قانون رقم 25 لسنة 1992

بتعديل بعض أحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء

وقانون انشاء صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى

وقانون التخطيط العمرانى

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يستبدل بالمادة 7 (الفقرة الثالثة) والمادة 8 (الفقرتان الأولى والثانية) والمادة 14 والمادة 15 والمادة 22 (الفقرة الأولى) والمادة 22 مكررا (الفقرة الثانية) والمادة 22 مكررا "1" والمادة 31 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ما يأتى:

مادة 7 (الفقرة الثالثة):

كما يجوز للجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم عدم الموافقة على طلبات الترخيص اذا كانت الأعمال المطلوب الترخيص بها تقع فى المدن أو المناطق أو الشوارع التى يصدر قرار مسبب من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المختص بوقف الترخيص فيها مراعاة لظروف العمران أو اعادة التخطيط على ألا تجاوز مدة الوقف سنة من تاريخ نشر القرار فى الوقائع المصرية ويجوز مد هذه المدة بما لا يجاوز سنة واحدة أخرى.

مادة 8 (الفقرتان الأولى والثانية):

لا يجوز صرف ترخيص البناء أو البدء فى التنفيذ للأعمال التى تبلغ قيمتها مائة وخمسين ألف جنيه فأكثر، أو التعليات أيا كانت قيمتها الا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين.

ويستثنى من الحكم المتقدم التعلية التى لا تجاوز قيمتها خمسة وسبعين ألفا من الجنيهات لمرة واحدة ولطابق واحد وفى حدود الارتفاع المقرر قانونا.

مادة 14:

يكون لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والمديرين والمهندسين والمساعدين الفنيين القائمين بأعمال التنظيم بوحدات الادارة المحلية، وغيرهم ممن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة الضبط القضائى، ويكون لهم بمقتضى ذلك حق دخول مواقع الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون ولو لم يكن مرخصا بها واثبات ما يقع بها من مخالفات، واتخاذ الاجراءات المقررة فى شأنها.

وعلى الأشخاص المشار اليهم فى الفقرة السابقة التنبيه كتابة على المرخص اليهم والمشرفين على التنفيذ الى ما يحدث فى هذه الأعمال من اخلال بالأصول الفنية وسوء استخدام المواد.

كما يكون عليهم متابعة تنفيذ شروط ترخيص البناء وتنفيذ الأعمال طبقا للرسومات والمواصفات الفنية وقواعد الوقاية من الحريق واتخاذ الاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية ومتابعة تنفيذ القرارات والأحكام النهائية الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة، وابلاغ رئيس الوحدة المحلية المختصة بأية عقبات فى سبيل تنفيذها وذلك طبقا للقواعد والاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية.

مادة 15:

توقف الأعمال المخالفة بالطريق الادارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال، ويعلن الى ذوى الشأن بالطريق الادارى، فاذا تعذر اعلان أيهم لشخصه يتم الاعلان بايداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار، ويخطر بذلك الايداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

ويكون للجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم اتخاذ ما تراه من اجراءات تكفل مع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو اقامة أى أعمال بناء جديدة فيها. كما يكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب المخالفة بشرط عدم الاضرار بحقوق الغير حسن النية ولمدة لا تزيد على أسبوعين ما لم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك. وفى جميع الأحوال تضع الجهة الادارية المختصة لافتة فى مكان ظاهر بموقع العقار مبينا بها الأعمال المخالفة وما اتخذ فى شأنها من اجراءات أو قرارات.

ويكون المالك مسئولا عن ابقاء هذه اللافتة فى مكانها واضحة البيانات الى أن يتم تصحيح المخالفة أو ازالتها.

مادة 22 (الفقرة الأولى):

مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز قيمة الأعمال أو مواد البناء المتعامل فيها بحسب الأحوال أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 4 و5 و6 مكررا و7 و8 و9 و11 و12 و13 و14 و17 من هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

مادة 22 مكررا (الفقرة الثانية):

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة مع العزل من الوظيفة كل من العاملين المشار اليهم فى المادتين 13 مكررا و14 من هذا القانون وذلك اذا أهمل أى منهم اهمالا جسيما أو أخل بواجبات وظيفته متى ترتب على ذلك وقوع جريمة مما نص عليه فى الفقرة الأولى.

مادة 22 مكررا "1":

يجب الحكم فضلا عن العقوبات المقررة فى هذا القانون بازالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة بما يجعلها متفقة مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك فيما لم يصدر فى شأنه قرار من المحافظ المختص أو من ينيبه بالازالة أو التصحيح.

وفى غير الحالات التى يتعين فيها الحكم بالازالة يحكم بغرامة اضافية لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المذكورة وقت صدور الحكم، وتؤول حصيلة هذه الغرامة الى حساب تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى بالمحافظة وتخصص للصرف منها فى أغراضه.

مادة 31:

يجوز للمحافظ المختص - متى اقتضت الظروف العمرانية - وبعد أخذ رأى المجلس الشعبى والمجلس التنفيذى للمحافظة أن يطلب من وزير الاسكان والمرافق اعفاء بعض المناطق بالمدينة أو القرية من بعض اشتراطات البناء الواردة فى هذا القانون واللوائح التنفيذية والقرارات المنفذة له، وكذلك من قانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية.

ويجب أن يتضمن القرار الصادر فى هذا الشأن من الوزير القواعد والشروط التى يصدر على أساسها الترخيص بالبناء.

 

(المادة الثانية)

 

يضاف الى قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 مواد جديدة بأرقام 6 مكررا و7 مكررا و11 مكررا و11 مكررا "1" و12 مكررا "1" و13 مكررا و17 مكررا و17 مكررا "1" و22 مكررا "2" نصوصها الآتى:

مادة 6 مكررا:

يكون الترخيص بتنفيذ الأعمال الواردة بالرخصة على مرحلتين:

المرحلة الأولى: ويصرح فيها بتنفيذ أعمال الأساسات حتى منسوب أرضية الدور الأرضى.

