قانون رقم 96 لسنة 1992
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178
لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد 33، 33 مكررا، 33 مكررا (جـ)، 33 مكررا (ز)، و35 مكررا (ب) فقرة ثانية من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى النصوص الآتية:
مادة 33:
تحدد قيمة الأجرة السنوية للأراضى الزراعية باثنين وعشرين مثلا للضريبة العقارية السارية.
وفى حالة اعادة ربط الضريبة خلال مدة الايجار تحدد الأجرة باثنين وعشرين مثلا للضريبة الجديدة اعتبارا من أول السنة الزراعية التالية للسنة التى يصير فيها تقدير هذه الضريبة نهائيا، واذا لم تكن الأرض مفروضا عليها ضريبة عقارية فى تاريخ تأجيرها أو كان مفروضا عليها ضريبة لا تجاوز جنيهين للفدان فى السنة تقدر قيمتها الايجارية بناء على طلب المؤجر بمعرفة لجنة التقدير المختصة المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير ايجار الأراضى الزراعية لاتخاذه أساسا لتعديل ضرائب الأطيان.
مادة 33 مكررا (ز):
تنتهى عقود ايجار الأراضى الزراعية نقدا أو مزارعة السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون بانتهاء السنة الزراعية 96/ 1997، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
ولا ينتهى عقد الايجار بموت المؤجر أو المستأجر واذا توفى المستأجر خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة ينتقل حق الايجار الى ورثة المستأجر حتى انتهاء المدة السابقة.
وتسرى أحكام القانون المدنى، بما فيها ما يتعلق بتحديد القيمة الايجارية على عقود الايجار المذكورة فى الفقرتين السابقتين عند انقضاء مدة السنوات الخمس المشار اليها.
واذا رغب المؤجر فى بيع الأرض المؤجرة قبل انقضاء المدة المبينة فى الفقرة الأولى كان للمستأجر أن يختار بين شرائها بالسعر الذى يتفق عليه، أو أن يخلى الأرض بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية من العقد، ويحسب هذا المقابل بأربعين مثل الضريبة العقارية المقررة عن كل سنة زراعية، أو أن يستمر مستأجرا للأرض الى حين انتهاء المدة المشار اليها فى الفقرة الأولى.
مادة 35 مكررا (ب) فقرة ثانية:
ويصدر الحكم باخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة اعتبارا من نهاية السنة الزراعية مع الزام المؤجر بتعويض المستأجر بما يساوى 200 مثل الضريبة العقارية المقررة على الأرض المؤجرة.
ويكون لكل من المؤجر والمستأجر الحق فى استئناف التقدير أمام اللجنة الاستئنافية المنصوص عليها فى المرسوم بقانون المذكور، وتتبع فى اجراءات طلب التقدير واستئنافه القواعد المنصوص عليها فيه.
وفى تطبيق أحكام هذه المادة تعتبر مساحة الفدان من الأرض المؤجرة ثلاثمائة قصبة على الأقل بما فيها المصارف والقنوات الحقلية الداخلة فى المساحة المؤجرة.
مادة 33 مكررا:
لا يسرى الحد المقرر قانونا لأجرة الأرض الزراعية المشار اليه فى المادة السابقة على الأراضى التى تؤجر لزراعتها حدائق أو موزا أو نباتات مستديمة أو بالنباتات التى تبقى مزروعة فى الأرض لأكثر من سنة عدا القصب، وفى هذه الحالات تفرض ضريبة عقارية اضافية تقدر بأربعين فى المائة (40%) من قيمة الزيادة فى أجرتها عن الحد المقرر قانونا، وتؤدى الضريبة الاضافية مع القسط الأخير للضريبة العقارية الأصلية. ويكون للحكومة فى تحصيل هذه الضريبة مالها فى تحصيل الضريبة العقارية الأصلية من امتياز، ويجوز تحصيلها بطريق الحجز الادارى.
مادة 33 مكررا (جـ):
يلتزم المستأجر بالاضافة الى الأجرة المحددة وفقا لأحكام القانون باثنين وعشرين مثلا من الضريبة العقارية الأصلية بأجور الرى وفقا للفئات المقررة قانونا ان وجدت، وما يفرضه القانون من الضرائب على المستأجرين للأراضى الزراعية، كما يلتزم بتطهير وصيانة المساقى والمراوى والمصارف الفرعية الواقعة فى نطاق الأرض المؤجرة ما لم يتفق على غير ذلك.
