قانون رقم 29 لسنة 1992
بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم
العلاوات الاضافية الى الأجور الأساسية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/ 6/ 1992 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم.
ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.
(المادة الثانية)
يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة بالجهاز الادارى للدولة أو بوحدات الادارة المحلية أو بالهيئات العامة أو بالمؤسسات العامة أو بشركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوو المناصب العامة والربط الثابت.
(المادة الثالثة)
لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر من أول يولية سنة 1992 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يلى:
1 - اذا كانت سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة، فاذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2 - اذا كانت سن العامل ستين فأكثر استحق الزيادة فى المعاش، فاذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى اليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.
(المادة الرابعة)
تضم الى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه:
- العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 اعتبارا من أول يوليو سنة 1992،
- العلاوة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 1988 اعتبارا من أول يوليو سنة 1993،
- العلاوة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 اعتبارا من أول يوليو سنة 1994،
- العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1990 اعتبارا من أول يوليو سنة 1995،
- العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1991 اعتبارا من أول يوليو سنة 1996،
- العلاوة المقررة بهذا القانون اعتبارا من أول يوليو سنة 1997،
ولا يترتب على الضم وفقا للفقرة السابقة حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الاضافية أو التشجيعية طبقا للأحكام المنظمة لها فى القوانين أو اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم العلاوات المشار اليها.
ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة الى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم ويعامل بذات المعاملة المقررة فى الفقرات الثلاث السابقة من يعين اعتبارا من أول يوليو سنة 1992.
(المادة الخامسة)
لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 1992 وبما لا يجاوز 20% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/ 6/ 1992.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1992.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 من ذى القعدة سنة 1412 هـ
(الموافق أول يونيه سنة 1992 م).
تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن:
1 - مشروع قانون بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الاضافية الى الأجور الأساسية.
2 - اقتراحين بمشروعى قانونين مقدمين من السادة الأعضاء: ثريا عبد الحميد لبنه، توفيق عبده اسماعيل، فاروق متولى بشأن اعفاء العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالقطاع الخاص من أية ضرائب أو رسوم.
3 - اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو حسين وشاحى بشأن اعفاء العلاوات الخاصة المقررة للعاملين بالقطاع الخاص من أية ضرائب أو رسوم.
(القانون رقم 29 لسنة 1992)
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 24 من مايو سنة 1992، الى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة، مشروع قانون بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الاضافية الى الأجور الأساسية، كما سبق وأن أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 18 من مايو سنة 1992 الى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب الخطة الموازنة اقتراحين بمشروعى قانونين، مقدمين من السادة الأعضاء ثريا عبد الحميد لبنه، وتوفيق عبده اسماعيل، وفاروق متولى بشأن اعفاء العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالقطاع الخاص من أية ضرائب أو رسوم، كما أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 19/ 5/ 1992 الى لجنة القوى العاملة، اقتراحا بمشروع قانون، مقدما من السيد العضو حسين وشاحى بشأن اعفاء العلاوات الخاصة المقررة للعاملين بالقطاع الخاص من أية ضرائب أو رسوم وذلك للارتباط أعمالا لحكم المادة 164 من اللائحة الداخلية للمجلس.
فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعين لنظرها فى 23، 25 من مايو سنة 1992، وقد حضر الاجتماع الأول:
1 - السيد عاصم عبد الحق صالح، وزير القوى العاملة والتدريب.
وحضر الاجتماعين السادة:
2 - الدكتور حسين رمزى كاظم، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة.
3 - فتحى عبد الباقى، رئيس مصلحة الضرائب.
4 - محمد فكرى شريف، وكيل وزارة المالية.
5 - عبد الغنى عبد العال، وكيل وزارة التأمينات الاجتماعية.
6 - عبد الرحمن فاروق الشريف، رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والادارة.
7 - المستشار الطنطاوى محمد الطنطاوى، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة.
8 - مصطفى كميل أبو حديد، مستشار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة.
9 - جلال الدين أحمد قاسم، مستشار الدولة للتنمية الادارية.
10 - عبد السلام محمود الجبالى، مستشار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة.
11 - الدكتور عصمت عبد الكريم، مدير عام البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب.
وحضر الاجتماعين السادة الأعضاء مقدمو الاقتراحات بمشروعات قوانين.
نظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون والاقتراحات بمشروعات قوانين واستعادت أحكام الدستور والقانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى، قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، قانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام، القانون رقم 149 لسنة 1988 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام، القانون رقم 123 لسنة 1989 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام، القانون رقم 13 لسنة 1990 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام، القانون رقم 12 لسنة 1991 بتقرير علاوة للعاملين بالدولة والقطاع العام، قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 واللائحة الداخلية للمجلس، وفى ضوء ما دار فى اجتماعيها من مناقشات وما أدلت به الحكومة من ايضاحات تبين لها:
أولا: ان الاقتراح المقدم من السيدة العضو ثريا عبد الحميد لبنه يتضمن اعفاء العلاوات الخاصة التى تمنح للعاملين بالقطاع الخاص من أية ضرائب أو رسوم اعتبارا من تاريخ منحها عام 1987 وذلك بأثر رجعى.
ثانيا: الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيدين العضوين توفيق عبده اسماعيل وفاروق متولى الذى يهدف الى المساواة فى المعاملة بين العاملين بالحكومة والقطاع العام والعاملين بالقطاع الخاص فيما يختص بعدم خضوع العلاوات الخاصة لأية ضرائب أو رسوم.
ثالثا: الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو حسين وشاحى والذى يتضمن اعفاء العلاوات الخاصة التى تمنح للعاملين بالقطاع الخاص من أية ضرائب أو رسوم اعتبارا من تاريخ منحها منذ عام 1987 وبأثر رجعى.
ولما كانت هذه الاقتراحات بمشروعات القوانين الثلاثة تهدف فى مجموعها الى اعفاء العلاوات الخاصة التى تمنح للعاملين بالقطاع الخاص من أية ضرائب أو رسوم ومتفقة من حيث المبدأ مع نص المادة الخامسة من مشروع القانون المعروض والتى تنص على أنه "لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو 1992 وبما يجاوز 20% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/ 6/ 1992
لهذا اعتبرت اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة هو الأساس والاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة كاقتراحات بالتعديل وذلك اعمالا لحكم المادة 166 من اللائحة الداخلية للمجلس.
رابعا: مشروع القانون المقدم من الحكومة والخاص بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الاضافية الى الأجور الأساسية والذى يهدف الى منح جميع العاملين فى الدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الأجر الأساسى الذى يتقاضاه العامل فى 30/ 6/ 1992 مع اعفائها من أية ضرائب أو رسوم.
وقد تراءى للجنة المشتركة بعد دراسة ومناقشة مشروع القانون المعروض أن الحكومة بتقديمها لهذا المشروع بقانون يعد تطبيقا لانتاجها لسياسة الاصلاح الاقتصادى التى تتم على مراحل والتى تتطلب أن يتحمل جموع الشعب بعض المعاناة حتى تنتهى الحكومة من جنى ثمار هذا الاصلاح والتى سيعود بالتالى بالرفاهية على جماهير الشعب خاصة الكادحين منهم الا وهم العاملون بالدولة، لهذا دأبت الحكومة منذ ست سنوات على منح العاملين بالدولة علاوات خاصة سنوية وذلك استشعارا منها بالظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة ولمعاونة العاملين على مواجهة ظروف المعيشة القاسية وقد جاءت تلك الزيادات على مراحل حتى وصلت الى نسبة 100% من الأجور، من خلال القوانين الآتية:
1 - القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام بنسبة 20% من الأجر الأساسى وذلك اعتبارا من 1/ 1/ 1987
2 - القانون رقم 149 لسنة 1988 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام وذلك بنسبة 15% من الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه العامل فى 30/ 6/ 1988
3 - القانون رقم 123 لسنة 1989 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام وذلك بنسبة 15% من الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه العامل فى 30/ 6/ 1989
4 - القانون رقم 13 لسنة 1990 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام وذلك بنسبة 15% من الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه العامل فى 30/ 6/ 1990
5 - القانون رقم 23 لسنة 1991 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام مقدارها 15% من الأجر الأساسى فى 30/ 6/ 1991 واستكمالا لنفس السياسة التى التزمت بها الحكومة بهدف اصلاح وتحسين أوضاع العاملين فى محاولة منها للتقريب بين الأجور والأسعار فقد تقدمت الحكومة القانون المعروض متضمنا ست مواد تضمنت المادة الأولى منه منح العاملين بالدولة علاوة خاصة بنسبة 20% من الأجر الأساسى الذى يتقاضاه، العامل فى 30/ 6/ 1992 ولا تعد هذه العلاوة جزء من الأجر، كما تعفى من أية ضرائب أو رسوم، وحدد فى مادته الثانية المقصود بالعاملين الذين ينطبق عليهم تلك العلاوة، وأوضحت المادة الثالثة أنه لا يجوز الجمع بين هذه الزيادة المنصوص عليها فى هذا القانون والزيادة التى سوف تتقرر اعتبارا من 1/ 7/ 1992 فى المعاش المستحق عن نفسه.