المرحلة الثانية: ويصرح باستكمال باقى الأعمال المرخص بها اذا التزم المرخص بأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد منح تراخيص البناء.

ويجب أن يصدر ترخيص البناء بالاسكان متضمنا تحديد المدة التى يجب على المالك اتمام البناء خلالها واعداده للسكنى بما لا يجاوز خمس سنوات من تاريخ صدور الترخيص المبدئى للمرحلة الأولى.

ومع مراعاة حكم المادة (9) يتعين على الوحدة المحلية المختصة متابعة استكمال المبانى المرخص بها فى المدة المحددة بالترخيص وأن تنبه على ذوى الشأن بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول فور انقضاء هذه المدة بضرورة استكمال الأعمال خلال المدة التى تحددها بما لا يجاوز سنة من تاريخ التنبيه.

مادة 7 مكررا:

لا يعطى الترخيص الا بعد تقديم خطاب ضمان غير مقيد بقيد أو معلق على شرط يصدر من أحد البنوك التجارية لصالح الوحدة المحلية بما يعادل 5% من قيمة الأعمال.

ويرد الخطاب الى المرخص له اذا التزم باقامة الأعمال المرخص بها طبقا للقانون ولائحته التنفيذية وشروط الترخيص.

وللجهة الادارية أن تزيل أو تصحح أو تستكمل الأعمال المخالفة على نفقة المخالف بما يتفق وأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له وشروط الترخيص وذلك خصما من قيمة خطاب الضمان المشار اليه، كما ولها أن تخصم من هذه القيمة الغرامات المحكوم بها طبقا لأحكام هذا القانون، وتنظم اللائحة التنفيذية أوضاع واجراءات تقديم خطاب الضمان واستعاضة قيمة ما يخصم منه ورده.

مادة 11 مكررا:

يلتزم طالب البناء بتوفير أماكن مخصصة لايواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها والغرض من المبنى وذلك وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية.

ولا تسرى الفقرة السابقة على المبانى الواقعة فى المناطق أو الشوارع التى يحددها المحافظ بقرار منه بناء على اقتراح الوحدة المحلية المختصة.

كما يلتزم طالب الترخيص بتركيب العدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله وكذلك توفير اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق وذلك كله وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية.

مادة 11 مكررا "1":

فى حالة تراخى المالك عن انشاء أو اعداد أو تجهيز أو ادارة المكان المخصص لايواء السيارات أو عن تركيب المصعد أو توفير اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقا للاشتراطات الفنية فى العقار المملوك له وذلك بالمخالفة للترخيص الصادر باقامة المبنى، أو فى حالة قيام المالك باستغلال المكان المذكور فى غير الغرض المرخص به تتولى الجهة الادارية التى يحددها المحافظ المختص بقرار منه توجيه انذار للمالك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه أو تراخى فيه بحسب الأحوال خلال مدة لا تجاوز شهرا.

فاذا انقضت هذه المهلة دون تنفيذ يجوز أن يصدر المحافظ المختص قرارا بتكليف الجهة الادارية المذكورة بتركيب المصعد طبقا للاشتراطات الفنية، أو توفير اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق، أو انشاء واعداد المكان وتجهيزه لايواء السيارات على نفقة المالك، وادارة هذا المكان نيابة عنه وذلك مقابل اقتضاء (25%) خمسة وعشرين فى المائة من صافى الايراد وتستوفى الجهة الادارية من النسبة المتبقية من هذا الصافى قيمة ما انفقته فى انشاء أو اعداد وتجهيز المكان بحسب الأحوال وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

ويسلم المكان الى المالك لادارته فى الغرض المخصص له اعتبارا من أول الشهر التالى لاستيفاء الجهة الادارية للنفقات المشار اليها وذلك بقرار من المحافظ المختص.

فاذا عاد المالك الى التقاعس عن ادارة المكان بانتظام فى الغرض المرخص به كان للمحافظ المختص اصدار قرار بتكليف الجهة الادارية المختصة بادارة المكان فى العرض المذكور لمدة سنة طبقا للأحكام السابقة. ويجوز تحديد هذه المدة كلما اقتضى الأمر ذلك.

وتصدر قرارات المحافظ طبقا لهذه المادة مسببة وتنشر فى الوقائع الرسمية ولذوى الشأن الطعن عليها أمام محكمة القضاء الادارى لمجلس الدولة.

مادة 12 مكررا "1":

يجب أن تحرر عقود بيع أو ايجار الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون على نموذج يتضمن كافة البيانات المتعقلة بترخيص البناء أو التعلية شاملة رقم الترخيص والجهة الصادر منها وعدد الوحدات والأدوار المرخص بها، وكذا البيانات الخاصة بأماكن ايواء السيارات وتركيب المصاعد وغير ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية، ولا يقبل شهر أى عقد غير متضمن لهذه البيانات.

مادة 13 مكررا:

ينشأ جهاز يسمى جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء يختص بأداء مهام التفتيش والرقابة والمتابعة على أعمال الجهات الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية فى جميع أنحاء الجمهورية، وذلك فيما يتعلق باصدار التراخيص بانشاء المبانى أو اقامة الأعمال أو توسعتها أو تدعيمها أو هدمها أو اجراء أية تشطيبات خارجية.

ويصدر بتنظيم العمل بهذا الجهاز وتبعيته وتحديد اختصاص العاملين فيه وسلطاتهم فى ضبط المخالفات وتحديد المسئولين عنها قرار من رئيس الجمهورية.

مادة 17 مكررا:

لا يجوز للجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أى من وحداتها بخدماتها، الا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم تفيد صدور ترخيص بالمبانى المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص ولأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة 17 مكررا "1":

يقع باطلا كل تصرف يكون محله ما يأتى:

1 - أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونا.

