خلال السنة المالية 90/ 91 تبلغ 11.425 مليار دولار.
ورأت اللجنة أن حجم الاستيراد يبلغ 70% من احتياجاتنا وأن اضافة نسبة 002% على كل اعتماد مستندى يتم فتحه أو خطاب ضمان مصرفى سيزيد من الأعباء على المواطنين بطريقة غير مباشرة لأنها سترفع أسعار للسلع ومستلزمات الانتاج التى تستورد من الخارج لذلك رأت اللجنة عدم الموافقة عليه.
3 - فيما يتعلق بفرض رسم مقداره جنيه واحد على كل شهادة تصدرها هيئة التأمينات، وكل وثيقة تأمين أو مخالصة تصدرها شركة التأمين.
رأت اللجنة عدم الموافقة عليها لأنه يحمل الجماهير المتعاملة مع الهيئتين أعباء اضافية هذا بالاضافة إلى الآثار السلبية لهذا الرسم.
4 - بالنسبة لفرض رسم مقداره جنيه واحد على كل اقرار ضريبى أو أعتراض أو طعن أو طلب استخراج أو تجديد بطاقة ضريبية يقدم لمصلحة الضرائب، رأت اللجنة تمشيا مع عدم تحليل أية أعباء اضافية على المواطنين ادخال تعديل على هذا البند برفع قيمة الرسم المحصل ليكون خمسة جنيهات بدلا من جنيه واحد يفرض على كل اعتراض أو طعن ضريبى يقدم لمصلحة الضرائب عن الأعمال التجارية أو المهنية، أى أن الرسم أصبح مقصورا على من يمارس نشاطا تجاريا أو مهنيا.
5 - بالنسبة لفرض رسم مقداره جنيه واحد على كل شهادة تصدرها المدارس والمعاهد والكليات التجارية.
رأت اللجنة على تحصيل أى رسم من خريجى المدارس التجارية ورفعت قيمة الرسم الى جنيهين بحيث يفرض على كل شهادة مؤقتة تصدرها كليات التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية أو معهد الدراسات الادارية والتعاونية أو معاهد اعداد للفنيين التجاريين وما يعادلهم، وذلك لمرة واحدة فقط.
6 - بالنسبة لفرض جنيه واحد رسما على كل طلب يقدم للغرف التجارية أو السجل التجارى.
أعادت اللجنة صياغة هذا البند وأدخلت عليه تعديلا يقضى برفع قيمة الرسم الى خمسة جنيهات بحيث يحصل على كل طلب قيد أو تعديل أو تجديد أو انشاء فروع للسجل التجارى.
7 - فيما يتعلق بفرض رسم مقداره 100 جنيه على عقود تسجيل شركات الأموال، 25 جنيها على عقود تسجيل شركات الأشخاص.
رأت اللجنة أنه من الأفضل ولحسن الصياغة ولاتساق المعنى ودعما لصندوق نقابة التجاريين واعادة صياغة هذا البند طبقا لحجم رؤوس أموال الشركات وذلك على النحو التالى:
( أ ) بالنسبة لشركات الأموال:
يحصل رسم مقداره 125 جنيها على رؤوس الأموال حتى 500 ألف جنيه، 250 جنيها على رؤوس الأموال أكثر من 500 ألف جنيه.
(ب) بالنسبة لشركات الأشخاص:
يحصل رسم مقداره 25 جنيها على رؤوس الأموال حتى 10 آلاف جنيه، و50 جنيها على رؤوس الأموال أكثر من 10 آلاف جنيه.
8 - فيما يتعلق بالبند الخاص بفرض رسم مقداره خمسة جنيهات على كل طلب قيد أو تجديد أو تعديل بيانات فى سجلات الوكلاء التجاريين أو المستوردين رأت اللجنة زيادة الرسم الى 15 جنيها وذلك دعما لنشاط نقابة التجاريين.
9 - فيما يتعلق بالبند الخاص بفرض رسم مقداره 100 جنيه على كل موافقة يصدرها مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
أعادت اللجنة صياغة هذا البند ليكون أكثر دقة وتحديد للمعنى الذى يهدف اليه.
ورأت أنه من الأفضل زيادة الرسم ليصل الى 200 جنيه على كل موافقة بانشاء مشروع يصدرها مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
10 - انطلاقا من مبدأ الموازنة بين تقوية النقابة وزيادة مواردها، وعدم تحميل الجماهير أية أعباء.
فقد اقترحت وزارتا الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية تخصيص نسبة 20% من حصيلة المصروفات الإدارية لعمليات الاستيراد، لدعم النقابة ويتم توزيع هذه الحصيلة بأن تحصل الدولة على 65%، 35 % لوزارتى الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية ويخصص من النسبة الأخيرة 20% لنقابة التجاريين.
وقد وافقت اللجنة على أن يستبدل بالبند 10 من المادة 72 البند الآتى:
نسبة 20% من حصيلة وزارتى المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية من حصيلة المصروفات الإدارية لعمليات الاستيراد.
وقد أضافت اللجنة فقرتين جديدتين الى البند 11 من المادة 72 بموجبها تتولى الجهات المختصة توريد المتحصلات من البنود السابقة الى النقابة على أن يخصص ثلاثة أرباع هذه المبالغ لصندوق المعاشات والربع الباقى لصندوق النقابة وذلك على النحو الوارد فى الجدول المقارن.
ورأت اللجنة أنه من الأفضل ولحسن الصياغة واتساق المعنى اعادة ترتيب مواد الاقتراح بمشروع القانون حسبما تقضى الأصول التشريعية.
