قانون رقم 38 لسنة 1992

بتعديل بعض أحكام قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954

وقانون تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى

والأغانى والمسرحيات والمنولوجات والاسطوانات وأشرطة التسجيل

الصوتى رقم 430 لسنة 1955

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بعبارة (وزير المعارف العمومية) عبارة (وزير الثقافة) أينما وردت فى قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 والقرارات المنفذة له. كما يستبدل بعبارتى (وزير الارشاد القومى) و(وزارة الارشاد القومى) عبارتا (وزير الثقافة و(وزارة الثقافة) أينما وردتا فى قانون تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنولوجات والاسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى رقم 430 لسنة 1955 والقرارات المنفذة له.

(المادة الثانية)

يستبدل بنصوص المواد 2 و5 (فقرة ثانية) و6 (البند ثانيا) و12 و20 (فقرة أولى) و37 (فقرة أولى) و47 و48 من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954، النصوص الآتية:

مادة (2):

تشمل الحماية المنصوص عليها فى هذا القانون مؤلفى:

المصنفات المكتوبة.

- المصنفات الداخلة فى فنون الرسم والتصوير بالخطوط أو الألوان والحفر والنحت والخزف والعمارة.

- المصنفات التى تلقى شفويا، كالمحاضرات والخطب والمواعظ وما يماثلها.

- المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية.

- المصنفات الموسيقية، سواء اقترنت بالألفاظ، أو لم تقترن بها.

- مصنفات التصوير المرئية والمصنفات السينمائية وما يماثلها من مصنفات، يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة.

- الخرائط الجغرافية والمخطوطات (الرسوم الكروكية).

- المصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا، أو الطبوغرافيا، أو العلوم.

- المصنفات التى تؤدى بحركات، أو خطوات وتكون معدة ماديا للاخراج.

- المصنفات المتعلقة بالفنون التطبيقية.

- المصنفات السمعية والسمعية البصرية التى تعد خصيصا لتذاع بواسطة الاذاعة السلكية، أو اللاسلكية، أو التليفزيون، أو أجهزة عرض الأشرطة، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

- مصنفات الحاسب الآلى من برامج وقواعد بيانات وما يماثلها من مصنفات تحدد بقرار من وزير الثقافة.

وتشمل الحماية، مؤلفى المصنفات التى يكون التعبير عنها بالكتابة، أو الصوت، أو الرسم، أو الحركة، أو التصوير، كما تشمل كذلك عنوان المصنف اذا كان متميزا بطابع ابتكارى ولم يكن لفظيا جاريا للدلالة على موضوع المصنف.

مادة (5): (فقرة ثانية)

وله وحده الحق فى استغلال مصنفه ماليا، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق الا بعد الحصول على اذن كتابى من صاحب حق الاستغلال المالى للمصنف الأصلى أو خلفائه. ويتضمن الاذن طريقة ونوع ومدة الاستغلال.

مادة (6): (البند ثانيا)

نقل المصنف الى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صورة منه تكون فى متناول الجمهور، سواء تم ذلك بطريقة الطباعة، أو الرسم، أو الحفر أو التصوير، أو الصب فى قوالب، أو التسجيل، أو النسخ أو التثبيت على اسطوانات، أو أشرطة مسموعة، أو مرئية، أو بأية طريقة أخرى.

مادة (12):

لا يجوز للمؤلف الذى نشر مصنفه باحدى الطرق المبينة بالمادة (6) من هذا القانون أن يمنع أى شخص من عمل نسخة وحيدة من هذا المصنف لاستعماله الشخصى، وكذلك المصنفات السمعية والسمعية البصرية اذا تم اذاعتها كاملة بالاذاعة أو عرضها بالتليفزيون.

مادة (20): (فقرة أولى)

مع عدم الاخلال بحكم المادة 8 تنقضى حقوق الاستغلال المالى المنصوص عليها فى المواد 5 و6 و7 بمضى خمسين عاما على وفاة المؤلف، على أنه بالنسبة لمصنفات التصوير المرئية والمصنفات السمعية البصرية التى ليس لها طابع انشائى واقتصر فيها على مجرد نقل المناظر نقلا آليا، فتنقضى هذه الحقوق بمضى خمسة عشر عاما، تبدأ من تاريخ أول نشر للمصنف، وتكون مدة الحماية لمصنفات الحاسب الآلى عشرين عاما، تبدأ من تاريخ ايداعه، وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة 37: (فقرة أولى)

للمؤلف أن ينقل الى الغير كل أو بعض حقوق الاستغلال المبينة بالمواد 5 و6 و7 من هذا القانون.

مادة 47:

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

أولا: من اعتدى على حق من حقوق المؤلف المنصوص عليها فى المواد: 5 و6 و7 من هذا القانون.