2 - أى مكان مرخص به كمأوى للسيارات اذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان.

ويقع باطلا بطلانا مطلقا أى تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة، ولا يجوز شهر هذا التصرف، ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان التصرف.

مادة 22 مكررا "2":

مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احدى الأفعال الآتية:

1 - الامتناع عن اقامة المكان المخصص لايواء السيارات أو التراخى فى ذلك أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص من أجله أو استخدامه فى غير هذا الغرض وذلك بالمخالفة للترخيص.

2 - الامتناع أو التراخى فى تركيب المصعد فى المبنى أو مخالفة الاشتراطات الفنية المقررة طبقا لقانون المصاعد الكهربائية أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه فى اجراء هذا التركيب.

3 - الامتناع عن تنفيذ اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق.

4 - عدم تضمين عقود بيع أو ايجار الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون البيانات المنصوص عليها فى المادة 12 مكررا "1".

5 - عدم ابقاء اللافتة المنصوص عليها فى المادة 15 فى مكانها واضحة البيانات.

 

(المادة الثالثة)

 

يستبدل بنص المادة (6) من القانون رقم 107 لسنة 1976 بانشاء صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى النص الآتى:

"يشترط للترخيص بانشاء مبانى الاسكان الفاخر أيا كانت قيمته أو الاسكان الادارى المتعلق بانشاء مكاتب أو محال تجارية والذى تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه أن يقدم طالب البناء ما يدل على الاكتتاب فى سندات الاسكان بنسبة 10% من قيمة المبانى".

 

(المادة الرابعة)

 

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 65 من قانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 النص الآتى:

وفى جميع الأحوال يكون النظر فى الاعفاء بناء على اقتراح المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبى والمجلس التنفيذى للمحافظة.

 

(المادة الخامسة)

 

يضم الى عضوية اللجنة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء والمادة (66) من قانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 ممثل للمحافظة المختصة يختاره المحافظ عند نظر الموضوعات المتعلقة بها.

 

(المادة السادسة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 29 من ذى القعدة سنة 1412 هـ

                (الموافق أول يونيه سنة 1992 م)

 

 

تقرير اللجنة المشتركة

من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبى

لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والادارة المحلية

والتنظيمات الشعبية، عن مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء وقانون انشاء

صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى وقانون

التخطيط العمرانى

(القانون رقم 25 لسنة 1992)

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 20 من أبريل سنة 1992، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء وقانون انشاء صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى وقانون التخطيط العمرانى، الى لجنة مشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والادارة المحلية والتنظيمات الشعبية، لبحث وتقديم تقرير عنه للمجلس, فعقدت اللجنة عدة اجتماعات أيام 29 من أبريل صباحا ومساء، 2، 3، 4 من مايو وكذلك اجتماعين يوم 5 من مايو سنة 1992 حضرها السادة:

1 - السيد الوزير المهندس حسب الله الكفراوى وزير الاسكان والمرافق والتعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة.

2 - المستشار أحمد رضوان وزير دولة بمجلس الوزراء.

3 - مصطفى رزق وكيل أول وزارة الاسكان.

4 - مصطفى بكر غازى وكيل وزارة الاسكان للشئون القانونية.

5 - مهندس عمر محارم من نقابة المهندسين.

6 - ربيع السعداوى وكيل أول وزارة الادارة المحلية.

7 - مستشار سيد عبد المنعم حشيش مستشار بادارة التشريع بوزارة العدل.

8 - عميد مهندس ادوارد فارس فهمى مدير ادارة الخبر والتخطيط بمصلحة الدفاع المدنى.

9 - شريف حسن كامل رئيس مجلس ادارة هيئة التخطيط العمرانى.

10 - مستشار محمد يسرى زين العابدين أمين عام مساعد الشئون التشريعية بمجلس الوزراء.

مندوبين عن الحكومة

وبعد أن استعادت اللجنة أحكام الدستور وقانون مجلس الشعب واللائحة الداخلية للمجلس.

ونظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية واستعادت أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانونين أرقام 2 لسنة 1982 و30 لسنة 1983 والقانون 107 لسنة 1976 بشأن انشاء صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى والقانون رقم 3 لسنة 1982 باصدار قانون التخطيط العمرانى والقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته بشأن قانون نظام الادارة المحلية.

وبعد أن استمعت اللجنة الى الايضاحات والبيانات التى أدلى بها السادة مندوبو الحكومة فتبين لها ما يلى:

صدر القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء الذى حظر اقامة أى مبنى أو توسيعه أو استكماله أو تعليته أو هدمه، أو حتى تغطية واجهات المبانى القائمة بالبياض وخلافه، الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الادارية المختصة، وان يرفق بطلب الترخيص الرسومات المعمارية والإنشائية والتنفيذية للمبنى المزمع انشاؤه موقعا عليه من مهندس نقابى متخصص فضلا عن الدراسات الخاصة بالتربة ومدى تحملها للأحمال الناتجة عن الأعمال المطلوب الترخيص فيها وبيان ما اذا كان الهيكل الانشائى للمبنى وأساساته تسمح باحمال الأعمال المطلوبة، وكذلك اقرار من مهندس نقابى مدنى أو معمارى بالاشراف على التنفيذ كما أوجب هذا القانون على الوحدة المحلية المختصة مراجعة واعتماد أصول الرسومات وصورها مع تقرير حقها فى ادخال التعديلات والتصحيحات اللازمة، واشترط أن يتم البناء وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على أساسها.