واللجنة ترفع تقريرها الى المجلس الموقر، وترجو الموافقة على الاقتراح بمشروع قانون معدلا بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة
عبد العزيز مصطفى
مذكرة ايضاحية
بشأن الاقتراح بتعديل بعض مواد القانون
رقم 40 لسنة 1972 الخاص بانشاء نقابة التجاريين
فى الثالث والعشرين من سبتمبر عام 1972 أنشئت نقابة التجاريين بمقتضى القانون رقم 40 لسنة 1972 وقد حصرت موارد هذه النقابة طبقا لهذا القانون فى عدد من الموارد المحدودة المتمثلة فى حصيلة رسم القيد والاشتراكات والشهادات بالاضافة الى حصيلة الدمغة النقابية الى جانب الاعانة المتواضعة التى تتلقاها من الدولة. ويبلغ اجمالى هذه الموارد جميعها حوالى المليونى جنيه وبالقاء الضوء على هذه الموارد يتضح لنا ما يلى:
أولا: - ان جزءا كبيرا من هذه الموارد هى موارد ذاتية، وتمثل عبئا على كاهل الأعضاء أنفسهم أما مصادر الموارد السيادية فهى محدودة للغاية ولا تتعدى بندى الاعانة الحكومية وحصيلة الدمغة النقابية.
ثانيا: - بمقارنة اجمالى موارد النقابة باجماليات الموارد فى كل من النقابات المهنية الأخرى نجد أن هناك فارقا كبيرا... ففى حين يبلغ متوسط موارد نقابة التجاريين المليونى جنيه سنويا تقريبا وحتى نهاية الثمانيات فى حين يبلغ متوسط موارد نقابة المهندسين مثلا حوالى خمسة عشر مليونا ونقابة الزراعيين ستة ملايين ونقابة التطبيق حوالى عشرة ملايين وذلك عن نفس الحقبة الزمنية.
ثالثا: - بالمقارنة بين موارد النقابة وعدد الأعضاء المشتركين بها والبالغ فى الوقت الحالى 370 ألف عضوا نجد فى ذلك تفسيرا واضحا للقصور الشديد فى الخدمات المتاحة للأعضاء وذلك بالمقارنة بحجم ما تقدمه النقابات المهنية الأخرى المثيلة لأعضائها. وعلى سبيل المثال فان قيمة المعاش المقرر للتجاريين هو عشرون جنيها فى حين يتضاعف هذا الرقم فى النقابات الأخرى ذلك علاوة على أن الاحتياطى لهذا المعاش الضئيل يتآكل بمعدل يتزايد من عام لآخر الأمر الذى قد ينتهى الى تخفيضه عن ذلك القدر خاصة اذا ما أخذ فى الاعتبار توالى الزيادة المضطردة لاعداد الأعضاء فضلا عن التأثر بمعدلات التضخم السائدة والتى تتضاعف من سنة الى أخرى.
وقد انعكس هذا الوضع الاقتصادى للنقابة على الخدمات المؤداة للأعضاء من حيث الكم والكيف فتأثرت سلبيا كافة مجالات الرعاية والأنشطة سواء الاجتماعية أو الصحية أو غيرها.
وازاء ما تقدم فقد بات الأمر يهدد بتوقف النقابة عن تقديم خدماتها الأساسية لأعضائها الحال يستوجب ضرورة احداث تعديل تشريعى لهذا القانون من أجل تنمية الموارد وللوفاء بالتزامات النقابة بعد أن تخلفت بسببه عن أقرانها وأهم تلك الالتزامات بالقطع رفع قيمة المعاش وتدبير غطاء له بما يسمح بالمساواة بين أعضاء النقابة وبين زملائهم بالنقابات المهنية الأخرى. ولقد كشفت الدراسات التى أجريت فى هذا الشأن أن رفع قيمة الاشتراك وحده لا يفى باحتياجات تغطية أوجه الانفاق على نشاطات ومسئوليات النقابة سالفة البيان تجاه أعضائها وأنه لا مناص عن وضع العلاج المناسب الذى يحقق النهوض بمستوى الخدمات فى المجال الصحى ناهيك عن متطلبات نشاطها من أجل رفع المستوى العلمى والثقافى للتجاريين بما يتناسب مع الزيادة المضطردة فى عدد الأعضاء وعطائهم الكبير فى كافة مواقع العمل للنهوض بمصرنا الخالدة.
وقد روعى فى مشروع التعديل المقترح ما تنتهجه الدولة فى الوقت الحالى من سياسة تشريعية تحرص فيها على ألا تضيف التشريعات الجديدة أية أعباء اضافية يتحمل بها محدودى الدخل أو الطبقات المتوسطة من الشعب - حيث سيتحمل التجاريون طبقا لهذا التعديل بالجانب الأعظم من التكلفة الاقتصادية المتوقعة وذلك باعتبار أن ما سينتج من آثار تتمثل فى زيادة الموارد سوف تنصرف اليهم.
وترتيبا على ذلك فان التعديل المرافق والمقترح انما يمس زيادة قيمة الدمغات النقابية المقررة بمقتضى القانون 40 لسنة 1972 بالاضافة الى تقرير بعض الدمغات الجديدة على بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية التى تواكبت فى نشأتها مع الاقتصادية وحالة الانفتاح الاقتصادى على العالم والذى يشارك فيه التجاريون بل يتحملون فيه العبء الأكبر فى جميع قطاعات الأعمال مما يلح على النقابة فى المقابل بأن تفى بالتزاماتها بصورة أفضل تليق بهذا الجهد وتتناسب معدلات التضخم المتصاعدة بل وتساوى بين حال أعضاء هذه النقابة وأقرانهم فى النقابات المهنية الأخرى.
عضو مجلس الشعب
توفيق عبده اسماعيل عضو مجلس الشعب
د. حلمى محمود نمر