قانون رقم 24 لسنة 1992
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 1974
بانشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادتين 16 و51 (بند ثانيا) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بانشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، النصان الآتيان:
مادة 16 - "تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادى بالقاهرة خلال الستة الشهور الأولى من كل عام فى الموعد الذى يحدده مجلس النقابة.
ولا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا الا اذا حضر الاجتماع نصف عدد الأعضاء الممثلين على الأقل، فاذا لم يكتمل هذا العدد بعد مضى ساعة، دعيت الجمعية العمومية الى اجتماع ثان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويكون اجتماع الجمعية العمومية الثانى صحيحا اذا حضره 50% على الأقل وتكرر الدعوة الى الاجتماع حتى يكتمل هذا النصاب".
مادة 51 (بند ثانيا) - "على كل عضو أن يؤدى اشتراكا سنويا على النحو الآتى:
( أ ) اثنا عشر جنيها سنويا".
(المادة الثانية)
يضاف الى نص المادة 51 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المشار اليه، فقرة أخيرة نصها الآتى:
مادة 51 (فقرة أخيرة) - "للجمعية العمومية للنقابة أن ترفع رسم الاشتراك بما لا يجاوز 50% فى المرة الواحدة على الا يجاوز ثلاثة أمثال رسم الاشتراك المنصوص عليه فى هذا القانون".
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 من ذى القعدة سنة 1412 هـ
(الموافق أول يونيه سنة 1992م).
تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة القوى العاملة
ومكتبى لجنتى الادارة المحلية والتنظيمات الشعبية
والخطة والموازنة
عن اقتراح بمشروع قانون مقدم من
السيد العضو قدرى عبد الكريم المشنب
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 1974
بانشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية
(القانون رقم 24 لسنة 1992)
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 24 سبتمبر سنة 1991، الى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبى لجنتى الادارة المحلية والتنظيمات الشعبية، والخطة والموازنة اقتراحا بمشروع قانون، مقدما من السيد العضو قدرى عبد الكريم المشنب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 1974 بانشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية.
ونظرا لفض دور الانعقاد العادى الأول لم يتسن للجنة نظره، وفى بداية دور الانعقاد العادى الحالى تقدم العضو مقدم الاقتراح بمشروع قانون بطلب لاستمرار نظره.
فعقدت اللجنة اجتماعين فى 25 من يناير و22 من فبراير سنة 1992، حضرها السيد أحمد عبد القادر نقيب المهن التطبيقية والسيد العضو قدرى عبد الكريم المشنب مقدم الاقتراح بمشروع قانون.
نظرت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت أحكام الدستور، والقانون رقم 67 لسنة 1974 بانشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، وفى ضوء ما دار فى اجتماعيهما من مناقشات وما أدلى به السيد العضو مقدم الاقتراح بمشروع قانون والسيد نقيب التطبيقيين من ايضاحات تبين لها:
- أنشئت نقابة المهن الفنية التطبيقية وفقا للقانون رقم 67 لسنة 1974 لتنظيم الأعداد الكبيرة من العاملين فى مجال هذه المهن سواء أكانوا ممن يخضعون لنظم العاملين أو قانون العمل أو كانوا ممن يزاولون المهنة استقلالا ولحسابهم الخاص وأيضا من أجل ارتباط أعمق لقضايا التنمية والاسهام فى حل مشكلات التطبيق عن طريق الارتقاء بمستوى أدائهم وتنمية قدراتهم واتاحة فرص الاستزادة من المعرفة والخبرة فى مجال التطبيق من خلال التنظيم النقابى الذى يضمهم.
- يهدف الاقتراح بمشروع قانون المعروض الى تعديل نص المادتين 16 و51 بند ثانيا فقرة ( أ ) من القانون 67 لسنة 1974 بانشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، وذلك بتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية باجتماعها العادى بالقاهرة خلال الستة الأشهر الأولى من كل عام فى الموعد الذى يحدده مجلس النقابة بدلا من النص السابق الذى كان يحدد موعد انعقادها خلال النصف الثانى من شهر مارس من كل عام فى الموعد الذى يحدده مجلس النقابة، كما تضمن الاقتراح أيضا زيادة قيمة الاشتراك السنوى من ستة جنيهات الى اثنى عشر جنيها وذلك لمواجهة الخدمات التى تقوم بها النقابة لأعضائها وخاصة زيادة المعاش الشهرى لعضو النقابة بحيث يصل الى أربعين جنيها للعضو وللورثة الى خمسة وأربعين جنيها.