وقد كشف التطبيق لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار اليه الا أنه وان كان يتضمن تنظيما كاملا لأعمال البناء الا أن عدم مناسبة العقوبات التى كانت مقررة به، قد شجعت البعض على الاستمرار فى ارتكاب المخالفات وبناء العمارات المخالفة وترتب على ذلك انهيار بعض المبانى وازهاق الأرواح وضياع الأموال مما دعا المشرع الى اصدار القانون رقم 2 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 بتشديد العقوبة بحيث أصبحت الغرامة تتراوح بين 10 آلاف جنيه، 50 ألف جنيه كما أصبحت مدة الحبس لا تقل عن ثلاث سنوات وتصل الى خمس سنوات أو احدى هاتين العقوبتين.

وبالرغم من ذلك فقد أثبت التطبيق للعقوبات المنصوص عليها فى القانون رقم 1 لسنة 1982 عدم ملاءمتها للعديد من المخالفات التى لم يتجاوز المخالفون فيها بناء حجرة بسيطة أو جدار أو عمل من أعمال البياض فصدرت ضدهم أحكام بالعقوبات المشددة بينما أقيمت أدوار كاملة بالمخالفة للقانون لم تحرر عن معظمها محاضر وبالتالى لم توقع على مخالفتها العقوبات المشددة الأمر الذى دعا المشرع الى تعديل أحكام هذا القانون، فصدر القانون رقم 30 لسنة 1982 متضمنا تعديل المواد 4، 8، 15، 16، 17، 18، 22، 27، 29، 131، من القانون رقم 106 لسنة 1976 واضافة مواد جديدة بأرقام 12 مكررا، 22 مكررا "1" والغاء المواد 19، 20، 26 من القانون رقم 106 لسنة 1976 والقانون رقم 2 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام هذا القانون وقد استهدف القانون المشار اليه ادماج العقوبات المقررة فى القانون رقم 2 لسنة 1982 مع العقوبات المقررة فى القانون 106 لسنة 1976 حتى يتكامل النظام العقابى بالنسبة لمخالفات البناء، والغاء كل التجاوزات والاستثناءات الفردية بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالتزام بقيود الارتفاع أو خطوط التنظيم، والتأكيد على حق الجهة الادارية فى وقف الأعمال المخالفة بالطريق الادارى والتحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فيها خلال مدة الوقف مع تقرير حق المحافظ المختص أو من ينيبه بازالة أو تصحيح الأعمال المخالفة للأعمال التى تم رفقها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان قرار وقف الأعمال المخالفة وغيرها من الأحكام التى تمنع وقوع هذه المخالفات، أو قيام البعض بالتحايل على أحكام القانون لتحقيق مصالح شخصية.

كما تضمنت المادة الثالثة من هذا القانون حكما جديدا يقضى بأنه يجوز لكل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له أن يقدم طلبا الى الوحدة المحلية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 بوقف الاجراءات التى اتخذت ضده وذلك بشرط أن تكون هذه المخالفات قد وقعت قبل العمل بالقانون المشار اليه وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى نصت عليها هذه المادة على أن تكون العقوبة فى هذه الحالة غرامة تتراوح من 10% الى 75% من قيمة الأعمال المخالفة، مع اعفاء المخالفات التى لا تزيد قيمتها عن 10 آلاف جنيه من هذه الغرامة وعلى أن تؤول حصيلة هذه الغرامات الى حساب تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى بالمحافظات، هذا وقد صدر القانون رقم 54 لسنة 1984 بمد فترة التصالح لمدة تنتهى فى 7 يونيو سنة 1985 كما صدر القانون رقم 99 لسنة 1986 بمد العمل لمدة أخرى تنتهى فى 7 يونيو لسنة 1987 وذلك لاعطاء مهلة للذين ارتكبوا مخالفات بسيطة لكى يتقدموا الى الجهة الادارية المختصة بطلبات لوقف الاجراءات التى تتخذ ضدهم والتصالح بشأن هذه المخالفات.

ورغم صدور هذا القانون الا أن المخالفات ما زالت مستمرة مما دعا المشرع الى أعداد مشروع القانون المعروض للحيلولة دون تفشى بعض المخالفات على نحو يهدد الأمن والسكينة وأرواح المواطنين.

 

"أهداف مشروع القانون المعروض"

 

استهدف مشروع القانون ما يلى:

- منح الجهة الادارية المختصة سلطة وقف الترخيص لمدة سنتين يجوز مدها سنة واحدة أخرى فى المدن أو المناطق أو الشوارع التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص مراعاة لظروف العمران أو اعادة التخطيط، مع اعتبار انقضاء المدة المحددة لطلب الترخيص دون البت فيه رفضا لهذا الطلب.

- زيادة الحد الأدنى لقيمة الأعمال التى يلزم تقديم وثيقة تأمين عنها الى 60 ألف جنيه بدلا من 30 ألف جنيه. وزيادة هذا الحد بالنسبة للتعلية لمرة واحدة ولدور واحد الى 30 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه.

- اعطاء سلطة الضبطية القضائية الى رؤساء المراكز والمدن والأحياء الذين يلتزمون بمتابعة تنفيذ شروط ترخيص البناء وتنفيذ الأعمال.

- توقيع عقوبات جنائية تتراوح بين السجن والغرامة فضلا عن عقوبة العزل من الوظيفة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء للمديرين والمهندسين والمساعدين الفنيين القائمين بأعمال التنظيم فى المجالس المحلية اذا صدر من أى منهم اهمال أو اخلال بواجبات وظيفته.

- الزام الجهة الادارية المختصة بوضع لافتة فى مكان ظاهر مبينا بها الأعمال المخالفة وما اتخذ فى شأنها من قرارات مع الزام المالك بابقائها واضحة البيانات الى أن يتم تصحيح المخالفة أو ازالتها.

- تشديد عقوبة الغرامة الاضافية فى حالة اقامة مبنى دون ترخيص أو بالمخالفة لشروط الترخيص بحيث تكون مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثالها.