ثانيا: من أدخل فى مصر بقصد الاستغلال دون اذن المؤلف، أو من يقوم مقامه مصنفا منشورا فى الخارج مما تشمله الحماية التى تفرضها أحكام هذا القانون.

ثالثا: من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو للايجار مصنفا مقلدا مع علمه بتقليده.

رابعا: من قلد فى مصر مصنفا منشورا فى الخارج، أو باعه، أو عرضه للبيع، أو للتداول، أو للايجار، أو صدره، أو شحنه للخارج مع علمه بتقليده وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات محل الجريمة.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ المقلدة والأدوات المستخدمة للتقليد، وينشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة فى جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة أن تقضى بغلق المنشأة التى استغلها المقلدون، أو شركاؤهم فى ارتكاب أحد الأفعال المشار اليها مدة لا تزيد على ستة أشهر.

مادة 48:

يلتزم مؤلفو وناشرو وطابعو ومنتجو المصنفات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتضامن فيما بينهم بإيداع نسخ من مصنفاتهم، وينظم وزير الثقافة بقرار منه الشروط والأوضاع والاجراءات التى تحدد أحكام الايداع وعدد النسخ أو نظائرها البديلة وطرق حفظها وتأمينها وفقا لطبيعة كل مصنف، ولوزير الثقافة أن يقرر وجوب ايداع نسخة أو أكثر من بعض المصنفات الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الترخيص بها.

ومع عدم الاخلال بواجب الايداع، يعاقب الناشر، أو المنتج، حسب الأحوال، على التخلف عن القيام به بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه.

ولا يترتب على عدم الايداع اخلال بحقوق المؤلف المقررة بهذا القانون.

ولا تسرى هذه الأحكام على المصنفات المنشورة فى الصحف والمجلات الدورية الا اذا نشرت منفردة.

(المادة الثالثة)

تضاف فقرة رابعة الى المادة 7، كما تضاف مادتان جديدتان برقمى (7) مكررا و(47) مكررا الى القانون رقم 354 لسنة 1954، المشار اليه نصوصها الآتية:

مادة (7) فقرة رابعة:

ويتم تداول المصنف بعنوانه الأصلى، أو ترجمته المطابقة له، ولا يجوز تعديل هذا العنوان أو تغييره الا بموافقة كتابية من المؤلف أو ممن يخلفه.

مادة (7) مكررا.

دون اخلال بأحكام القانون رقم 13 لسنة 1979 فى شأن اتحاد الاذاعة والتليفزيون، يخطر على كل من صاحب الحق ومن يزاول نشاط استغلال المصنفات السمعية والسمعية البصرية، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، انتاج أو نسخ أو تصوير أو تسجيل أو تحويل أو عرض أو طرح للتداول أى من هذه المصنفات بأى طريقة الا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة.

ويصدر قرار من وزير الثقافة بتعيين الجهة المختصة بمنح الترخيص وشروطه واجراءاته والرسم المستحق على اصداره، أو تجديده بما لا يجاوز ألف جنيه سنويا.

وتؤول حصيلة الرسم المشار اليه الى صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة.

مادة (47) مكررا:

يعاقب على مخالفة حكم المادة (7) مكررا بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين.

(المادة الرابعة)

تلغى المادة 48 مكررا من القانون رقم 354 لسنة 1954 المشار اليه.

(المادة الخامسة)

تستبدل بنصوص المواد 1 و2 و4 و8 و(البندان ثالثا ورابعا) و11 و12 و15 و16 و19 من القانون رقم 430 لسنة 1955 المشار اليه النصوص الآتية:

مادة (1):

تخضع للرقابة المصنفات السمعية والسمعية البصرية، سواء كان أداؤها مباشرا، أو كانت مثبته، أو مسجلة على أشرطة، أو اسطوانات، أو أى وسيلة من وسائل التقنية الأخرى، وذلك بقصد حماية النظام العام والآداب ومصالح الدولة العليا.

مادة (2):

لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الثقافة، القيام بأى عمل من الأعمال الآتية، ويكون متعلقا بالمصنفات السمعية والسمعية البصرية:

أولا: تصويرها أو تسجيلها أو نسخها أو تحويلها بقصد الاستغلال.

ثانيا: أداؤها أو عرضها أو اذاعتها فى مكان عام.

وتحدد شروط وأوضاع المكان العام المشار اليه آنفا بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ثالثا: توزيعها أو تأجيرها أو تداولها أو بيعها أو عرضها للبيع.

مادة (4):

تبين اللائحة التنفيذية الجهة المختصة باصدار الترخيص وشروطه واجراءاته ومدة سريانه، والجهات التى يعمل فيها بالترخيص، والدول التى يسرى فيها.