(المادة الثانية)
تسرى القيمة الايجارية للأراضى الزراعية المحددة باثنين وعشرين مثلا للضريبة العقارية السارية على عقود الايجار القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون اعتبارا من أول السنة الزراعية التالية لهذا التاريخ.
(المادة الثالثة)
تسرى على عقود ايجار الأراضى الزراعية التى تبرم اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون الأحكام الواردة فى الفصل الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من القانون المدنى.
(المادة الرابعة)
لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الاخلال بالقواعد القانونية أو التعاقدية المقررة فى تاريخ العمل به لشغل المساكن الملحقة بالأراضى الزراعية المؤجرة.
ومع ذلك اذا ترتب على انهاء عقد ايجار الأرض الزراعية المؤجرة وفقا لأحكام هذا القانون اخلاء المستأجر للمسكن الملحق بالأرض الذى يقيم به، وكان هو السكن الوحيد لاقامته ومن يعولهم، تكفل الدولة تدبير مسكن آخر له بأجرة مناسبة بالوحدة المحلية التى كان يقيم فيها. ولا يجوز اخلاؤه قبل تدبير هذا المسكن.
(المادة الخامسة)
يكون لمستأجرى الأراضى الزراعية الذين تنتهى عقود الايجار المبرمة معهم وفقا لأحكام هذا القانون الأولوية فى تملك الأراضى الصحراوية التى تستصلحها الدولة طبقا للأسس والتيسيرات وأوجه الرعاية والقواعد والاجراءات المقررة للحالات المنصوص عليها فى المادة 14 من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية.
(المادة السادسة)
ينتهى العمل بحكم المادة 34 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى بانقضاء الخمس السنوات المشار اليها فى المادة 33 مكررا (ز)، أو بانتهاء العقد لأى سبب، أى التاريخين أقرب.
وتلغى الفقرة الثانية من المادة 36، والمواد 36 مكررا و36 مكررا ( أ )، و36 مكررا (ب) من المرسوم بقانون ذاته.
كما تلغى المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، المشار اليه.
(المادة السابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ذى الحجة سنة 1412 هـ
(الموافق 27 يونيه سنة 1992 م).
تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الشئون
الدستورية والتشريعية
عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى
القانون رقم 96 لسنة 1992
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 24 من مايو سنة 1992، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى، الى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية كما أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس بتاريخ 30 من مايو سنة 1992 اقتراحين بمشروعى قانونين:
الأول من السيد العضو/ ممدوح الجوهرى بشأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بتنظيم العلاقة بين مستأجرى الأرض ومالكيها.
الثانى من السيد العضو/ محمد صلاح الدين توفيق بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 للاصلاح الزراعى.
فعقدت اللجنة المشتركة سبعة اجتماعات لنظره بتواريخ: 25/ 5، 26/ 5، 27/ 5، 28/ 5، 30/ 5، 31/ 5/ 1992
حضرها السادة:
دكتور أحمد سلامة، وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى.
مهندس فاروق عفيفى، ودكتور حسن خضر، ممثلين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
نظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية واستعادت نظر المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، وكانت اللجنة قد عقدت سبع جلسات استطلاع ومواجهة فى 19/ 11 و31/ 12/ 1991، 13 و27/ 1 و10 و24/ 2، 3/ 5/ 1992 لدراسة موضوع العلاقة بين المالك والمستأجر فى الأراضى الزراعية، استمعت فيها الى آراء ممثلين عن جمعية رجال الأعمال ونقابة الاجتماعيين والاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، وأحزاب: التجمع الوطنى، الأحرار العمل الاشتراكى، الوفد الجديد، الوطنى الديمقراطى.
وكان ذلك بناء على ما انتهت اليه اللجنة الخاصة المشكلة برئاسة الأستاذ الدكتور رئيس المجلس لدراسة موضوع العلاقة بين المالك والمستأجر فى مجالى العقارات المبنية والأراضى الزراعية فى اجتماعها بتاريخ 11 من أبريل سنة 1991، حيث كلفت لجنة الزراعة والرى بالاشتراك مع مكتبى لجنتى الاقتراحات والشكاوى والشئون الدستورية والتشريعية باجراء هذه الدراسة.