هذا وقد أضاف مشروع القانون المعروض نصوصا جديدة الى القانون رقم 106 لسنة 1976 تقضى أحكامها بما يأتى:

- اصدار تراخيص البناء على مرحلتين تشمل المرحلة الأولى الأساسات حتى منسوب أرضية الدور الأول المتكرر فاذا التزم المرخص بها صدر له ترخيص المرحلة الثانية.

- ضرورة تقديم خطاب ضمان غير مقيد أو معلق على شرط لصالح الوحدة المحلية المختصة بما يعادل 5% من قيمة الأعمال وذلك لخصم الغرامات المحكوم بها من قيمة هذا الضمان.

- اعادة تنظيم التزام المالك بتوفير أماكن لايواء السيارات وتركيب مصاعد وتأمين المبنى ضد أخطار الحريق. وفى حالة تراخى المالك عن تنفيذ هذه الالتزامات تقوم الجهة الادارية المختصة بتنفيذها مقابل اقتضاء نسبة من ايراد العقار مع توقيع عقوبة سالبة للحرية وأخرى مالية أو أحدهما.

- وجوب تحرير عقود بيع أو ايجار الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون على نموذج يتضمن كافة البيانات المتعلقة بهذه الوحدات بما فيها البيانات الخاصة بأماكن ايواء السيارات وتركيب المصاعد.

- انشاء جهاز يسمى "جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء" ويتولى مهام التفتيش والرقابة والمتابعة على الجهات الادارية المختصة بشئون التنظيم على الوحدات الادارية فى جميع أنحاء الجمهورية يصدر بتنظيم العمل به قرار من رئيس الجمهورية.

- عدم تزويد العقارات المبنية أو أى من وحداتها بالمرافق الا بعد قيام صاحب البناء بتقديم شهادة من الجهة الادارية المختصة تفيد صدور ترخيص بالمبانى المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص.

- بطلان أية تصرفات قانونية تقع على أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة للارتفاع المصرح به قانونا أو أى مكان مرخص به كمأوى للسيارات اذا قصد من هذا التصرف تغيير الغرض المرخص به المكان مع عدم جواز شهر مثل هذا التصرف.

- تقرير عقوبة جنائية هى الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين لكل من امتنع عن اقامة مكان مخصص لايواء السيارات أو تراخى فى تركيب المصاعد أو امتنع عن تنفيذ اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق أو لم يضمن عقود ايجار أو تمليك الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون البيانات المنصوص عليها فى المادة 12 مكررا "1"، وكذا من لم يبق على اللافتة المنصوص عليها فى المادة 15 فى مكانها واضحة البيانات.

- تعديل المادة 6 من القانون 107 لسنة 1976 بانشاء صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى، بحيث يكون الاكتتاب فى سندات الاسكان بنسبة 10% من قيمة المبانى وذلك بالنسبة للاسكان الفاخر أى كانت قيمته أو الاسكان الادارى المتعلق بانشاء مكاتب أو محال تجارية اذا جاوزت قيمتها 50 ألف جنيه.

- استبدال نص الفقرة الثانية من المادة 65 من قانون التخطيط العمرانى بحيث يكون الاعفاء من اشتراطات البناء فى جميع الأحوال بعد أخذ رأى المجلسين الشعبى والتنفيذى للمحافظة.

- ضم ممثل للمحافظة المختصة يختاره المحافظ الى عضوية لجنة الاعفاءات من اشتراطات البناء المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء والمادة 66 من قانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982

التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون:

1 - حذفت اللجنة الفقرتين الأولى والثانية من مادة (7) ورأت الابقاء على نص الفقرتين الأولى والثانية من القانون رقم 106 لسنة 1976 دون تعديل لحث الجهة الادارية على البت فى طلب الترخيص خلال المدة المحددة فى مادة (6) من ذات القانون وهى ستين يوما.

كما عدلت الفقرة الثالثة من هذه المادة بحيث يكون وقف التنفيذ بناءً على موافقة المجلس الشعبى المختص بدلا من الوحدة المحلية المختصة الواردة فى الشروع، وذلك تنفيذا لقانون الادارة المحلية. بالاضافة الى ذلك خفضت اللجنة مدة وقف التراخيص مراعاة لظروف العمران أو اعادة التخطيط الى سنة بدلا من سنتين حتى لا يترتب على ذلك تفاقم مشكلة الاسكان.

2 - عدلت الفقرة الأولى من مادة (8) بحيث يلزم تقديم وثيقة التأمين على الأعمال اذا بلغت قيمتها مائة ألف جنيه بدلا من "ستين ألف جنيه" الواردة فى المشروع وذلك مراعاة لارتفاع أسعار تكلفة البناء.

كما ارتأت اللجنة تعديل الفقرة الثانية من مادة (8) بحيث يلزم تقديم وثيقة تأمين على كل تعلية لا تجاوز قيمتها "خمسين ألف جنيه" لمرة واحدة ولو لدور واحد وفى حدود الارتفاع المقرر قانونا وذلك أخذا بالمبررات السابقة.

3 - عدلت اللجنة فى الفقرة الأولى من المادة (14) وذلك باستبدال عبارة وغيرهم ممن يصدر بتحديدهم" بعبارة "وغيرهم من العاملين الذين يصدر بتحديدهم" وذلك لضبط الصياغة.

كما عدلت اللجنة أيضا الفقرة الثالثة من هذه المادة باضافة شرط هو أن تكون الرسومات والمواصفات الفنية واردة بمستندات الرخصة وذلك حتى تكون محددة ويسهل متابعتها من قبل المختصين.

4 - عدلت اللجنة المادة (6) مكررا بحيث يكون منح الرخصة مرة واحدة شاملة لكل أجزاء المبنى، على أن يتم تنفيذ الأعمال الواردة بالرخصة على مرحلتين بحيث يصرح فى المرحلة الأولى بتنفيذ أعمال الأساسات والأعمال الانشائية حتى منسوب أرضية الدور الأول المتكرر، ويصرح فى الثانية باستكمال باقى الأعمال المرخص بها اذا التزم المرخص له بأحكام القانون ولائحته التنفيذية، على أن تنظم هذه اللائحة قواعد منح تراخيص البناء.