ويصدر قرار البت فى طلب الترخيص خلال شهر، عدا ما ورد فى البند أولا من المادة 2 من هذا القانون فيصدر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء مسوغاته، ويعتبر الترخيص ممنوحا اذا لم يصدر القرار خلال هذه المدد. ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا.

مادة (8):

ثالثا: أن يطبع على الأشرطة السمعية والسمعية البصرية رقم وتاريخ الترخيص بالعرض فى مكان ظاهر منها.

رابعا: أن يطبع رقم وتاريخ الترخيص مع اسم المصنف السمعى على الاسطوانة ذاتها أو الجسم الملفوف عليه الشريط.

مادة (11):

تعفى الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الادارة المحلية من الرسوم المقررة على مصنفات خاضعة لأحكام هذا القانون.

مادة (12):

يجوز التظلم من القرارات المتعلقة برفض الترخيص أو تجديده أو سحبه الى لجنة يصدر قرار من وزير الثقافة بتشكيلها من:

1 - أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس.          رئيسا

2 - ممثل للهيئة العامة للاستعلامات من الدرجة العالية على الأقل.    }

}

}

}

}

}        أعضاء

3 - ممثل للمجلس الأعلى للثقافة.

4 - ممثل لأكاديمية الفنون بدرجة أستاذ على الأقل.

5 - ممثل لمجلس النقابة التابع لها نوع المصنف المتظلم فيه

ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة به من أهل الخبرة دون أن يكون له صوت معدود.

مادة (15):

يعاقب كل من خالف أحكام المادة 2 من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، ولا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.

مادة (16):

يعاقب على مخالفة أحكام المواد: 7 و8 و8 مكررا و18 مكررا بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين ويترتب على الحكم بالادانة لمخالفة أحكام المادة 8 اعتبار الترخيص ملغيا.

مادة (19):

يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الثقافة قرارا يحدد الموظفين المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون، وتكون لهم صفة مأمورى الضبط القضائى.

(المادة السادسة)

يضاف الى القانون رقم 430 لسنة 1955 المشار اليه، مادتان جديدتان برقمى 8 مكررا و18 مكررا نصاهما الآتيان:

مادة 8 (مكررا):

يصدر وزير الثقافة قرارا بتنظيم الاعلانات التجارية التى تتضمنها المصنفات السمعية والسمعية البصرية وتحديد نوعها ومكانها ومدتها بحيث لا تخل بمستوى المصنف الفنى.

مادة 18 (مكررا):

على جميع الجهات التى مارست قبل نفاذ هذا القانون من الأعمال المبينة بالمادة (2) منه، أن تصحح أوضاعها وفقا لأحكامه.

ويصدر وزير الثقافة جدولا بالمراحل الزمنية لتصحيح هذه الأوضاع فى مدة لا تجاوز سنة.

(المادة السابعة)

تلغى المادتان (3) و(18) من قانون تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمنولوجات والاسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى رقم 430 لسنة 1955.

(المادة الثامنة)

يصدر رئيس مجلس الوزراء باللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون.

(المادة التاسعة)

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برياسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1412 هـ

                (الموافق 4 يونيه سنة 1992 م).

تقرير اللجنة المشتركة

من لجنة الثقافة والاعلام والسياحة ومكتب لجنة الشئون

الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام قانون حماية حق المؤلف رقم 245 لسنة 1954

وقانون تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات

الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنولوجات

والاسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى رقم 430

لسنة 1955

القانون رقم 38 لسنة 1992

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 24 من مايو سنة 1992 مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 وقانون تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنولوجات والاسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى رقم 430 لسنة 1955 الى لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والاعلام والسياحة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه وتقديم تقرير عنه الى المجلس.

فعقدت اللجنة المشتركة تسع اجتماعات أيام 26 و27 و30 و31 من مايو الأول من يونيه سنة 1992 صباحا ومساء.

واعمالا لنص المادة 224 من اللائحة الداخلية للمجلس، ولما لهذا المشروع بقانون من أثر مباشر على العمل الثقافى والأعمال التى تتصل بمجال الإنتاج الفنى الذى أصبح يشكل وسيلة هامة من وسائل التأثير فى وجدان الشعب، كما ينعكس أثره على قطاع كبير من العاملين فى هذا المجال فقد عقدت اللجنة اجتماعين للاستطلاع والمواجهة بتاريخ 27، 28 من مايو سنة 1992 حضرها لفيف من الكتاب والفنانين والمخرجين والمنتجين ورئيس اتحاد النقابات الفنية ورئيس غرفة صناعة السينما ورئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للسينما، وبعض مديرى المسارح وبعض أصحاب شركات انتاج وتوزيع الفيديو كاسيت.