ونتيجة للتعاون الوثيق والمتبادل بين الحكومة والمجلس استجابت الحكومة بما طالب به السادة الأعضاء عند مناقشة بيان الحكومة بضم العلاوات الخاصة التى منحت للعاملين على مدار ست سنوات ابتداء من سنة 1987 وحتى سنة 1992 الى المرتب الأساسى وذلك استكمالا لمعالجة الخلل بين الأجور والأسعار وتحسينها وما يستتبع ذلك من النتائج التى ستترتب على جميع ما يحصل عليه العامل من مكافآت وأجور اضافية، وحوافز ومعاش لذلك تضمنت المادة الرابعة من مشروع القانون المعروض ضم العلاوات الخاصة على مراحل متتابعة تبدأ من 1/ 7/ 1992 وتنتهى فى 1/ 7/ 1997 على ألا تترتب على ضم هذه العلاوات حرمان العامل من العلاوات الدورية أو الاضافية أو التشجيعية وذلك بافتراض عدم ضم هذه العلاوات وعلى ألا يضع ما يضم من علاوات خاصة لأية ضرائب أو رسوم.
وقد استهدفت الحكومة من ضم هذه العلاوات على مراحل متتابعة التخفيف من الأعباء المالية التى تتحملها الدولة نتيجة لهذا الضم، وجاء المادة الخامسة من المشروع بقانون مستهدفة اعفاء العلاوة الخاصة التى تمنح للعاملين بالقطاع الخاص بتاريخ 1/ 7/ 1992 وبما لا يجاوز 20% من الأجر الأساسى الذى يتقاضاه العامل فى 30/ 6/ 1992 من أية ضرائب أو رسوم وقضت المادة السادسة بأن يعمل بهذا المشروع بقانون من أول يوليو 1992
وبالنسبة للمادة الخامسة فقد دارت مناقشات بشأنها وتبين للجنة:
أن العلاوة التى تمنح للعاملين بالقطاع الخاص قد جرى العرف على أن يتم منحها بالاتفاق بين وزارة القوى العاملة والتدريب واتحاد الغرف التجارية والصناعية وممثلين عن رجال الأعمال والاتحاد العام للعمال وذلك وفقا لظروف كل منشأة وعلى ضوء المركز المالى وما حققته من أرباح ويتم الصرف بالاستثناء بالتعليمات التى تصدرها وزارة المالية الا اذا كان النظام الداخلى للمنشأة يسمح بأكثر مما تقرره تلك التعليمات.
وقد رأت اللجنة المشتركة أن الحكومة استهدفت أن يكون اعفاء العلاوة الخاصة التى تمنح للعاملين بالقطاع الخاص من أية ضرائب أو رسوم منصبا على العلاوة التى تمنح هذا العام ولا يكون الاعفاء بأثر رجعى بحيث يصعب تنفيذه لعدم امكانية حصرها وتحديدها تحديدا دقيقا خاصة فيما يتعلق بالقطاع الخاص الغير منظم بالاضافة الى تباين طريقة تحصيلها عما ما يتبع فى حكومة والقطاع العام فضلا عن صعوبة المراجعة والتحصيل.
وقد وافقت اللجنة على تطبيق الاعفاء الخاص بالعلاوات الخاصة التى سبق منحها للعاملين بالقطاع الخاص من سنة 1987 من الضرائب والرسوم وهذا الاتفاق جاء للمواءمة بين ما ورد بمشروع القانون المعروض فى مادته الخامسة والاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من السادة الأعضاء عليه رأت اللجنة اضافة فقرة جديدة لنص المادة الخامسة من مشروع القانون المعروض ونصها كالآتى:
"كما تقضى العلاوات الخاصة التى صرفت لهم اعتبارا من 1/ 7/ 1987 ولقد تحفظت الحكومة ممثلة فى السيد رئيس مصلحة الضرائب" على التعديل الذى أدخلت اللجنة على أساس أن قيام جهاز مصلحة الضرائب بهذا الحصر عن الفترة من سنة 1987 حتى الآن سيؤثر على قيامه بتنفيذ مهامه الأساسية فى تقرير وربط وتحصيل الضرائب السيادية للدولة لتفرغ اعداد كبيرة من العاملين بالمصلحة للقيام بعملية الحصر المطلوبة، كما سيترتب عليه قيام الكثير من المشاكل بين العمال وأصحاب الأعمال وبينهم وبين مصلحة الضرائب وبالتالى فان المصلحة تتمسك بالموافقة على المشروع بقانون كما قدم من الحكومة وما تضمنته المادة الخامسة منه باعفاء العلاوة التى ستمنح للعاملين فى القطاع الخاص فقط من أول يوليو سنة 1992 وبما لا يجاوز 20% من الضريبة من الأجر الأساسى فى 30/ 9/ 1992 من أية ضرائب أو رسوم.
واللجنة توافق على مشروع القانون المعروض وترجو المجلس الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة
عبد العزيز مصطفى