وقد أجرت اللجنة هذا التعديل حتى يكون واضحا للجهة الادارية المختصة أن الترخيص يصدر مرة واحدة والتنفيذ فقط هو الذى يكون على مرحلتين.

5 - أضافت اللجنة فقرة أخيرة الى مادة (7) مكررا بحيث لا يلزم تقديم خطاب الضمان بالنسبة لمبانى الاسكان من المستوى الاقتصادى والمتوسط وفوق المتوسط التى لا تتجاوز ارتفاعاتها وفقا لعرض الشارع ستة أدوار وذلك تخفيفا على عاتق أصحاب هذه المبانى، وتشجيعا لهم على البناء.

6 - حذف كلمة "المالك" الواردة فى السطر الأخير من الفقرة الأولى من مادة (11) مكرر "1" وذلك لضبط صياغة هذه الفقرة، مع ابقاء النص كما ورد من الحكومة.

7 - تعديل مادة (17) مكررا بحيث يكون نصها كالآتى:

"لا يجوز للجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أى من وحداتها بخدماتها الا بعد حصول صاحب الشأن من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم ما يفيد سبق صدور تراخيص بالمبانى المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص ولأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وذلك حتى لا يلزم صاحب الشأن باجراءات معقدة تقتضى منه ضرورة حصوله على شهادة حتى يتم تزويد المبنى بالمرافق.

هذا وقد اعترض السيد العضو المهندس محمد محمود على حسن على المادة (14) من هذا المشروع بقانون، كما اعترض السيد العضو المهندس ابراهيم عماشة على المادة (6) مكررا، وقد اعترض السيد العضو حسين قاسم مجاور على مشروع القانون لعدم النص فيه على اعفاء المساكن العشوائية والمناطق الشعبية من تطبيق أحكامه، وكذا عدم تضمينه نصا يحدد ارتفاعات المبانى على مستوى الجمهورية.

وقد تم اثبات هذه الاعتراضات اعمالا لحكم المادة (67) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وتوصى اللجنة فى ختام تقريرها بما يلى:

1 - الاسراع فى تخطيط الأماكن التى لم يسبق تخطيطها سواء أقيمت فيها مساكن أو لم تقم حتى لا تتفاقم ظاهرة اقامة المبانى العشوائية وذلك فى مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

2 - النظر فى الغاء المواد 1 و2 و3 من القانون رقم 106 لسنة 1976 والمواد المرتبطة بها لعدم ملاءمتها للتطبيق فى الوقت الحالى.

وتوافق اللجنة على مشروع القانون المعروض، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة المشتركة

السيد محمد سرحان

 

 

مذكرة ايضاحية

 

- بدت الحاجة ملحة فى اعادة النظر فى مدى كفاية نصوص قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء للحيلولة دون تفتيش بعض المخالفات فى انشاء المبانى، على نحو يهدد الأمن والسكينة وأرواح المواطنين، وفى ضوء ذلك أعد مشروع القانون المرفق بتعديل بعض أحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وقانون انشاء صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى رقم 107 لسنة 1976 وقانون نظام التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982

- وكان اطار التعديل على النحو التالى:

* استبدل المشروع فى مادته الأولى المواد 7 و8 (الفقرتان الأولى والثانية) والمادة 14 والمادة 15 والمادة 22 (الفقرة الأولى) والمادة 22 مكررا (الفقرة الثانية) والمادة 22 مكررا "1" والمادة 31 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على النحو التالى:

* اعتبرت المادة 7 رفضا لطلب الترخيص انقضاء المدد المحددة للبت فيه دون صدور قرار بالموافقة عليه، ومنحت الجهة الادارية المختصة سلطة وقف الترخيص لمدة سنتين يجوز مدها لمدة لا تجاوز سنة واحدة أخرى فى المدة أو المناطق أو الشوارع التى يصدر بها قرار مسبب من المحافظ مراعاة لظروف العمران أو اعادة التخطيط.

* المادة 8 الفقرتان الأولى والثانية قضت بزيادة الحد الأدنى لقيمة الأعمال التى يلزم تقديم وثيقة تأمين عنها الى ستين ألف جنيه بدلا من ثلاثين ألف جنيه، وزيادة هذا الحد الأدنى بالنسبة للتعلية لمرة واحدة ولدور واحد لتكون ثلاثين ألف جنيه بدلا من خمسة عشرة ألف جنيه.

* أضافت المادة 14 رؤساء المراكز والمدن والأحياء الى العاملين الذين تكون صفة الضبطية القضائية، ويلتزمون بمتابعة تنفيذ شروط ترخيص البناء وتنفيذ الأعمال.

* قررت المادة 22 (الفقرة الأولى) والمادة 22 مكررا الفقرة الثانية عقوبات جنائية تتراوح بين الغرامة والحبس أو السجن أو بهما معا فضلا على عقوبة العزل من الوظيفة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والمديرين والمهندسين والمساعدين الفنيين القائمين بأعمال التنظيم بالمجالس المحلية، وغيرهم من العاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص، وذلك اذا صدر من أى منهم اهمال أو اخلال بواجبات وظيفته وذلك بالشروط والأوضاع وفى الحالات المنصوص عليها بنص المادتين.

* ألزمت المادة 15 الجهة الادارية المختصة بأن تضع لافتة فى مكان ظاهر بموقع العقار مبينا بها الأعمال المخالفة وما اتخذ فى شأنها من اجراءات وقرارات ويلتزم المالك بابقائها فى مكانها واضحة البيانات الى أن يتم تصحيح المخالفة أو ازالتها.