وحضر جانبا من هذه الاجتماعات الأستاذ الدكتور أحمد سلامة وزير شئون مجلسى الشعب والشورى والسيد فاروق حسنى وزير الثقافة، والسادة د. ابراهيم على حسن الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة والمستشار عبد القادر النشار ولواء د. أحمد سعيد رضوان مساعد وزير الداخلية وعميد أحمد فولى مدير مباحث المصنفات على الرقابة الفنية وحمدى سرور مدير الرقابة على المصنفات الفنية مندوبين عن الحكومة.

نظرت اللجنة مشروع القانون واستعادت نظر القانون رقم 354 لسنة 1954 لحماية حق المؤلف وتعديلاته برقمى 14 لسنة 1968 و34 لسنة 1975 والقانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنولوجات والاسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى، وعلى قانون تنظيم عرض الأفلام السينمائية رقم 13 لسنة 1971

وفى ضوء ما دار فى اجتماعها من مناقشات وما أدلت به الحكومة من ايضاحات تعرض تقريرها مبوبا على النحو التالى:

أولا - مقدمة.

ثانيا - عرض وتحليل لمواد مشروع القانون.

ثالثا - التعديلات التى أدخلتها اللجنة.

أولا - مقدمة:

كشف التطبيق العملى عن بعض أوجه القصور فى التنظيم القانونى لحماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 وتعديلاته.. وأيضا قانون تنظيم الرقابة على المصنفات رقم 430 لسنة 1955. كما أنه حتى الآن لم يتم تنظيم وحماية المصنفات السمعية والسمعية البصرية المسجلة على شرائط والمتمثلة أساسا فيما يسمى "بالكاسيت والفيديو كاسيت" التى تعد من أهم وسائل انتشار الثقافة.

ومن هذا المنطلق استقر الرأى على ضرورة التدخل لمواجهة أوجه القصور فى هذين التشريعيين بحذف واضافة مواد خاصة بالمصنفات السمعية والسمعية البصرية باعتبارهما مصنفات تدخل فى عموم المصنفات التى يحميها قانون حماية حق المؤلف والتى تعتبر جزءا منه.. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لتغليظ العقوبات الواردة بقانون حماية حق المؤلف حتى تتناسب العقوبة مع الأفعال التى يرتكبها المخالف.

ولما كانت معظم بلدان العالم قد بسطت حمايتها وكيفية استغلال المصنفات السمعية والسمعية البصرية فقد كان لزاما أن يتدخل المشرع المصرى من تطورات تقنية فى مجال ابتكار المصنفات، ولعلاج الظواهر السلبية التى سادت المجتمع فى الآونة الأخيرة من فئة تبحث عن الربح السريع فى هذا المجال غير عابئة من قريب أو بعيد بالنهوض بالثقافة أو حماية تقاليد المجتمع، مما أدى الى ظهور القرصنة الفنية والتى تتمثل فى تزوير أو نسخ أو تقليد المصنفات واستغلالها ماليا دون الحصول على اذن من أصحاب الحق فى الاستغلال المالى لها، وعلى سبيل المثال فالكتاب المصرى يتعرض للسرقة والتقليد، بل أن هناك أسواق متخصصة فى ذلك، وأيضا الفيلم المصرى يتعرض للسرقة والنسخ حتى وقبل أن يعرض داخليا وعلى ذلك فان ضياع حقوق أصحاب الحق فى الاستغلال المالى جعل فئة كبيرة من المنتجين تحجم عن الانتاج الجيد تفاديا لضياع أموالها الأمر الذى ترتب عليه انهيار صناعة السينما والتى كانت فى وقت من الأوقات تمثل ثان عائد لمصر من الدخل القومى.

ولقد اهتمت كثير من دول العالم منذ عام 1980 باصدار التشريعات وتشديد العقوبات لحماية صناعة السينما نظرا لأن الفيديو كاسيت سلعة سهلة الانتاج، سريعة التداول، تتم فى سرية، مما ترتب عليها ضياع ما يمكن أن تحصله الدولة من ضرائب كان من الممكن فرضها على هذه الأنشطة.

ثانيا - عرض وتحليل لمواد مشروع القانون:

ان قانون حماية حق المؤلف يستهدف أصلا حماية حقوق مؤلفى المصنفات المبتكرة فى الآداب والفنون والعلوم أيا كان نوع هذه المصنفات أو طريقة التعبير عنها، وهذا التعديل يستهدف بصفة أساسية مواجهة ما طرأ من تطورات تقنية فى مجال ابتكار هذه المصنفات من جهة ومن جهة أخرى حماية المجتمع والحفاظ على أخلاقياته وذلك من خلال ما أفرده من نصوص خاصة بتنظيم الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية وشمول حمايته أيضا لهذه المصنفات حيث روى أنه ليس من الضرورى افراد قانون خاص بها لأن كل منتج أو مصنف له صاحبه وهو المؤلف.. والمصنف السمعى أو السمعى البصرى شأنه شأن أى مصنف آخر وأن كان ذا قيمة مالية وانتشار وتداول أكبر الا أنه يمكن أن يدخل فى نطاق قانون حماية حق المؤلف، ويتضمن مشروع القانون المعروض ثمان مواد تنظيم العديد من الأحكام من أهمها:

- استبدلت المادة الأولى من المشروع بعبارة (وزير المعارف العمومية) عبارة (وزير الثقافة) أينما وردت فى قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 والقرارات المنفذة له.