هذا الى جانب متابعة ودراسة ما ورد الى اللجنة من شكاوى أو اقتراحات للجماهير، وأيضا ما نشرته الصحف ووسائل الاعلام المختلفة بشأن هذه العلاقة.
وفى ضوء ما دار فى اجتماعات اللجنة من مناقشات وما أدلت به الحكومة من ايضاحات تبين لها أن مشروع القانون المعروض جاء استجابة لما استقر فى يقين اللجنة من رأى بضرورة اعادة النظر فى الأحكام القانونية التى تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر فى الأراضى الزراعية، فكما هو معروف كانت المبادئ التى تحكم النشاط الزراعى قبل تشريعات 1952، تخضع لأحكام القانون المدنى.
ولما قامت ثورة 23 يوليو لسنة 1952 صدر العديد من القوانين التى استهدفت صالح المجتمع فى تلك الحقبة من الزمن، وكان من بينها المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى والذى حدد الملكية فى الأراضى الزراعية كما تضمن فى الباب الخامس منه الأحكام التى تنظم العلاقة بين مالك الأرض ومستأجرها وقد أدخلت على أحكام هذا الباب خمسة تعديلات فى مراحل مختلفة طبقا لما كانت تقتضيه ظروف كل مرحلة. ومنذ بداية الثمانينات ومطلع التسعينات اتجهت سياسة الحكومة الى مواكبة التطورات السياسية والاقتصادية الدولية، وبدأت فى تطبيق سياسة الاقتصاد الحر، وكان من سماته على قطاع الزراعة ما يلى:
- الغاء توريد الحصص الاجبارية من المحاصيل الزراعية.
- الغاء التسعير الجبرى واطلاق حرية الأسعار فى معظم المحاصيل الزراعية.
- الغاء الدعم عن معظم مستلزمات الانتاج الزراعى.
- تحسين أسعار المحاصيل الرئيسية مثل القطن والقصب وغيرها من المحاصيل.
وقد أدى هذا الى أن ارتفع عائد الأرض الزراعية ارتفاعا كبيرا، وأصبح ما يحصل عليه المالك من قيمة ايجارية سنوية محددة بسبعة أمثال الضريبة كحد أقصى لا تتمشى وما تغله الأراضى الزراعية باعتبارها عنصرا رئيسيا من عناصر الانتاج، وبالتالى أصبح الأمر يستوجب اعادة النظر فى التشريع الذى يحكم هذه العلاقة لاحداث التوازن المطلوب لها بما يحقق صالح
كل من المالك والمستأجر وأيضا صالح الدولة، وذلك حتى يكون التشريع أداة من أدوات التطوير واحداث التنمية وتحقيق العدالة فى مجال النشاط الزراعى.
ومن هذا المنطلق أعدت الحكومة هذا المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى وقضت المادة الأولى منه بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار لتصبح القيمة الايجارية للأراضى الزراعية 22 مثلا للضريبة العقارية السارية كحد أقصى بدلا من سبعة أمثال الضريبة.
وطبقا للتقديرات الرسمية فان متوسط سعر الضريبة على مستوى الجمهورية يبلغ 22 جنيها على الفدان، وبالتالى يصبح عائد المالك نحو 484 جنيها، وهو يمثل قدرا كبيرا من التوازن بين العائد والقيمة الايجارية التى يجب أن يحصل عليها المالك.
وكذلك تعديل المادة ( ) مكررا الخاصة بالأراضى التى تؤجر لزراعتها حدائق أو موز أو نباتات مستديمة أو نباتات لأكثر من سنة عدا القصب والتى لا يسرى عليها الحد الأقصى للأراضى الزراعية، وبما يتلاءم مع تعديل المادة السابقة.
وفيما يتعلق بالمادة (33) مكررا (ج) فقد جاء النص الجديد ملزما للمستأجر بأن يتحمل أجور الرى ويلتزم بتطهير وصيانة المساقى والمراوى والمصارف الفرعية الواقعة فى نطاق الأرض المؤجرة اضافة الى القيمة الايجارية الجديدة.
كما قضت المادة (33) مكررا (ز) من مشروع القانون بامتداد عقود الايجار الى الوارث أو الورثة من أبناء المستأجر الذين تكون الزراعة مصدر رزقهم الوحيد.