* شددت المادة 22 مكررا (1) من المشروع عقوبة الغرامة الاضافية التى يقضى بها فى حالة اقامة مبان دون ترخيص أو بالمخالفة لشروط الترخيص، بحيث تكون مثلى قيمة الأعمال المخالفة على الأقل ولا تجاوز ثلاثة أمثالها.

* تطلبت المادة 31 ليباشر المحافظ المختص سلطته فى اعفاء بعض المناطق بالمدينة أو القرية من بعض اشتراطات البناء، أخذ رأى المجلس الشعبى والمجلس التنفيذى للمحافظة.

* أضاف المشروع نصوصا للقانون رقم 106 لسنة 1976 أحكامها بما يأتى:

1 - تنظيم اصدار ترخيص البناء على مرحلتين، بحيث يصدر ترخيص بالمرحلة الأولى التى تشمل الأساسات حتى الدور المتكرر بصفة مبدئية، فاذا التزم المرخص له بشروط الترخيص فى المرحلة الأولى، صدر ترخيص بالمرحلة الثانية "مادة 6 مكررا"

2 - لا يصرف الترخيص الا بعد تقديم خطاب ضمان غير مقيد بقيد أو معلق على شرط لصالح الوحدة المحلية بما يعادل 5% من قيمة الأعمال ويرد الخطاب اذا التزم المرخص له باقامة الأعمال المرخص بها، وللجهة الادارية ازالة أو تصحيح أو استكمال المخالفة على نفقة المخالف، كما يجوز أن يخصم قيمة خطاب الضمان المشار اليه الغرامات المحكوم بها طبقا لأحكام القانون "مادة (7) مكررا".

3 - اعادة تنظيم التزام المالك بتوفير أماكن لايواء السيارات وتركيب مصاعد وتنفيذ اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، بحيث يكون للجهة الادارية المختصة بعد توجيه انذار للمالك الذى يخالف هذا الالتزام تنفيذ ما امتنع عنه أو تراخى فيه مقابل اقتضاء نسبة من ايراد العقار، ورتب المشروع على مخالفة الالتزامات السابقة عقوبة سالبة للحرية وأخرى مالية أو احداهما (المادتان 11 مكررا و11 مكررا "1").

4 - وجوب تحرير عقود بيع أو ايجار الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون على نموذج يتضمن كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية شاملة رقم الترخيص والجهة الصادر منها وعدد الوحدات والأدوار المرخص بها، وكذلك البيانات الخاصة بأماكن ايواء السيارات وتركيب المصاعد (مادة 12 مكررا).

5 - انشاء جهاز للتفتيش الفنى على أعمال البناء يصدر بتنظيم العمل به وتبعيته وتحديد اختصاص العاملين فيه وسلطاتهم فى ضبط المخالفات وتحديد المسئولية عنها قرار من رئيس الجمهورية (مادة 13 مكررا).

6 - الزام الجهات القائمة على شئون المرافق بعدم تزويد العقارات المبنية أو أى من وحداتها بخدماتها، الا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم، تفيد صدور ترخيص بالمبانى المقامة، ومطابقتها لشروط الترخيص ولأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية (مادة 17 مكررا).

7 - بطلان أية تصرفات تصدر بشأن الأعمال المخالفة، وعدم جواز شهرها، وللنيابة ولكل ذى شأن طلب الحكم ببطلان التصرف (مادة 27 مكررا).

8 - تقرير عقوبة جنائية هى الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين، لكل من ارتكب المخالفات الخاصة بعدم توفير مأوى للسيارات أو المصاعد، أو مخالفة اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه من أخطار الحريق، أو عدم تضمين عقود بيع أو ايجار الوحدات الخاضعة لأحكام القانون البيانات المنصوص عليها فى المادة 12 مكررا المضافة بمشروع القانون، وكذلك مخالفة الالتزام الخاص بوضع وبقاء لافتة من مكان واضح بموقع العقار مبينا بها الأعمال المخالفة وما اتخذ بشأنها من اجراءات وقرارات.

* واستبدل المشروع نص المادة 6 من القانون رقم 107 لسنة 1976 بانشاء صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى بحيث يقتصر الالتزام بالاكتتاب فى سندات الاسكان بنسبة 10% من قيمة المبانى على مبانى الاسكان الفاخر أيا كانت قيمته أو الاسكان الادارى المتعلق بانشاء مكاتب أو محال تجارية والذى تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه.

* واستبدل المشروع نص الفقرة الثانية من المادة 65 من قانون التخطيط العمرانى بحيث يكون الاعفاء من اشتراطات البناء بناء على اقتراح المحافظ بعد أخذ رأى المجلس الشعبى والمجلس التنفيذى للمحافظة، أسوة بالتعديل الذى أدخل على نص المادة 31 من القانون رقم 106 لسنة 1976

* ضم ممثل للمحافظة المختصة يختاره المحافظ لتشكيل لجنة الاعفاءات من اشتراطات البناء المنصوص عليها فى المادة 30 من القانون رقم 106 لسنة 1976 وفى المادة 66 من قانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982

وتتشرف بعرض مشروع القانون المرفق للتكرم - فى حالة الموافقة - بتوقيعه لاحالته الى مجلس الشعب.

 

رئيس مجلس الوزراء

(دكتور/ عاطف صدقى)

 

 

التقرير التكميلى للجنة المشتركة

من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير

ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية

والادارة المحلية والتنظيمات الشعبية

عن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون توجيه وتنظيم

أعمال البناء وقانون صندوق تمويل مشروعات الاسكان

الاقتصادى وقانون التخطيط العمرانى

القانون 25 لسنة 1992

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 16 من مايو سنة 1992 الى اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق والتعمير ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والادارة المحلية والتنظيمات الشعبية تقريرها عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء وقانون انشاء صندوق تمويل مشروعات الاسكان وقانون التخطيط العمرانى لاعادة دراسته وذلك اعمالا لحكم المادة 73 من اللائحة الداخلية للمجلس، فعقدت اللجنة اجتماعا لاعادة دراسة هذا التقرير حضرها كل من السادة:

1 - المستشار/ أحمد رضوان - وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.