- المادة الثانية من المشروع استبدلت نصوص مواد عديدة منها المادة (2) التى شملت بالحماية بصفة خاصة مؤلفى بعض المصنفات التقنية بجانب ما كانت تشمله بالحماية واعادت صياغة بعض الفقرات، كما شمل التعديل مسميات الأساليب الحديثة وذلك على الوجه التالى:

1 - إحلال لفظى "المصنفات التمثيلية" و"التمثيليات الموسيقية" بدلا من لفظى "المصنفات المسرحية" و"المسرحيات الموسيقية"، وذلك لعموم اللفظين الأولين وشمولهما.

2 - شمول حمايته للأساليب الحديثة فى مجال التعبير عن مصنفات التصوير المرئية والمصنفات السينمائية وما يماثلها، فلم يعد "الأسلوب الفوتوغرافى" هو وحده وسيلة المصور فى التصوير. وبذلك شمل التعديل مسميات الأساليب الحديثة نفسها كما أعطى الحق لوزير الثقافة أن يصدر قرار بتحديد "ما يماثلها" تحسبا لظهور أساليب جديدة نظرا لما يشهده العالم من تطور سريع وهائل فى هذه الأجهزة.

3 - تتمثل اعادة صياغة عبارة "المصنفات التى تعد خصيصا أو تذاع بواسطة الاذاعة اللاسلكية أو التليفزيون" لتصبح "المصنفات السمعية والسمعية والبصرية التى تعد خصيصا لتذاع بواسطة الاذاعة السلكية أو اللاسلكية أو التليفزيون أو أجهزة عرض الأشرطة أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وقد قصد المشروع بذلك التأكد على شمول حمايته للأساليب المستحدثة "المصنفات السمعية والسمعية البصرية" والذى أصبح الشائع تسميتها "بالكاسيت والفيديو كاسيت".. وأيضا قصد المشروع أن يشير صراحة الى الاذاعة السلكية الى جوار الاذاعة اللاسلكية وأن يضع عبارة "أية وسيلة أخرى" فى عجز الفقرة حتى يحتفظ للنص الجديد بمرونة تسمح له بتغطية أية وسيلة أخرى حالية أو مستقبلة فى اذاعة أو عرض المصنفات كاسطوانات الليزر حالية أو مستقبلة فى اذاعة أو عرض المصنفات كاسطوانات الليزر G - D

4 - أضاف المشروع مصنفات الحاسب الآلى من برامج وقواعد بيانات وما يماثلها من مصنفات تحدد بقرار من وزير الثقافة وذلك تمشيا على ما جرى عليه العمل فى دول كثيرة من اسباغ حمايتها على مصنفات الحاسب التى تشمل برامج الحاسب وقواعد البيانات المبتكرة سواء كان هذا الابتكار فى التعليمات أو البيانات التى تتضمنها.

- قصد التعديل فى المادة (5) فقرة (2) حق الاستغلال المالى للمصنف على المؤلف وحده، واشترط اذن كتابى لمباشرة الغير لهذا الحق من صاحبه موضحا به طريقة ونوع ومدة الاستغلال وبذلك كانت حمايته أشمل من القانون القائم.

- تمشيا مع هدف المشروع فى اسباغ الحماية على حق المؤلف اشترط فى المادة 20 فقرة أولى مرور مدة زمنية معينة وهى خمسين عاما على وفاة المؤلف لانقضاء حقه فى الاستغلال المالى، أما بالنسبة لمصنفات التصوير المرتبة والمصنفات السمعية والبصرية التى ليس لها طابع انشائى واقتصر فيها على مجرد نقل المناظر نقلا آليا فتنقضى هذه الحقوق بمضى خمسة عشر عاما تبدأ من تاريخ أول نشر للمصنف.

أما بالنسبة للحاسب الآلى فحدد المشروع مدة عشرين عاما تبدأ من تاريخ ايداعه، وهذه المدة كافية لحماية هذه الحقوق حتى يمكن مواكبة التطور السريع فى الأساليب الحديثة.

- نظمت م 37 من المشروع بقانون كيفية نقل المؤلف الى الغير كل أو بعض حقوق الاستغلال المالى المبينة بالمواد 5 و6 و7 منه.