واستحدثت المادة الثانية من المشروع فقرة جديدة مضافة الى نهاية المادة (35) مكرر (ب) من المرسوم بقانون التى تخول للمؤجر بيع الأرض المؤجرة بالسعر الذى يحدده وعليه أن يخطر المستأجر بذلك على يد محضر وللمستأجر أن يبدى رغبته فى الشراء خلال ثلاثين يوما فان لم يرغب فى الشراء يصدر الحكم باخلاء المستأجر على أن يسدد المالك مائتى مثل للضريبة العقارية السارية للمستأجر كبديل عن انهاء العقد وهو أمر يتمشى مع المعانى الانسانية والتحسينات التى أدخلها المستأجر على الأرض.
وحددت المادة الثالثة سريان القيمة الايجارية الجديدة على عقود الايجار القائمة وقت العمل بهذا القانون.
أما عقود الايجار التى يتم ابرامها بعد تاريخ العمل بهذا القانون فقد تناولتها المادة الرابعة من مشروع القانون حيث قضت بأن تسرى فى شأنها الأحكام الواردة فى الفصل الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من القانون المدنى.
أما المادة الخامسة فقد قضت بالغاء بعض المواد الواردة فى المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 وهى كالتالى:
أولا المادة (33) مكرر (ب) وهى تنص على الآتى:
- "فى حالة الايجار بطريق المزارعة توزع الالتزامات بين المؤجر والمستأجر على الوجه الآتى:
( أ ) ما يلزم به المؤجر:
1 - جميع الضرائب الأصلية والاضافية والرسوم المفروضة على الأطيان عدا ضريبة الدفاع.
2 - الترميمات والتحسينات الرئيسية اللازمة للزراعة والمبانى والآلات بما فى ذلك تطهير وصيانة المساقى والمراوى والمصارف الرئيسية.
(ب) ما يلزم به المستأجر:
1 - جميع العمليات اللازمة للزراعة سواء باشرها بنفسه أو بواسطة أولاده أو عماله أو بماشيته وذلك ما لم يتفق على اقتسامها.
2 - تسميد بالسماد البلدى اللازم للزراعة.
3 - تطهير وصيانة المساقى والمراوى والمصارف الفرعية الواقعة فى نطاق الأرض المؤجرة.
4 - اصلاح آلات الرى والزراعة العادية.
(جـ) تقسيم المصروفات الآتية مناصفة بين المؤجر والمستأجر:
1 - مقاومة الآفات والحشرات سواء باليد أو بالمبيدات.
2 - الرى بالآلات الميكانيكية فى حدود الأجور التى تحددها وزارة الرى.
3 - جمع وتجهيز المحصول.
4 - ما يلزم الزراعة من التقاوى والأسمدة الكيماوية.
5 - ضريبة الدفاع المنصوص عليها فى القانون رقم (277) لسنة 1956
ولا يجوز أن يزيد نصيب المؤجر - فى حالة الايجار بطريق المزارعة - على نصف غلة الأرض بعد خصم المصروفات التى يلزم بها مناصفة مع المستأجر".
ثانيا: المادة (33) مكرر (د) وهى تنص على الآتى:
"يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على تحويل الايجار بالنقد الى ايجار بطريق المزارعة".
ثالثا: الفقرة الثانية من المادة (36) ونصها كالآتى:
"ويحرر العقد من ثلاث نسخ على الأقل توقع من أطرافه ويحتفظ كل من المتعاقدين بنسخة منها وتودع نسخة أخرى بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة فى القرية الكائنة فى زمامها الأطيان المؤجرة. فاذا لم توجد جمعية فى تلك القرية فيكون الايداع بالجمعية التعاونية الزراعية المشتركة فى المركز التابعة له القرية، ويقع الالتزام بالايداع على المؤجر".
رابعا: المادة (36) مكرر ( أ ) نصها كالتالى:
"فى حالة ثبوت العلاقة الايجارية وفقا لحكم المادة السابقة يلتزم الطرف الممتنع عن ايداع العقد أو توقيعه بأن يؤدى الى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة مصاريف ادارية عن سنة زراعية واحدة تعادل 1% من الأجرة السنوية للعين المؤجرة مقدرة على أساس سبعة أمثال الضريبة الأصلية المفروضة عليها.
ويعاقب بالحبس كل مؤجر يمتنع عمدا عن تحرير عقد الايجار وفقا للمادة (36) أو يمتنع عن ايداع العقد بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة دون سبب مشروع.
كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل مؤجر أو مستأجر يمتنع عمدا عن توقيع عقد الايجار".
خامسا المادة (36) مكرر (ب) ونصها كالتالى:
"لا تقبل المنازعات والدعاوى الناشئة عن ايجار الأراضى الزراعية مزارعة أو نقدا أمام أية جهة ادارية أو قضائية ما لم يكن عقد الايجار مودعا بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة.
فاذا كان عقد الايجار مكتوبا ولم تودع نسخة منه بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة، فلا تقبل المنازعات والدعاوى الناشئة عن هذا العقد ممن أخل بالتزامات الايداع".
سادسا: المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 وبيانها كالآتى:
"كل دين يستحق مستقبلا بسبب مشروع على مستأجر أرض زراعية لصالح المؤجر أن يصدق على توقيعات ذوى الشأن عليه لدى الجمعية التعاونية المختصة والا كان باطلا وعلى الدائن أن يخطر لجنة فض المنازعات بهذا الدين خلال شهر من تاريخ نشوئه".
وقد تبين للجنة أن هذه المواد الملغاة خاصة بتنظيم العلاقة بين مالك الأرض الزراعية ومستأجرها بعقود مزارعة، والهدف من هذا الالغاء خضوع هذه العلاقة الى أحكام القانون المدنى اعمالا للقاعدة القانونية التى ترد ما لم يرد بشأنه نصوص خاصة الى الأحكام العامة.
التعديلات التى رأت اللجنة ادخالها على مواد مشروع القانون:
المادة 33، أضافت اللجنة الى نص الفقرة الثانية كلمة "بما لا يجاوز قبل كلمة اثنين وعشرين" وبذلك يصبح النص كما يلى:
وفى حالة اعادة ربط الضريبة خلال مدة الايجار تحدد الأجرة بما لا يجاوز اثنين وعشرين مثلا للضريبة الجديدة..." وذلك تمشيا مع حكم الفقرة الأولى كما حذفت عبارة "أو وفق ما يجرى عليه العرف الزراعى"، وذلك منعا لما قد يثيره من منازعات بين المؤجر والمستأجر حول تحديد مساحة الأرض المؤجرة.
- كما حذفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لعدم جدواها خاصة وأن العقود الجديدة ستخضع لأحكام القانون المدنى.
المادة 33 مكررا (ز) أعادت اللجنة صياغة هذه المادة بما يسمح بامتداد عقود ايجار الأراضى الزراعية القائمة من تاريخ العمل بهذا القانون لمدة خمس سنوات تمشيا مع أحكام المادة الثانية من الدستور. التى تنص على الآتى:
"الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع" وحيث أن الشريعة الاسلامية الغراء قد قضت بأن الجهالة بالمدة فى ايجارة الأرض الزراعية يؤدى الى الجهالة بالمنفعة المتعاقد عليها مما يعنى فساد العقد، وهذا بناء على رأى فضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر المستند لرأى لجنة البحوث الفقهية لمجمع البحوث الاسلامية.
وقد أفتى فضيلة مفتى الجمهورية أيضا فى هذا الشأن بأنه لا بد من تحديد وقت أو مدة معينة لايجارة الأراضى الزراعية لأن المنفعة المعقود عليها تقاس بذلك فاذا كانت المدة معلومة كان مقدار المنفعة معلوما.
كما أدمجت اللجنة ما ورد بنص المادة الثانية بمشروع القانون المعروض مع نص المادة المشار اليها آنفا، وحذفت السطر الأخير من هذه المادة ونصه.
ويجوز لورثة المستأجر أن يطلبوا انهاء العقد وعليه فقد أصبح نص هذه المادة على النحو التالى:
"تمتد عقود ايجار الأراضى الزراعية القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون لمدة خمس سنوات تبدأ أول السنة الزراعية التالية لهذا التاريخ ولا ينتهى عقد الايجار بموت المؤجر أو المستأجر وينتقل حق الايجار الى ورثة المستأجر الى أن تنقضى المدة المشار اليها.
وتسرى أحكام القانون المدنى على عقود الايجار المذكورة فى الفقرة السابقة عند انقضاء مدة السنوات الخمس المشار اليها.
- واذا رغب المؤجر فى بيع الأرض المؤجرة قبل انقضاء مدة السنوات الخمس كان للمستأجر أن يختار بين شرائها بالسعر الذى يتفق عليه، أو أن يخلى الأرض مقابل 200 مثل الضريبة كتعويض يدفعه له المالك، أو أن يستمر مستأجرا الى نهاية مدة العقد".
وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة 35 مكررا ب من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار اليه يقضى بزيادة قيمة التعويض مقابل حالات الاخلاء المحددة بهذه المادة الى 200 مثل الضريبة العقارية السارية بدلا من 70 مثلا اتساقا مع الأحكام الجديدة التى قضى بها مشروع القانون.
- ووافقت اللجنة على الأحكام الواردة فى المادتين الثالثة والرابعة كما وردتا فى مشروع القانون، وعدلت اللجنة حكم المادة الخامسة بحيث أضافت الى المواد التى تقضى المادة الخامسة من مشروع القانون بحذفها المادة (36) مكررا ونصها كالتالى:
"اذا امتنع المؤجر عن ايداع عقد الايجار بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو اذا امتنع أحد الطرفين عن توقيع عقد الايجار وجب على الطرف الآخر أن يبلغ ذلك الى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة".
وعلى رئيس مجلس ادارة الجمعية أو من ينيبه المجلس فى ذلك أن يحيل الأمر الى المحكمة الجزئية المختصة وعلى المحكمة أن تتحقق من قيام العلاقة الايجارية ومن نوعها بكافة طرق الاثبات فاذا ثبت لها قيام العلاقة الايجارية أصدرت قرارا بذلك وكلفت رئيس الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بتحرير العقد وتوقيعه نيابة عن الطرف الممتنع وتسلم نسخة من هذا العقد الى كل من طرفيه وتودع نسخة أخرى منه بالجمعية مع صورة رسمية من قرار المحكمة ويكون هذا العقد ملزما للطرفين".
وكما هو واضح فانها مرتبطة بالأحكام الواردة فى المواد المراد الغاؤها والخاصة بتنظيم اجراءات التعاقد ودور الجمعيات التعاونية الزراعية فى هذا الشأن.
واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة
مهندس أبو بكر حمد الباسل
مذكرة ايضاحية
عقدت لجان الحزب الوطنى الديمقراطى العديد من الاجتماعات لدراسة الاقتراحات المقدمة بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى والتى تنظم العلاقة بين مستأجرى الأرض الزراعية ومالكيها، كما تم عقد عدة اجتماعات مشتركة بين الحزب الوطنى الديمقراطى وكافة الأحزاب الأخرى للمشاركة بالرأى فى هذه العلاقة، وتناولت الحكومة هذا الموضوع فى معرض ردها على ملاحظات أعضاء مجلس الشعب على بيان الحكومة، ووعدت المجلس الموقر بأنها ستقدم بمشروع القانون اللازم فى هذا الشأن.
وفى ضوء المناقشات التى دارت، وفى حدود ما اتفقت عليه آراء الأحزاب المختلفة، أعد مشروع القانون المرافق متضمنا الأسس العامة الآتية:
1 - زيد الحد الأقصى لقيمة الأجرة السنوية للأراضى الزراعية الى اثنين وعشرين مثلا للضريبة العقارية السارية بدلا من سبعة أمثال، على أن تسرى هذه الزيادة اعتبارا من أول السنة الزراعية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون.
2 - استحدث المشروع حالة جديدة أضيفت الى الحالات التى يجوز فيها للمحكمة المختصة انهاء عقد الايجار واخلاء المستأجر من الأرض الزراعية وهى حالة ما اذا رغب المؤجر فى بيع أرضه ورفض المستأجر شراءها بالثمن الذى أعلنه به المالك على يد محضر خلال ثلاثين يوما من اعلانه، ويصدر الحكم باخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة فى هذه الحالة اعتبارا من نهاية السنة الزراعية مع الزام المالك بأن يدفع للمستأجر مائتى مثل الضريبة العقارية السارية وقت رفع الدعوى تعويضا له عن انهاء عقد الايجار.
3 - تضمن المشروع نصا يقضى بسريان الأحكام الواردة بالقانون المدنى على عقود ايجار الأراضى الزراعية التى تبرم اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون.
وأتشرف بأن أرفق لسيادتكم مشروع القانون المرافق برجاء التفضل فى حالة الموافقة عليه باصداره واحالته الى مجلس الشعب.
ومع عظيم احترامى...