2 - ربيع عبد الرحيم السعداوى - وكيل أول وزارة الادارة المحلية.

3 - المهندس/ مصطفى رزق - وكيل أول وزارة الاسكان والمرافق.

4 - المهندس/ شريف حسن كامل - رئيس مجلس ادارة هيئة التخطيط العمرانى.

5 - مصطفى بكر غازى - وكيل وزارة التعمير للشئون القانونية.

مندوبين عن الحكومة

نظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية والتقرير (التاسع عشر مشترك) الذى أعدته اللجنة عن مشروع القانون المعروض، وبعد أن استمعت اللجنة الى الايضاحات والبيانات التى أدلى بها السادة مندوبو الحكومة تورد اللجنة تقريرها فيما يلى:

أولا:

تدارست اللجنة تقريرها التاسع عشر السابق عرضه على المجلس، وفى ضوء المناقشات التى دارت حوله من حيث المبدأ بجلسة المجلس المعقود فى 16 من مايو سنة 1992، وبعد أن استعرضت كافة الآراء التى أبديت حول هذا المشروع بقانون، تبين لها أنه لم يكن هناك ثمة تعديلات محددة على مواد مشروع القانون، وانما كان هناك خلافا حول مدى تأثير تطبيق هذا القانون على المناطق غير المخططة والتى لا يصدر لها تراخيص بالبناء.

ثانيا:

ان التعديل الوارد بمشروع القانون فى شأن المادة (31) من القانون رقم 106 لسنة 1976، قد أجاز للمحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبى والمجلس التنفيذى للمحافظة أن يطلب من وزير الاسكان اعفاء بعض المناطق بالمدينة أو القرية من بعض اشتراطات البناء الواردة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية متى اقتضت الظروف العمرانية ذلك، هذا وقد وافقت اللجنة فى تقريرها السابق على النص الوارد من الحكومة دون ادخال أى تعديل عليه الا أنه قد وافقت اللجنة فى اجتماعها الأخير على تعديل هذا النص بحيث يكون الاعفاء من اشتراطات البناء لكل أو بعض المناطق بدلا من أن يكون لبعض المناطق فقط على أن يتضمن القرار الصادر بالاعفاء والقواعد والشروط التى يصدر على أساسها التراخيص بالبناء وتحدد اللائحة التنفيذية تعريف وحدود المناطق غير المخططة. وقد تقدم بهذا التعديل السيد العضو حسين قاسم مجاور، وقد وافق عليه أغلبية السادة الأعضاء الحاضرون.

هذا وتشير اللجنة الى السيد المستشار وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء والسادة ممثل وزارة الاسكان قد اعترضوا على هذا التعديل على أساس أن هذا النص قد يشجع على استمرار نمو ظاهرة المناطق العشوائية.

ثالثا:

رأت اللجنة استحداث مادة جديدة بالغاء المواد 1، 2، 3 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء الخاصة بتشكيل لجنة لتوجيه الاستثمارات فى أعمال البناء حيث ان هذه المواد قد اشترطت صورة حصول طالب الترخيص بالاسكان الفاخر والمتميز على موافقة هذه اللجنة قبل الشروع فى أعمال البناء نظرا لأن مواد البناء فى ذلك الوقت لم تكن متوافرة فى السوق المحلى، وذلك لاعطاء الأولوية فى توفير مواد البناء للاسكان الشعبى والمتوسط - وقد حذفت اللجنة هذه المواد من القانون الحالى لعدم الحاجة اليها فى الوقت الحالى ولتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى مجال البناء.

وتشير اللجنة الى أن السيد المستشار وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء والسادة مندوبو وزارة الاسكان قد اعترضوا على حذف هذه المواد لارتباطها بمواد أخرى واردة بالقانون وأن الحاجة قد تقتضى الرجوع اليها للعمل بها مرة أخرى.

رابعا:

رأت اللجنة اضافة مادة مستحدثة جديدة لمعالجة أوضاع المخالفات القائمة وقت صدور هذا القانون تقضى بأنه يجوز لكل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له أن يقدم طلبا الى الوحدة المحلية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك وفقا للشروط والأوضاع الواردة بهذه المادة على أن تكون العقوبة فى هذه الحالة غرامة تتراوح بين 15% الى 100% من قيمة المخالفة مع اعفاء المخالفات التى لا تزيد قيمتها على 10 آلاف جنيه من هذه الغرامة على أن تؤول حصيلة هذه الغرامات الى حساب صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى. وتشير اللجنة الى أن النص المستحدث سبق أن ورد بالقانون رقم 30 لسنة 1983 وذلك للتيسير على المواطنين الذين ارتكبوا بعض المخالفات من اجراءات التقاضى وتعرضهم للعقوبات المشددة.

وتشير اللجنة أيضا الى أن السادة مندوبى الحكومة لم يبدوا تحفظات على هذه المادة.

خامسا:

توصى اللجنة بمراجعة قرار محافظ القاهرة رقم 17 بتاريخ 14/ 1/ 1991 بشأن قاعدة الحد الأقصى لارتفاعات المبانى من حيث مدى ارتباطه بأحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 باصدار قانون التخطيط العمرانى.

وتنوه اللجنة الى أنها عند دراسة هذا المشروع بقانون سبق أن عقدت ثمانية اجتماعات استغرقت 45 ساعة استمعت فيها الى آراء السادة الأعضاء ومندوبى نقابة المهندسين وممثلى الحكومة حيث راعت كافة الاجراءات التى نصت عليها اللائحة الداخلية للمجلس.

واذ توافق اللجنة على التعديلات المقترحة ترجو المجلس الموقر الموافقة على مشروع القانون بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة المشتركة

السيد محمد سرحان