- أما المادة 47 من المشروع بقانون والخاصة بالعقوبات فقد شددت العقوبات عند مخالفة نصوص القانون الحالى أو تعديلاته المقترحة على الوجه الآتى:

- اعتبر المشروع تقيد المصنف أو استغلاله بدون اذن المؤلف أو تداوله بغير عنوانه الأصلى جنحة بعد أن كانت مخالفة لا يزيد حدها الأقصى على مائة جنيه وهذا التشديد يتفق ومكانة مصر الحضارية ودورها كمدافعه عن الفكر وضاربة على أيدى المقلدين أشباه القراصنة الذين يغتالون، المصنفات الفكرية غير مبالين، ومنتهزين ضعف العقوبة المقررة فى القانون الحالى.

- استحدث المشروع فقرة "2" فى البند ثالثا "حكما ينص على أنه" تتعدد العقوبة بتعدد المصنفات وذلك لأن المصنفات المعتدى عليها لكل منها مؤلف على حده يلزم حمايته.

وفى حالة العودة تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

5 - جعل المشروع عقوبة المصادرة ونشر ملخص الحكم بالادانة، عقوبتين وجوبيتين وليس عقوبتين تكميليتين يجوز للقاضى الحكم بهما، وبذلك أصبحت المحكمة ملزمة عند انزال عقوبة التقليد، ولو فى صورته البسيطة، بالحكم بمصادرة جميع الأدوات المستخدمة للنشر - غير المشروع - وكذلك مصادرة جميع النسخ المقلدة فضلا عن نشر الحكم بالادانه فى جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

6 - أبقى المشروع على عقوبة تكميلية واحدة تنطبق على التقليد ولو كان فى صورته البسيطة وهى غلق المنشئة التى استغلها المقلدون أو شركاؤهم فى ارتكاب أحد الأفعال المشار اليهما مدة لا تزيد على ستة أشهر.

- ألزمت المادة 48 من المشروع مؤلفو وناشرو وطابعو المصنفات الخاضعة لأحكام هذا القانون بايداع نسخ من مصنفاتهم، وينظم وزير الثقافة بقرار منه كل ما يخص ايداع النسخ من أحكام ولا يترتب على عدم الايداع اخلال بحقوق المؤلف المقررة بهذا القانون، ولا تسرى هذه الأحكام على المصنفات المنشورة فى الصحف والمجلات الدورية الا اذا نشرت منفردة.

- اضافت المادة الثالثة من مشروع القانون فقرة رابعة الى المادة 7، كما اضافت مادتان برقمى (7) مكررا، (47) مكررا الى القانون رقم 354 لسنة 1954 كما يتضح فيما يأتى:

- مادة 7 أعطت للمؤلف وحده الحق فى ادخال مما يرى من التعديل أو التحوير على مصنفه، وله وحده أيضا الحق فى ترجمته الى لغة أخرى ومنعت أى شخص غيره أن يباشر أى حق من الصور المنصوص عليها فى المادة الثالثة الا بإذن كتابى منه أو ممن يخلفه.

- كما حظرت مادة (7) مكررا المستحدثة فى المشروع واستغلال المصنفات السمعية والسمعية البصرية الا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة ويصدر قرار من وزير الثقافة بتعيين الجهة المختصة بمنح الترخيص وشروطه واجراءاته والرسم على اصداره أو تحديده بما لا يجاوز ألف جنيه سنويا.

- وتمشيا مع سياسة المشروع فى تحقيق الحماية لاستغلال المصنفات على الوجه الصحيح جعل المشروع من استغلال المصنف غير المشروع ودون الحصول على الاذن المذكور بالمادة 7 جنحة ويعاقب عليها وفقا للمادة 47 بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.

- أما المادة الرابعة فى المشروع فقد ألغيت المادة 48 من القانون القائم.

- استبدلت المادة الخامسة من المشروع بعبارتى (وزير الارشاد القومى) و(وزارة الارشاد القومى) عبارتا (وزير الثقافة) و(وزارة الثقافة) أينما وردتا فى قانون تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنولوجات والاسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى رقم 430 لسنة 1955 والقرارات المنفذة له.

- المادة السادسة من المشروع استبدلت نصوص مواد عديدة فاختصت مادة (1) باخضاع المصنفات السمعية والسمعية البصرية للرقابة سواء كان أداؤها مباشرا أو كانت مثبته أو مسجلة على أشرطة أو اسطوانات أو أى وسيلة من وسائل التقنية الأخرى، وذلك بقصد حماية النظام العام والآداب ومصالح الدولة العليا.