مذكرة تفسيرية
فى شأن مشروع قانون بتعديل بعض الأحكام الخاصة بتنظيم
العلاقة بين مستأجرى الأراضى الزراعية ومالكيها
اعمالا للمادة 110 من الدستور والمواد من 161 الى 164 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب.
لما كانت العلاقة بين مستأجرى الأراضى الزراعية ومالكيها ذات أهمية كبيرة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية فان الأمر يستدعى الدقة فى وضع القواعد التى تضبط هذه العلاقة حتى يتحقق التوازن بين طرفيها، وأن أقصر السبل الى الوصول الى هذه الغايه هو تحديد أجرة الأرض الزراعية بما يكفل المساواة بين الأرض والعمل، فكلاهما ضرورى للانتاج، فمستأجر الأرض الزراعية لا يجنى محصولا من غير مواتاه الأرض له، والأرض لا توانى الا بالعمل فاذا أريد تحديد الأجرة التى يؤديها المستأجر للمؤجر وجب أن يراعى فى ذلك تحقيق التوازن بين الأرض والعمل وبذلك يتحقق التضامن بين طرفى هذه العلاقة، فيسود السلام الاجتماعى بين طبقات الأمة، وعلى ذلك اذا مال الميزان الى ناحية أى طرف كان من الواجب التدخل لاعادة الاتزان الى هذه العلاقة.
واذا كان العائد على مستأجرى الأراضى الزراعية قد زاد أضعافا مضاعفة فى ظل السياسة الاقتصادية التى تسير عليها الدولة وعلى الرغم من ذلك فقد ظل نصيب ملاك هذه الأراضى على ما هو عليه وبالتالى انقلبت الأوضاع واختل ميزان العلاقة بين الطرفين مما يستدعى التدخل لاعادة التوازن بين طرفيها ومن ثم تم اعداد مشروع التعديل القانونى المقترح.
ويتضمن مشروع التعديل المقترح زيادة الحد الأقصى لأجرة الأرض الزراعية الى خمسة عشر مثل الضريبة العقارية السارية وذلك بدلا من الحد الأقصى المحدد لها وهو سبعة أمثال الضريبة وبذلك يتحقق التوازن المنشود بين طرفى هذه العلاقة.
كما اتجه المشروع إلى وضع نهاية لعقد ايجار الأراضى الزراعية فى حالة وفاة المستأجر ولا ينتقل العقد فى هذه الحالة الا من كان شريكا للمستأجر فى زراعة الأرض المؤجرة لمدة سنتين سابقتين على الوفاة وأن يكون زوجا له أو من بين أبنائه أو بناته وأن يكون حرفته الوحيدة هى الزراعة.
كما يعطى التعديل المقترح للمالك الحق فى استرداد نصف المساحة المؤجرة عند صدور هذا القانون وأجاز له استرداد النصف الباقى بعد خمس سنوات من العمل المقترح، أما عقود الإيجار التى تبرم بعد العمل بهذا التعديل فقد نص المشروع على خضوعها للقواعد العامة الواردة فى القانون المدنى.
مذكرة ايضاحية
لمشروع القانون المرافق بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم 178 لسنة 1952 للاصلاح الزراعى
لما كانت المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بأحكام الاصلاح الزراعى تنص على عدم زيادة القيمة الايجارية عن سبعة أمثال الضريبة العقارية.
ولما كان هذا النص صدور منذ أكثر من خمسة وثلاثون عاما وكانت القيمة الايجارية المستحقة على هذا الأساس مناسبة فى ذلك الوقت لمستوى الدخول والأسعار والعائد من الأرض الزراعية.
وبالرغم من حدوث الجديد من المتغيرات الاقتصادية فى المجتمع المصرى أدى الى تغيير جذرى فى تركيبه هذا المجتمع فقد ظل هذا النص جامدا بدون تعديل.
ولقد أرجأت الدولة طوال مدة عشرين عاما وهى الفترة من سنة 1952 حتى 1979 - أعمال القانون الخاص باعادة تقدير القيمة الايجارية للأرض الزراعية الذى يوجب باعادة تقديرها كل عشر سنوات لمواجهة المتغيرات الخاصة بتحسين الأرض وارتفاع الأسعار للحاصلات الزراعية وغير ذلك من الأسباب، فى نفس الوقت الذى فرضت ضرائب أخرى قدرها 15% من قيمة الضريبة الأصلية يدفعها المالك لصالح المجالس المحلية تطبيقا للقانون رقم 124 لسنة 1960 مما نتج عنه وجود غبن كبير على الملاك الذين يقومون بتأجير أراضيهم نقدا. ويواجهون ارتفاع مستمر فى تكاليف المعيشة.