- دارت مناقشات مستفيضة حول ما ورد بالاقتراح بمشروع قانون المعروض واتضح أنه قصد به تعديل نص الفقرة الأولى من المادة 16 من القانون رقم 67 لسنة 1974 بانشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية والذى يتعلق بموعد انعقاد الجمعية العمومية العادية ولكنه وقع فى خطأ مادى حيث أدمج نص الفقرة الأولى من المادة 16 والمادة 17 من ذات القانون والخاصة بانعقاد الجمعية العمومية غير العادية فى مادة واحدة، لهذا رأت اللجنة اجراء التصحيح فى هذا الشأن.
- بالنسبة لمواد الاقتراح بمشروع القانون المعروض وافقت اللجنة على التعديل الذى ذكره العضو والخاص بالفقرة الأولى من المادة 16 من القانون رقم 67 لسنة 1974 والمتعلقة بموعد انعقاد الجمعية العمومية العادية خلال الستة الأشهر الأولى من كل عام حتى يمكن للجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة الحسابات الختامية للنقابة وتلافى المشاكل التى قد تحدث من جراء المراجعة وافساح مهلة أوسع ليتمكن من أداء مهامه خاصة بعد صدور القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن اصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الذى أخضع النقابات والاتحادات لرقابة الجهاز.
- فيما يتعلق بالفقرة الثانية من المادة 16 والخاصة بصحة انعقاد الجمعية العمومية والتى تقضى بألا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا الا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل واذا لم يكتمل هذا النصاب بعد مضى ساعة تدعى الجمعية العمومية الى الاجتماع مرة ثانية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثانى صحيحا بحضور ثلاثمائة عضو على الأقل وتكرر الدعوة الى الاجتماع حتى يكتمل هذا العدد.
لاحظت اللجنة ما يلى:
1 - ان انعقاد الجمعية العمومية لا يكون صحيحا الا اذا حضر الاجتماع نصف عدد الأعضاء على الأقل وحتى لا يختلط الأمر على البعض وخوفا من أن تنصرف كلمة الأعضاء الى جمع أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الذى يبلغ عددهم حوالى 450 ألف عضو، ولازالة أى لبس ولاتساق المعنى مع نص المادة 14 من القانون رقم 67 لسنة 1974 والتى تقضى بأن تتكون الجمعية العمومية للنقابة من ممثلين تنتخبهم الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية بالمحافظات وأماكن التجمع ممن سددوا الاشتراك لنهاية السنة السابقة وقد رأت اللجنة أنه من الأفضل اضافة كلمة الممثلين بعد كلمة الأعضاء.
2 - ان انعقاد الجمعية العمومية بـ 300 عضو فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى والمحدد بـ 50% من عدد الأعضاء أمر لا يحقق العدالة فى حالة الزيادة المستمرة فى حجم العضوية وبالتالى زيادة الأعضاء الممثلين وهم فى واقع الأمر رؤساء النقابات الفرعية ويهمهم حضور الجمعية العمومية، ولكى يكون هناك نوع من المشاركة الجادة فى اتخاذ القرارات الهامة التى تصدرها الجمعية العمومية، وتعميقا للديمقراطية داخل النقابات وتحطيما للتكتلات التى قد تحدث أثناء الانتخابات، وتقوية لروح الانتماء والاحساس بالمشاركة داخل النقابات.
رأت اللجنة ضرورة حضور 50% على الأقل من الأعضاء الممثلين لصحة انعقاد الجمعية العمومية ولو تكررت لدعوة أكثر من مرة خاصة وأن نصف عدد هؤلاء الممثلين فى الوقت الحالى يبلغ حوالى 400 عضو تقريبا ويمكن احضارهم عن طريق النقابة العامة وذلك بتدبير وسائل المواصلات لهم. وبالتالى أصبح نص الفقرة الثانية بعد التعديل الذى أدخلته اللجنة على النحو التالى:
"ولا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا الا اذا حضر الاجتماع نصف عدد الأعضاء الممثلين على الأقل، فاذا لم يكتمل هذا العدد بعد مضى ساعة، دعيت الجمعية العمومية الى الاجتماع مرة ثانية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويكون اجتماع الجمعية العمومية الثانى صحيحا اذا حضره 50% على الأقل وتكرر الدعوة الى الاجتماع حتى يكتمل هذا النصاب".