مادة 2 - من المشروع قضت بأنه لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الثقافة القيام بأى عمل من الأعمال يكون متعلقا بالمصنفات السمعية البصرية كتصويرها أو تسجيلها بقصد الاستغلال أو استيرادها أو تصديرها أو نسخها أو تحويلها أو أداؤها أو عرضها أو اذاعتها فى مكان عام.

- أما المادة (4) فقد أوضحت أن اللائحة التنفيذية ستحدد الجهة المختصة باصدار الترخيص وشروطه واجراءاته والمدة اللازمة للبت فى طلب الترخيص.

- أوجهت المادة 8 بند ثالثا أن يطبع على الأشرطة السمعية البصرية رقم وتاريخ الترخيص بالعرض فى مكان ظاهر منها.

أما البند رابعا من نفس المادة فقد أوجب أنه يطبع رقم وتاريخ الترخيص على اسم المصنف السمعى على الاسطوانة ذاتها أو الجسم الملفوف عليه الشريط.

- أعفت المادة (11) الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الادارة المحلية من الرسوم المقررة على المصنفات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

أما المادة (12) من المشروع فقد أعطيت طالب الترخيص الحق فى التظلم من القرارات المتعلقة برفض الترخيص أو تجديده، وكذلك أعطى للمرخص له حق التظلم من قرار سحب الترخيص الى لجنة يصدر قرار تشكيلها وزير الثقافة بعدد من الأعضاء وممثل مجلس النقابة التابع لها نوع المصنف المتظلم فيه.

- المادة 15 تقضى بمعاقبة من يقوم بمخالفة أحكام المادة (2) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ولا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة وبذلك فقد أوجب التعديل وجوبية تنفيذ حكم الغرامة ليكون رادعا للمخالف.

- كما أوجبت المادة 16 على المخالف لأحكام المادتين 7، 8 بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفين جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين، ويترتب على الحكم بالادانة لمخالفة أحكام المادة (8) الغاء الترخيص.

- أما المادة (19) فقد خولت لوزير العدل بالاتفاق مع وزير الثقافة اصدار قرار يحدد فيه الموظفين المنوط فيهم تنفيذ أحكام هذا القانون وتكون لهم صفة مأمورى الضبط القضائى.

- الغت المادة السابعة المادتان (3) و(18) من قانون تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنولوجات والاسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى رقم 430 لسنة 1955

ثالثا - التعديلات التى أدخلتها اللجنة:

قامت اللجنة بعد دراستها لمشروع القانون المعروض باجراء التعديلات التالية:

- بالنسبة للمادة (2) من المادة الثانية:

استبدلت اللجنة فى البند "2" كلمة الرسم "بالرسوم" حيث أن الرسم كفن تعبيرى لا يطلق عليه كلمة "الرسوم". فى نفس البند 2 أضيفت كلمة "الخزف" فالخزف فن من الفنون مستقل بذاته.. وليس من أعمال النحت أو الحفر.. لذلك روعى التحديد لكى لا يحدث لبس.

كما استبدلت اللجنة حرف "و" بحرف "أو" بعد كلمة الألوان حتى لا يتم الفصل بين الفنون وبعضها فالتصوير بالخطوط أو الألوان تدخل فى مجال الرسم.

- وفيما يتعلق بالمادة (6) بند "ثانيا":

أدخلت اللجنة كلمتى "أو النسخ أو التثبيت" بعد كلمة "التسجيل".

- وبالنسبة للمادة (20) فقرة أولى:

أعادت اللجنة كتابة المواد بالأرقام "8، 5، 6، 7،" كما هو وارد بالقانون القائم حيث أنها وردت بالمشروع بالحروف "المادة الثامنة المواد الخامسة والسادسة والسابعة.." وهذا تصحيح يلزم التنويه عنه.

استبدلت اللجنة عبارة "السمعية البصرية" بكلمة السينمائية حيث أن هذا المسمى يطلق على الفيديو والسينما وبذلك استهدف تعديل اللجنة مواكبة المسميات الحديثة.

- فيما يتعلق بالمادة 37 فقرة أولى:

أعادت اللجنة كتابة المواد بالأرقام "5، 6، 7،" كما هو وارد بالقانون القائم حيث أنها وردت بالمشروع بالحروف "الخامسة. والسادسة والسابعة" وهذا تصحيح يلزم التنويه عنه أيضا.

- أما بالنسبة للمادة (47):

فقد أجرت اللجنة تعديلات على النحو التالى:

- فقد أعادت اللجنة أيضا كتابة المواد 5، 6، 7 بالأرقام وحذفت (فقرة أولى وثالثة ورابعة) من المادة السابعة.

أضافت اللجنة بعد عبارة "من باع أو عرض للبيع" عبارة "أو للتداول أو للإيجار" الواردة فى البند ثانيا حيث أن الاعتداء على حق مؤلفى المصنفات المبتكرة لا تتم فقط بالبيع أو الغرض بل تتم بصور أخرى منها التداول أو الايجار.