وتحقيقا للعدالة واحداثا للتوازن بين دخل كل من المستأجر الذى زاد زيادة كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الحاصلات الزراعية ارتفاعا كبيرا وبين دخل المالك الذى ظل ثابتا لا يتغير طوال مدة تزيد عن الخمس والثلاثين عاما الماضية رغم ارتفاع المعيشة ونقصه بفرض ضرائب محلية قدرها 15% من القيمة الايجارية يتحملها المالك لهذا فقد تم تقديم الاقتراح بمشروع بقانون بتعديل القانون 178 لسنة 1952 برفع القيمة الايجارية القديم الى عشرة أضعاف للضريبة العقارية الحالية حتى تتحقق العدالة ويجنى المالك بعض ثمرات أرضه.
أما المادة الثانية من الاقتراح بقانون المقدم فانها تعالج مسألة تأييد عقود الايجار النقدى كنتيجة امتدادها فترات طويلة مما يجعل المالك محروما من الانتفاع بما يملك، وجوهر عقد الايجار هو التأقيت وليس التأييد. لهذا فان هذه المادة قد وضعت قاعدة عامة طبقا لمبدأ تأقيت عقود الايجار وهى مدة تحديد العقود بثلاث سنوات وذلك سواء بالنسبة لعقود الايجار التى أبرمت قبل ذلك والعقود المستقبلية.
وفى نفس الوقت راعت المادة ألا تضيع للمستأجر حقه فى زراعة الأرض الذى ظل يزرعها مدة طويلة فنصت على حق المستأجر فى نهاية الثلاث سنوات فى أن يقبل تجنب نصف المساحة لحساب المؤجر مع بقائه فى النصف الآخر للمساحة المؤجرة اذا كانت المساحة المؤجرة تقل عن فدانين.
أما المادة الثالثة فقد عالجت توريث عقد الايجار الذى أجاز بذلك حقه فى استغلال أرضه بعد وفاة المستأجر الأصلى أو من يحل مكانه من الورثة وتحقيقًا للعدالة فى هذا الشأن فقد أباحت انتقال العقد إلى الورثة الذين تكون حرفتهم الوحيدة ومصدر رزقهم يعولون عليه فى حياتهم فى الزراعة.
من العقد بنسبة أنصبتهم الشرعية فى المساحة المؤجرة وتفاديا لتفتيت المساحة المؤجرة قد نصت المادة على اعتبار الابن الأكبر من الذكور الورثة نائبا قانونيا عن باقى الورثة الذين انتقل اليهم عقد الإيجار ويدير الأرض لحسابهم على أن يؤدى اليهم مستحقاتهم فيها.
أما المادة الرابعة فهى تعالج مشاكل سداد القيمة الايجارية للمالك وهى تنص على أنه اذا تأخر المستأجر فى سداد أى قسط تحل القيمة الايجارية كلها ويحق للمالك استصدار أمر أداء بكامل الايجار واعتبار عقد الايجار مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه أو انذار أو خلافه من العين المؤجرة بحكم يصدر من القضاء المستعجل المختص اذ أن المالك الصغير يسلك فى سبيل ذلك للحصول على مقابل ايجارة طريقا شاقا يتحمل معه مصروفات ونفقات وبجهود وتعب لا قبل له به.
أما المادة الخامسة فقد أكدت حق المالك فى التصرف فى ملكيته الزراعية المؤجرة التى ظل محروما منها بسبب بقاء المستأجر فترات طويلة فى الأرض بما يترتب على هذا الحق فى انتهاء عقد الايجار فى نهاية السنة الزراعية من التصرف بالبيع ومنعا من عدم استغلال ظروف المستأجر الصغير والعمل على حمايته فقد نصت المادة على حق المستأجر فى أولوية الشراء فى هذه الحالة فاذا لم يرغب فى ذلك فيترك الأرض وفى هذه الحالة يتم تعويضه بما يعادل عشرين مثل القيمة الايجارية مسحوبة على أساس آخر قيمة ايجارية للفدان.
مقدم الاقتراح
محمد صلاح الدين توفيق
عضو مجلس الشعب