- حرصا من اللجنة على زيادة الموارد الذاتية للنقابة لتستطيع أداء مهامها التى تقدمها لأعضائها، فقد رأت استحداث فقرة أخيرة الى المادة 51 من القانون رقم 67 لسنة 1974 يمكن بموجبها تفويض الجمعية العمومية فى زيادة رسم الاشتراك السنوى بنسبة 50% فى المرة الواحدة بشرط ألا يتجاوز ثلاثة أمثال الرسم الوارد فى هذا القانون وهذا النص يماثل نص المادة 126 من قانون نقابة المحامين الذى يعطى الحق للجمعية العمومية فى زيادة رسوم القيد والاشتراك ويماثل أيضا نص المادة 14 بند 11 من قانون نقابة التجاريين الذى يقضى بحق الجمعية العمومية فى تعديل رسم القيد الوارد فى المادة 7 ورسم الاشتراك السنوى الوارد فى المادة 43 وكذلك دمغة النقابة المنصوص عليها فى بند 7 من المادة 73 بما لا يجاوز ثلاثة أمثال الفئات المنصوص عليها فى هذا القانون.
- رأت اللجنة أنه من الأفضل ولحسن الصياغة واتساق المعنى اعادة ترتيب مواد الاقتراح بمشروع القانون حسبما تقضى الأصول التشريعية وذلك على النحو الوارد فى الجدول المرفق.
واللجنة ترفع تقريرها الى المجلس الموقر، وترجو الموافقة على الاقتراح بمشروع قانون معدلا بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة
عبد العزيز مصطفى
المذكرة الايضاحية
يتضمن هذا الاقتراح بمشروع قانون تعديل المادة 16 والمادة 51 بند ثانيا فقرة ( أ ) وذلك بتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية اجتماعها العادى بالقاهرة خلال الستة شهور الأولى من كل عام وفى الموعد الذى يحدده مجلس النقابة بدلا من النص السابق الذى كان يحدد موعد انعقادها خلال النصف الثانى من شهر مارس من كل عام فى الموعد الذى يحدده مجلس النقابة.
والتعديل المطلوب نظرا لأن النقابة قد واجهت ظروف استدعت عدم امكان عقد الجمعية العمومية العادية فى الموعد المحدد قانونا بعد قيام الجهاز المركزى للمحاسبات بمراجعة ميزانيات النقابات المهنية بعد مراجعة مراقب الحسابات المعين من الجمعية العمومية للنقابة وهذا العمل يستغرق وقتا طويلا لم تتمكن من عقد الجمعية العمومية فى الموعد المحدد قانونا وهو النصف الثانى من مارس من كل عام. مما دفع الجمعية العمومية العادية للنقابة المنعقدة فى 29/ 6/ 1990 الى مناقشة الأمر ووافقت على تعديل هذه المادة وجعل موعد انعقاد الجمعية خلال الستة الأشهر الأولى من كل عام لاعطاء الجهاز المركزى للمحاسبات الفرصة لمراجعة الميزانية.
كما يتضمن هذا الاقتراح بمشروع قانون تعديل المادة 51 بند ثانيا فقرة ( أ ) وذلك برفع قيمة الاشتراك السنوى الى 12 اثنى عشر جنيها سنويا وذلك نظرا لأن النقابة قد واجهت عدة طلبات من الأعضاء الذين أحيلوا الى المعاش وكذلك ورثة الأعضاء الذين انتقلوا الى رحمة الله برفع قيمة المعاش الشهرى المقرر للفئة الأولى من 30 جنيها الى 40 جنيها شهريا وللفئة الثانية من 35 جنيها الى 45 جنيها شهريا.
وقد ناقشت الجمعية العمومية للنقابة بجلستها المنعقدة بتاريخ 29/ 6/ 1990 هذه الزيادة ووافقت على زيادة المعاش بالقدر المذكور بشرط رفع قيمة الاشتراك السنوى من ستة جنيهات سنويا الى اثنى عشر جنيها سنويا.
ولما كانت هذه الزيادة فى الاشتراك السنوى ستعود بالفائدة على الأعضاء برفع قيمة المعاش الشهرى بما قيمته عشرة جنيهات شهريا أى مبلغ مائة وعشرون جنيها سنويا بينما أن الاشتراك السنوى سيزيد من ستة جنيهات الى اثنى عشر جنيها فى السنة أى أن الزيادة تبلغ ستة جنيهات فقط فى السنة.
مقدم الاقتراح بمشروع قانون
قدرى عبد الكريم المشنب
عضو مجلس الشعب