- أضافت اللجنة أيضا بعد عبارة "أو عرضه للبيع" عبارة "أو للتداول أو للايجار" الواردة فى البند ثالثا وذلك لتتواءم مع ما أجرته من تعديل على بند "ثانيا".

- فيما يتعلق بالمادة (48):

رأت اللجنة اضافة عبارة "بالتضامن فيما بينهم" بعد عبارة "لأحكام هذا القانون حتى لا يكون الالتزام على كل شخص على حدة "المؤلف والناشر والطابع".

- أما بالنسبة (المادة الثالثة):

فقد أعادت اللجنة كتابة المادة "7" بدل من المادة السابقة بالحروف فى صدر المادة الثالثة وذلك طبقا لما ورد بالقانون القائم.

- وبالنسبة لمادة (7) مكرر:

عدلت اللجنة هذه المادة بأن أضافت بعد عبارة "يحظر على" عبارة "كل من" وبعد عبارة "صاحب الحق" عبارة "ومن يزاول نشاط" كما أضافت عبارة "أو تصوير أو تسجيل" بعد عبارة "أو نسخ".

وذلك بهدف توسيع نطاق الحظر تحقيقا لمزيد من الحماية.

أدخلت اللجنة فى مادة (2) البند ثالثا:

باضافة فقرة جديدة: وتحدد شروط وأوضاع المكان العام المشار اليه آنفا بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء.

وبذلك يهدف التعديل الى عدم عرض أو إذاعة أى مصنف دون الحصول على ترخيص فى أماكن عامة تخرج عن تقاليد المجتمع وتؤثر على مشاعر الحاضرين.

- فيما يتعلق بالمادة (4):

أضافت اللجنة عبارة "شهر عدا ما ورد فى البند أولا من المادة "2" من هذا القانون فيصدر" بعد عبارة "ويصدر قرار البت فى طلب الترخيص خلال".

حيث تبين اللائحة التنفيذية الجهة المختصة باصدار الترخيص وشروطه واجراءاته على أن يصدر قرار البت فى طلب الترخيص خلال شهر عدا ما ورد فى البند أولا من المادة "2" من هذا القانون فيصدر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء مسوغاته، والحكمة من ذلك هى أن طبيعة المصنفات تختلف من مصنف الى آخر، فهناك من المصنفات ما تكون له ضرورة ملحة تستدعى الحصول على ترخيص فترة وجيزة.

- بالنسبة للمادة (8):

أضافت اللجنة فى البند ثالثا لفظ "السمعية" تعد كلمة "الأشرطة" حتى يشمل حماية هذا المشروع للمصنفات السمعية "الكاسيت" مع المصنفات السمعية البصرية "الفيديو كاسيت والسينما".

فيما يتعلق بالمادة (12):

أضافت اللجنة فى عجز المادة العبارة الآتية:

ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من أهل الخبرة دون أن يكون له صوت محدود.

بالنسبة للمادة 15:

عدلت اللجنة المادة (15) بتشديد العقوبة على مخالفة المادة (2) وبذلك برفع الحد الأدنى للغرامة الى خمسة آلاف جنيه بدلا من ثلاثة آلاف جنيه، وزيادة للحد الأقصى لهذه الغرامة الى عشرة آلاف جنيه بدلا من خمسة آلاف جنيه مع ترقيم المادة (2) بدلا من المادة الثانية بالأحرف.

فيما يتعلق بالمادة 16:

وسمعت اللجنة نطاق العقوبات الواردة بها لتشمل مخالفة أحكام المادتين 8 مكررا، 18 مكررا بالاضافة الى مخالفة أحكام المادتين 7، 8 الواردتين بهذه المادة.

مادة 18 مكررا:

كما استحدثت اللجنة المادة 18 مكررا تضمنت حكما انتقاليا يقضى بأن يصحح الأشخاص الذين يمارسون هذه الأعمال أوضاعهم وفقا لأحكام هذا القانون وفى الجدول الزمنى الذى يضعه وزير الثقافة وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة.

المادة التاسعة مستحدثة:

استحدثت اللجنة المادة التاسعة وأناطت رئيس مجلس الوزراء باصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظرا لتعدد الوزارات التى تشملها اللائحة التنفيذية.

المادة العاشرة مستحدثة:

أضافت اللجنة مادة جديدة، نصها الآتى:

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الحادية عشرة كان أصلها المادة الثامنة وهى تتعلق بالنشر:

هذا وقد أدخلت اللجنة تعديلات صياغية وأعادت ترتيب بعض المواد بما يتفق مع التنسيق التشريعى.

واللجنة توافق على مشروع القانون وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة المشتركة

صلاح الطاروطى